صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة التعليم العالي قرار رقم 131 لسنة 2024 بشان اعتماد خطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 2025/2024

 

– بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم (164) الصادر بتاريخ 16/10/1988 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر بتاريخ 21/5/1988 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.

– وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر بتاريخ 16/6/2013 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (108) الصادر بتاريخ 16/9/2013 بشأن النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية بشأن خضوع الطلبة لاختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي تقدمه وزارة التعليم العالي لاحتساب النسبة الموزونة مع نسبة الثانوية العامة على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة السعودية والراغبين بالتسجيل في خطة البعثات السنوية وخطط المنح الدراسية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر بتاريخ 2/6/2015 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث، والقرارات الوزارية اللاحقة به رقم (171) الصادر بتاريخ 28/6/2016، ورقم (108) الصادر بتاريخ 13/6/2021 ورقم (26) الصادر بتاريخ 1/2/2022.

– وعلى القرار الوزاري رقم (223) الصادر بتاريخ 14/5/2018 بشأن التزام الطلبة المقبولين في خطة بعثات وزارة التعليم العالي بالحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار الآيلتز أو التوفل.

– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر بتاريخ 28/6/2018.

– وعلى القرار الوزاري رقم (60) الصادر بتاريخ 7/4/2021 بشأن اشتراط الحصول على معدل الآيلتز أو التوفل للتسجيل في خطة بعثات الوزارة السنوية (الشواغر الطبية).

– وعلى القرار الوزاري رقم (86) الصادر بتاريخ 27/4/2022 بشأن إيقاف الابتعاث لتخصص طب الأسنان في الدول العربية في كل من خطة بعثات وزارة التعليم العالي، وخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية، والضم إلى بعثات الوزارة إيقافا مؤقتا اعتبارا من العام الجامعي 2022/2023.

– وعلى القرار الوزاري رقم (339) الصادر بتاريخ 27/9/2023 بشأن تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول في بعثات وزارة التعليم العالي.

– وعلى القرار الوزاري رقم (130) الصادر بتاريخ 19/5/2024 بشأن تعديل المادة (3) من القرار الوزاري رقم (339) الصادر بتاريخ 27/9/2023 بشأن تطبيق الاختبار الوطني الموحد للقبول في بعثات وزارة التعليم العالي.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

تقـــرر

المادة الأولى

إيفاد الطلبة الكويتيين في بعثات دراسية على نفقة الوزارة للعام الجامعي 2024/2025 وفقاً للتخصصات، ونسب الثانوية المحددة لها، وإرشادات التسجيل المرفقة بهذا القرار، والقرارات والنظم المتبعة في وزارة التعليم العالي.

 

المادة الثانية

يسمح للحاصلين على شهادات الثانوية في العامين الدراسيين (2022/2023 – 2023/2024) التسجيل في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2024/2025 وفقاً للقواعد والشروط التالية:

1.شهادة الثانوية العامة الكويتية: النظام الموحد بقسميه العلمي والأدبي فقط.

2.شهادات الثانوية الأجنبية الصادرة من داخل أو خارج دولة الكويت: يشترط تقديم إفادة لمن يهمه الأمر صادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية بمعادلة شهادة الثانوية العامة على أن تتضمن النسبة المئوية.

3.شهادة الثانوية الإنجليزية: يشترط اجتياز ثماني مقررات دراسية على الأقل منها اثنان أو أكثر من المستوى المتقدم التكميلي (AS-Level) أو المستوى المتقدم (A-Level) والبقية في المستوى العادي (IGCSE) وتحتسب المقررات التي اجتازها الطالب خلال الفترة البينية الموضحة أدناه وفقا لشروط القبول وهي:

أحدث امتحان

يونيو 2024

يناير 2024

يونيو 2023

يناير 2023

نهاية الفترة البينية

يونيو 2021

يناير 2021

يونيو 2020

يناير 2020

4.شهادة البكالوريا الدولية (IB DP).

5.شهادة الثانوية السعودية:

– يشترط تقديم تسلسل دراسي يبدأ من الصف الأول وحتى الصف الثالث الثانوي من المملكة العربية السعودية.

– يتم احتساب النسبة الموزونة للطالب باستخدام معدل الثانوية العامة وشهادة أداء اختباري القدرات والتحصيل العلمي من المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وفق الجدول أدناه:

القسم العلمي

القسم الأدبي

30% ثانوية عامة – 30% اختبار قدرات – 40% اختبار تحصيلي

60% ثانوية عامة 40% اختبار قدرات

 

المادة الثالثة

يطبق ما ورد في المادة الثانية من هذا القرار على بعثات أبناء الدبلوماسيين والبعثات المتميزة وبعثات الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية.

 

المادة الرابعة

يشترط على الطلبة الراغبين بالتقديم لبعثات وزارة التعليم العالي بالتخصصات الطبية (الطب البشري – طب الأسنان – الطب البيطري – الصيدلة) والتخصصات الهندسية بجميع فروعها أداء الاختبارات الوطنية الموحدة لقياس القدرات اعتباراً من العام الجامعي 2024/2025 وذلك لبعثات الوزارة والبعثات المتميزة والايفاد المباشر للتخصصات الطبية، ويتم احتساب المعدل المكافئ الموزون وفق الجدول أدناه:

التخصص

وزن شهادة الثانوية

نسبة الاختبار الوطني

الطب البشري

طب الأسنان

الطب البيطري

90% وزن نسبة شهادة الثانوية

5 % اختبار اللغة الإنجليزية

5 % اختبار الرياضيات

الصيدلة

70% وزن نسبة شهادة الثانوية

15 % اختبار اللغة الإنجليزية

15 % اختبار الرياضيات

التخصصات الهندسية

65% وزن نسبة شهادة الثانوية

15 % اختبار اللغة الإنجليزية

20 % اختبار الرياضيات

 

المادة الخامسة

يشترط على الطلبة المقبولين في بعثات الوزارة للعام الجامعي 2024/2025 (خطة البعثات، بعثات أبناء الدبلوماسيين، والبعثات المتميزة، وبعثات الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية في الدول الأجنبية) الحصول على اختبار الآيلتز الأكاديمي بدرجة لا تقل عن (5) أو اختبار التوفل بدرجة لا تقل عن (45) من أحد المراكز المعتمدة لدى الوزارة داخل دولة الكويت فقط، ويستثنى من ذلك المقبولين بخطة البعثات وبعثات أبناء الدبلوماسيين بالتخصصات الطبية في الدول العربية عدا طب الأسنان. ويمنح الطلبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة عاما كاملا من تاريخ إعلان نتائج القبول وقبل الالتحاق بمقر البعثة لتحقيق الدرجة المطلوبة. 

 

المادة السادسة

يجوز اعتماد نتيجة اختبار الآيلتز أو التوفل من خارج دولة الكويت، في حال أداء أحد الاختبارين من أحد المراكز المعتمدة لدى المكاتب الثقافية في الخارج أو سفارات دولة الكويت، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية من خارج دولة الكويت بذات الدولة التي حصلوا منها على شهادة الثانوية.

 

المادة السابعة

يمنح الطلبة المقبولين في خطة البعثات وبعثات أبناء الدبلوماسيين الملتحقين في مقر البعثة عاما ميلاديا كاملا من تاريخ التحاقهم بمرحلة اللغة لتحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات في اختباري الآيلتز أو التوفل فقط.

 

المادة الثامنة

يشترط لإيفاد أو نقل مقر بعثة الطالب بالبعثات المتميزة الحصول على قبول من جامعة متميزة مصدقا من المكتب الثقافي وفق القرارات الوزارية المنظمة، على ألا يقل معدل الطالب عن المعدل المعلن بخطة البعثات للعام الجامعي 2024/2025 لذات التخصص بدولة الابتعاث. وفي حال حصول الطالب على قبول بتخصص غير مدرج في دولة الابتعاث، يشترط استيفائه لأدنى نسبة معلنة للتسجيل في خطة البعثات السنوية في ذات الدولة، باستثناء التخصصات الطبية (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة) التي يشترط ألا تقل النسبة عن 90%.

 

المادة التاسعة

يوفد الطلبة المتقدمين لبعثات أبناء الدبلوماسيين، والبعثات المتميزة، وبعثات الايفاد المباشر للتخصصات الطبية، اعتبارا من (الفصل /العام) الدراسي الذي استكمل به الطالب المستندات المطلوبة وفقا لنظام الدراسة بالجامعة. ولا يجوز إيفاد الطالب لفصل أو عام دراسي سابق عن الذي استكمل به الطالب المستندات المطلوبة. ويطبق ما سبق على الطلبة الراغبين في الانضمام إلى بعثات الوزارة.

 

المادة العاشرة

الشروط العامة:

حفاظاً على مقاعد التخصصات الطبية للطلبة الكويتيين وفق الاتفاقيات مع الجامعات في الدول المختلفة، لا يسمح بدراسة مرحلة اللغة للطالب المستوفي لدرجة الآيلتز الأكاديمي المطلوبة من قبل الجامعات للالتحاق بالبرنامج الأكاديمي.

  • المملكة المتحدة: يشترط على الطلبة الراغبين للالتحاق بكافة التخصصات المدرجة في خطة البعثات الحصول على الآيلتز الأكاديمي (UKVI).
  • يتعذر على الوزارة توفير قبول للتخصصات الطبية ( الطب البشري – طب الأسنان – الطب البيطري – الصيدلة ) في حال عدم اجتياز السنة التمهيدية أو المقابلة الشخصية وذلك وفقاً لقوانين الحكومة البريطانية والمجالس الطبية GDC/GMC .
  • لا يسمح بإعادة السنة التمهيدية للتخصصات الطبية ( الطب البشري – طب الأسنان )  وذلك وفقاً لقوانين الحكومة البريطانية والمجالس الطبية GDC/GMC.
  • جمهورية إيرلندا: الطالب الذي لم يبلغ (18 عاماً) قبل تاريخ بدء الدراسة في الجامعة، يتوجب على أحد والديه مرافقته في مقر البعثة وذلك وفقا لقوانين الهجرة والجوازات الإيرلندية. 
  • أسـترالـيا: يتوجب على الطالب الذي لم يبلغ (18 عاماً) قبل تاريخ بدء الدراسة مرافقة أحد والديه في مقر البعثة أو الأخ أو الأخت شريطة ألا يقل عمر المرافق عن (21 عاماً) أو البقاء في سكن عائلي، ويتم تحديد تاريخ الالتحاق بالسكن قبل تاريخ بدء الدراسة بأسبوعين ويجب على الطالب الالتحاق بمقر البعثة في تاريخ السكن العائلي المحدد، والالتحاق به فور دخوله أستراليا وذلك وفقاً لقوانين إدارة الهجرة الأسترالية.

 

المادة الحادية عشر

يجوز للطلبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2024/2025 التغيير لتخصصات مدرجة في ذات الدولة المقبولين بها فقط، سواء في ذات الخطة أو خطط البعثات القادمة، وذلك بعد استيفاء الشروط المحددة بلائحة البعثات والقرارات اللاحقة.

 

المادة الثانية عشر

لا يجوز ضم الطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة على نفقتهم الخاصة بدءاً من العام الجامعي 2024/2025 إلى بعثات الوزارة بتخصصات غير مدرجة بخطة بعثات العام الجامعي 2024/2025 في الدولة الدارسين بها.

 

المادة الثالثة عشر

تطبق أحكام لائحة البعثات وتعديلاتها فيما لم يرد به نص بهذا القرار.

 

المادة الرابعة عشر

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

أ.د. عـادل محـمـد عـبد الله العـدواني        

 

صدر في تاريخ:11 ذو القعدة 1445 ه

الموافق: 19 مايو 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية