قانون رقم 4 لسنة 1968 في شان تثمين بيوت السكن الخاص

نحن صباح السالم الصباح        أمير الكويت

بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد (18) و(109) و (142) منه

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت

وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة

وعلى القانون رقم (41) لسنة 1965 في شأن العقارات المراد تثمينها واستملاكها جملة

وعلى القانون رقم (37) لسنة 1967 بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1967/ 1968.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

مادة أولى

تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين بيوت السكن الخاص المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

 

مادة ثانية

بيوت السكن الخاص المشار إليها في المادة السابقة هي:

أ – بيوت السكن الخاص التي يقيم فيها أصحابها فعلا، وصدرت بها صيغ استملاك ولم يسبق أن ثمن لهم.

ب – بيوت السكن الخاص التي صدرت بها صيغ استملاك وأجرها أصحابها للغير وسكنوا بيوتا غيرها لعدم صلاحيتها لهم، ولم يسبق أن ثمن لهم.

ج- بيوت السكن الخاص التي صدرت بها صيغ استملاك وأجر أصحابها أجزاء منها لأسباب اجتماعية، ويسكنون الأجزاء الأخرى فعلا ولم يسبق أن ثمن لهم.

د – بيوت السكن الخاص التي صدرت بها صيغ استملاك ويقيم فيها أصحابها فعلا وسبق أن ثمن لهم. على أن تكون الأولوية بالتثمين لبيوت السكن الخاص المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) وبأقدمية صيغ استملاكها فيما بينها.

أما بالنسبة لبيوت السكن الخاص المشار إليها في البند «د» فتثمن في حالة تحقق وفر من مبلغ الثلاثين مليون دينار المشار إليه في المادة السادسة من هذا القانون، وذلك حسب المبالغ التي ثمنت لأصحابها الأقل فالأكثر.

 

مادة ثالثة

يصدر بنزع ملكية بيوت السكن الخاص التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس البلدية طبقا الأحكام القانون رقم (33) لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

 

مادة رابعة

تتولى تثمين بيوت السكن الخاص المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة بمراعاة السعر السائد في المنطقة الكائنة بها بيوت السكن الخاص المذكورة في آخر تثمين جماعي اعتمد في تلك المنطقة.

 

مادة خامسة

تسدد قيمة التعويض وفقا للقواعد التي اتبعت في تنفيذ القانون رقم (41) لسنة 1965 على أن تتم عملية التثمين خلال السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم السداد في مدة لا تجاوز السنتين التاليتين.

 

مادة سادسة

يخصص لدفع التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون مبلغ ثلاثين مليون دينار يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة.

 

مادة سابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

      أمير الكويت

صباح السالم الصباح

صدر في 21 ذو الحجة 1387 ه

الموافق 20 مارس 1968م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ