قانون رقم 10 لسنة 2010م في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة أولى

لا تقبل دعاوى النسب وطلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي تنطوي على مساس بالنسب، إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة وعضوية أحد رجال القضاء أو النيابة العامة وممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتباشر اللجنة التحقيق في الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليه الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل ما انتهت إليه في شأنه، وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء.

وعلى إدارة كتاب المحكمة، بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة، تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة وتتبع في إعلانها ونظرها الإجراءات المعتادة في التقاضي، وذلك دون إخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعاوى أو التدخل فيها طبقا للمادتين (337 و338) من القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

 

مادة ثانية

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دون غيرها بالنظر في طلبات تصحيح أو تغيير الأسماء التي لا تنطوي على مساس بالنسب، وتجري في شأنها ما تراه من تحقيق، وتصدر قرارها في الطلب بأسباب موجزة، ويخطر به ذوو الشأن بالبريد المسجل الموصي عليه بعلم الوصول، كما ينشر في الجريدة الرسمية في حالة صدوره بتصحيح الاسم أو تغییره.

 

مادة ثالثة

يجوز التظلم من القرارات الصادرة بالرفض من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة الأولى، أمام لجنة للتظلم والاعتراض تشکل برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة مستشار وعضوية قاض من الدرجة الأولى على الأقل وممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن مدير إدارة.

كما يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى اللجنة المذكورة على ما تصدره اللجنة المبينة في المادة الأولى من قرارات بتصحيح الأسماء أو بتغييرها والتي ليس فيها مساس بالنسب.

ويقدم التظلم أو الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية، بحسب الأحوال.

 

مادة رابعة

في حالة صدور قرار من لجنة التظلم والإعراض بتصحيح الاسم أو تغييره، يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويكون لكل ذي مصلحة الاعتراض عليه أمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا النشر.

ويجب أن تشتمل القرارات الصادرة في التظلم أو الاعتراض على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة أو من اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، والتي انقضی ميعاد التظلم منها أو الاعتراض عليها، نهائية غير قابلة للطعن عليها.

وتلتزم الوزارات والجهات الإدارية بتنفيذ تلك القرارات ما لم ينطو تنفيذها على مساس مسائل الجنسية أو الإقامة.

 

مادة خامسة

يفرض رسم ثابت مقداره خمسة دنانير على كل من طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها والتظلمات والاعتراضات المبينة في المواد الثلاث السابقة ولا يقبل الطلب أو التظلم أو الاعتراض إلا بعد أداء الرسم.

 

مادة سادسة

يصدر بتشكيل كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون ونظام العمل فيهما وتحديد مقار انعقادهما والإجراءات التي تتبع أمامهما قرار من وزير العدل.

 

مادة سابعة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى شفاهه أو كتابة ببيانات كاذبة، وهو يعلم بعدم صحتها، أمام أي من اللجنتين المشار إليهما أو أمام المحكمة، عند إحالة النزاع إليها.

ويكون أداء الشهادة أمام اللجنتين بعد حلف اليمين.

 

مادة ثامنة

تستمر المحاكم في نظر دعاوى النسب وتصحيح الأسماء التي رفعت أو أحيلت إليها قبل العمل بهذا القانون.

 

مادة تاسعة

يقتصر اختصاص لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادتين (16 و17) من القانون رقم (36) لسنة 1969 المشار إليه، على طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسم الأول لمن لم يجاوز السنة السادسة من عمره، وكذلك طلبات تصحيح الأخطاء المادية في هذه البيانات.

 

مادة عاشرة

يلغى المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، وتحال الطلبات المنظورة أمام اللجنة المشكلة بمقتضاه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها عند العمل به.

 

مادة حادية عشر

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

         أمير الكويت         

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الآخرة 1431ه

الموافق: 23 مایو 2010 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ