صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 3 لسنة 1980 بشان الترقية بالاقدمية لموظفي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة الكويتيين

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المواد: (22) ، (23)، (25) ، (93) من المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،

– وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية (3)، (4) لسنة 1979، الأول بشأن قواعد وأحكام نقل الموظفين الموجودين في الخدمة من درجاتهم الحالية إلى الدرجات الواردة بالجدول الملحق بنظام الخدمة المدنية، والثاني بشأن القواعد والأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية،

 

تقرر :

مادة (1)

يستحق الموظفون الكويتيون الذين منحوا العلاوة الأخيرة في الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية في 1 /1977/10 أو قبل هذا التاريخ الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الثالثة من مجموعة الوظائف العامة في 7/1/ 79 ، أما الذين منحوا هذه العلاوة في 1978/4/1 فيستحقون الترقية بالأقدمية إلى الدرجة المشار إليها في 1980/1/1م.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره مع ترتيب كافة الآثار التي تنشأ عن أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في: 18 ربيع الآخر سنة 1400هـ

الموافق : 5 مارس سنة 1980م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية