مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني

 

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر ي 14 من شوال سنة 1400 ه، الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م،

وعلى الدستور،

وعلى مجلة الأحكام العدلية،

وعلى المرسوم م 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون م 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع المعدل بالقانونين رقم 42 لسنة 1967 ورقم 73 لسنة 1976 ،

وعلى القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانونالتأمينات العينية،

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر،

وعلى القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابقوالشقق،

وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

يلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية، ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

 

مادة ثانية

تلغى النصوص الآتية:

  • القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
  • القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.
  • القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق.
  • المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.

كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 

مادة ثالثة

لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام واردة في التشريعات الخاصة.

 

مادة رابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من 25 فبراير سنة 1981 م.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء            

سعد العبد الله الصباح           

وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية                                 

سلمان الدعيج الصباح                                             

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1400 ه

الموافق: أول أكتوبر 1980 م

 

القانون المدني

أحكام عامة

الباب الأول

القانون

 مادة 1

1- تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها.

2-فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف.

 

 مادة 2

1- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه.

2- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق، ألغى كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.

 

 مادة 3

1- يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص على خلافه.

2-ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسرى على ما يترتب منها بعد نفاذه.

 

 مادة 4

1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تناولهم أحكامها.

2-وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهليه الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.

 

 مادة 5

1-إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل ما تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.

2-وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

 

 مادة 6

تسري في شأن قبول أدلة الأثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

 

مادة 7

يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصراً أجنبياً.

 

 مادة 8

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.

 

الباب الثاني

الحق

الفصل الأول

صاحب الحق

1- الشخص الطبيعي

 مادة 9

تبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.

 

 مادة 10

1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حياً.

2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

 

 مادة 11

موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.

 

 مادة 12 

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.

 

 مادة 13 

1-موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.

2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها.

 

 مادة 14 

1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.

2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك.

3- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

 

مادة 15 

تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه.

وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.

 

 مادة 16 

1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.

2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للأخر.

 

 مادة 17 

1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل.

2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.

3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

 

2- الشخص الاعتباري

 مادة 18 

تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.

 

 مادة 19 

تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب أنشائه، كمتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، ذلك كله فضلاً عما يقرره القانون.

 

 مادة 20

1-موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.

2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطناً له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

 

 مادة 21 

الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر المكان الذي توجد فيه أدارته المحلية موطناً له بالنسبة إلى ذلك النشاط.

 

الفصل الثاني

محل الحق

مادة 22 

الأشياء المقومة تصلح محلاً للحقوق المالية.

 

 مادة 23 

1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكونمخصصاً للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.

2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

 

 مادة 24 

1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار.

2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولاً إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالاً على هذا الاعتبار.

 

 مادة 25 

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمته واستغلاله.

 

مادة 26 

يعتبر عقاراً كل حق عيني يقع على عقار.

 

 مادة 27 

كل ما ليس عقاراً فهو منقول.

 

 مادة 28 

1-الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أ وتقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.

2- والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو يندر وجود آحادها في التداول.

 

 مادة 29 

1- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو أنفاقها.

2- ويعتبر استهلاكياً كل ما أعد في المتاجر للبيع.

 

الفصل الثالث

استعمال الحق

 مادة 30

يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:

(أ) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.

(ب) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.

(ج) إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البته مع الضرر الذي يلحق بالغير.

(د) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف.

 

القسم الأول

الحقوق الشخصية – أو الالتزامات

الكتاب الأول

الالتزامات بوجه عام

الباب الأول

مصادر الالتزام

الفصل الأول

العقد

 مادة 31 

العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون.

 

الفرع الأول – انعقاد العقد

 مادة 32 

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانوناً، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

 

( أولاً) أركان العقد:

أ – الرضاء:

 مادة 33 

1- يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند أجراء التصرف، وأن يحصل التعبير عنها.

2- ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.

 

1-التعبير عن الإرادة:

 مادة 34 

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.

 

 مادة 35 

يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجئ صريحا.

 

 مادة 36

1- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه.

2-ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

 

 مادة 37 

لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.

 

 مادة 38 

1-إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد.

2- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا اثبت أنه عول عليه، معتقداً مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

 

الإيجاب:

 مادة 39 

يعتبر إيجاباً العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد أبرامه وشروطه الأساسية.

 

 مادة 40 

1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالماكانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.

2- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الأخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع.

3-أما النشر والإعلان وأرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان أخر متعلق بعروض وطلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين. فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

 

 مادة 41

1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول.

2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقى الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

 

 مادة 42 

يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

 

القبول:

 مادة 43 

1- للموجب له خيار القبول.

2- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب.

3-وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاب جديداً.

 

پ -مادة 44 

1 – لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً.

2- ويعتبر السكوت قبولا، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له، وكذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولاً لما ورد في هذه القائمة من شروط.

 

 مادة 45 

يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

 

ارتباط الإيجاب والقبول:

 مادة 46 

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضاً.

 

 مادة 47 

إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، وليكون لاي منهما عنه نكوص، حتى قبل أن يفترقا بالبدن، وذلك ما لم يتفق على غيره، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

 

 مادة 48 

1- إذا حصل الإيجاب بالمراسلة، بقى قائما، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء على الإيجاب، طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب.

2- ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

 

 مادة 49 

يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقضى القانون أو العرف بخلافه.

 

 مادة 50 

يسرى على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق متشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان أبرامه. ويسرى عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.

 

 مادة 51 

1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسرى في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام، ما لم يثبت أي منهما أنه، عند حصول الاتفاق بينهما، لم يكن يعلم بهذه الأحكام، ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها.

2-وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية، بطل العقد. فان كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

 

 مادة 52

1- إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمورا ثانوية، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك.

2- وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الاتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

 

النيابة في التعاقد:

 مادة 53 

يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

 

 مادة 54 

1- تتحدد سلطة النائب، وفقاً لما يقضى به سند نيابته.

2-ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، واعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر، فانه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه  الأخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو تجاوز ما ورد في سند نيابته.

 

 مادة 55 

لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لأبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

 

 مادة 56 

1- في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو إثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة.

2- ومع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل،

فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو، أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.

 

 مادة 57 

إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدا باسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

 

 مادة 58 

إذا لم يظهر النائب، وقت أبرام العقد، انه يتعاقد باسم  الأصيل، فان المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

 

 مادة 59 

إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل، ولم يرتضه، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف أرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

 

 مادة 60 

في النيابة الاتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو  أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

 

مادة 61 

1- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فان آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقاً للقانون.

2-فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الأخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم ذلك.

 

 مادة 62 

لا يجوز للنائب، بدون ادن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره، فاذا حصل منه ذلك، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.

 

 مادة 63 

لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق.

 

 مادة 64 

إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها التزم برده فور انتهائها، ولا يسوغ له حبسه في يده، لاي سبب كان.

 

شكل العقد:

 مادة 65 

1-لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

2-وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في أبرامه، وقع باطلا.

 

مادة 66 

إذا اشترط المتعاقدان، لقيام العقد، اتباع شكل معين في أبرامه، فانه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الأخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

 

 مادة 67

إذا استلزم القانون شكلا معينا، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلباً لقيام العقد.

 

 مادة 68

إذا تعلق العقد بشيء، فان تسليمه لا يكون لازما لقيامه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

 

 مادة 69

إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد

وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به، وفي الاتفاقات

اللاحقة المعدلة لأثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

 

بعض صور خاصة في التعاقد:

العقد الابتدائي:

 مادة 70

1- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية، أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفيه أبرامه في وضعه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي مدة معقولة.

2- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على أجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستجوبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.

 

مادة 71

1 – إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بأبرام العقد النهائي، كان للطرف الأخر، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم، في مواجهته، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه.

2 – ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون أخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد أن كان لشهره مقتض.

 

 الوعد بالعقد:

مادة 72

الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم، لصالح الطرف الآخر، عقدا معينا، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون أخلال بما تقضي به المادة 69.

 

مادة 73

1- إذا وعد شخص بأبرام عقد معين، قام هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاءه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد.

2- وليحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضى به الفقرة الأولى.

3- وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

 

التعاقد بالعربون:

 مادة 74

دفع العربون، وقت أبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه.

 

مادة 75

إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله – وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

 

 مادة 76

1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد.

2-على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخي في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الأخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

 

 مادة 77

1- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزى للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون، وفق ما تقضي به المادة 75.

2-فان كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه.

 

التعاقد بالمزايدة:

 مادة 78

1- في المزايدات، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل.

2- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء افضل، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض.

3- ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم أجراؤها لتمام العقد ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد.

4- وكل ما سبق، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.

 

 مادة 79

استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايدات التي تجرى داخل مظروفا، بعطاء أفضل،

ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.

 

التعاقد بالإذعان:

 مادة 80

لا يمنع من قيام العقدان يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الأخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الأخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

 

 مادة 81

إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من

هذه الشروط بما يرفع عنه اجحفاها، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

 

مادة 82

في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

 

 ب سلامة الرضاء:

 مادة 83

لا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب التي تشوبه.

 

– الأهلية:

 مادة 84

كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

 

 مادة 85

1- الصغير والمجنون والمعتوه مأجورون لذاتهم.

2- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما، وفقاً لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

 

 مادة 86

1-أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة.

2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

 

 مادة 87

1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا.

2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للأبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية أجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضى به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون.

3-ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز الى بلوغه سن الرشد.

 

مادة 88

1-إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها.

2- ويكون الأذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.

 

 مادة 89

يجوز سحب الأذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

 

 مادة 90

يحصل الأذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بأشهاد رسمي، دون أخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

 

 مادة 91

1- إذا رفض الوصي الأذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها أذنا مطلقا أو مقيداً، أن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس.

فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فانه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

 

 مادة 92

1-للصغير المأذون في الإدارة، أهلية أجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الأذن.

2- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

 

 مادة 93

1- للصغير المميز، أيا كانت سنه، أهلية التصرف فيما يعطي له من مال لأغراض نفقته، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض.

2- تتحدد مسئولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطي له من مال لهذه الأغراض.

 

 مادة 94

1- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية أبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فان كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية التصرف في أجره وفي غيره، مما يكسب من عمله، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله، في حدود ما کسبه منه من أموال.

۲ – ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو ادارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أوالوصاية، على حسب الأحوال.

 

مادة 95

 للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية ابرام الوصية.

 

مادة 96

1 – كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله.

2 – وسن الرشد احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

3 – ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقضي به القانون.

 

مادة 97

1-لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية الديه.

2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل اخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه اله الابطال من ضرر.

3 – ويجوز للقاضي، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقضي برفض دعوى الابطال.

 

مادة 98

 1 – المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة.

2 – وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة آفاقة، كان صحيحا.

3- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما.

 

مادة 99

 تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

 

مادة 100

إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

 

مادة 101

 1 – تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87

2 – أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للابطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

 

مادة 102

 يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة في اجرائه .

 

مادة 103

1-للمحكمة أن تأذن للسفيه في ادارة أمواله كلها أو بعضها، اذنا مطلقا أو محددة بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن ادارته، في المواعيد التي تعينها.

2 – وللمحكمة أن تسحب الاذن بالادارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا.

3 – ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالاذن بالادارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

 

مادة 104

للسفيه المأذون في الادارة، أهلية اجراء التصرفات التي تقتضيها ادارة ما يسلم إليه من أمواله في حدود اذن المحكمة.

 

مادة 105

1 – للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لاغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93.

2 – وتقدر المحكمة، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لاغراض نفقة السفيه، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول.

3- وللمحكمة، إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة، أن تمنع هذا المال عنه، وأن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى أسرته.

 

مادة 106

تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله، أجرا كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة 14 في شأن الصغير المميز .

 

مادة 107

 1- إذا كان بالشخص عجز جسمانی شدید، من شأنه أن يصعب عليه الالمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن أرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.

2 – ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل .

 

مادة 108

يكون قابلا للابطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متی صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغیر معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في ابرامه.

 

مادة 109

إذا تعذر على الشخص، بسبب حالته الجسمية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فانه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم ابرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

 

الولاية على مال الصغيرة:

مادة 110

 1 – ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112.

2 – ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

 

مادة 111

 يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشیدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر افلاسه ما لم يرد له اعتباره.

وذلك كله دون اخلال مما يتطلبه القانون أو الشريعة الاسلامية من شروط أخرى.

 

مادة 112

1-إذا كان الصغير كويتية، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فان الوصاية على ماله تثبت لادارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.

2 – ويجوز للمحكمة، في أي وقت، وبناء على طلب أي ذي شأن، أن تعين وصيا آخر بدلا من ادارة شئون القصر، اذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

 

مادة 113

1-لا يعتبر اختيار الاب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب و ممهورة بامضائه.

2 – وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره.

3- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة

 

مادة 114

 1- إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار، كان للمحكمة، بناء على طلب ادارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها.

2 – وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين، وتنصب آخر مكانه، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

 

مادة 115

 1 – توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة.

2 – وإذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولاية على مال الصغير، أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقضي به المادة 110.

 

مادة 116

 1- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي، على حسب الأحوال.

2- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة ۱۱۳ لاختيار الوصي من الأب.

 

مادة 117

 1 – الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير

2 – وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن، فانه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

 

مادة 118

 1 – يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وادارته، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها.

2- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

 

مادة 119

يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة، إذ اقتضته مصلحة الصغير.

 

مادة 120

 1- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فانه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه

2 – ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين اجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له اجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

 

مادة 121

 إذا اختلف الأوصياء المتعددون، عند لزوم اجماعهم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب ادارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

 

مادة 122

 يجوز للمحكمة بناء على طلب ادارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته . ويجوز لها ذلك على الأخص:

أ إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

ب إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

 

مادة 123

 1- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته.

2 – وإذا لم يختر الأب مشرفا لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته.

3- وإذا كان الصغير كويتية، جاز للمحكمة أن تعهد بالاشراف الادارة شئون القصر.

4 – ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

 

مادة 124

 يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

 

مادة 125

 على الوصي اجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من ایضاح عن تصرفاته في أموال الصغير، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

 

مادة 126

1- إذا شغر مكان الوصي، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصيا آخر.

2 – ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

 

سلطة الولي الشرعي :

مادة 127

1 – للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعامحضا.

2- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فانه لا يسوغ اللولي قبوله عنه بغير اذن المحكمة.

 

مادة 128

 1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وادارتها واستثمارها.

2- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن المحكمة .

 

مادة 129

 للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

 

مادة 130

ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لاقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

 

مادة 131

 لا يجوز للولي، بغير اذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، اذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

 

مادة 132

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

 

مادة 133

1-لا يجوز للولي التبرع بجمال الصغير .

2- ومع ذلك، إذا كان في مال الصغير سعة، فانه يجوز للولي أن يتبرع جمال الصغير بما لا يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو انساني وبشرط اذن المحكمة.

 

مادة 134

 لا يجوز للولي اقراض مال الصغير ولا اقتراضه .

 

مادة 135

 لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

 

مادة 136

جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

 

سلطة الوصي :

مادة 137

1- يكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولاية على مال الصغير، في نفس الحدود التي يرسمها القانون الادارة شئون القصر، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها.

2 – على أنه إذا كانت الوصاية لغير ادارة شئون القصر، وجب اذن المحكمة لاجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون المدير هذه الادارة أن يتولاها وحده .

3 – وفي جميع الأحوال، لا يكون للوصي، في ولايته على مال الصغير، سلطة تتجاوز سلطة الولي، على نحو ما يحدد القانون.

 

 الولاية على مال المحجور عليه

مادة 138

 1- تعين المحكمة، بناء على طلب ادارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية على ماله، في حدود ما يقضي به القانون.

2 – فاذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة على ماله الادارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

 

مادة 139

 تراعي المحكمة، في تنصيب القيم على المحجور عليه، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور، ثم أباه، ثم جده لأبيه، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

 

مادة 140

 يسرى على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه، وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيين من يتولى الاشراف عليه، وسلطة المشرف.

 

الولاية على مال المفقود والغائب :

مادة 141

 1- إذا ثبت فقد الشخص، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته، نصبت له المحكمة قيما، تكون له الولاية على ماله، وذلك بناء على طلب ادارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر.

2 – ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة، وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في ادارتها.

 

مادة 142

 إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلا الادارة أمواله، عينته المحكمة قيما، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لادارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.

 

مادة 143

 يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.

 

أحكام عامة في الولاية على المال :

مادة 144

 1- لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل.

2- على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من

يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه. كما أنه لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يكن الولي، قبل موته، قد طلب ثبوته له قضاء.

 

مادة 145

 إذا زالت، لأي سبب، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها، وجب عليه تسليم أموال المولى عليه لذي الصفة في تسلمها، وذلك فور زوال ولايته، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقیقا عن ولايته، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.

 

مادة 146

 الأب والجد والأم لا يسألون، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة، إلا عن خطئهم الجسيم، ولو تقاضوا أجرا. أما غير هؤلاء، ممن يتولون الوصاية أوالقوامة، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.

 

– عيوب الرضاء:

الغلط :

مادة 147

1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فانه يجوز له طلب ابطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثیر منه كان من الممكن تدارکه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك.

2- على أنه، في التبرعات، يجوز طلب الأبطال، دون اعتبار المشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.

 

مادة 148

لا يحول دون اعمال أثر الغلط، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

 

مادة 149

 لايجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله .

 

مادة 150

 لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

 

التدليس :

مادة 151

يجوز طلب ابطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضى العقد، على نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادتان 153 و 154.

 

مادة 152

 يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الادلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك اخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

 

مادة 153

 1- يلزم، لابطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد اتباعه، أو ممن وسطه في ابرام العقد، أو ممن يبرم العقد لمصلحته.

2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالابطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند ابرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

 

مادة 154

استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب ابطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار المن صدرت الحيل منه.

 

مادة 155

 إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بابطال العقد.

 

الاكراه :

مادة 156

 1- يجوز طلب ابطال العقد على أساس الاكراه لمن ارتضی العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه الولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه.

2 – وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل اکراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال.

3 – ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنة وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

 

مادة 157

 1 – يلزم، لاعمال الاكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد اتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته.

2 – فإذا صدر الاكراه من شخص من الغير، فانه لايكون للمتعاقد المكره طلب الابطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند ابرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

 

مادة 158

يجوز، في التبرعات، طلب الأبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الاكراه، دون اعتبار لمن صدر الاكراه عنه.

 

الاستغلال :

مادة 159

 إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة، أو طیشا بینا أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله بذلك يبرم، لصالحه أو لصالح غیره، عقدا ينطوي، عند ابرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون ابرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، كان للقاضي، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

 

مادة 160

 في عقود التبرع التي تجي وليدة الاستغلال، يكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، ومراعاة مقتضیات العدالة والاعتبارات الانسانية.

 

مادة 161

1-تسقط دعوى الاستغلال مضي سنة من وقت ابرام العقد.

2 – على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فأن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حالة بفوات خمس عشرة سنة من ابرام العقد.

 

الغبن :

مادة 162

 الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو اكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

 

مادة 163

 1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.

2 – ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند ابرام العقد، على الخمس.

3- ولا يحول دون الطعن بالغين أن يكون العقد قد أجرى عن المغبون من ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

 

مادة 164

 يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقی تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.

 

مادة 165

 لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

 

مادة 166

 تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت ابرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت. وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة ن وقت ابرام العقد.

 

2 – المحل :

مادة 167

 يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا في ذاته، وإلا وقع العقد باطلا .

 

مادة 168

 يجوز أن يرد العقد في شأن شيء مستقبل، ما لم يكن وجود هذا الشيء رهينا بمحض الصدفة، وذلك مع مراعا ما تقضي به المادة التالية.

 

مادة 169

التعامل في تركة انسان لا زال على قيد الحياة باطل، ولو تم منه أو برضاه، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

 

مادة 170

 يجوز أن يتعلق العقد جمال الغير أو بفعله، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه .

 

مادة 171

 1 – يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعیینا نافيا للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا.

2- وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته، على أن عدم تحديد درجة الجودة لايؤدي إلى بطلان العقد، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

 

مادة 172

 إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو الحسن الأداب، وقع العقد باطلا.

 

مادة 173

 إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.

 

مادة 174

1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.

2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

 

مادة 175

 1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الأدب.

2 – فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح العقد، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن ليرتضى العقد بغيره، فيبطل العقد.

 

3- السبب :

مادة 176

 1 – يبطل العقد، إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع.

2- ويعتد، في السبب، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

 

مادة 177

 يفترض أن للالتزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه .

 

مادة 178

 1- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

2 – وإذا ثبتت صورية السبب، كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

 

ثانيا البطلان :

1- العقد القابل للابطال :

مادة 179

 العقد القابل للابطال ينتج آثاره، ما لم يقض بابطاله وإذا قضی بابطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.

 

مادة 180

 1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بابطال العقد القابل للابطال إلا بناء على طلب من يقرر القانون الأبطال لمصلحته.

2 – وإذا قام سبب الأبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

 

مادة 181

اجازة العقد القابل للابطال ممن له الحق في طلب ابطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تطهره من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب الابطال بسببه .

 

مادة 182

 1 – يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق ابطال العقد بوجوب ابداء رغبته في اجازته أو ابطاله، خلال مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الاعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الابطال.

2 – ولا يعتد باعذار من له حق طلب الابطال بسبب الغلط أوالتدليس أو الاكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انکشاف الغلط أو التدليس أو زوال الاكراه. كما أنه لا يعتد باعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته.

3 – فإذا انقضی میعاد الأعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك اجازة للعقد.

 

مادة 183

 1- يسقط الحق في ابطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

2 – ويبدأ سريان مدة سقوط حق الأبطال، في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انکشافه، وفي حالة الاكراه من يوم زواله.

3- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في ابطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ ابرامه.

 

 2 – العقد الباطل :

مادة 184

 العقد الباطل لاينتج أي أثر، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 

مادة 185

 العقد الباطل لا يتصحح بالاجازة.

 

مادة 186

1 – العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.

2 – إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

 

3- أثرالبطلان :

مادة 187

 1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضى به المادتان التاليتان.

2 – فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، فأنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.

 

مادة 188

 لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو ابطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

 

مادة 189

 1- لا يحتج بابطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.

2 – ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب ابطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

 

مادة 190

 1- إذا لحق البطلان أو الابطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد.

2- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغیر الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.

 

مادة 191

 1- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، قام هذا العقد الآخر.

2 – ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل ابرامه.

 

مادة 192

 1- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر.

2 – على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به .

 

الفرع الثاني – آثار العقد

 أولا  تفسيرالعقد وتحديد مضمونه :

1- تفسيرالعقد :

مادة 193

١- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.

2 – فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف ابرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

 

مادة 194

 1- إذا تعذر ازالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك المصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن اعمال الشرط أن يضره.

2 – وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن اعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا.

3- وكل ما سبق دون اخلال ما تقضي به المادة 82

 

2 – مضمون العقد :

مادة 195

 لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

 

 ثانيا القوة الملزمة للعقد :

مادة 196

 العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

 

مادة 197

 يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

 

مادة 198

 إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند ابرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز اللقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

 

مادة 199

 إذا أبرم عقد صوري كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر .

 

مادة 200

 1- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية.

2 – وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الاخرون بالعقد المستر، کانت الأفضلية للاولين.

 

ثالثا  نسبية آثار العقد :

مادة 201

1- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون اخلال بأحكام الميراث.

2- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

 

مادة 202

 1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمجال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو انشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فأن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.

2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لاتنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند ابرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

 

مادة 203

 العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وان كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.

 

1- التعهد عن الغيرة

مادة 204

1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.

2- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب اخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالامر المتعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.

3 – فان ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

 

 2 – الاشتراط لمصلحة الغير

مادة 205

 1- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية.

2- ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

 

مادة 206

 1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد. في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له يستأدیه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

 

مادة 207

 يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

 

مادة 208

 1- يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الافادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد.

2 – ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه.

3 – وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة الخاصة نفسه .

 

الفرع الثالث – انحلال العقد

أولا فسخ العقد :

مادة 209

 1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد اعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصر بدوره في الوفاء بالتزاماته.

2- ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

 

مادة 210

1- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقیید سلطة المحكمة ازاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن ارادة المتعاقدين كليهما قدانصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقةأثره.

2 – والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لايعفي في غير المواد التجارية من الأعذار، ولو اتفق على الاعفاء منه.

 

مادة 211

 1 – إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان.

2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

 

مادة 212

 في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

 

مادة 213

1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.

2 – ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

 

 ثانيا انفساخ العقد :

مادة 214

 1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لايد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

2 – فإن كانت الاستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

 

مادة 215

 1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا لسبب أجنبي لايد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

2 – فإن كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.

 

مادة 216

 إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، ولزم ارجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند ابرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد، 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.

 

ثالثا  الاقالة :

مادة 217

1- للمتعاقدين أن يتقابلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقی المعقود عليه قائما و موجودا في يد أحدهما.

2- فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه، جازت الاقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

 

مادة 218

 تعتبر الاقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

 

 رابعا  الدفع بعدم التنفيذ :

مادة 219

 في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.

 

الفصل الثاني الارادة المنفردة

مادة 220

1- التصرف القانوني الصادر بالارادة المنفردة لاينشئ التزاما ولايعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.

2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالارادة المنفردة، سري على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الارادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق ارادتي طرفي العقد.

 

الوعد بجائزة للجمهور:

مادة 221

 من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم به.

 

مادة 222

1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته.

2- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه باعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه اعلامي مشابه .

 

مادة 223

 1 – لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ اعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك.

2- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل اعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

 

مادة 224

 يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الاعلان، ما لم يتضمن الاعلان میعادا أطول.

 

مادة 225

 لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على اعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

 

مادة 226

 تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ اعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

 

الفصل الثالث

الفعل الضار

الفرع الأول – المسئولية عن العمل غير المشروع أولا حالات المسئولية عن العمل غير المشروع :

1- المسئولية عن الأعمال الشخصية :

مادة 227

 1 – كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في احداثه الضرر مباشرا أو متسببا.

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

 

مادة 228

1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر.

2 – ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في أحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

 

مادة 229

 إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الاصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

 

مادة 230

1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

 

مادة 231

 1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا.

2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الادبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه.

3 – ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئي عن الوفاة إلا للازواج والأقارب إلى الدرجة الثانية .

 

مادة 232

 لاينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

 

مادة 233

 إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لابد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

 

مادة 234

1- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في احداث الضرر، فانه لا يكون ملتزما بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه.

2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

 

مادة 235

 من أحدث ضررا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غیر مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى. فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض مقتضيات العدالة.

 

مادة 236

 من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسیم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى الحاق ضرر مال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فانه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الاثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لايكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

 

مادة 237

 لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداة تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئیسه، متی كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد المبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعي في عمله جانب الحيطة والحذر.

 

2- المسئولية عن عمل الغير

المادة 238

1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزما، في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.

2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته.

3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف.

4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

 

المادة 239

1- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته.

2- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

 

المادة 240

1- يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها.

2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

 

المادة 241

للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.

 

المادة 242

كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.

 

3- المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

المادة 243

1- كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.

2- وتعتبر الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شئ آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر.

3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

 

المادة 244

1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.

2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس.

3- ويجوز، في حالة الإستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه، على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

 

(ثانيا) تعويض الضرر عن العمل غير المشروع

المادة 245

إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248.

 

المادة 246

1- يقدر القاضي التعويض بالنقد.

2- ويجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

 

المادة 247

1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.

2- وإن لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

 

المادة 248

إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

 

المادة 249

لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

 

المادة 250

إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.

 

المادة 251

1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.

2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.

 

المادة 252

يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.

 

المادة 253

1- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا.

2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.

 

المادة 254

يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا.

 

الفرع الثاني

ضمان أذى النفس

المادة 255

إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

 

المادة 256

1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن.

2- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

 

المادة 257

في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

 

المادة 258

يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

 

المادة 259

لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

 

المادة 260

1- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة 256، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا.

2- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

 

المادة 261

تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

 

الفصل الرابع

الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير

المادة 262

كل من يثري، دون سبب مشروع، على حساب آخر، يلتزم، في حدود ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر. ويبقى هذا الالتزام قائما، ولو زال الإثراء بعد حصوله.

 

المادة 263

تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقرب.

 

(اولا) تسلم غير المستحق

المادة 264

كل من تسلم ما ليس مستحقا له، التزم برده.

 

المادة 265

إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله، وكان الموفي جاهلا قيام الأجل، جاز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل، في حدود ما لحق المدين من ضرر.

 

المادة 266

لا محل لاسترداد غير المستحق، إذا حصل الوفاء من غير المدين، وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، تجرد من سند الدين، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.

 

المادة 267

1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم. فإذا كان سيء النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضا الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها، وذلك من يوم تسلمه الشيء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية، بحسب الأحوال.

2- وعلى أي حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه برده.

 

المادة 268

إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزما بالرد، إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانونا.

 

(ثانيا) الفضالة

المادة 269

1- الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بأمر عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.

2- وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأن نفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.

 

المادة 270

إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي، سرت قواعد الوكالة.

 

المادة 271

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه بنفسه. كما يجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عندما يتيسر له ذلك.

 

المادة 272

1- يلتزم الفضولي بأن يبذل، في القيام بالعمل، عناية الشخص العادي، فإن قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه.

2- ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

 

المادة 273

إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل، كله أو بعضه، كان مسئولا عن أعماله، في مواجهة رب العمل، دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا الغير.

 

المادة 274

يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قام به، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل.

 

المادة 275

1- إذا مات الفضولي، التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله.

2- وإذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو ورثته بما كان ملتزما به نحوه.

 

المادة 276

1- يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، إذا كان قد بذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة، يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

2- ولا يستحق الفضولي أجرا عن عمله، إلا أن يكون من أعمال مهنته.

 

المادة 277

إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولا إلا في حدود ما أثرى به، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

 

المادة 278

تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه، أي المدتين أقرب.

 

الفصل الخامس

القانون

المادة 279

الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

 

الباب الثاني

آثار الالتزام

الفصل الأول

التنفيذ الجبري

المادة 280

1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه.

2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.

 

المادة 281

يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

 

المادة 282

لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.

 

المادة 283

الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

 

(أولاً) التنفيذ العيني

المادة 284

1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.

2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

 

المادة 285

إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 286

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

 

المادة 287

1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن.

2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

 

المادة 288

1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.

2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

 

المادة 289

يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

 

المادة 290

1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

2- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

 

المادة 291

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

 

المادة 292

1- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.

2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة.

3- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

 

(ثانياً) التنفيذ بطريق التعويض

المادة 293

عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

 

المادة 294

إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

 

المادة 295

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

 

المادة 296

يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

 

المادة 297

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

 

المادة 298

يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

 

المادة 299

لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية:

(أ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل.

(ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

(ج) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

(د) إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

(ه)ـ إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

 

المادة 300

1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون.

2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

 

المادة 301

يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 232.

 

المادة 302

إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.

 

المادة 303

لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

 

المادة 304

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

 

المادة 305

1- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.

2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

 

المادة 306

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

 

الفصل الثاني

الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

المادة 307

1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

 

(أولاً) استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)

المادة 308

1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار.

2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

 

المادة 309

يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.

 

(ثانياً) دعوى عدم نفاذ التصرفات

المادة 310

لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

 

المادة 311

1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك.

2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.

 

المادة 312

1- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش.

2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.

 

المادة 313

إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

 

المادة 314

إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

 

المادة 315

للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

 

المادة 316

1- إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313.

2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

 

المادة 317

تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

 

(ثالثاً) الحق في الحبس

المادة 318

1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه.

2- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

 

المادة 319

1- على الحابس أن يحافظ على الشيء، وأن يقدم حسابا عن غلته.

2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، للحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

 

المادة 320

مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

 

المادة 321

إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

 

المادة 322

1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس.

2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

 

الباب الثالث

الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام

الفصل الأول

الشرط والأجل

(أولاً) الشرط

المادة 323

يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

 

المادة 324

1- اذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفا ، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخا.

2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

 

المادة 325

لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

 

المادة 326

1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط.

2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

 

المادة 327

1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل.

2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

 

المادة 328

1- إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.

2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

 

(ثانيا) الأجل

المادة 329

يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

 

المادة 330

1- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.

2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

 

المادة 331

1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا.

2- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

 

المادة 332

يسقط حق المدين في الأجل الواقف:

(أ) إذا حكم بإفلاسه.

(ب) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.

(ج) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

 

المادة 333

يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.

 

المادة 334

إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

 

المادة 335

يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

 

الفصل الثاني

تعدد محل الالتزام

(أولاً) الالتزام التخييري

المادة 336

1- يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن.

2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.

 

المادة 337

1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين.

2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

 

المادة 338

1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام.

2- وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شي هلك.

 

المادة 339

ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

 

(ثانيا) الالتزام البدلي

المادة 340

1- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.

2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

 

الفصل الثالث

تعدد طرفي الالتزام

(أولاً) التضامن

المادة 341

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

 

1- التضامن بين الدائنين:-

المادة 342

1- يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.

2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

 

المادة 343

1- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.

2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

 

المادة 344

1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.

2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

 

المادة 345

كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

 

2- التضامن بين المدينين

المادة 346

1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين.

2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

 

المادة 347

1- يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين.

2- وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.

 

المادة 348

يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

 

المادة 349

لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

 

المادة 350

إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

 

المادة 351

1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك.

2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

 

المادة 352

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

 

المادة 353

1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359.

2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

 

المادة 354

1- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

2- وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

 

المادة 355

1- لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله.

2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

 

المادة 356

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا أذا قبلوه.

 

المادة 357

1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.

2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.

3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

 

المادة 358

1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين.

2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

 

المادة 359

1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول.

2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.

3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

 

المادة 360

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

 

(ثانيا) عدم قابلية الدين للانقسام

المادة 361

يكون الالتزام غير قابل للانقسام:

(أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.

(ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

 

المادة 362

إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

 

المادة 363

إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ.

ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

 

الباب الرابع

انتقال الالتزام

الفصل الأول

حوالة الحق

المادة 364

يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

 

المادة 365

لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

 

المادة 366

لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

 

المادة 367

يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

 

المادة 368

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

 

المادة 369

على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

 

المادة 370

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

 

المادة 371

1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

 

المادة 372

إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

 

المادة 373

1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك.

2- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

 

المادة 374

1- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.

2- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

 

المادة 375

إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

 

المادة 376

1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان.

2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

 

الفصل الثاني

حوالة الدين

المادة 377

1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه.

2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

 

المادة 378

1- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

 

المادة 379

تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

 

المادة 380

إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

 

المادة 381

1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.

2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.

 

المادة 382

للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

 

المادة 383

1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له.

2- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

 

المادة 384

في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.

 

المادة 385

إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

 

المادة 386

إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

 

المادة 387

لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.

 

المادة 388

إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

 

المادة 389

إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى.

 

المادة 390

إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

 

الباب الخامس

انقضاء الالتزام

الفصل الأول

الوفاء

المادة 391

1- يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394.

2- ويصح الوفاء أيضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

3- وفي جميع الأحوال فأنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.

 

المادة 392

1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون أهلا للتصرف فيه.

2- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحا إذا لم يلحق الوفاء ضررا به.

3- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين.

 

المادة 393

1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.

2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

 

المادة 394

إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.

(ب) إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.

(ج) إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه.

(د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

 

المادة 395

1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، حتى لو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء.

2- وللمدين أيضا إذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.

 

المادة 396

من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

 

المادة 397

1- إذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

 

المادة 398

إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

 

المادة 399

1- يكون الوفاء للدائن.

2- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

 

المادة 400

إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

 

المادة 401

1- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض.

2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 402

يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

 

المادة 403

يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية:

(أ) – إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه.

(ب) – إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء.

(ج) – إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص.

(د) – إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

 

المادة 404

1- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات.

2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

 

المادة 405

يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن.

 

المادة 406

1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

2- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

 

المادة 407

إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

 

المادة 408

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

 

المادة 409

إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

 

المادة 410

1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه.

2- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

 

المادة 411

1- إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا لمصلحته، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء.

2- وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

 

المادة 412

1- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل.

2- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام.

3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

 

المادة 413

تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.

 

الفصل الثاني

انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

(أولا) الوفاء بمقابل

المادة 414

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

 

المادة 415

يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين أحكام البيع، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة، وبانقضاء التأمينات.

 

(ثانيا) التجديد

المادة 416

1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا، يختلف عنه في محله أو في مصدره.

2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه.

3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

 

المادة 417

إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

 

المادة 418

التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

 

المادة 419

1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه.

2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.

 

المادة 420

1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية:

(أ) – إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات.

(ب) – إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي.

(جـ) – إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات.

2- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضا.

3- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

 

(ثالثا) الانابة في الوفاء

المادة 421

لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.

 

المادة 422

1- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه.

2- على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن.

3- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.

 

المادة 423

1- إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه.

2- ولا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

 

المادة 424

يكون التزام المناب صحيحا، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

 

(رابعا) المقاصة

المادة 425

1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء.

2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

 

المادة 426

تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.

 

المادة 427

تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:

(أ) – إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه.

(ب) – إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار.

(ج) – إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز.

(د) – إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

 

المادة 428

1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.

3- وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

 

المادة 429

إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

 

المادة 430

1- لا يجوز ان تقع المقاصة اضراراً بحقوق الغير.

2- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

 

المادة 431

1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.

2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

 

المادة 432

إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه، إضرارا بالغير، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

 

المادة 433

إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

 

المادة 434

إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

 

الفصل الثالث

انقضاء الالتزام دون وفاء

(أولا) الابراء

المادة 435

1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.

2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.

 

المادة 436

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

 

(ثانيا) استحالة التنفيذ

المادة 437

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

 

(ثالثا) مرور الزمن المانع من سماع الدعوى

المادة 438

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

 

المادة 439

1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

– وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.

 

المادة 440

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات.

 

المادة 441

1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.

3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

 

المادة 442

1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:

(أ) -حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

(ب) – حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.

2- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

 

المادة 443

1- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى.

2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

 

المادة 444

تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

 

المادة 445

1- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.

 

المادة 446

1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب.

2- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

 

المادة 447

إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.

 

المادة 448

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.

 

المادة 449

1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.

2- ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.

 

المادة 450

1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى.

2- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:

(أ) – إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره.

(ب) إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

 

المادة 451

يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

 

المادة 452

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

2- ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

 

المادة 453

1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.

2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

 

الكتاب الثاني

العقود المسماة

الباب الأول

العقود التي تقع على الملكية

الفصل الأول

البيع

الفرع الأول

البيع بوجه عام

المادة 454

البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

 

المادة 455

يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

 

(أولا) أركان البيع

المادة 456

1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع.

2- ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية، بيانا يمكن من تعرفه.

3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال المبيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع.

4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

 

المادة 457

1- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع على مبيع مطابق لها.

2- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة، ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.

 

المادة 458

يجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان عن تحديد المدة في العقد، حملت على المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا.

 

المادة 459

يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لاجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل.

 

المادة 460

1- لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما، أو بسعر السوق.

2- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق، اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

 

المادة 461

إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.

 

المادة 462

1- يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا.

2- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي.

3- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.

 

(ثانياً) آثار البيع

المادة 463

يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره، ودون إخلال بقواعد التسجيل.

 

المادة 464

1- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق على ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع.

2- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

المادة 465

يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه.

 

1- التزامات البائع

المادة 466

إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.

 

المادة 467

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.

 

المادة 468

يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.

 

المادة 469

إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

 

المادة 470

1- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة، ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد.

2- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد. وفي هذه الحالة ، يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع ، وبين فسخ البيع.

3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

 

المادة 471

تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

 

المادة 472

1- يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك.

2- ويكون التسليم في كل شيء على النحو الذي يتفق مع طبيعته.

 

المادة 473

يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع أو اتفق على أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

 

المادة 474

إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.

 

المادة 475

1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

2- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.

 

المادة 476

إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

المادة 477

نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

 

المادة 478

إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

 

المادة 479

إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.

 

المادة 480

1- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا.

2- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 481

يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.

 

المادة 482

يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

المادة 483

1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها.

2- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

 

المادة 484

1 – إذا استحق المبيع كله، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

2- ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.

 

المادة 485

1 – إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه، على أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة.

2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة الأولى، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المادة السابقة.

 

المادة 486

لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئا عن قيد قانوني على الملكية.

 

المادة 487

1 – يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه.

2- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

 

المادة 488

إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

 

المادة 489

يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.

 

المادة 490

لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

 

المادة 491

لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.

 

المادة 492

1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان.

2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.

 

المادة 493

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

 

المادة 494

إذا علم المشترى بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

 

المادة 495

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

 

المادة 496

1 – تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

2- وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

 

المادة 497

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

 

المادة 498

إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.

 

المادة 499

1 – إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره.

2- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

 

2- التزامات المشتري

المادة 500

1 – يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

2- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجة لفعله، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق. ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.

3- ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

 

المادة 501

1 – يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب أداؤه في موطن المشتري.

2- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

 

المادة 502

إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.

 

المادة 503

إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.

 

المادة 504

إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

 

المادة 505

في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع، كان للبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.

 

المادة 506

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.

 

المادة 507

يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

 

الفرع الثاني

بعض أنواع البيوع

(أولا) بيع الوفاء

المادة 508

إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات، اعتبر العقد قرضا مضمونا برهن حيازي.

 

(ثانياً) بيع ملك الغير

المادة 509

إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر المالك البيع.

 

(ثالثاً) بيع الحقوق المتنازع فيها

المادة 510

1- إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات.

2- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

 

المادة 511

يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

 

المادة 512

استثناء من حكم المادة 510، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية :

(أ) – إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد.

(ب) – إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.

(ج) – إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن.

(د) إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.

 

المادة 513

لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ أن يشتروا، ولو باسم مستعار، حقا متنازعا فيه، وإلا كان العقد باطلا.

 

المادة 514

1 – لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا – ولو باسم مستعار – الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها.

2- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.

 

المادة 515

يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، على الأزواج، والأقارب والأصهار، حتى الدرجة الثانية.

 

(رابعاً) بيع حصة في تركة

المادة 516

من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك.

 

المادة 517

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو استهلكه، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه، ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد.

 

المادة 518

يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق على التركة.

 

(خامساً) البيع في مرض الموت

المادة 519

1 – يسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (942).

2- ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع.

 

المادة 519 مكرر

السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.

 

المادة 519 مكرر (أ)

يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

 

المادة 519 مكرر (ب)

يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

 

المادة 519 مكرر (ج)

إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.

 

المادة 519 مكرر (د)

إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.

 

الفصل الثاني

المقايضة

المادة 520

المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.

 

المادة 521

إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.

 

المادة 522

تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.

 

المادة 523

مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.

 

الفصل الثالث

الهبة

المادة 524

الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.

 

(أولاً) أركان الهبة

المادة 525

1 – لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي.

2- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.

 

المادة 526

لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.

 

المادة 527

هبة مال الغير باطلة.

 

المادة 528

هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.

 

المادة 529

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

 

(ثانيا) آثار الهبة

1- التزامات الواهب

المادة 530

1 – يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

2- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

 

المادة 531

لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.

 

المادة 532

1 – إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا.

2- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.

 

المادة 533

لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.

 

2- التزامات الموهوب له

المادة 534

يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.

 

المادة 535

إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.

 

المادة 536

إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب، فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

 

(ثالثا) الرجوع في الهبة

المادة 537

1 – لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما.

2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.

 

المادة 538

يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة :

(أ)- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه.

(ب)- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(ج)- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

 

المادة 539 

يمتنع الرجوع في الهبة :

(أ)- إذا كانت الهبة من الأم، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع.

(ب)- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.

(ج)- إذا مات الواهب أو الموهوب له.

(د)- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

(هـ)- إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.

(و)- إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.

(ز)- إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع.

(ح)- إذا اقترنت الهبة بتكليف.

(ط)- إذا كانت الهبة لغرض خيري.

 

المادة 540

يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.

 

المادة 541

يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

 

المادة 542

نفقات الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.

 

الفصل الرايع

القرض

المادة 543

القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.

 

المادة 544

1- يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر.

2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

 

المادة 545

إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.

 

المادة 546

1 – إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا.

2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.

 

المادة 547

1 – يكون الإقراض بغير فائدة، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.

2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

 

المادة 548

1 – على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه.

2- فإذا لم يتفق على أجل، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

 

المادة 549

إذا لم يتفق على مكان لرد المثل، كان الرد واجبا في موطن المقرض.

 

المادة 550

1 – لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.

2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، كان المقرض بالخيار، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق، فيرد المقترض مثله، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

 

المادة 551

نفقات القرض والرد على المقترض، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

الفصل الخامس

الصلح

المادة 552

الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما – على وجه التقابل – عن جانب من ادعائه.

 

(أولاً) أركان الصلح

المادة 553

يشترط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

 

المادة 554

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.

 

المادة 555

لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

 

(ثانياً) آثار الصلح

المادة 556

1 – يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.

2- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.

 

المادة 557

1 – للصلح اثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا.

 

المادة 558

1 – لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة.

2- ومع ذلك يحق للمتضامنين – دائنين كانوا أو مدينين – أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم، إذا رأوا فيه نفعا لهم.

 

المادة 559

من تصالح على حق، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد، مرتبطا بصلحه السابق.

 

(ثالثاً) بطلان الصلح

المادة 560

1 – الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله.

2- على أن هذا الحكم لا يسري، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.

 

الباب الثاني

العقود التي ترد على منفعة الأشياء

الفصل الأول

الإيجار

الفرع الأول

الإيجار بوجه عام

المادة 561

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي.

 

(أولاً) أركان الإيجار

المادة 562

لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين، وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

 

المادة 563

1 – الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله.

2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال، أو السكنى، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي.

 

المادة 564

يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.

 

المادة 565

إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد.

 

المادة 566

إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار، كان تاريخ العقد هو المعتبر.

 

المادة 567

1 – إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة.

2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر.

 

المادة 568

لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا ردت مدته إلى هذا القدر، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنة.

 

(ثانياً) آثار الإيجار

1- التزامات المؤجر

المادة 569

يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.

 

المادة 570

1 – إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة، أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود.

2- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

 

المادة 571

يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

 

المادة 572

يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف، ما لم يتم الاتفاق على غيره.

 

المادة 573

1 – إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان 570 ، 572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون.

2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

 

المادة 574

1 – للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة.

2- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.

 

المادة 575

1 – إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، جاز له، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.

 

المادة 576

1 – لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة.

2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.

 

المادة 577

1 – إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك.

2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 578

لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني.

 

المادة 579

إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أو ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

 

المادة 580

إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد.

 

المادة 581

1- إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه.

2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه.

3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

 

المادة 582

1- يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا.

2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه، كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.

3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

 

المادة 583

إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر ان يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر، إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 584

يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.

 

المادة 585

إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

 

2- التزامات المستأجر

المادة 586

1 – يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف.

2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

 

المادة 587

الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.

 

المادة 588

1 – يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.

2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

 

المادة 589

يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.

 

المادة 590

لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

 

المادة 591

1 – يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود، ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته.

2- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.

 

المادة 592

1 – يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي.

2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.

 

المادة 593

يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.

 

المادة 594

الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا، تكون على عاتق المستأجر.

 

المادة 595

يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

 

المادة 596

1 – على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه.

2- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

 

المادة 597

مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

 

المادة 598

1 – إذا احدث المستأجر في المأجور بناء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور.

2- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه.

3- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

 

(ثالثاً) التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن

المادة 599

للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

 

المادة 600

منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

 

المادة 601

في حالة التنازل عن الإيجار، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار.

ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

 

المادة 602

1 – في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن.

2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار، وبسند ثابت التاريخ.

 

المادة 603

تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء إي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

 

(رابعاً) انتهاء الإيجار

المادة 604

ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.

 

المادة 605

1 – إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 567.

2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.

 

المادة 606

1 – إذا نبه احد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى، فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.

 

المادة 607

إذا انتقل ملكية المأجور إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.

 

المادة 608

لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر على التعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

 

المادة 609

1 – إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات.

2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك.

 

المادة 610

1 – إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له، جاز للقاضي بناء على طلبه، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا.

2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

 

المادة 611

1 – لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.

2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.

 

المادة 612

إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

 

المادة 613

إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

 

المادة 614

يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613، أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567.

 

المادة 615

1 – إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا، وكان ذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.

2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى.

 

الفرع الثاني

بعض أنواع الإيجار

(أولا) إيجار الأراضي الزراعية

المادة 616

تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

 

المادة 617

1 – إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد.

2- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.

 

المادة 618

اذا ذكر في العقد ان الايجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات، كان المقصود من ذلك انه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

 

المادة 619

1 – يتم استغلال الارض المؤجرة على النحو المتفق عليه، فان لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر ان يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للانتاج.

2 – ولا يجوز له، دون رضاء المؤجر، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.

 

المادة 620

1 – على المستأجر أن يقوم باجراء الاصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للارض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال.

2 – أما اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة، فيلزم بها المؤجر.

3 – وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

 

المادة 621

1 – اذا استحال على المستأجر تهيئة الارض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو اكثره، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه، برئت ذمته من الاجرة كلها أو بعضها بحسب الاحوال، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2 – واذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه، جاز له أن يطلب اسقاط الاجرة.

3 – واذا هلك بعض الزرع وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الارض، كان للمستأجر ان يطلب انقاص الاجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الارض.

 

المادة 622

ليس للمستأجر أن يطلب اسقاط الاجرة أو انقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة الا في حدود ما عاد عليه من ضرر.

 

المادة 623

ليس للمستأجر أن يطلب اسقاط الاجرة أو انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده، ما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد اعذاره بالتسليم.

 

المادة 624

اذا انقضت مدة الايجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، ترك بأجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده.

 

المادة 625

على المستأجر قبيل اخلائه الارض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها، اذا لم يصبه ضرر من ذلك.

 

(ثانيا) الزراعة

المادة 626

المزارعة عقد على زرع الارض ببعض ما يخرج منها.

 

المادة 627

تسري أحكام الايجار على المزارعة مع مراعاة الاحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

 

المادة 628

اذا لم تحدد للمزارعة مدة، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.

 

المادة 629

تدخل في المزارعة الآلآت والأدوات الزراعية الموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

المادة 630

يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الارض وما يتبعها، ما يبذله الشخص العادي من العناية.

 

المادة 631

لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها الا برضاء صاحب الارض.

 

المادة 632

1 – يتحمل المزارع مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده، وعليه صيانة الأدوات واجراء الاصلاحات البسيطة للمباني.

2 – ويتحمل صاحب الارض مصروفات الاصلاحات الاخرى، كما يتحمل التحسينات اللازمة للارض.

3 – ويتحمل الطرفان، كل بنسبة حصته في الغلة، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة.

4 – كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

 

المادة 633

1 – توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها، فاذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف، فاذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.

2 – ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة أحد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.

 

المادة 634

اذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لاحد الطرفين فيه، هلكت عليهما معا.

 

المادة 635

اذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع ادراكه.

 

المادة 636

اذا عجز المزارع عن زراعة الارض لمرض او لأي سبب آخر ولم يكن في الامكان أن يحل محله أحد من أفراد اسرته. جاز لكل من الطرفين ان يطلب فسخ العقد.

 

المادة 637

لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الارض، ولكنها تنتهي بموت المزارع.

 

المادة 638

1 – اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب على صاحب الارض ان يرد للمزارع أو لورثته، ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن عمله، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول.

2 – ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.

 

(ثالثا) ايجار الوقف

المادة 639

1 – للناظر على الوقف ولاية ايجاره.

2 – فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق الا اذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا من له ولاية الايجار من ناظر أو قاض.

 

المادة 640

ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه الا أن أذن له الناظر في قبضها.

 

المادة 641

لا يجوز للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لاحد أصوله أو فروعه.

 

المادة 642

لا تصح اجارة الوقف بالغبن الفاحش الا اذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز اجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

 

المادة 643

في اجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الايجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

 

المادة 644

1 – اذا عين الواقف مدة الاجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته الا اذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف.

2 – فاذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الاجارة لاكثر من تلك المدة أنفع للوقف، جاز للناظر، بعد استئذان القاضي، أن يؤجره لمدة أطول.

 

المادة 645

اذا لم يعين الواقف مدة الاجارة في كتاب الوقف، تؤجر الدار والحانوت وما اليهما سنة، والارض ثلاث سنين، الا اذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في اجارة الدار والحانوت، أو النقص في اجارة الارض.

 

المادة 646

1 – لا يجوز للناظر، بغير اذن القاضي، ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين، ولو كان ذلك بعقود مترادفة فاذا عقدت الاجارة لمدة أطول، انقصت المدة الى ثلاث سنين.

2 – ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز له – بغير اذن القاضي – أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين، وهذا دون اخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين.

 

المادة 647

لا تنتهي اجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

 

المادة 648

تسري احكام عقد الايجار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

 

الفصل الثاني

الاعارة

المادة 649

الاعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال.

 

(اولا) آثار الاعارة

1- التزامات المعير

المادة 650

يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

 

المادة 651

اذا انفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك التزم المعير أن يرد اليه ما أنفقه.

 

المادة 652

1 – لا يضمن المعير استحقاق العارية، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان.

2 – ولا يضمن براءتها من العيب الا اذا تعمد اخفاءه أو اذا ضمن سلامة العارية منه. فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

 

2- التزامات المستعير

المادة 653

1 – اذا قيدت الاعارة بزمان او مكان أو بنوع من انواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به الى ما يتجاوزه ضررا.

2 – فاذا كانت الاعارة غير مقيدة بأي قيد، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان، وبأي استعمال أراد، بشرط ألا يتجاوز المألوف في استعمالها.

3 – وفي الحالين، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان، بسبب الاستعمال الذي تخوله الاعارة.

 

المادة 654

لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها، الا باذن من المعير.

 

المادة 655

نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة. وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.

 

المادة 656

يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.

 

المادة 657

1 – متى انتهت الاعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها، وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون.

2 – ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

 

(ثانيا) انتهاء الاعارة

المادة 658

1 – تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من أجله.

2 – فان لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الاعارة جاز للمعير أن يطلب أنهاءها في أي وقت.

3 – وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

 

المادة 659

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت انهاء الاعارة اذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعة.

 

المادة 660

تنتهي الاعارة بموت المستعير، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

الباب الثالث

العقود الواردة على العمل

الفصل الاول

المقاولة

الفرع الاول

القواعد العامة للمقاولات

المادة 661

المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.

 

(اولا) تقديم مواد العمل

المادة 662

1 – يجوز ان يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك.

2 – كما يجوز ان يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها الى جانب التزامه بالعمل.

 

المادة 663

1 – اذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها ويجب ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فاذا لم تبين هذه المواصفات في العقد، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود.

2 – ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل، وذلك وفقا لاحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.

 

المادة 664

1 – اذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي، وأن يراعى أصول الفن في استخدامها، وان يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد اليه ما بقي منها.

2 – فاذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب اهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها الى رب العمل مع التعويض ان كان له مقتض.

 

المادة 665

1 – اذا حدثت أو ظهرت اثناء تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل، أو قامت عوامل أخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك.

2 – فاذا أهمل في الاخطار، كان مسئولا عن كل ما يترتب على اهماله من نتائج.

 

(ثانيا) التزامات المقاول

المادة 666

1 – على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، فان لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بانجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة.

2 – وعليه ان يأتي على نفقته بما يحتاج اليه في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

 

المادة 667

1 – اذا تبين اثناء سير العمل ان المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له، فاذا انقضى الاجل دون أن يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الاذن له بأن يعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول الاول، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.

2 – ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة الى انذار أو تحديد أجل، اذا كان اصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا.

3 – وفي جميع الاحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ اذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود، مع عدم الاخلال بالحق في التعويض ان كان له مقتض.

 

المادة 668

اذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في انجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، أو اذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه، أو آتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

 

المادة 669

اذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل. فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا برد نفقاته، ما لم يكن رب العمل، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.

 

المادة 670

1 – اذا كانت المواد مقدمة من رب العمل، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير اخلال بالتزامه.

2 – وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل اذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

 

(ثالثا) التزامات رب العمل

المادة 671

1 – اذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده.

2 – فاذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد، دون اخلال بحقه في التعويض أن كان له مقتض.

 

المادة 672

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك، وجب على رب العمل أن يبادر الى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فاذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.

 

المادة 673

1 – يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم اذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691.

2 – فاذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة، فانه لا يكون لرب العمل الا أن يطلب انقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب، أو الزام المقاول بالاصلاح في أجل معقول يحدده، اذا كان الاصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة.

3 – وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالاصلاح في مدة معقولة، اذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل اضرارا ذات قيمة.

 

المادة 674

ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة، اذا كان هو المتسبب في احداث العيب، سواء أكان ذلك باصدار أوامر تخالف رأي المقاول، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.

 

المادة 675

1 – اذا تم تسلم العمل، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692.

2 – فاذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر باخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، والا اعتبر أنه قد قبل العمل، فاذا تم اخطار المقاول في الوقت المناسب سرت احكام المادة 673.

 

المادة 676

يستحق المقابل عند تسلم العمل، الا اذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

 

المادة 677

1 – اذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم انجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة الى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه.

2 – ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.

 

المادة 678

اذا لم يعين المقابل في العقد، استحق المقاول مقابل المثل وقت ابرامه.

 

المادة 679

لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون اخلال باحكام المادة 198.

 

(رابعا) التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن

المادة 680

1 – لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة الا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه.

2 – فاذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته.

3 – ولا يسري التنازل في مواجهة الغير الا اذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.

 

المادة 681

1 – يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار.

2 – ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.

 

المادة 682

1 – للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى.

2 – ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.

 

المادة 683

للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

 

(خامسا) انتهاء المقاولة

المادة 684

اذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.

 

المادة 685

تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.

 

المادة 686

1 – تنتهي المقاولة بموت المقاول، اذا كانت مؤهلاته الشخصية أو امكاناته محل اعتبار في التعاقد.

2 – فان لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو امكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه اذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

 

المادة 687

1 – اذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون اخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، اذا كانت صالحة لاستعمالها في اتمام العمل.

2 – ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم اعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا.

3 – وتسري هذه الأحكام ايضا اذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا دخل لارادته فيه.

 

المادة 688

1 – لرب العمل أن ينهى المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل اتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

2 – على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.

 

الفرع الثاني

الاحكام الخاصة بمقاولات المباني والانشاءات

المادة 689

1 – اذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر باخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، والا سقط حقه في طلب هذه الزيادة.

2 – ويجوز لرب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون ابطاء، مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

 

المادة 690

اذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد اجمالا، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول ان يطالب بأية زيادة في المقابل، بسبب تعديل أو اضافة في هذا التصميم، الا أن يكون ذلك راجعا الى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.

 

المادة 691

اذا أقيم بناء أو انشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على ازالته اضرار بالغة، فلا يكون لرب العمل الا طلب انقاص المقابل أو الزام المقاول بالاصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة، وذلك دون اخلال بحقه في التعويض ان كان له مقتضى.

 

المادة 692 

1 – يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت اتمام البناء أو الانشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

2 – ومع ذلك اذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فان الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها.

3 – والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز اقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

 

المادة 693

1 – اذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الانشاء أو جانب منه، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع الى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ.

2 – فاذا عهد اليه رب العمل بالاشراف على التنفيذ أو جانب منه، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ الذي عهد اليه بالاشراف عليه.

 

المادة 694

1 – لا يكون المقاول مسئولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة.

2 – ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع الى التصميم اذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

 

المادة 695

اذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية.

 

المادة 696

تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.

 

المادة 697

كل شرط باعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.

 

الفصل الثاني

الوكالة

المادة 698

الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

 

(اولا) اركان الوكالة

المادة 699

يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.

 

المادة 700

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.

 

المادة 701

1 – الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة، لا تخول الوكيل صفة الا في أعمال الادارة.

2 – ويعد من أعمال الادارة، الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الادارة.

 

المادة 702

1 – لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الادارة، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2 – وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص، الا اذا كان التصرف من التبرعات.

 

المادة 703

لا تجعل الوكالة للوكيل صفة الا في مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين.

 

(ثانيا) آثار الوكالة

1- التزامات الوكيل

المادة 704

1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.

2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

 

المادة 705

1 – اذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي.

2 – فأن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

 

المادة 706

على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

 

المادة 707

ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون اذن، والا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

 

المادة 708

1 – اذا تعدد الوكلاء، ووكل كل منهم بعقد مستقل، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين.

2 – فان وكلوا بعقد واحد، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، الا اذا كان العمل ما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي.

 

المادة 709

1 – يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم.

2 – ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.

 

المادة 710

1 – ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون.

2 – فاذا رخص الموكل للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

 

2- التزامات الموكل

المادة 711

1 – الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال.

2 – فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.

 

المادة 712

1 – على الموكل أن يرد الى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد. وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح.

2 – ويلتزم الموكل أن يقدم الى الوكيل المبالغ اللازمة للانفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 

المادة 713

يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.

 

المادة 714

اذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.

 

المادة 715

تطبق المواد من 56 الى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل.

 

(ثالثا) انتهاء الوكالة

المادة 716

تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الاجل المعين للوكالة، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.

 

المادة 717

1 – للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

2 – على أنه اذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة، فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة.

3 – وفي كل حال، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.

 

المادة 718

1 – للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنحي باعلانه للموكل، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول.

2 – على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها الا اذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا التنحي، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

 

المادة 719

1 – اذا انتهت الوكالة قبل اتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها الى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

2 – وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل، يجب على ورثته، اذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا الى اخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

 

الفصل الثالث

الايداع

المادة 720

الايداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه، وان يرده عينا.

 

(اولا) التزامات الوديع

المادة 721

على الوديع أن يتسلم الوديعة، وليس له أن يستعملها بغير اذن من المودع.

 

المادة 722

1 – على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي.

2 – ومع ذلك اذا كان الايداع بأجر، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي.

3- وكل ما سبق ما لم يتفق على خلافه

 

المادة 723

ليس للوديع بغير اذن صريح من المودع، ان ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة، الا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

 

المادة 724

1 – على الوديع متى انتهى عقد الايداع، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها الى المودع.

2 – وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع.

3 – وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

 

المادة 725

1 – اذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري، فلا يكون الوارث ملزما الا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن، على أن يحول اليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري.

2 – فاذا كان التصرف تبرعا فان الوارث لا يلتزم الا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.

 

(ثانيا) التزامات المودع

المادة 726

الأصل في الايداع أن يكون بغير أجر. فاذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

 

المادة 727

على المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وأن يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.

 

(ثالثا) انتهاء الايداع

المادة 728

ينتهي عقد الايداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، فاذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا، كان لكل من المتعاقدين انهاء الايداع بعد اخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

 

المادة 729

يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون اخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة.

 

المادة 730

اذا كان الايداع بغير أجر، وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز له أن يطلب انهاء الايداع قبل الأجل المتفق عليه على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب.

 

المادة 731

ينتهي الايداع بموت الوديع، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

(رابعا) بعض انواع الايداع

المادة 732

اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان الوديع مأذونا له في استعماله، اعتبر العقد قرضا.

 

المادة 733

1 – يكون اصحاب الفنادق وما ماثلها، فيما يجب عليهم من عناية يحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم.

2 – ومع ذلك فانهم لا يكونون مسئولين بالنسبة الى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء، قد أخذوا على عاتقهم حفظها أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.

 

المادة 734

1 – على النزيل أن يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك، فان أبطأ في الاخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا اذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر.

2 – وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق.

 

المادة 735

يقع باطلا كل شرط باعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.

 

الفصل الرابع

الحراسة

المادة 736

الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين، اذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعى لنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وادارته ورده الى من يثبت له الحق فيه.

 

المادة 737

يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

 

المادة 738

يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فاذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

 

المادة 739

تطبق على الحراسة أحكام الايداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.

 

المادة 740

1 – يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود اليه حراسته وبادارته. ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.

2 – ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو اذن القاضي.

 

المادة 741

لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الادارة أن يجري أعمال التصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

 

المادة 742

1 – يلتزم الحارس بامساك دفاتر حساب منتظمة.

2 – كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن، مرة على الأقل كل سنة، حسابا بما تسلمه وبما انفقه مؤيدا بالمستندات، وعليه اذا كان معينا من المحكمة أن يودع ادارة كتابها صورة من ذلك الحساب.

 

المادة 743

1 – للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا.

2 – وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وادارة المال المعهود اليه حراسته.

 

المادة 744

1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها اذا كانت لمدة محددة.

2 – وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد المال المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

 

الباب الرابع

الكفالة والتأمين

الفصل الاول

الكفالة

المادة 745

الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين.

 

(اولا) اركان الكفالة

المادة 746

الكفالة لا تفترض، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.

 

المادة 747

1 – اذا التزم شخص بتقديم كفيل، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت، فان تعذر عليه ذلك، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا.

2 – واذا أعسر الكفيل بعد الكفالة، أو لم يعد له موطن في الكويت، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.

 

المادة 748

تجوز كفالة المدين بغير علمه، كما تجوز أيضا رغم معارضته.

 

المادة 749

1 – تجوز كفالة الالتزام المستقبل، اذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل.

2 – واذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته، كان له في أي وقت أن يرجع فيها، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

 

المادة 750

1 – لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا.

2 – واذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.

 

المادة 751

1 – لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول.

2 – ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

 

المادة 752

تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصروفات بعد اخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

 

(ثانيا) آثار الكفالة

1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن

المادة 753

يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

 

المادة 754

1 – للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.

2 – على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين اذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

 

المادة 755

اذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئا آخر في مقابل الدين، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء، الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.

 

المادة 756

1 – تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات.

2 – ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة. وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.

 

المادة 757

1 – لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها.

2 – ومع ذلك اذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الاجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.

3 – ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

 

المادة 758

اذا أفلس المدين، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها.

 

المادة 759

1 – اذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم.

2 – فاذا التزم الكفلاء بعقود متوالية، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

 

المادة 760

1 – لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريد المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.

2 – ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.

 

المادة 761

1 – اذا طلب الكفيل تجريد المدين، وجب عليه أن يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى أموال للمدين تفي بالدين كله.

2 – ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، اذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.

 

المادة 762

في كل الاحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

 

المادة 763

اذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال المدين ضمانا للدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، جاز للكفيل، اذا لم يكن متضامنا مع المدين، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.

 

المادة 764

1 – يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.

2 – واذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل، اذا عارض المدين في تسليمه للكفيل.

3 – واذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالاجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الاجراءات على أن يرجع بها على المدين.

 

المادة 765

الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدين كفيلا للكفيل، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة اليه.

 

المادة 766

في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.

 

المادة 767

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

 

المادة 768

اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية، ووفى احدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

 

2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين

المادة 769

يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. واذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب ادخال المدين خصما في الدعوى. فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب ادخاله خصما في الدعوى، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي الى بطلانه أو انقضائه.

 

المادة 770

للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت اخطاره المدين بالاجراءات التي اتخذت ضده.

 

المادة 771

اذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.

 

المادة 772

اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم، فالكفيل الذي ضمنهم جميعا ان يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

 

الفصل الثاني

التأمين

المادة 773

1 – التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد، مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن.

2 – ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.

 

المادة 774

1 – يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن. ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي اليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد.

2 – ويعتبر المؤمن له هو المستفيد، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.

 

(اولا) ابرام عقد التأمين

المادة 775

1 – اذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف اليه العقد اذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه.

2 – فاذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر. أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

 

المادة 776

يقع التأمين من الاضرار باطلا اذا لم يستند الى مصلحة اقتصادية مشروعة.

 

المادة 777

يقع التأمين باطلا اذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

 

المادة 778

في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.

 

المادة 779

1 – لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد الا اذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة الى المؤمن له، واذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات واقرارات جزءا مكملا للعقد.

2 – على أن العقد يتم، حتى قبل تسليم الوثيقة، اذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر.

3 – ومع ذلك اذا قدم المؤمن له ايصالا بدفع جزء من مقابل التأمين، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

 

المادة 780

اذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة، فان لم يفعل، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.

 

المادة 781

1 – دون اخلال بالاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها، فاذا كانت الوثيقة اذنية، فانها تنتقل بالتظهير ولو على بياض.

2 – ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.

 

المادة 782

لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم، الا اذا أبرزت بطريقة متميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.

 

المادة 783

لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو في تقديم المستندات اذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

 

المادة 784

يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:

(أ) – الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا.

(ب) – كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.

 

المادة 785

يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

 

المادة 786

1 – تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها.

2 – فاذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم.

3 – وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

 

المادة 787

فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له اذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات، ان يطلب انهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته اذا اخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

 

المادة 788

1 – فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز، الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته اذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بابلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد.

2 – ولا يسري مفعول هذا الامتداد الا سنة فسنة، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.

 

المادة 789

1 – يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصى عليه من المؤمن له الى المؤمن، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل، اذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب اليه.

2 – ومع ذلك اذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين، فلا يعتد الا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

 

(ثانيا) التزامات المؤمن له

المادة 790

يلتزم المؤمن له بما يأتي:

(أ) – أن يبين بوضوح وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. ويعتبر مهما على الاخص، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة.

(ب) – أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي الى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها.

(جـ) – أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.

(د) – أن يبادر الى ابلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا.

ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.

 

المادة 791

1 – يكون عقد التأمين قابلا للابطال لمصلحة المؤمن. اذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن.

2 – فاذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر. جاز للمؤمن أن يطلب ابطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ اخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه، الا اذا قبل هذا الاخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على ابطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين او برد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.

3 – أما اذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الاقساط التي أديت فعلا الى معدل الاقساط التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت الى المؤمن على وجه صحيح.

 

المادة 792

1 – اذا زادت المخاطر المؤمن منها، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله، جاز للمؤمن أن يطلب انهاء العقد، الا اذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر.

2 – ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر، اذا كان بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص اذا استمر في استيفاء الاقساط أو اذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.

3 – ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.

 

المادة 793

يبقى سند التأمين ساريا دون زيادة في المقابل، اذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه:

(أ) – نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن.

(ب) – أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب انساني أو توخيا للمصلحة العامة.

 

المادة 794

اذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب انهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات. وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم ابرام العقد.

 

المادة 795

1 – يستحق القسط الاول من اقساط التأمين وقت اتمام العقد، ما لم يتفق على غير ذلك.

2 – ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل اداء القسط الاول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من ارجاء سريان العقد الى ما بعد أداء هذا القسط.

3 – ويستحق كل قسط من الاقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين، ما لم يتفق على غير ذلك، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط. وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

 

المادة 796

1 – تؤدي أقساط التأمين – فيما عدا القسط الاول – في موطن المؤمن له.

2 – ومع ذلك يكون القسط واجب الاداء في موطن المؤمن، اذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد اعذاره.

3 – وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

 

المادة 797

1 – اذا لم يدفع أحد الاقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتب على التأخر في الوفاء.

2 – ويترتب على الاعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

 

المادة 798

1 – فيما عدا الاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، اذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم اعذاره، فان عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاعذار.

2 – ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد، أو فسخه.

3 – فاذا أديت قبل الفسخ الاقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات، عاد العقد الى السريان من بدء اليوم التالي للاداء.

4 – ويقع باطلا كل اتفاق يعفى المؤمن من أن يقوم باعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية.

 

(ثالثا) التزامات المؤمن

المادة 799

يلتزم المؤمن، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الاجل المحدد في العقد، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

 

المادة 800

في التأمين من الاضرار، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

 

المادة 801

1 – في التأمين من الاضرار، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله.

2 – وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه اذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع الى المؤمن له.

 

(رابعا) انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها

المادة 802

1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الى من تنتقل اليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه، أما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات الى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث.

2 – ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت اليه الملكية أو آلت اليه عن طريق الارث أن يفسخ العقد وحده، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.

 

المادة 803

يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا اذا اختار من انتقلت أو آلت اليه ملكية الشيء المؤمن عليه انهاء العقد.

 

المادة 804

اذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقى من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الاقساط. وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.

 

المادة 805

اذا تعدد الورثة أو المتصرف اليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الاقساط.

 

المادة 806

1 – اذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد، بقى التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الاقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ، وعلى المؤمن في حالة الانهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.

2 – فاذا أفلس المؤمن، فان العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.

 

المادة 807

تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه – ومع ذلك لا تسري المدة:

(أ) – في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.

(ب) – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

(جـ) – عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، الا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.

 

المادة 808

1 – لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أو لمصلحة المستفيد.

2 – ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على اطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

 

المادة 809

تسري الاحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين، مع مراعاة ما تقضى به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.

 

القسم الثاني

الحقوق العينية

الكتاب الاول

الحقوق العينية الاصلية

الباب الاول

حق الملكية

الفصل الاول

احكام حق الملكية

الفرع الاول

نطاق حق الملكية

المادة 810

لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.

 

المادة 811

ملكية الشيء تشمل أجزاءه، وثماره، ومنتجاته، وملحقاته، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

 

المادة 812

ملكية الارض تشمل ما تحتها وما فوقها الى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.

 

المادة 813

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.

 

المادة 814

لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات الا في الحدود التي يقررها القانون.

 

المادة 815

اذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.

 

المادة 816

1 – اذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته ابطال التصرف.

2 – ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط اذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.

 

المادة 817

1 – لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير الا اذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.

2 – فاذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.

 

الفرع الثاني

الملكية الشائعة

(اولا) احكام الشيوع

المادة 818

1 – اذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك.

2 – وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الاخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.

 

المادة 819

1 – لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه.

2 – وله أن يتصرف في حصته الشائعة.

 

المادة 820

تكون ادارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 821

1 – لأغلبية الشركاء، على أساس قيمة الحصص، أن تقوم بأعمال الادارة المعتادة، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الاعمال. ولها أن تضع نظاما للادارة.

2 – ويسري ما تتخذه الاغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.

 

المادة 822

اذا لم تتوفر الاغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.

 

المادة 823

اذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الادارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع، فاذا اعترضت الاغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.

 

المادة 824

1 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الادارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل احداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الاخطار.

2 – وللمحكمة اذا اعتمدت قرار الاغلبية، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

 

المادة 825

لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

 

المادة 826

نفقات حفظ المال الشائع وادارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.

 

المادة 827

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى أسباب قوية، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الاخطار. وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.

 

المادة 828

في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الادارة غير المعتادة أو التصرف، لا تتوفر الاغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.

 

المادة 829

اذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، فلا يكون للمتصرف أثر، فيما يتعلق بنقل الملكية او انشاء الحقوق العينية الأخرى، الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.

 

(ثانيا) انقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 830

1 – لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى أجل يجاوز خمس سنين. فاذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه.

2 – ومع ذلك فللمحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه الى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

 

المادة 831

1 – للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره.

2 – ولا يجوز اجراء القسمة بالاتفاق اذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي، وكذلك اذا كان احدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.

 

المادة 832

1 – للمتقاسم الحق في طلب ابطال القسمة التي تمت بالتراضي اذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة.

2 – وتسقط دعوى الابطال بمرور سنة من وقت القسمة.

3 – وللمدعي عليه أن يمنع الابطال اذا أكمل للمدعي نقدا او عينا ما نقص من نصيبه.

 

المادة 833

ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لافراز الأنصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

 

المادة 834

1 – تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.

2 – ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه اذا اتفق الشركاء على ذلك، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة.

3 – ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.

 

المادة 835

بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى، فان كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز، وان كانت قد كونت على أساس اصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

 

المادة 836

1 – اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.

2 – ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.

 

المادة 837

1 – يجب على الشركاء، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل ابرام القسمة الاتفاقية، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

2 – ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم، وتكون المعارضة بانذار رسمي يوجه الى جميع الشركاء.

ويجب على الشركاء ادخال من عارض من الدائنين في الدعوى والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

 

المادة 838

يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر باجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.

 

المادة 839

اذا كانت حصة الشريك، قبل القسمة، مثقلة بحق عيني، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق، وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

 

المادة 840

1 – يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة.

2 – فاذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه، كان له أن يطلب فسخ القسمة واجراء قسمة جديدة اذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فان لم يطلب الفسخ أو تعذر اجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته، فاذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

 

المادة 841

يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع الى فعله، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

 

المادة 842

مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه.

 

(ثالثا) قسمة المهايأة

المادة 843

1 – للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة الى تنبيه.

2 – فاذا لم يتفق على مدة، اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة، وتنتهي اذا نبه احد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما.

3 – واذا انتهت القسمة، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.

 

المادة 844

للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

 

المادة 845

للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فاذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.

 

المادة 846

تخضع قسمة المهايأة من حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة القسمة.

 

(رابعا) الشيوع الاجباري

المادة 847

اذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع انه يجب أن يبقى شائعا، فليس للشريك ان يطلب قسمته ولا ان يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.

 

(خامسا) ملكية الطبقات والشقق

المادة 848

1 – تسرى نصوص المواد التالية على كل بناء او مجموعة ابنية، لعدة اشخاص، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الاجزاء المشتركة.

2 – ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الاجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.

 

المادة 849

1 – تشمل الاجزاء المشتركة: الارض، وهيكل البناء، واجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك، وتشمل بوجه خاص:

(أ) الارض المقام عليها البناء، والافنية، والممرات الخارجية، والحدائق، ومواقف السيارات.

(ب) اساسات البناء، والاسقف، والاعمدة المعدة لحملها، والجدران الرئيسية.

(جـ) المداخل، والممرات الداخلية، والسلالم، والمصاعد.

(د) الاماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء.

(هـ) الاماكن المخصصة للخدمات المشتركة.

(و) كل انواع الانابيب والاجهزة الا ما كان منها داخل احد الاجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء.

2- كل ما سبق لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

 

المادة 850

1 – الاجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك.

2 – وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزءين من اجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.

 

المادة 851

تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا، وتقدر قيمة هذا الجزء على اساس مساحته وموقعه وقت انشاء البناء.

 

المادة 852

الاجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز للمالك ان يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الاجزاء الشائعة.

 

المادة 853

1 – للملاك بأغلبية ثلاثة ارباع الانصبة ان يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته.

2 – ولا يجوز ان تفرض في النظام قيود على ملكية الاجزاء المفرزة او المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الاجزاء أو موقعها.

 

المادة 854

لكل مالك ان يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه. وله ان يستعمله وان يشغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه او مع ما اعد له.

 

المادة 855

لكل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا، ان يستعمل الاجزاء المشتركة، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

 

المادة 856

1 – يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

2 – ويجب، قبل احداث التعديل، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة اغلبية ثلاثة ارباع الانصبة، فاذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له باجرائه.

 

المادة 857

لا يجوز لأي مالك ان يقوم بعمل من شأنه ان يهدد سلامة البناء او يغير في شكله او مظهره الخارجي.

 

المادة 858

1 – نفقات حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الاجزاء.

2 – ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة.

3 – كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

 

المادة 859

1 – يجوز للملاك بأغلبية الانصبة، ان يكونوا اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.

2 – ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه.

3 – وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

 

المادة 860

1 – اذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون ادارة الاجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 853 والقواعد العامة في ادارة الملكية الشائعة.

2 – فاذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لادارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.

 

المادة 861

1 – يجوز لاتحاد الملاك ان يتملك طبقة أو شقة أو اكثر ملكية مفرزة، ويكون له أن يتصرف فيها.

2 – ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الاجزاء المفرزة اصوات في الجمعية العمومية.

 

المادة 862

يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الاجزاء المشتركة، ويكون مسئولا بهذه الصفة عن الاضرار التي تلحق الملاك أو الغير، دون اخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.

 

المادة 863

1 – تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك.

2 – واذا تعدد الاشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فاذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب احدهم او على طلب مدير الاتحاد ان تعين من يمثلهم.

 

المادة 864

1 – لكل مالك عدد من الاصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الاجزاء المشتركة.

2 – ومع ذلك، فاذا كانت حصة المالك تزيد على النصف انقص عدد ما له من اصوات الى ما يساوي مجموع اصوات باقي الملاك.

 

المادة 865

1 – يجوز للمالك ان يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها.

2 – ولا يجوز لشخص واحد ان يكون وكيلا عن أكثر من مالك، كما لا يجوز لمن له عدد من الاصوات مساو لاصوات باقي الاعضاء ان يكون وكيلا عن غيره.

3 – ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لاحد معاونيه ولا لازواجهم ان يكونوا وكلاء عن الملاك.

 

المادة 866

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

المادة 867

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن:

(أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها اغلبية اصوات الحاضرين.

(ب) تعيين أو عزل مدير الاتحاد او اعضاء مجلس الادارة.

(جـ) التصريح لاحد الملاك باحداث تعديل في الاجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856.

(د) تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 اذا اصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات او الشقق.

(هـ) شروط تنفيذ الاعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح.

(و) الشروط التي يتم بها التصرف في الاجزاء المشتركة اذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح.

(ز) تجديد البناء في حالة الهلاك كليا او جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.

 

المادة 868

عند هلاك البناء كليا او جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لاعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.

 

المادة 869

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات جميع الاعضاء في شأن:

(أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته او تعديله.

(ب) احداث تعديل او تغيير او اضافة في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الاغلبية توزيع نفقات ما قررته من اعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث.

ولا يجوز لاي مالك أن يمنع او يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته او شقته.

ولمن يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الاعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض.

(جـ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب او نقل او ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للاجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867 (و).

(د) تملك الاتحاد جزءا من الاجزاء المفرزة، والتصرف فيما يملكه من هذه الاجزاء.

 

المادة 870

تصدر قرارات الجمعية العمومية باجماع اصوات الاعضاء في شأن:

(أ) التصرف في جزء من الاجزاء المشتركة اذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه.

(ب) انشاء طبقات او شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

 

المادة 871

1 – تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد، من بين الملاك أو من غيرهم، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.

2 – واذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد، كان لكل مالك ان يطلب من محكمة الامور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.

 

المادة 872

يمثل المدير الاتحاد امام المحاكم والجهات الادارية وفي التعامل مع الغير.

 

المادة 873

يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الاجزاء المشتركة، وذلك بالاضافة الى ما يتقرر له من اختصاصات اخرى وفقا للقانون.

 

المادة 874

1 – يجوز انشاء مجلس لادارة الاتحاد، لمساعدة المدير والرقابة على اعماله، وابداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به.

2 – اذا لم ينص في نظام الملكية على انشاء مجلس للادارة، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية اصوات جميع الاعضاء ان تقرر انشاء المجلس.

 

الفصل الثاني

اسباب كسب الملكية

الفرع الاول

كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء)

المادة 875

من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

 

المادة 876

1 – يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.

2 – وتعتبر الحيوانات غير الاليفة مباحة ما دامت طليقة، ومع ذلك فاذا احرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا الا اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه.

3 – وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى المكان المخصص له، ثم فقد هذه العادة، اصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

 

المادة 877

الكنز المدفون او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته له، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته او للواقف أو ورثته اذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.

 

المادة 878

كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

 

المادة 879

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية وما في باطن الارض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.

 

الفرع الثاني

كسب الملكية ما بين الاحياء

(اولا) الالتصاق

المادة 880

كل ما على الارض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس، يعتبر من عمل مالك الارض اقامه على نفقته ويكون مملوكا له، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

 

المادة 881

1 – يكون ملكا لمالك الارض ما يحدثه فيها من منشئات او غراس بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق مالك الارض ضرر جسيم، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد انها اندمجت في الارض.

2 – فاذا تملك مالك الارض المواد، كان عليه ان يدفع قيمتها وقت التصاقها بالارض، اما اذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض. ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض ان كان له وجه.

 

المادة 882

اذا احدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وانه ليس له الحق في احداثها، او كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم، كان لمالك الارض أن يطلب ازالة المستحدثات على نفقة من احدثها مع التعويض أن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه باحداثها. فان لم يطلب الازالة، او طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الازالة او دفع ما زاد بسببها في قيمة الارض.

 

المادة 883

1 – اذا احدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى، بمواد من عنده، على ارض غيره بترخيص من المالك او كان معتقدا بحسن نية ان له الحق في احداثها، فلا يجوز لمالك الارض ان يطلب الازالة، وانما يكون له الخيار بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او ان يدفع ما زاد في قيمة الارض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من احدث المنشئات او الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالارض ضررا.

2 – ومع ذلك، فاذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الارض ان يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له ان يطلب تمليك الارض لمن احدثها بمقابل عادل.

 

المادة 884

يجوز للمحكمة بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و883، ان تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص ان تحكم بان يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

 

المادة 885

اذا كان مالك الارض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الارض الملاصقة، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

 

المادة 886

1 – واذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشئات على ارض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد ان يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له ان يرجع على مالك الارض بما لا يزيد عما بقى في ذمته من قيمة ما استحدث على ارضه.

2 – واذا كان من احدث البناء أو الغراس او المنشئات حسن النية كان لمالك المواد ان يطلب نزعها اذا لم يلحق ذلك بالارض ضررا.

 

المادة 887

اذا التصقت منقولات لملاك مختلفين، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الامر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الاطراف وحسن او سوء نية كل منهم.

 

(ثانيا) التصرف القانوني

المادة 888

تنتقل الملكية، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني اذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه، وذلك مع مراعاة احكام المادتين التاليتين.

 

المادة 889

1 – اذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته، انتقل الحق او نشأ فور ابرام التصرف.

2 – اذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق او ينشأ الا بافرازه.

3 – كل ما سبق ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بخلافه.

 

المادة 890

اذا كان المتصرف فيه عقارا، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ، الا بمراعاة احكام قانون التسجيل العقاري.

 

(ثالثا) الشفعة

المادة 891

الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

 

المادة 892

1 – يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع اذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.

2 – واذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

 

المادة 893

1 – لا شفعة:

(أ) اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون.

(ب) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع، او بين الزوجين، او بين الاقارب للدرجة الثانية.

(جـ) اذا اظهر الشفيع ارادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع.

2 – ولا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة.

 

المادة 894

اذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه، ثم باعه قبل ان يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة او قبل ان يصبح اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

 

المادة 895

ليس للشفيع ان يأخذ بعض المبيع الا اذا تعدد المشترون فله ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

 

المادة 896

1 – لاي من البائع والمشتري ان يوجه للشفيع انذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.

2 – ويجب أن يشمل الانذار على البيانات الآتية والا كان باطلا:

(أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.

(ب) بيان المبيع بيانا كافيا.

(جـ) بيان الثمن وشروط البيع.

 

المادة 897

1 – على من يريد الأخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها رسميا الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع والا سقط حقه. ويعتبر الانذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.

2 – ولا يكون اعلان الرغبة حجة على الغير الا اذا علم به، فاذا كان المبيع عقارا، فيكون تسجيل اعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.

 

المادة 898

يجب على الشفيع ان يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، وذلك بعد ان يودع خزانة ادارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، والا سقط حقه.

 

المادة 899

الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

 

المادة 900

1 – يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.

2 – ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.

3 – واذا استحق المبيع للغير بعد اخذه بالشفعة، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع.

 

المادة 901

1 – اذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء او غراس او نحوه. قبل ان يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري ان يدفع ما انفقه او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه.

2 – فاذا كان المشتري قد احدث الزيادة بعد ان اعلنه الشفيع بالرغبة. كان للشفيع اما ان يطلب الازالة، او يستبقى الزيادة مقابل دفع ما انفقه المشتري او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.

 

المادة 902

1 – لا يسري في حق الشفيع اي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر، اذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي اصبح فيه اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897.

2 – ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل الى المشتري من ثمن.

 

المادة 903

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة:

(أ) اذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا.

(ب) اذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع ان كان المبيع عقارا.

(جـ) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

 

المادة 904

لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وانما ينتقل الى ورثته.

 

(رابعا) الحيازة

1- تعريف الحيازة واركانها

المادة 905

الحيازة هي سيطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، على شيء مادي، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.

 

المادة 906

لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.

 

المادة 907

لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.

 

المادة 908

تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.

 

المادة 909

يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

 

المادة 910

ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته، ولكن تتغير هذه الصفة اما بفعل الغير واما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة الا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.

 

المادة 911

اذا اقترنت الحيازة باكراه أو حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الاكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

 

المادة 912

اذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.

 

2- اثبات الحيازة

المادة 913

اذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز الى أن يثبت العكس. فان كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض انها لحساب من انتقلت منه.

 

3- حسن وسوء نية الحائز

المادة 914

1 – يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم.

2 – وحسن النية مفترض الى أن يثبت العكس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 915

1 – يصبح الحائز سيء النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير او من وقت اعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره.

2 – ويعتبر سيء النية من اغتصب الحيازة بالاكراه من غيره.

 

المادة 916

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها الى أن يثبت العكس.

 

4- انتقال الحيازة

المادة 917

تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه اذا كان السلف سيء النية واثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

 

المادة 918

تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.

 

المادة 919

يجوز ان يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

 

المادة 920

1 – يجوز أن يتم نقل الحيازة اذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء.

2 – وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فان الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

 

المادة 921

يجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.

 

5- زوال الحيازة

المادة 922

1 – تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.

2 – ومع ذلك لا تزول الحيازة اذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فاذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا.

 

6- آثار الحيازة

المادة 923

من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.

 

المادة 924

1 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها اليه، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه.

2 – ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.

 

المادة 925

1 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فاذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ.

2 – أما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدى.

 

المادة 926

يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.

 

المادة 927

لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

 

المادة 928

1 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات، وخشى لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الاعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم.

2 – وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

 

المادة 929

1 – لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية.

2 – وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

 

المادة 930

يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في انتاج الثمار.

 

المادة 931

1 – على المالك الذي يرد اليه ملكه أن يؤدي الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

2 – وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و883.

3 – وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية. وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الازالة، فان لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء الى حالته الاولى دون ضرر.

 

المادة 932

على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز الى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.

 

المادة 933

يجوز للمحكمة، بناء على طلب المالك، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

 

المادة 934

1 – لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

2 – ويكون الحائز سيء النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة، الا اذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.

 

المادة 935

من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق، ويحكم له به، اذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.

 

المادة 936

تسر قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

 

المادة 937

1 – من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، وكان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة.

2 – فاذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

 

المادة 938

الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

 

المادة 939

1 – يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، اذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.

2 – فاذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو من يتجر في مثله. فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

 

الفرع الثالث

كسب الملكية بسبب الوفاة

(اولا) الميراث

المادة 940

تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال أموال التركة اليهم تسري عليها أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

 

(ثانيا) الوصية

المادة 941

تسري على الوصية أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

 

المادة 942

1 – كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع، يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية.

2 – وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت، ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق.

3 – واذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت العكس.

 

المادة 943

اذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتقاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

 

الباب الثاني

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الاول

حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

(اولا) حق الانتفاع

المادة 944

يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.

 

المادة 945

يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

 

المادة 946

تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.

 

المادة 947

1 – على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة.

2 – ولمالك الرقبة ان يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء. فاذا أثبت ان حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فان لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو متفق مع طبيعتها، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى آخر يتولى ادارتها، وله تبعا لخطورة الحالة أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.

 

المادة 948

1 – المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.

2 – ولا يجبر مالك الرقبة على أداء التكاليف غير المعتادة ولا الاصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشترط غيره.

 

المادة 949

1 – على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي.

2 – وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي اذا كان قد تأخر بعد اعذاره عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، الا اذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.

 

المادة 950

اذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى اصلاحات جسيمة، أو الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر باخطار المالك، وعليه اخطاره ايضا اذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.

 

المادة 951

اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف. فان لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى ادارته لحساب المنتفع.

 

المادة 952

1 – ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فان لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع.

2 – واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

 

المادة 953

ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه اذا قام مقام الشيء عوض ما، فان حق الانتفاع ينتقل اليه.

 

المادة 954

1 – لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق الانتفاع اذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة.

2 – واذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

 

(ثانيا) حق الاستعمال وحق السكنى

المادة 955

نطاق حق الاستعمال وحق السكني يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون اخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

 

المادة 956

لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.

 

المادة 957

فيما عدا الأحكام المتقدمة، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

 

الفصل الثاني

حقوق الارتفاق

المادة 958

حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

 

المادة 959

تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند انشائها، ولما جرى عليه عرف الجهة، والأحكام الواردة في المواد الآتية.

 

المادة 960

اذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما، عد الارتفاق مرتبا بين العقارين، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.

 

المادة 961

لمالك العقار المرتفق أن يجري الاعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه. وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه الا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

 

المادة 962

اذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة، وذلك في نظير مقابل عادل.

 

المادة 963

1 – نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.

2 – فاذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.

3 – واذا كانت الاعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

 

المادة 964

1 – لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة.

2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار أو الى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره اذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

 

المادة 965

1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.

2 – غير أنه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد الا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب انهاء الارتفاق عن الأجزاء الاخرى.

 

المادة 966

1 – اذا جزئ العقار المرتفق به، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه.

2 – غير أنه اذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب انهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.

 

المادة 967

تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد الا أنه اذا زالت حالة اجتماع الملكية فان حق الارتفاق يعود.

 

المادة 968

1 – لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق الارتفاق اذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف.

2 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

 

المادة 969

ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق، ويعود اذا عادت الأشياء الى وضع يمكن معه استعماله.

 

المادة 970

لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.

 

الكتاب الثاني

الحقوق العينية التبعية – التأمينات العينية

الباب الاول

الرهن الرسمي

الفصل الاول

انشاء الرهن الرسمي

المادة 971

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

 

المادة 972

1 – لا ينعقد الرهن الرسمي الا اذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون.

2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.

 

المادة 973

يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.

 

المادة 974

اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فان عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك الا اذا أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون، واذا لم يصدر هذا الاقرار، فان حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

 

المادة 975

يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر ابطال سند ملكيته او فسخه أو زواله لاي سبب آخر، اذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

 

المادة 976

1 – لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي الا على عقار، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

2 – ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، والا وقع الرهن باطلا.

 

المادة 977

1 – يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا.

2 – ويشمل بوجه خاص الابنية والاشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق، والعقارات بالتخصيص، وجميع التحسينات والانشاءات التي تجري في العقار المرهون، وذلك كله ما لم يتفق على غيره، ومع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.

 

المادة 978

يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير ان يرهنها رهنا رسميا، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الانقاض اذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الارض اذا استبقى المباني.

 

المادة 979

يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم امكان قسمته.

 

المادة 980

1 – اذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها، فان الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. ويعين هذا الجزء بأمر على عريضة.

2 – ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته اذا أجرى له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة. ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

 

المادة 981

يجوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، فيجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.

 

المادة 982

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

 

المادة 983

1 – يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

2 – واذا كان الراهن غير المدين، كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

 

الفصل الثاني

آثار الرهن الرسمي

الفرع الاول

اثر الرهن فيما بين المتعاقدين

(اولا) بالنسبة الى الراهن

المادة 984

للراهن الحق في ادارة العقار المرهون. وله قبض ثماره وكافة ايراداته الى وقت التحاقها بالعقار على نحو ما يقضي به قانون المرافعات.

 

المادة 985

1 – الايجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. أما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الاجرة فلا يكون نافذا الا اذا كان داخلا في أعمال الادارة الحسنة.

2 – واذا كان الايجار السابق على تسجيل طلب الحجز تزيد مدته على عشر سنوات، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن الا لمدة عشر سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

 

المادة 986

1 – لا تكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز.

2 – أما اذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فانها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

 

المادة 987

يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا. وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.

 

المادة 988

1 – اذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا.

2 – فاذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل.

 

المادة 989

اذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته الى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

 

(ثانيا) بالنسبة الى الدائن المرتهن

المادة 990

للدائن المرتهن أن يستوفى حقه من العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة لذلك.

 

المادة 991

1 – اذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله الا ما رهن منها. ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2 – ويجوز لهذا الراهن ان يتفادى أي اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للاوضاع وطبقا للاحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

 

المادة 992

لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

 

الفرع الثاني

أثر الرهن بالنسبة الى الغير

المادة 993

1 – لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة في الافلاس.

2 – ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر، الا اذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الاصلي.

 

المادة 994

يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.

 

المادة 995

يسقط القيد اذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ اجرائه. على أن للدائن أن يجري قيدا جديدا ان أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت اجرائه. وكل تجديد لا يكون له أثر الا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجرى فيه.

 

المادة 996

تجديد القيد واجب حتى أثناء اجراءات التنفيذ على العقار المرهون. ولكنه لا يكون واجبا اذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص اذا تم بيع العقار قضاء.

 

المادة 997

لا يجوز محو القيد الا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.

 

المادة 998

اذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الاصلية، ومع ذلك لا يكون لالغائه أثر رجعي بالنسبة الى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والالغاء.

 

المادة 999

مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

(اولا) حق التقدم

المادة 1000

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

 

المادة 1001

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

 

المادة 1002

يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

 

المادة 1003

للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الاول، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الاول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

 

(ثانيا) حق التتبع

المادة 1004

1 – يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد انذاره بدفع الدين، الا اذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.

2 – ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأي سبب غير الميراث، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

 

المادة 1005

1 – يجوز للحائز، ان لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين، ان يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها، اذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له.

2 – ويجوز للحائز في جميع الاحوال ان يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.

 

المادة 1006

للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن ان يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الاجراءات من وقت انذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

 

المادة 1007

يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء، وذلك الى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

 

المادة 1008

1 – اذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الاداء حالا يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه.

2 – فاذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الاداء حالا، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايرا لها، جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه.

3 – وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، ولكن اذا هو وفى لهم فان العقار يعتبر خالصا من كل رهن، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود.

 

المادة 1009

1 – يجوز للحائز، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه.

2 – وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الانذار اليه، ويبقى هذا الحق قائما الى يوم توقيع الحجز على العقار من الدائن المرتهن.

 

المادة 1010

اذا أراد الحائز تطهير العقار، وجب عليه أن يوجه الى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم اعلانا يشتمل على البيانات الآتية:

(أ) – خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق، واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته.

(ب) – تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل.

(جـ) – بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين.

(د) – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب الا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.

 

المادة 1011

يجب على الحائز أن يذكر في الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة الى القدر الذي قوم به العقار. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

 

المادة 1012

1 – يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر اعلان رسمي.

2 – ويكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب صندوق ادارة التنفيذ مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات اذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا اذا لم تستوف هذه الشروط.

3 – ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

 

المادة 1013

اذا طلب بيع العقار، وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية. ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

 

المادة 1014

اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز اذا هو أودع المبلغ الذي عرضه صندوق ادارة التنفيذ.

 

المادة 1015

1 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى ادارة كتاب المحكمة الكلية، ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.

2 – ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب الى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته اجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا اذا طلب ذلك.

 

المادة 1016

اذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن او أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته اجراءات التنفيذ الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ويكون الانذار بعد اعلان السند التنفيذي للمدين المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقضى به قانون المرافعات أو مع هذا الاعلان.

 

المادة 1017

يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

 

المادة 1018

اذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيد اذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.

 

المادة 1019

اذا رسا المزاد في الاحوال المتقدمة على شخص غير الحائز، فان هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.

 

المادة 1020

اذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

 

المادة 1021

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى.

 

المادة 1022

1 – يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق منه، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف.

2 – ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذي وفاهم حقوهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

 

المادة 1023

الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

 

الفصل الثالث

انقضاء الرهن الرسمي

المادة 1024

ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

 

المادة 1025

اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا، ولو زالت لأي سبب من الاسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

 

المادة 1026

اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم اليه العقار عند التخلية، فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

 

الباب الثاني

الرهن الحيازي

الفصل الاول

انشاء الرهن الحيازي

المادة 1027

الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم الى الدائن، او الى عدل يعينه المتعاقدان، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.

 

المادة 1028

لا يكون محلا للرهن الحيازي الا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

 

المادة 1029

تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 974 و975 و978 و981 و982 و983 المتعلقة بالرهن الرسمي.

 

المادة 1030

يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن احكام المادتين 979 و980.

 

المادة 1031

يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.

 

المادة 1032

يجوز ان يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون اذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب اصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.

 

الفصل الثاني

آثار الرهن الحيازي

الفرع الاول

فيما بين المتعاقدين

(اولا) بالنسبة الى الراهن

المادة 1033

1 – على الراهن تسليم الشيء المرهون الى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.

2 – ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.

 

المادة 1034

اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن، الا اذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

المادة 1035

يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

 

المادة 1036

يسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين 988 و989.

 

(ثانيا) بالنسبة الى الدائن المرتهن

المادة 1037

اذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.

 

المادة 1038

1 – ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.

2 – وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه.

3 – وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما انفقه في المحافظة على الشيء والاصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم مما استحقه من تعويضات، ثم من المصروفات، ثم من أصل الدين.

 

المادة 1039

1 – يتولى الدائن المرتهن ادارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون الا برضاء الراهن، ويجب عليه أن يبادر باخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله.

2 – فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء ادارة سيئة أو ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه.

 

المادة 1040

يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون الى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات.

 

المادة 1041

تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 991 فقرة أولى والمادة 992.

 

الفرع الثاني

بالنسبة الى الغير

المادة 1042

يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان.

 

المادة 1043

1 – يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.

2 – واذا خرج الشيء من يد الدائن دون ارادته او دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لاحكام الحيازة.

 

المادة 1044

لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وانما يضمن ايضا وفي نفس المرتبة:

(أ) – المصروفات الضرورية التي انفقت للمحافظة على الشيء، دون اخلال بامتياز مصروفات الحفظ.

(ب) – التعويضات عن الاضرار الناشئة عن عيوب الشيء.

(جـ) – مصروفات العقد الذي انشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

 

الفصل الثالث

انقضاء الرهن الحيازي

المادة 1045

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

 

المادة 1046

ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الاسباب الآتية:

(أ) – اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في ابراء ذمة المدين من الدين، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون. على أنه اذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير، فان تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير الا اذا أقره.

(ب) – اذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.

(جـ) – اذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

 

المادة 1047

يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر ايداع الثمن.

 

الفصل الرابع

بعض انواع الرهن الحيازي

الفرع الاول

رهن العقار

المادة 1048

يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن، وتسري على هذا القيد الاحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.

 

المادة 1049

1 – يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.

2 – فاذا اتفق على الايجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد. أما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد، الا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا.

 

الفرع الثاني

رهن المنقول

المادة 1050

يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا.

وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.

 

المادة 1051

الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

 

المادة 1052

1 – اذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شيء آخر يقدم بدله، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

2 – ويفصل القاضي في أمر ايداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء الى ثمنه.

 

المادة 1053

يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه ان يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

 

الفرع الثالث

رهن الدين

المادة 1054

1 – لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الا باعلانه بالرهن أو بقبوله اياه وفقا لقواعد الحوالة.

2 – ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير الا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند الدين المرهون واعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.

 

المادة 1055

يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقضي به القانون.

 

المادة 1056

لا يجوز رهن الدين اذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.

 

المادة 1057

لا يسري الوفاء بالدين أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الابراء منه في مواجهة الدائن المرتهن الا باقراره. كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره الا بقبوله.

 

المادة 1058

يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.

 

المادة 1059

1 – اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا، ولكل من هذين ان يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه، وينتقل حق الراهن الى ما تم ايداعه.

2 – واذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين، قضت المحكمة بما تراه انفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

 

المادة 1060

اذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الاداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا للمادة 1053.

 

الباب الثالث

حقوق الامتياز

الفصل الاول

احكام عامة

المادة 1061

لا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص في القانون.

 

المادة 1062

1 – يحدد القانون مرتبة الامتياز. فان لم يحدد القانون لامتياز مرتبته، كان متأخرا عن كل امتياز منصوص على مرتبته.

2 – واذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

 

المادة 1063

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.

 

المادة 1064

1 – لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة.

2 – وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا اسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

 

المادة 1065

لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضى به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

 

المادة 1066

تسرى على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

 

المادة 1067

1 – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه.

2 – ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة الى الامتعة التي يأتي بها النزلاء الى فندقه.

 

المادة 1068

يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من احكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.

 

المادة 1069

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع طبيعة حق الامتياز، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

 

الفصل الثاني

انواع الحقوق الممتازة

المادة 1070

الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.

 

الفرع الاول

حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول

المادة 1071

1 – المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.

2 – وتستوفي هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن.

3 – وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الاموال على تلك التي انفقت في اجراءات التوزيع.

 

المادة 1072

1 – المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن.

2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.

 

المادة 1073

1 – المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح، يكون لها امتياز عليه كله.

2 – وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة. أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.

 

المادة 1074

1 – يكون للحقوق الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.

(أ) المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان.

(ب)- المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.

(جـ) – النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.

2 – وتستوفي هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والاصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

 

المادة 1075

1 – المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة.

2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

 

المادة 1076

1 – اجرة المباني والاراضي لسنتين أو لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.

2 – ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق الغير عليها، وذلك دون اخلال بالاحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة او الضائعة.

3 – ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الايجار من الباطن، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الاصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الاصلي.

4 – واذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الاموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى ذلك المشتري.

5 – وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة، الا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.

 

المادة 1077

1 – المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الامتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته.

2 – ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الامتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا. فاذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار.

3 – ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فاذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر.

 

المادة 1078

1 – ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته. وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية.

2 – ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، الا انه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

 

المادة 1079

1 – للشركاء الذين اقتسموا منقولا، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.

2 – وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع، فاذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ.

 

الفرع الثاني

حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار

المادة 1080

1 – ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع.

2 – ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

 

المادة 1081

1 – المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد اليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في اعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.

2 – ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.

 

المادة 1082

1 – اذا اقتسم الشركاء عقارا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.

2 – ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبة من وقت القيد.

 

مرسوم بلائحة جدول الديات

DOWNLOAD PDF

 

بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور

وعلى المادتين 248 و251 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

 تستحق الدية كاملة عن:

أ- فقد النفس

ب – فقد العقل أو فقد الذاكرة

ج- فقد البصر ولو من عين وحيدة

د- فقد السمع ولو من أذن وحيدة

ه – فقد الشم

و – فقد الذوق

ز- فقد الصوت أو النطق.

ح – كسر العمود الفقري المانع من القيام.

ط – فقد القدرة الجنسية أو فقد الانجاب لدى الرجل أو المرأة.

 

المادة الثانية

 يستحق نصف الدية عن:

أ- قطع اليد إلى الرسغ.

ب – قطع القدم إلى المفصل.

ج- فقد أو فقء احدى العينين المبصرتين.

د- فقد احدى الاذنين السامعتين.

ه – فقد ثدي المرأة أو قطع حلمته .

و – فقد الخصية. ويعتبر في حكم قطع أو فقد العضو الفقد الدائم لوظيفته.

 

المادة الثالثة

يستحق فقد كل من الأعضاء التالية الجزء المحدد له من الدية:

أ- فقد السن الدائمة / 5 ٪ من الدية.

ب – فقد الإبهام 15 ٪ من الدية.

ج – فقد الاصبغ فيما عدا الإبهام ٪10 من الدية.

د- فقد سلامي الابهام ٪7.5 من الدية .

ه- فقد سلامي الاصبع ماعدا الابهام 3 ٪ من الدية .

 

المادة الرابعة

 تستحق كل من الاصابات التالية الجزء المحدد لها من الدية، وذلك دون اخلال بالحق في التعويض عما يترتب عنها من اتلاف أعضاء أخرى في الجسم

أ- الجرح الواصل إلى التجويف ثلث الدية. البطني أو الصدري (الجائفة)

ب – کسر الجمجمة المؤدي إلى ظهور 15 . الدية. غشاء المخ (الآمة)

ج – کسر العظم ونقله من أصل مكانه المنقلة) 10٪ الدية .

د – کسر العظم (الهاشمة) 10 ٪ الدية.

ه – موت الجنين في بطن أم أو اجهاضه 10 ٪ الدية .

و – الجرح الكاشف للعظم دون کسره الموضحة) 5٪ من الدية .

 

المادة الخامسة

 تتعدد الديات كاملة أو مجزأة على نحو ما هو مقرر في المواد السابقة بتعدد فقد الأعضاء، أو الحواس أو المنافع أو الجروح، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة السادسة.

 

المادة السادسة

لا تتعدد الديات:

أ- إذا أدت الإصابة إلى فقد النفس.

ب – إذا كان فقد الحاسة أو المنفعة نتيجة حتمية لزوال أخرى أو فقد عضو تعددت منافعة.

ج- إذا تعددت منافع العضو الفاقد.

د- إذا فقد عضو يدخل فيه جزء منه يساويه في الدية

 

المادة السابعة

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 25 فبراير سنة 1981م.

 

أمير الكويت

 جابر الأحمد 

                                                                             رئيس مجلس الوزراء              

                                                                    سعد العبد الله الصباح             

                                       وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية                                       

          سلمان الدعيج الصباح                                                   

 

 

صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الأول 1401 ه

الموافق: 24 ینایر 1981م

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ