قانون رقم 44 لسنة 1993 في شان الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية،

وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وعلى القانون رقم 39 لسنة 1980 في شأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

المادة 1

استثناءً من أحكام القانون لاقم 15 لسنة 1960 المشار اليه يجوز للشريك الكويتي في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسئولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد، أن يطلب من المحكمة المختصة – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – إخراج الشريك غير الكويتي، بسبب غيابه مدة متصلة تجاوز ستة أشهر عن البلاد أو بسبب أن إقامته فيها قد أصبحت غير مشروعة لإخلاله بقوانين البلاد بما فيها قانون الإقامة إذا كان من شأن ذلك تهديد نشاط أو مصالح الشركة بالخطر، ويجب أن يتضمن الطلب تقييم نصيب الشريك.

 

المادة 2

تأمر المحكمة بإدخال باقي الشركاء في الدعوى، وإذا كان يترتب على إخراج الشريك غير الكويتي الإخلال بالحد الأدنى اللازم لبقاء الشركة، تمهل المحكمة المدعي وباقي الشركاء المهلة الكافية للحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على إدخال شريك جديد في الدعوى يتعهد بالحلول محل الشريك غير الكويتي والالتزام بما يقر عنه تقييم نصيبه من التزامات مالية.

 

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، تحكم المحكمة، بإخراج الشريك غير الكويتي من الشركة، وتحدد في الحكم الصادر بذلك جلسة لنظر طلب تقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه تقييماً مناسباً.

وعلى المحكمة تضمين حكمها الصادر بتقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه، إلزام الشريك أو الشركاء الذين يتم حلولهم محل الشريك غير الكويتي، بإيداع قيمة هذه الحصة خزانة إدارة التنفيذ لحسابه مع إلزامهم بمصروفات الدعوى، ولا يجوز أن تزيد رسوم الدعوى على رسم ثابت يحدد بقرار من وزير العدل.

فإذا أصبح الحكم الصادر بإخراج الشريك نهائياً وجب على قلم كتاب المحكمة إرسال صورة منه إلى وزارة التجارة والصناعة، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وإجراء القيد اللازم لذلك في السجل التجاري، ولا يجوز أن يتم النشر أو القيد إلا بعد إيداع الحصة المشار إليها في الفقرة السابقة ولو لم يصبح الحكم الصادر بتقييمها نهائياً.

 

المادة 4

تتبع في إجراءات رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والفصل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المشار إليهما وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها بالنسبة إلى المسائل التالية:

1 – يعتبر إعلان صحيفة الدعوى والأحكام الصادرة فيها منتجاً لأثره، بتسليم الإعلان إلى النيابة العامة سواءً كان المدعى عليه له موطن معلوم في الخارج، أو لم يكن له موطن معلوم، بشرط أن يتم نشر ملخص هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين في الكويت.

2 – يجب لصحة إعلان صحيفة الدعوى أن يتم النشر وإعلان النيابة العامة المشار إليهما في البند السابق قبل الجلسة المحددة لنظر بشهر على الأقل، شاملاً ميعاد المسافة لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.

3 – مع مراعاة أحكام البندين السابقين يكون إعلان المدعى عليه بإدخال خصم جديد في الدعوى أو تدخله فيها أو تجديدها من الشطب أو بأي إجراء من إجراءاتها باللصق على باب المقر الرئيسي للشركة وعلى فروعها إن وجدت أو على حائط هذا المقر والفروع وفي مكان ظاهر بمداخلها، بحضور ضابط مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته مقر الشركة أو فروعها، ويحرر محضراً بذلك، وتقدم صورة رسمية منه إلى المحكمة.

4 – يكون الحكم الصادر بإخراج الشريك غير الكويتي، قابلاً للطعن بالاستئناف ولو كان طلب تقييم حصته لا يزال مطروحاً على المحكمة.

5 – يكون لما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الأوراق الرسمية والمثبتة لإقامة غير الكويتي في البلاد أو فقده الإقامة فيها وأسباب ذلك، والمدة التي غاب فيها عن الكويت حجيتها أمام المحكمة، ولا يطعن فيها إلا بطريق التزوير، على أن يبين في هذه الشهادات اسم الكفيل الكويتي، ودوره في إلغاء الإقامة أو عدم تجديدها، وتعطى هذه الشهادات لمن يطلبها فور طلبها وبعد أداء الرسوم المقررة لذلك.

 

المادة 5

لا يترتب على الحكم بإخراج الشريك غير الكويتي إخلاء مسؤوليته الناشئة عن الإخلال بأي من التزاماته وفقاً لعقد الشركة ووفقاً للقانون سواءً قبل الشركة أو الشركاء الآخرين أو الغير.

 

المادة 6

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

     أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 19 ربيع الأول 1414هـ.

الموافق: 5 سبتمبر 1993م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ