قانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي

 

(مادة 31)

القانون الكويتي هو الذي يسري في تكييف العلاقات القانونية عندما يكون لازما تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تنازع فيها القوانين المعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

 

القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية

(مادة 32)

في مسائل الأحوال الشخصية ذات العنصر الأجنبي،

(1) الباب الأول ويشمل المواد من (30-1) من هذا القانون ألغي بمقتضى المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية الساري.

حيث تتنازع القوانين، يكون القانون الواجب التطبيق على الوجه المبين في المواد التالية.

 

(مادة 33)

الحالة المدنية للشخص وأهليته يسري عليهما قانون جنسيته.

ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الكويت وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

 

(مادة 34)

النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مرکز ادارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك إذا باشرت نشاطها الرئيسي في الكويت، ولو لم يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، فإن القانون الكويتي هو الذي يسري.

 

(مادة 35)

تعتبر الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية، ويسري عليها من حيث شروط صحتها قانون الجنسية بالنسبة إلى كل خاطب، ومن حيث آثارها قانون جنسية المخاطب وقت الخطبة، ومن حيث فسخها قانون جنسية الخاطب وقت الفسخ.

 

(مادة 36)

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج، کالأهلية وصحة الرضاء وشرط الخلو من موانع الزواج، إلى قانون

جنسية الزوجين إذا اتحدت الجنسية. فإن اختلفت وجب الرجوع، بالنسبة إلى كل زوج، لقانون جنسيته.

وإذا كان أحد الزوجين كويتية وقت انعقاد الزواج، سری القانون الكويتي وحده فيما عدا شرط الأهلية.

 

(مادة 37)

يرجع في الأوضاع الشكلية للزواج، كالتوثيق والمراسم الدينية، إلى قانون البلد الذي تم فيه الزواج أو إلى قانون جنسية كل من الزوجين.

ويجب احترام نصوص قانون جنسية كل من الزوجين فيما يتعلق بالإعلان أو النشر عن الزواج، ولكن لا يترتب على عدم حصول هذا الإعلان أو النشر بطلان الزواج في غير البلاد التي خولف قانونها.

 

(مادة 38)

يرجع في إثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية.

 

(مادة 39)

يرجع في الآثار التي يرتبها الزواج، كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة، إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.

ويرجع كذلك إلى هذا القانون في الأثر الذي يرتبه الزواج بالنسبة إلى المال.

 

(مادة 40)

يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو بالانفصال. فإن لم توجد هذه الجنسية المشتركة، سری قانون الزوج وقت انعقاد الزواج.

ويرجع كذلك إلى هذا القانون في الأثر الذي يرتبه الزواج بالنسبة إلى المال.

 

(مادة 41)

يسري قانون جنسية الأب وقت الميلاد على المسائل الخاصة بالبنوة والاعتراف بالبنوة وانکارها. وإذا مات الأب قبل الميلاد، سری قانون جنسيته وقت الوفاة.

 

(مادة 42)

في تصحيح النسب بالزواج يسري قانون الأب وقت تصحيح النسب.

 

(مادة 43)

يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة.

 

(مادة 44)

يسري في المسائل المتعلقة بصحة التبني قانون جنسية كل من المتبني والمتبنى، وفي المسائل المتعلقة بآثار التبني قانون جنسية المتبني.

 

(مادة 45)

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار قانون المدين بها.

أما النفقة الوقتية للأقارب والأصهار فيسري عليها القانون الكويتي.

 

(مادة 46)

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورین والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

 

(مادة 47)

يسري على الميراث قانون المورث وقت موته.

 

(مادة 48)

يسري على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون من صدر منه التصرف وقت موته.

ومع ذلك يسري على شكل الوصية والتصرفات الأخرى المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية المتصرف وقت التصرف أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف.

 

(مادة 49)

يسري على الهبات قانون جنسية الواهب وقت الهبة، أما أحكام المقدار الذي يجوز التبرع به والمقدار الذي يجب إبقاؤه للورثة فيسري عليها قانون وجنسية الواهب وقت الموت.

ويخضع شكل الهبة لقانون جنسية الواهب وقت الهبة أو قانون البلد الذي تمت فيه الهبة.

 

الفصل الثاني

القانون الواجب التطبيق

في المسائل المدنية والتجارية

(مادة 50)

في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، حيث تتنازع القوانين، يكون القانون الواجب التطبيق على الوجه المبين في المواد التالية.

 

(مادة 51)

يسري على العقار، من حيث حيازته وملكيته والحقوق العينية التي يمكن أن تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون موقع العقار.

 

(مادة 52)

يسري على المنقول، من حيث حيازته وملكيته والحقوق العينية التي يمكن أن تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول

وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه کیب الحيازة، أو الملكية، أو الحقوق العينية الأخرى، أو انتقالها، أو انقضاؤها.

 

(مادة 53)

يسري على انتقال الدين في ذاته قانون موطن المدين.

 

(مادة 54)

يسري على انتقال الأسهم والسندات الأسمية والأذينة القانون الذي تخضع له الهيئة التي أصدرتها.

 

(مادة 55)

يسري على انتقال الكمبيالة والسند الأذني والشيك قانون بلد الوفاء.

 

(مادة 56)

يسري على انتقال الصكوك لحاملها قانون موقعها وقت تحقق السبب الناقل للحق الثابت لها.

 

(مادة 57)

يسري على الملكية الأدبية والفنية قانون بلد النشر الأول أو قانون بلد الإخراج الأول.

 

(مادة 58)

يسري على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، والاسم التجاري قانون موقعها، ويعتبر موقع براءة الاختراع البلد الذي منحها، وموقع السريم والنموذج الصناعي البلد الذي أودع أو سجل فيه ، وموقع العلامة التجارية بلد منشأة الاستغلال ، وموقع الاسم التجاري بلد المركز الرئيسي للمحل التجاري.

 

(مادة 59)

يسري على العقد، من حيث الشروط الموضوعية لانعقاده ومن حيث الآثار التي تترتب عليه، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سری قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه .

على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

 

(مادة 60)

يسري على العقود التي تتم في البورصات والأسواق العامة قانون البلد الذي توجد فيه هذه البورصات والأسواق.

 

(مادة 61)

يسري على بيع العروض قانون موطن البائع، ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانون موطن المشتري أو قانونا آخر هو الذي يسري.

 

(مادة 62)

يسري على العقود التي يبرمها أصحاب المصانع والمتاجر والمزارع مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في الكويت هي التي أبرمت هذه العقود، كان القانون الكويتي هو الذي يسري.

 

(مادة 63)

يسري على العقد، من حيث الشكل، قانون البلد الذي تم فيه، ويجوز أيضأ سريان القانون الذي يخضع له العقد في أحكامه الموضوعية، كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

 

(مادة 64)

يسري على الدليل الكتابي للتصرف، من حيث لزومه وقوته وثبوت تاريخه وطرق هذا الثبوت، القانون الذي يسري على شكل التصرف.

 

(مادة 65)

يسري على العقد، من حيث قواعد الشهر، قانون موقع المال الذي تعلق به العقد.

 

(مادة 66)

يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

على أنه لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في الكويت، ولو كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

 

(مادة 67)

يسري على الالتزامات النشاءة عن الأثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

 

أحكام ختامية

(مادة 68)

لا تسري أحكام المواد الواردة في هذا الباب إلا حيث لا يوجد نص على خلافها في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في الكويت.

 

(مادة 69)

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد الواردة في هذا الباب من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

 

(مادة 70)

يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.

على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى الكويت الجنسية الكويتية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول يطبق عليهم القانون الكويتي.

 

(مادة 71)

متى ظهر من أحكام المواد الواردة في هذا الباب أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر آیه شريعة من هذه يجب تطبيقها.

 

(مادة 72)

إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

 

(مادة 73)

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص الواردة في هذا الباب إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في الكويت، ويتعين في هذه الحالة تطبيق القانون الكويتي.

 

(مادة 74)

على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

 

        أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

 

صدر في: 28شعبان سنة 1380ه

الموافق في: 14 فبراير (شباط) سنة 1961م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية