– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 ابريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 12 شوال 1445 هـ الموافق 21 ابريل 2024م بتعيين نائب للأمير ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م ،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يحل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ونواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة ، بالإضافة إلى عمله ، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.
مادة ثانية
يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:
1- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الدفاع ووزير الداخلية اثناء غيابه .
2- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية اثناء غيابه.
3 يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أثناء غيابه.
4- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.
5- يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.
6- يقوم وزير الإعلام والثقافة بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.
7- يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.
8- يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية أثناء غيابه.
9- يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الاسلامية بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه.
10 – يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الاسكان أثناء غيابه.
11- يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشئون الاسكان بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية أثناء غيابه.
12 – يقوم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات بأعمال وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.
13 – يقوم وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات أثناء غيابه.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 27 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 4 يونيو 2024 م