قانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق
قرار رقم 348 لسنة 2021م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020م بشأن التوثيق

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية ،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (78) لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة،

وعلى القانون رقم (124) لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: وزير العدل

الادارة: إدارة التوثيق

الموثق: الشخص الذي يعهد إليه القيام بأعمال التوثيق وما ارتبط بها سواء كان موثقة حكومية أو أهلية.

الموثق الحكومي : الموثق بالإدارة المنوط به القيام بالأعمال المبينة بهذا القانون.

 الموثق الأهلي : من يرخص له القيام بالأعمال المبينة بهذا القانون.

 السجل : المعد – ورقيا أو إلكترونيا – لإثبات المعاملات التي يجريها الموثق وفقا لهذا القانون،

 ذو الشأن : كل من يطلب توثيق المحرر أو تصديق توقيعه عليه أو يطلب إثبات تاريخ المحرر أو أي معاملة يجريها الموثق بموجب هذا القانون .

 نظام إلكتروني مؤتمت: برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.

 

مادة (2)

تنشأ بوزارة العدل إدارة للتوثيق يرأسها مدير، وتضم عددا من الموثقين يتولون توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية ووضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الواجبة التنفيذ، ويشمل ذلك جميع المحررات والتوقيعات المحمية إلكترونيا.

ويجوز بقرار من الوزير الترخيص للأفراد والشركات المهنية القيام بهذه الأعمال وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويؤدي الموثقون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام الوزير بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.

 

مادة (3)

للوزير أن يفوض أيا من الموثقين في القيام بأعمال التوثيق داخل وخارج دولة الكويت ، وله أن يفوض ممثلي الحكومة في الخارج في القيام بأعمال التوثيق خارج دولة الكويت.

 

مادة (4)

ينشأ بالإدارة نظام إلكتروني مؤتمت يكون معدة ومبرمجا للمهام المذكورة في المادتين (5، 6) من هذا القانون.

 

مادة (5)

يختص الموثق الحكومي بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن توثيقها ومنها:

1-الوكالات والإقرارات الرسمية بجميع أنواعها.

2 العقود الرسمية التي يستلزم القانون إفراغها في محرر رسمي.

3-عقود تأسيس الشركات وتعديلها وانقضاء الشركات وحلها أو التخارج منها.

4-حصر إرث غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية.

5-استخراج صور طبق الأصل وإصدار الشهادات عن المحررات المصدقة لدى الإدارة.

6-عقود الهبة والإقرار بالعدول عنها.

7 – التنازل والتخارج عن مستحقات الإرث.

8- توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية ما لم يرغبوا في توثيقها لدى جهات التوثيق الخاصة بهم.

9-وضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة التنفيذ.

10-المحررات الأخرى المتعلقة بأعمال التوثيق.

ويختص بتوثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية للمسلمين أحد القضاة أو من يخصص لذلك من بين الموثقين الحكوميين على النحو المبين باللائحة التنفيذية، وللوزير أن يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

مادة (6)

تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المحررات التي يختص الموثق الأهلي بتوثيقها .

 

مادة (7)

يشترط في الموثق الأهلي

أ- أن يكون كويتي الجنسية .

ب – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية معتمدة ، في الحقوق أو ما يعادلها صادرة من

جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها .

ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

د – أن تتوافر لديه خبرة عملية مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ه – أن يقدم عقد تأمين ساري المفعول طوال مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام عقد التأمين وحدود تغطيته للمسؤولية.

 

مادة (8)

تقوم الإدارة بإثبات المحررات التي يتم توثيقها في السجلات المعدة لذلك سواء أكانت ورقية أم إلكترونية، وحفظ أصولها ، ووضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ، وإثباتها في الفهارس الخاصة بذلك ، وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن.

 

 مادة (9)

على الموثق قبل توثيق المحرر:

أ. أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة من الدولة، كما يجب على ذوي الشأن أو وكلائهم أن يحضروا أمام الموثق بأنفسهم. وأن يتثبت من أهلية ذوي الشأن وصفاتهم ورضائهم وأن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ويبين لهم الآثار القانونية التي تترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم، وأن يثبت في المحضر أن القراءة قد تمت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا بمحتواها. وإذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو أن المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة وإثبات ذلك في سجل خاص.

ب. أن يستوثق من ذوي الشأن إحاطتهم الكاملة بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه. ج. إذا كان أحد ذوي الشأن يجهل الكتابة أو القراءة فعلى الموثق أن يأخذ بصمات إبهامه ويثبت ذلك في المحضر.

د. إذا كان أحد ذوي الشأن ذا إعاقة جسدية تحول دون أخذ توقيعه أو بصمته فعليه أن يسمي شخصا ينوب عنه وأن يتثبت الموثق من شخصيته بالاطلاع على أصل بطاقته المدنية أو جواز سفره أو ما يقوم مقامه، ويكلفه بالتوقيع نيابة عنه في نهاية المحررة ويثبت ذلك في المحضر. وإذا كان أحد ذوي الشأن مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، فعلى الموثق الاستعانة بأحد الخبراء المختصين أو تكليف من يراه بناء على طلب ذوي الشأن للقيام بالمساعدة، وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر. وإذا كان أحد ذوي الشأن مصابا بعاهة ذهنية قام بالتوقيع نيابة عنه القيم المعين له من قبل المحكمة.

ه. إذا كان الموثق يجهل لغة ذوي الشأن استعان بمترجم قانوني معتمد لترجمة ما يطلبه بحضور ذوي الشأن، وإذا تعذر ذلك كلف ذوي الشأن بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين، ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.

ويتحمل ذوو الشأن أتعاب المترجم أو المساعد. و إذا كانت المستندات إلكترونية وجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن عن طريق شهادة التصديق الإلكتروني المحمي لكل منهم، وعليه أن يثبت ذلك في المستند الإلكتروني.

 

مادة (10)

يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وإثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض وإعطاء الشهادات بحصول التصديق.

ولا يجوز توثيق محررات تخالف الآداب العامة أو النظام العام.

 

مادة (11)

إذا كان المحرر القدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنبية وجب أن يشتمل على ملخص مترجم باللغة العربية صادر من جهة معتمدة وموقع عليه من ذوي الشأن.

 

مادة (12)

يقوم الموثق بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد إثبات ذلك في السجلات.

وتعطى الشهادات بإثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.

 

مادة (13)

على الموثق الأهلي أن يسلم إدارة التوثيق نسخة أصلية -ورقية أو إلكترونية – من المحررات التي يقوم بتوثيقها ، أو التصديق عليها ، أو إثبات تاريخها .

 

مادة (14)

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ والرسوم الواجب أداؤها وأتعاب الموثق الأهلي.

 

مادة (15)

لا يجوز تسليم صور المحررات التي تم توثيقها أو التصديق عليها إلا لذوي الشأن.

ويجوز تسليم صورة من المحرر للغير بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية .

 

مادة (16)

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.

 

مادة (17)

لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات التي تم توثيقها أو الوثائق المتعلقة بها .

ويجوز بناء على أمر قضائي الاطلاع عليها في مكان حفظها أو الاطلاع على قاعدة بيانات المستندات الإلكترونية الموثقة أو الاكتفاء بصور هذه المستندات.

واستثناء من ذلك يجوز للمحكمة أو النيابة العامة – حسب الأحوال – أن تصدر قرارا بضم أصل محرر موثق إلى قضية منظورة أمامها، وفي هذه الحالة يجب أن ينتقل القاضي أو عضو النيابة إلى الإدارة لتحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل وتذييل بمحضر يوقعه كل من القاضي أو عضو النيابة والموثق وأمين سر المحكمة أو النيابة العامة ثم يضم أصل المحرر إلى ملف القضية و تقوم الصورة مقامه لحين رده إلى الإدارة.

 

مادة(18)

لمن رفض توثيق محرره أو طلبه التصديق أو إثبات التاريخ في الأوراق العرفية أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بالرفض، وله أن يطعن في القرار الصادر ضده من القاضي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (164) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه.

 

مادة (19)

لا يجوز للموثق أن يباشر أي عمل من الأعمال المبينة في هذا القانون في شأن يخصه شخصيا أو يخص زوجه أو من تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

 

مادة (20)

تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق ومدير الإدارة البحث الطلبات المقدمة من الأفراد أو الشركات المهنية للترخيص بمزاولة الأعمال المبينة في هذا القانون، وتعرض على الوزير نتيجة بحثها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها.

 

مادة (21)

ينشأ بالإدارة جدول لقيد الموثق الأهلي وتحدد اللائحة التنفيذية بياناته وشروط وإجراءات القيد فيه كما تحدد واجبات الموثق الأهلي والأعمال المحظورة عليه.

 

مادة(22)

يختص بتأديب الموثق الأهلي لجنة تأديب تشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وعضوية أحد قضاة المحكمة الكلية ، ومدير الإدارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة وإجراءاتها . والجزاءات التي يجوز للجنة توقيعها هي :

أ- اللوم أو الإنذار

ب – الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة .

ج – محو الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

 

مادة (23)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول أي عمل من الأعمال الواردة في هذا القانون دون أن يكون مرخصا له به أو مفوضا فيه.

 

مادة (24)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

مادة (25)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما يلغى القانون رقم (4) لسنة 1961 المشار إليه.

 

مادة (26)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.

 

أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 ذو القعدة 1441ه

الموافق: 8 يوليو 2020

 

 

وزارة العدل / قرار رقم 348 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق 

وزير العدل:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2020م بشأن التوثيق،

– وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2017م بإصدار لائحة التوثيقات الشرعية،

– وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2020م في شأن لائحة المأذونين، 

 

قرر

تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبین قرين كل منها :

الموثق المكلف: الموثق الحكومي المخصص لتوثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية.

الملف: الملف اليدوي أو الإلكتروني المعد لحفظ النسخ الأصلية للمحررات أو المعاملات التي قام الموثق بتوثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها، وأي مستندات أو محررات أعتمد عليها الموثق في ذلك.

خاتم الإدارة أو الموثق الأهلي: الخاتم اليدوي أو الإلكتروني لإدارة التوثيق أو الموثق الأهلي.

خاتم الموثق: الخاتم اليدوي أو الإلكتروني للموثق.

خاتم ذو تاریخ: خاتم مهر به المحررات العرفية التي تقدم لإثبات تاريخها.

اللجنة: لجنة قبول الموثق الأهلي.

الجدول: جدول قيد الموثق الأهلي.

 

إجراءات التوثيق

مادة (2)

يجب أن يكون المحرر المطلوب توثيقه خاليا من الكشط أو التحشير، وأن يشتمل بالإضافة إلى البيانات الخاصة بموضوعه ما يلي:

أ- التاريخ الذي تم فيه التوثيق بالساعة واليوم والشهر والسنة مكتوبا بالأحرف وبالأرقام. 

ب – اسم الموثق ولقبه ووظيفته..

ج – الاسم الثلاثي لكل من ذوي الشأن وألقابهم.

 وإذا كان المحرر مكونا من عدة صفحات رقم الموثق صفحاته ويدون بنهاية المحرر عدد الصفحات، وإن رأى ضرورة لشطب أو إضافة في المحرر مهرها بتوقيعه وبصمة خاتمه وتوقيع ذوي الشأن.

 

مادة (3)

يجب على الموثق أن يتثبت من شخصية ذي الشأن، وذلك بالإطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر الخاص به أو من خلال شهادة التصديق للتوقيع الإلكتروني المحمي لكل منهم ، ويثبت ذلك في المحرر المراد توثيقه.

 

مادة (4)

إذا كان ظاهر الحال دالا على عدم توافر أهلية ذوي الشأن أو رضائهم أو أن المحرر ظاهر البطلان رفض الموثق إجراء التوثيق وأثبت ذلك وسببه في سجل خاص.

 

مادة (5)

يجب على الموثق أن يتلو على ذوي الشأن الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ويبين لهم آثارها، وإثبات ذلك بالمحضر قبل توقيعهم عليه أو البصمة الشخصية لمن كان منهم يجهل الكتابة، فإن كان لا يستطيع التوقيع أو البصمة الإعاقة جسدية فينيب عنه في التوقيع من يختاره لذلك.

 

مادة (6)

إذا كان أحد ذوي الشأن مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته فعلى الموثق الإستعانة بأحد الخبراء أو من يراه مناسبا بناء على طلب ذوي الشأن للقيام بالمساعدة، ويقوم بتحليف المساعد اليمين ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.

 

مادة (7)

إذا كان الموثق يجهل لغة ذوي الشأن إستعان بمترجم قانوني معتمد للترجمة، وإذا تعذر ذلك كلفهم بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر ويتحمل ذوي الشأن أتعاب المترجم أو المساعد.

 

مادة (8)

عند قيام شخص مقام آخر بطلب أي إجراء من إجراءات التوثيق عن طريق الوكالة أو غيرها فيجب على الموثق التحقق من صفته ومدى سلطته في التوقيع وحدودها مع مطالبته بالمستندات المؤيدة لذلك.

 

مادة (9)

الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصیص فيها لنوع العمل القانوني موضوع التوكيل لا تخول الوكيل سلطة إلا في عمل الإدارة. ويمثل الأشخاص الاعتباريين مثل البنوك والشركات والجمعيات مديروها أو وكلاؤها المفوضون لهذا الغرض طبقا لسند تأسيسها. ولا يجوز إعتماد التفويضات أو المخاطبات العرفية في هذا الشأن.

 

مادة (10)

لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في سند الوكالة.

 

مادة (11)

للولي الطبيعي التصرف نيابة عن القاصر المشمول بولايته وذلك في الحدود التي رسمها القانون. ولا يدخل في سلطة الولي التصرف في أي مال آل للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك، ولا يملك التصرف في هذا المال إلا وصي خاص تعينه المحكمة لهذا الغرض.

 

مادة (12)

لا تقبل الصور الضوئية المأخوذة للمحررات الموثقة عند تقديمها للإعتماد عليها إلا إذا أشر عليها الموثق المختص بصلاحيتها ومهرها بخاتمه وخاتم الإدارة حسب الأحوال، وذلك بما يفيد إطلاعه على أصولها والتحقق من مطابقتها.

أما بالنسبة لصور المستندات الأخرى فعلى الموثق مطالبة مقدمها بالتصديق عليها من الجهة التي أصدرت أصولها بما يفيد مطابقتها.

 

مادة (13)

لا يتم توثيق المحرر إلا بعد دفع الرسم المقرر، ولا تعطي صورة طبق الأصل إلا لأصحاب الشأن أو من ينوب عنهم، ويثبت على الصورة رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها، ويوقعها الموثق ويختم عليها بخاتمه وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي حسب الأحوال.

ويجب أن يؤشر على أصل المحرر الموثق بجميع الصور التي تستخرج منه وتاريخ إستخراجها ولمن سلمت.

 

مادة (14)

يقوم الموثق الحكومي بالتوثيق في الإدارة خلال مواعيد العمل الرسمية، ولا يجوز الإنتقال إلى خارج الإدارة إلا إذا كانت حالة ذي الشأن لا تسمح له بالحضور وبعد دفع الرسم المقرر، ويتم إثبات ذلك في المحرر والدفتر المعد لذلك.

ويجوز للموثق الحكومي الإنتقال إلى السجن أو مراكز التوقيف لإجراء توثيق يخص أحد المودعين بالسجن وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

 

توثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية

مادة (15)

يختص القاضي أو من تخصصه الإدارة من الموثقين الحكوميين بتوثيق المحررات التالية :

أ) حصر الإرث.

ب) القسام الشرعي.

ج) المصادقة الزوجية الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية.

د) المصادقة الزوجية الصادر بشأنها وثائق زواج معتمدة من الخارج لمواطنين كويتيين إذا كانت مستوفية للشروط طبقا لأحكام القانون.

ه) إشهاد الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك.

و) إشهار الإسلام. ز) شهادة الخلو من الزوجية أو شهادة إستمرار الزواج.

ط) توثيق التعديلات والإضافات على المحررات المبينة بالبنود السابقة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وطبقا لأحكام القانون. ن) إشهاد الوقف والتغيير في مصارفه أو الرجوع عنه.

ي) الإعلام الرسمي بالوصية أو تعديلها أو الرجوع عنها.

خ) إصدار الكشف الذري.

ويتم ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

مادة (16)

يجب على القاضي أو الموثق المكلف قبل إجراء توثيق عقود الزواج أن يتاكد من عدم وجود مانع شرعي أو قانوني وأهلية المتعاقدين ورضائهم، ومراعاة أحكام العدة الشرعية في الأحوال التي توجب ذلك، ولا يجوز له أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت إشهاد تحقیق وفاته ووراثته، وبالنسبة للمطلقة من زوج آخر يجب عليها أن تقدم إشهاد الطلاق.

 

مادة (17)

إذا كان الولي غير الأب فعلى القاضي أو الموثق المكلف أن يتحقق من أن الولي هو أقرب ولي للزوجة، وفي حالة فقد أهلية الولي الأقرب أو وفاته تنتقل الولاية لمن يليه وذلك حسبما يبين من الإطلاع على حصر الوراثة أو ما يفيد إنتقال ولاية التزويج إليه، ويثبت ذلك كله في العقد.

ولا يثبت فقد الأهلية إلا بحكم قضائي نهائي أو تقرير طبي رسمي حديث مصدق من وزارة الصحة ومعتمد من القاضي.

 

مادة (18)

في حالة عدم وجود ولي شرعي للمرأة يتم إجراء الزواج من قبل القاضي طبقا للقواعد المرعية.

 

مادة (19)

يجب على القاضي أو الموثق المكلف أن يسلم كلا من أصحاب الشأن نسخة أصلية من المحرر الذي قام بتوثيقه أو من ينوب عنه قانونا، وفي حالة عدم حضور الزوجة أو من ينوب عنها عند الطلاق أو الرجعة يتم إرسال النسخة الأصلية الخاصة بها إلى الإدارة، وذلك لتسليمها لها عن طريق مأمور التنفيذ.

 

مادة (20)

يختص من يفوضه الوزير من المأذونين بتوثيق عقود الزواج بالنسبة للمسلمين والمصادقة عليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

إجراءات التصديق

مادة (21)

يراعي في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية أحكام المواد (2، 3، 4، 7، 12، 13) من هذه اللائحة، ويجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون بالتصديق على توقيعاتهم فيه.

 

مادة (22)

يجب على الموثق بعد توقيع ذوي الشأن أمامه في المحرر العرفي أن يحرر محضرا يذيل به المحرر يذكر فيه أسماء ذوي الشأن كاملة وأسماء الشهود والمساعدين – إن وجدوا – ويوقع هذا المحضر منهم ومن الموثق ويختم بخاتمه وخاتم الإدارة حسب الأحوال ويوضع عليه رقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك.

 

مادة (23)

لا يلزم حضور المتعاقدين في مجلس واحد فإن تعدد المجلس يحرر الموثق محضر تصدیق مستقل الكل طرف حين حضوره.

 

مادة (24)

تعطى شهادة لأصحاب الشأن أو من ينوب عنهم بعد دفع الرسم المقرر، ويثبت بالشهادة رقم التصديق وتاريخه، ويوقعها الموثق ويختم عليها بخاتمه، وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي حسب الأحوال.

ويجب أن يؤشر على أصل الشهادة بجميع الصور التي تستخرج منه وتاريخ إستخراجها ولمن سلمت.

 

مادة (25)

يجب على الموثق عند طلب ذي الشأن إلغاء محرر موثق أو مصدق على التوقيع فيه مطالبة ذوي الشأن بأصل هذا المحرر للتأشير عليه بما يفيد الإلغاء، فإن تعذر إحضار الأصل فعلى الموثق أخذ إقرار على ذي الشأن بالإلغاء المطلوب دون مسئولية الإدارة أو الموثق الأهلي عن ذلك.

 

إجراءات إثبات التاريخ

مادة (26)

يتولى الموثق إثبات تاريخ المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السجل المعد لذلك، وتحرير محضر في نهاية المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه، ويوقعه ويختمه بخاتمه وخاتم ذي تاريخ ويسلمه لذي الشأن بعد دفع الرسم المقرر.

 

مادة (27)

يجوز إعطاء شهادات إثبات تاريخ من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا يجوز إعطاء شهادات للغير إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.

 

الصيغة التنفيذية

مادة (28)

أ) يقوم الموثق بوضع بصمة خاتمه وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي حسب الأحوال على المحررات الموثقة، والتي تتضمن إلتزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، ويذيلها بالصيغة التنفيذية بناء على طلب ذوي الشأن، ولا تسلم إلا نسخة واحدة منه للطرف صاحب المصلحة فيه.

ب) إذا كان المحرر من المحررات التي تتضمن إلتزام أحد الطرفين بشئ معين كالتسليم أو سداد مقابل واشتمل على الصيغة التنفيذية فإنه يجوز تسلیم صورة تنفيذية لكل متعاقد يكون دائنا في العقد كي يستطيع بموجبها التنفيذ على الطرف المدين.

ج) لا يجوز تسلیم نسخة تنفيذية ثانية الذي الشأن إلا بأمر من قاضي الأمور الوفية بالمحكمة الكلية في حالة فقد النسخة الأولى أو تعذر إستعمالها. 

 

الموثق الأهلي

مادة (29)

يجوز للموثق الأهلي – بناء على طلب ذوي الشأن – أن يباشر وفقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون وهذه اللائحة الأعمال الآتية:

أ) توثيق الوكالات والإقرارات الرسمية بجميع أنواعها عدا ما يتعلق بملكية العقارات أو أي حقوق عينية عليها.

ب) توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلها وإنقضاء الشركات وحلها أو التخارج منها.

ج) التصديق وإثبات التاريخ في المحررات العرفية.

 

مادة (30)

ينشأ في الإدارة جدول لقيد الموثق الأهلي يتضمن البيانات الآتية:

أ) اسم الموثق الأهلي، ورقمه المدني وتاريخ ميلاده، ومؤهله العلمي وتاريخ الحصول عليه، وخبراته العملية، ووسائل الإتصال به بما فيها الإلكترونية التي تحددها الإدارة، وإذا كان شركة مهنية يبين اسم الشركة ورقم القرار الصادر بالترخيص ونوعها واسم من يمثلها.

ب) رقم القيد في الجدول وتاريخه والقرار الوزاري الصادر بالترخيص.

ج) تاريخ إنتهاء القيد.

د) اسم و عنوان مقر العمل الذي يباشر الموثق الأهلي من خلاله أعماله، وأي تعديل يطرأ عليه.

ه) نموذج توقيع الموثق الأهلي إذا كان فردا أو توقيع من يمثل الشركة المهنية.

و) الشكاوى المقدمة والمخالفات المرتكبة والجزاءات الموقعة عليه.

 

مادة (31)

يشترط فيمن يقيد في الجدول ما يلي :

أ) أن يكون كويتي الجنسية.

ب) أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي أو ممثل الشركة المهنية والشركاء فيها.

ج) بالنسبة للشخص الطبيعي أو ممثل الشركة المهنية والشركاء وكذا العاملين فيها الذين يقومون بأي من الأعمال المبينة في هذه اللائحة يكون حاصلا على بكالوريوس في الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها.

د) ألا يكون أحد من المذكورين في البند (ج) قد أدين بحكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد سبق فصله تأديبيا ، وذلك ما لم يرد إليه إعتباره.

ذ) أن يجتاز المذكورين في البند (ج) بنجاح البرامج التدريبية والإختبارات المقررة، عدا من سبق أن شغل منهم وظيفة الموثق الحكومي مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ر) أن يكون لدى كل منهم خبرة عملية في الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ز) أن يكون لديه مكتبا لائقا ومناسبا.

و) أن يقدم عقد تأمين ساري المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية صادر من إحدى شركات التأمين المرخصة في دولة الكويت، على أن يحدد مبلغ التغطية السنوية بموجب هذا العقد بما لا يقل عن مبلغ مائة ألف دينار كويتي.

 

مادة (32)

يتم قيد الموثق الأهلي في الجدول وفقا للإجراءات الآتية:

أ) يقدم طلب القيد في الجدول للإدارة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التالية:

1) صورة من البطاقة المدنية للمذكورين في البند (ج) من المادة السابقة، ترخيص الشركة المهنية حسب الأحوال.

2) صورة من شهادة المؤهل العلمي.

3) صحيفة الحالة الجنائية.

4) صورة من شهادة الخبرة العملية.

5) صورة من عقد إيجار مصدق للمكتب الذي سيزاول فيه المهنة أو شهادة ملكية له.

6) صورة معتمدة من وثيقة التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية.

7) صورتين شخصيتين ملونتين لكل من الأشخاص الطبيعيين.

أ) تقوم الإدارة بتسجيل طلب القيد في جدول خاص، ويعطي طالب القيد إشعارا بإستلام الطلب ورقمه وتاريخه.

ب) تقوم الإدارة بإحالة طلب القيد الذي استوفى المستندات المقررة إلى لجنة القبول خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، لتتولى دراسته والتحقق من استيفاء جميع الشروط والمستندات.

ج) تعرض اللجنة نتيجة بحثها لطلب القيد على الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها مستوفيا الشروط والمستندات.

د) يصدر الوزير قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض نتيجة بحث الطلب عليه، ويعتبر مرفوضا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

ه) في حالة الموافقة على الطلب، يكلف الطالب لإتمام قيده القيام بدفع الرسم المقرر.

 

مادة (33)

أ) مدة قيد الموثق الأهلي في الجداول سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلبه.

ب) يجب على الموثق الأهلي تقديم طلب التجديد قبل إنتهاء قيده ب(30) يوما على الأقل.

ج) يترتب على تأخير الموثق الأهلي في تجديد قيده بعد إنتهائه ب(90) يوما، دون عذر تقبله اللجنة، شطب القيد من الجداول.

 

مادة (34)

يلتزم الموثق الأهلي بما يلي :

أ) الإحتفاظ بسجل يدوي أو إلكتروني لتحرير المعاملات وتسجيلها.

ب) الإحتفاظ بملفات مرقمة بحسب التواريخ لصور المحررات التي قام بتوثيقها أو تصديقها أو إثبات تاريخها أو أية معاملة أخرى قام بها.

ج) يسلم الإدارة نسخة أصلية – ورقية أو إلكترونية – من المحررات التي يقوم بتوثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها خلال شهر من إتمامها.

د) الإحتفاظ بصورة من أي مستندات أو محررات إعتمد عليها عند إجرائه المعاملة.

ه) يستوفي الموثق الأهلي الرسوم المقررة على ما يجريه من معاملات ويوردها إلى الإدارة في أول الشهر التالي.

 

مادة (35)

يحظر على الموثق الأهلي الآتي:

 أ) إفشاء أي معلومات تخص ذوي الشأن يكون حصل عليها أو إطلع عليها بحكم عمله.

ب) إعطاء أية نسخة من القيود التي قام بها لغير ذوي الشأن إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.

ج) نقل أي سجل أو وثائق أو محررات مما يجريه من أعمال خارج مقر العمل.

 

مادة (36)

تحدد أتعاب الموثق الأهلي وفقا للجدول رقم (۲) المرافق لهذه اللائحة.

 

مادة (37) 

أ) تجتمع لجنة تأديب الموثق الأهلي بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون إجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ب) يكون للجنة أمينا للسر، يتم تسميته من بين موظفي الإدارة بقرار من الوزير أو من يفوضه يتولى تدوين محاضر الجلسات وحفظ القيود والسجلات، وللجنة الحق في الإستعانة بمن تراه فيما يخص عملها.

ج) تدون إجتماعات اللجنة وقراراتها في محاضر، يوقع عليها رئيسها والأعضاء الحاضرون وأمين السر.

 

مادة (38) 

تخطر اللجنة الموثق الأهلي بأي شكوى تقدم ضده، للرد عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الموثق الأهلي لتقرر ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.

 

مادة (39)

أ ) لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموثق الأهلي إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

 ب) يكون التحقيق مع الموثق الأهلي بمعرفة الإدارة بناء على طلب رئيس اللجنة، وللجنة أن تستكمل بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات أو تندب أحد أعضائها لذلك.

 ج) للجنة وقف الموثق الأهلي مؤقتا عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز تمديدها لمرة واحدة إذا إقتضت ذلك مصلحة التحقيق.

 

مادة (40)

 لا يكون التحقيق إلا بحضور الموثق الأهلي، ومع ذلك يجوز إذا إقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته، وللمحقق الإطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين.

 

مادة (41)

تكون جلسات لجنة التأديب ومداولاتها سرية وتصدر قرارها بالأغلبية وتكون مشتملة على أسبابها، ويخطر الموثق الأهلي بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وله أن يطعن على القرار أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية خلال ستين يوما من تاريخ علمه به .

 

مادة (46)

أ) يتم إيقاف قيد الموثق الأهلي مؤقتا من الجدول في أي من الحالتين التاليتين:

 1) إيقاف الترخيص الصادر بتأسيس الشركة المهنية. 

2) صدور قرار من لجنة التأديب بالوقف عن العمل. 

ب) يتم شطب قيد الموثق الأهلي من الجدول في أي من الحالات الآتية: 

1) الوفاة.

2) صدور حکم بات بإدانته في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

3) صدور قرار من لجنة التأديب بمحو الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. 

4) بناء على طلب كتابي من الموثق الأهلي. 

5) عدم تجديد القيد بعد إنتهائه ب(90) يوما دون عذر تقبله اللجنة. 

6) حل أو تصفية أو فسخ الشركة المهنية. 

ج) يجب على الموثق الأهلي أو ورثته عند شطبه من الجدول تسليم الأختام والسجلات والملفات للإدارة.

 

مادة (43)

 تقوم الإدارة بالإشراف الإداري والفني على أعمال الموثق الأهلي وترفع تقاریر بنتائج التفتيش الإداري والفني إلى الوكيل المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق.

 

أحكام عامة

مادة (44)

توفر الإدارة الخاتم الخاص بها، وخاتم الموثق الذي يجب أن يحمل رقم كود خاص به، وكذلك أختام الصيغة التنفيذية، وفقا للشروط والأوضاع الواردة في القانون وهذه اللائحة، ويكون ختم الصيغة التنفيذية على النحو الآتي: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب. وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو بإستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون.

 

مادة (45)

تقدر رسوم كافة خدمات التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.

 

مادة (46)

المستندات والمحررات التي يتم توثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها وتكون محتوية على موضوعات مرتبطة يعتد فيها بالمعاملة التي تستلزم أعلى رسم، ويستوفي هذا الرسم وحده.

 

مادة (47)

توفر الإدارة للموثق الأنظمة اللازمة التي تضمن عملية التشغيل الآلي الآمن للنظام الإلكتروني من خلالها وذلك للقيام بالمهام المحددة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.

 

مادة (48)

يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

 

مادة (49)

على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

عبدالله يوسف عبدالرحمن الرومي

نائب رئيس مجلس الوزراء      

وزير العدل                  

ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة  

 

 

الجدول رقم (1) رسوم خدمات إدارة التوثيق

م

الخدمة

الرسم

1

توثيق عقود الشركات (التأسيس)

(50 د.ك) عن الورقة الأولى

(2 د.ك) كل ورقة بعد ذلك

2

توثيق عقود الشركات (التعديل)

(5 د.ك) عن الورقة الأولى

(2 د.ك) كل ورقة بعد ذلك

3

توثيق العقود والاقرارات

(10 د.ك) عن الورقة الأولى

(2 د.ك) كل ورقة بعد ذلك

4

توثيق التوكيلات العامة والخاصة

(10 د.ك)

5

التصديق على المحررات العرفية

(10 د.ك)

6

إثبات التاريخ

(10 د.ك)

7

الصيغة التنفيذية

(15 د.ك)

8

إقرار (الإلغاء -التنحي)

(10 د.ك)

9

صورة طبق الأصل

(10 د.ك) عن الورقة الأولى

(2 د.ك) كل ورقة بعد ذلك

10

شهادة

(10 د.ك)

11

التصديق على مالم يرد بيانه من محررات أخرى

(5 د.ك)

12

انتقال خارج الإدارة في حال وجود عذر وفقاً للضوابط المسموح بها

(10 د.ك) + الرسم المقترح للخدمة

13

انتقال خارج الإدارة في غير الحالات الواردة في البند السابق

(50 د.ك) + الرسم المقترح للخدمة

14

توثيق عقود زواج غير المسلمين

(10 د.ك)

15

توثيق عقد مصادقة: غير المسلمين

(10 د.ك)

16

حصر إرث غير المسلمين

(10 د.ك)

17

طلاق غير المسلمين

(10 د.ك)

18

قسام شرعي غير المسلمين

(10 د.ك)

19

وصية غير المسلمين

(10 د.ك)

20

الوكالات العقارية

(0,5%) من قيمة العقار

 

الجدول رقم (2) أتعاب الموثق الأهلي 

م

الخدمة

الرسم

1

توثيق العقود والاقرارات

شركات (100 د.ك) – أفراد (50 د.ك)

2

توثيق التوكيلات العامة والخاصة عن خمس أشخاص للمعاملة الواحدة

(25 د.ك)

3

التصديق على المحررات العرفية

(20 د.ك)

4

إثبات التاريخ

(20 د.ك)

5

إثبات طبق الأصل

(10 د.ك)

6

انتقال خارج المكتب

(50 د.ك)

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ