مرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة
مرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1988 بتعديل بعض احكام المرسوم بمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شان نظام املاك الدولة
مرسوم رقم 256 لسنة 2008 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهه وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شان نظام املاك الدولة
مرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 في شان تنظيم الادعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة او التعويض عنها

 

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ. الموافق 29 أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400هـ. الموافق 24 من أغسطس سنة 1980م.،

وعلى المادة 138 من الدستور،

وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات،

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،

وبناء على عرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

الباب الأول

في أملاك الدولة العقارية

المادة 1

وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها.

 

المادة 2

تقوم وزارة المالية باستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 3

يصدر وزير المالية قرارا بنموذج لعقد إيجار أملاك الدولة الخاصة العقارية يبين حقوق والتزامات المتعاقدين ويجوز أن يتعدد هذا النموذج بحسب طبيعة العقارات والغرض من الإيجار وتسري القواعد العامة في إيجار العقارات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النموذج.

 

المادة 4

يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللحكومة الحق في إخلاء العقار إداريا عند انتهاء مدته أو عند مخالفة شروط العقد أو لدواعي المصلحة العامة على أن ينذر المستأجر قبل الإخلاء بمدة يحددها القرار الصادر بذلك.

 

المادة 5

على المستأجر أن يدفع تأمينا ماديا قدره 10% من قيمة العقد أو أجرة شهرين أيهما أكثر ولا يرد هذا التأمين إلا بعد نهاية مدة الإيجار وبعد استلام العقار أو العقارات المؤجرة بالحالة التي استلمها بها المستأجر مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة.

 

المادة 6

يكون بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل.

 

المادة 7

يصدر وزير المالية قرارا بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية.

 

المادة 8

على المشتري أن يقدم 10% من قيمة البيع تأمينا بالوفاء بالتزاماته.

 

المادة 9

في الحالات التي يكون فيها الجزء المباع متمما لعقار مجاور تكون أولوية شرائه لمالكه فإذا كان هذا معسرا جاز بعد العرض على مجلس الوزراء تقسيط ثمن المبيع له بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات وألا يقل المقدم المدفوع عن 25% من الثمن.

 

المادة 10

يكون توقيع عقود البيع والإيجار من الوزير أو من ينيبه لذلك من موظفي الوزارة.

 

الباب الثاني

في أملاك الدولة المنقولة

المادة 11

تكون إدارة أملاك الدولة المنقولة واستغلالها وبيعها من اختصاص الجهة الحكومية صاحبة الشأن وبالشروط التي تضعها بالاتفاق مع وزارة المالية ووفقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء.

 

المادة 12

يتم استغلال أملاك الدولة المنقولة بالطريق المباشر أو عن طريق التأجير حسب النموذج التي تضعه لذلك الجهة الحكومية صاحبة الشأن وذلك مع مراعاة أحكام المادة السابقة.

وعلى المستأجر أن يدفع تأمينا نقديا قدره 10% من قيمة العقد لا يرد إلا بعد نهاية مدة الإيجار واستلام المنقولات المؤجرة بالحالة التي سلمت بها مع مراعاة الاستعمال العادي لها خلال تلك المدة.

 

المادة 13

يتم بيع أملاك الدولة المنقولة عن طريق المزاد العلني وبعد النشر عنها في الجريدة الرسمية أو في جريدة محلية يومية قبل البيع بيومين على الأقل بحضور مندوب من وزارة المالية وبقرار يصدر من وكيل الوزارة أو من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو ممن يقوم مقامهما.

وتوقع عقود البيع من وكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة أو من ينيبه لذلك.

 

الباب الثالث

أحكام عامة

المادة 14

يكون لثمن بيع أملاك الدولة الخاصة حق امتياز على هذه الأموال كما يكون لأجرة عقاراتها حق امتياز على كافة المنقولات الموجودة في العين المؤجرة.

وتستوفى هذه الحقوق مباشرة بعد المصروفات القضائية تحت أي يد كانت.

 

المادة 15 معدلة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله الكويت، وذلك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص، بشرط ألا تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار كويتي.

 

المادة 16 معدلة

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي.

ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد.

 

المادة 17

يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء.

وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء.

ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري.

وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير.

 

المادة 18

يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقا للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع.

ولا تسري أحكام هذا القانون على البيوت الحكومية أو أملاك الدولة الأخرى التي تنظم بيعها أو إدارتها أحكام خاصة.

 

المادة 18 مكرراً

( أضيفت بموجب المرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1988 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمداً على أملاك الدولة الخاصة بأن أتلفها أو خربها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له أو أنقص قيمتها أو فائدتها أو أقام عليها مباني أو منشآت ثابتة او مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود للارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم نهائياً في الجريمة السابقة.

ويكون للأشخاص الذين يحددهم وزير المالية سلطة ضبط هذه الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة.

 

المادة 19

( استبدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1988 )

لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك. ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الافراد أو الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم.

وللدولة أن تزيل أي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون أن يكون للمتعرض أو المتعدي حق في التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب لها من تعويضات كما يجوز لها حجز الموجودات أيا كان نوعها الى أن يتم سداد نفقات الإزالة.

 

المادة 19 مكرراً

لا يجوز لأي جهة من الجهات العامة ولا الشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها ان تتصرف في هذه الأملاك سواء بالنزول عن حق الانتفاع بها او بمبادلتها او بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، الا وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980، ويقع باطلا كل تصرف للغير يتم على هذه الأملاك على خلاف احكام هذه المادة ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.

 

المادة 19 مكرراً أ

اذا اقتصر دور المتعاقد مع جهة عامة على تنفيذ اعمال بنية تحتية للمشروع على ارض تملكها الدولة مقابل اجر، في هذه الحالة يجب ان تطرح اعمال البنية التحتية في مناقصة عامة وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه.

 

المادة 19 مكرراً ب

تقدم الحكومة الى مجلس الامة خلال شهر يناير من كل سنة كشفاً بحالات التعرض او التعدي على أملاك الدولة، مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض او التعدي وفقاً لأحكام المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980.

 

المادة 20

يصدر وزير المالية لائحة لتنفيذ هذا القانون تبين على الأخص نظام وإجراءات البيع والإيجار.

 

المادة 21

على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء               

سعد العبد الله الصباح              

وزير المالية                                            

عبد الرحمن سالم العتيقي                                 

 

صدر بقصر السيف في: 24 صفر 1401هـ.

الموافق: 31 ديسمبر 1980م

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ