مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
قرار رقم 216 لسنة 2014 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شان الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها وتعديلاته
قرار رقم 30 لسنة 2023 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
قرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها
قرار رقم 69 لسنة 2023 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها
قرار رقم 53 لسنة 2021 بالتعديل على اللائحة التنفيذية رقم 216 لسنة 2014
قرار رقم 171 لسنة 2023 بشان التغيير الجوهري للمركبات
قانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شان الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها
مرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1980 بتعديل المادة 15 من القانون 10 لسنة 1979 في شان الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها

 

مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

 

– بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 ه الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور.

– وعلى المادتين 20 و 72 من الدستور.

– وعلى القانون رقم 2 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1967 بشأن الإشراف على الإتجار في بعض السلع وتحديد أسعارها.

– وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة.

وبعد موافقة الوزراء.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة 1

( استبدلت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 )

تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في السلع والخدمات وطرق أداء الأعمال الحرفية، ولوزير التجارة والصناعة إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في الأمور التالية:

أولا: توفير السلع إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك، وعلى وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض ما يلي-:

1- أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها.

2- أن يستولي عند الضرورة على أية سلعة مقابل تعویض عادل يراعى في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح، ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.

3- أن يمنع تصدير أية سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة.

4 أن ينظم طريقة بيع أية سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى.

ثانيا: تنظيم طريقة تقديم أي خدمة أو أداء أي حرفة.

ثالثا: حظر استيراد وعرض وبيع السلع والمواد ذات الاستعمال الخطر إذا دعت المصلحة العامة أو متطلبات السلامة الشخصية للأفراد.

 

مادة 2

يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعة ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.

 

مادة 3

( استبدلت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 )

يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والخدمات والأعمال الحرفية والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.

 

مادة 4

الوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة السابقة أن يتخذ الإجراءات الآتية:

1- وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها.

2 – تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والإجراءات التي

  • تم تعديل المادة رقم (3) بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979.

تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع. 3- إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها.

 

مادة 5

لا يعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له، ولا يجوز استعمالها في غيره من الأغراض.

ولا يجوز إدخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة إلا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها.

 

مادة 6

يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع والخدمات والأعمال الحرفية المراد تسعيرها وتحديدها أسعارها.

وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من يندبه، وعضوية

  •  استبدلت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 

بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة.

 

مادة 7

الوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها.

 

مادة 8

يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة ما يلي:

1- بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها.

2 إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.

 

مادة 9

يحظر على المكلفين بنقل، أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها.

كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها، أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

 

مادة 10

يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها – عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة – بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين 3 ولا من هذا القانون.

 

مادة 11

( استبدلت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 )

لا يجوز لأي محل تجاري أو لمقدم خدمة أو صاحب حرفة سواء كان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا:

1-أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع.

2 – أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأية سلعة أو يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع.

3– أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها، أو شراء سلع أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع.

4– أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة، أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لأدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك.

5 – أن يمتنع عن تسلیم فاتورة للمستهلك.

6 – أن يتقاضى من المشتري ثمنة أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها.

7– أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع والمواصفات.

8– أن يمتنع عن إسترجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو استرجاع قيمتها المدفوعة في حالة عدم مطابقتها للفاتورة أو ما إتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خلال المدة المحددة وفقا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها.

9– أن يجري مزایدات وهمية على أسعار السلع.

10– أن يرفض طلب المشتري فحص ومعاينة السلعة قبل إستلامها وفقا للأعراف التجارية.

11– تلتزم الشركات والمؤسسات والمحلات التي تزاول مهنة التصوير والتسجيلات الصوتية والمرئية والأشخاص الذين يقومون بأعمال في المحلات بتسليم الصور ومسوداتها وأشرطة الفيديو لأصحابها أو من ينوب عنهم، كما يحظر عليهم تسليمها لغير هؤلاء أو عرضها بالأماكن العامة أو بيعها أو تداولها في داخل البلاد أو خارجها أو الاحتفاظ بنسخ منها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال.

12– إذا كانت حيازة أو استعمال السلعة أو تقديم الخدمة أو الحرفة يقتضي الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة فلا يجوز بيع السلع أو تأجيرها إلا إذا كان المستهلك قد حصل على هذا الترخيص بالفعل.

 

مادة 12

( استبدلت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 )

يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات بيان أسعار بيع كل أو بعض السلع وأجور الخدمات والأعمال الحرفية للمستهلك.

 

مادة 12 مکرر

( أضيفت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 )

يجوز لوزير التجارة والصناعة في حال إرتكاب جرائم منصوص عليها في هذا القانون أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن يتم الفصل في الدعوى أو أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة، بعد سماع رأي وزارة التجارة والصناعة، بفتحة بناء على طلب ذوي الشأن.

 

مادة 13

( استبدلت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 )

يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البندين أولا: (1، 2) من المادة (1) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البندين أو: (3، 4) من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مصادرة السلع والأدوات المضبوطة، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ويعاقب على مخالفات القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند ثانيا: من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند (ثالثا) من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مع عدم الإخلال بما تقرره المادة (73) من قانون الجزاء رقم (11) لسنة 1960 يجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء التراخيص وغلق المحل نهائيا وبلصق منطوق الحكم على واجهة المحل ونشره في جريدة أو جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.

 

مادة 14

يعاقب على مخالفة المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دینار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا. وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل. ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.

ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع إيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى.

وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.

 

مادة 15

( استبدلت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 )

يعاقب على مخالفة القرارت المنفذة للمادة (3) من هذا القانون وعلى مخالفة أحكام المواد 5، 8 بند (1) و10 و 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر وبلصق منطوق الحكم على واجهة المحل وينشر في جريدتين يوميتين على نقثة المخالف.

ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور المضبوطة للجمهور بسعر مناسب وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى.

 

مادة 16

( استبدلت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 )

يعاقب على مخالفة المادة (5) الفقرة الثانية والمادة (8) بند 2 والمادة (12) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة 17

يعاقب على مخالفة حكم المادة 9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دینار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة 17 مکرراً

( أضيفت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 )

تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وذلك في حالة العود إلى إرتكاب ذات الجريمة مع وجوب الحكم بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا.

 

مادة 17 مكرراً (أ)

( أضيفت بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 )

للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق إلى أصحابها.

 

مادة 18

يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة المراقبة تنفيذ هذا القانون، ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكامه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة.

 

مادة 19

مع عدم الإخلال باستحقاق أي رسم آخر تستوفيه جهة أخرى، تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على إجازات تصدير السلع التي تصدر تطبيقا لهذا القانون، كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة التموينية المشار إليها في المادة الرابعة، أو عن طلب إضافة أي بيان إليها، أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها.

 

مادة 20

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

 

مادة 21

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه مما الا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة 22

يلغى القانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه.

 

مادة 23

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء              

سعد العبد الله الصباح             

وزير التجارة والصناعة                                     

عبد الوهاب يوسف النفيسي                              

 

صدر بقصر السيف: 15 ربيع الآخر 1399 ه

الموافق: 14 مارس 1979م

 

 

قرار رقم 216 لسنة 2014 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979

في شان الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها وتعديلاته

 

المادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية الصادر بتعديل بعض أحكام وتعديلاته بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها الصادر بها هذا القرار.

 

المادة 2

يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة نفاذا للقانون رقم 10 لسنة 1979 في ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.

 

المادة 3

تعريفات
يقصد بالعبارات والكلمات الواردة بالقانون وبهذه اللائحة المعنى الوارد أدناه قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك وفقا لما يلي:
– الوزير: وزير التجارة والصناعة.
– الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
– القانون: هو قانون 10/1979 وتعديلاته.
– الخدمة: هي كل تصرف أو نشاط أو أداء يقدم بصورة غير ملموسة بحسب الأصل دون أن يترتب عليها نقل ملكية الأشياء سواء كان مرتبطا أو غير مرتبط بمنتج مادي ملموس.
– الحرفة أو الأعمال الحرفية: هي مزاولة عمل صناعي أو فني يتطلب لأدائه تأهيلا خاصة يكتسب بعد قضاء فترة من التعليم النظري أو العملي أو الخبرة.
– المشتري: هو كل شخص يبتاع في دولة الكويت منتجات أو سلع أو بضائع لأغراض الإستهلاك أو التوزيع.
– المستهلك: هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يشتري السلعة أو يطلب الخدمة لغرض الإستهلاك أو الإستخدام الشخصي أو الخاص أو الإنتفاع المباشر وليس لغرض الإتجار أو المضاربة.
– البائع: هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري أجنبيا كان أو مواطنا الذي يقوم ببيع أو توزيع البضائع أو السلع كان منتجا لها أم لا الى المستهلك بأي طريقة من طرق البيع أو التوزيع بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
– المستخدم: هو مالك المنتج في دولة الكويت.
– الرفع المصطنع للأسعار: هو كل سلوك أو فعل فردي أو اتفاقي بأي وسيلة بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب متى كان صاحبه في مركز احتكاري أو شبه احتكاري.
– البطاقة التموينية: هي الوثيقة الورقية أو النظام المعتمد من وزارة التجارة والصناعة والذي يخول لصاحبه صرف المواد التموينية أو التي يقررها وزير التجارة والصناعة والمشمولة بدعم مالي كلي أو جزئي.
– المواد التموينية: هي السلع التي تصرف وفق البطاقة التموينية للفئات المستحقة حسب القانون والتي تتمتع بدعم مالي كلي أو جزئي أو تصرف بأسعار مخفضة.
– المكلف: هو الشخص الطبيعي أو الأعتباري المرخص له أو المتعاقد معه لنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بالدعم المالي سواء كان كليا أو جزئيا.
– المرخص لهم: هم الجهات او الأشخاص الإعتبارية الصادر لهم ترخيص خاص بتوزيع أو بيع السلع المشمولة بالدعم المالي كليا أو جزئيا.
– الإستبدال الجزئي للمادة: هو إبدال جزء من المخصص المستحق لصاحب البطاقة من حليب البودرة بالحليب الطازج طويل الأمد ويقصد بالجزء من هذا المخصص العلبة الكاملة من حليب البودرة.
– الإستبدال الكلي للمادة: هو إبدال كامل المخصص المستحق من الحليب البودرة الى الحليب الطازج طويل الأمد.
– الآداب العامة: هي مجموعة من القواعد الأخلاقية الاجتماعية يقرها الشارع ويكفل لها الحماية القانونية.
– الجرد: هو إحصاء دوري لاستبيان وحصر السلع التموينية خلال أو في نهاية فترة زمنية محددة.
– الجالون الإمبراطوري: هو وحدة قياس للسوائل وهو يساوي 4,55 لتر.
– العيب: هو أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج يظهر قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية المعمول بها بدولة الكويت أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعتمدها الهيئة العامة للصناعة.
– الإستدعاء: هو الإجراء الإلزامي الذي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت أو ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في دولة الكويت أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقا للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
– الشركة الصانعة: هي الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل أسمها.
– الوكيل المحلي: هو وكيل/وكلاء الشركة الصانعة في دولة الكويت.
– المركبة: هي آلة ذات محرك تسير على الطرقات وتستخدم في الركوب والنقل ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ما شابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية.
– المنتج: هو كل سلعة منتجة صناعيا وتعمل بالتشغيل الآلي أو الهيدروليكي أو الكهربائي أو المكانيكي وغيرها ويلحق بها قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها من الأنواع والموديلات المستخدمة في دولة الكويت سواء تم إستيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره.
– الإعلان: هو الترويج للسلعة بأي وسيلة من وسائل الإعلان.
– المواصفات القياسية: هي المواصفات القياسية والإشتراطات والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب التشريعات النافذة محليا أو بإتفاقيات دولية.
– المخزن (المستودع): هو كل مبنى أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد والسلع مدة محددة لحين عرضها للتداول أو التوزيع أو البيع.
– وسائل النقل: هي كل الشاحنات والحاويات والصهاريج والسيارات أيا كان نوعها التي تستخدم في نقل المواد المدعومة والسلع الغذائية الإستهلاكية.
– النفلة: هي المنتجات الزراعية غير مكتملة النمو أو المشوهة خلقيا.
– السلع المقلدة: هي السلع بما في ذلك الأغلفة التي تتشابه مع سلعة أخرى على نحو يحمل على الظن أنها مثيلة أو مطابقة لها أو السلع التي تحمل دون ترخيص علامة تجارية مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة تجارية لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة.
– القوة العسكرية: هي قوات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري والحرس الوطني وغيرها من جهات الأمن الحكومية الأخرى.

 

المادة 4

القيود الواردة على تداول وبيع السلع والمواد المشمولة بالدعم المالي
– يحظر بيع السلع والمواد المشمولة بالدعم المالي من الدولة إلا من الجهات المرخص لها بذلك، ويستثنى من ذلك السلع والمواد التي يجيز القانون بيعها وتداولها بشكل عام، ويصدر الترخيص المذكور من الإدارة المختصة وبموافقة إدارة التموين بالوزارة.
– يحظر على الجهات المرخص لها والمشار إليها بالفقرة السابقة بيع السلع والمواد المشمولة بدعم مالي من الدولة بأعلى من السعر المحدد لها.
– يحظر إعادة بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها الى الخارج.
– ويشمل الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة بيع هذه السلع أو إعادة تصديرها بعد إعادة تهيئتها بتصنيعها أو تحويلها أو إستخدامها أو إستغلالها بشكل تجاري.
– يحظر على جميع ناقلي البضائع الى خارج البلاد نقل أو تصدير المواد المدعومة بدعم مالي من الدولة أو حيازتها بقصد النقل أو التصدير.

 

المادة 5

الأحكام المنظمة لتداول وبيع السلع والمواد التموينية
أولا: نظام البطاقة التموينية:
يعمل في شأن تنظيم البطاقات التموينية وتحديد الفئات المستحقة ونوع وكميات وأسعار السلع المدرجة بها ورسوم إصدارها ونقل وتخزين هذه السلع بالضوابط والشروط التالية:
1 – الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية:
1. جميع الكويتيين.
2. الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ويجوز أن يدرج في البطاقة معهن الزوج والأولاد والأحفاد.
3. الخليجيون المقيمون في دولة الكويت والمرتبطون بقرابة نسب أو مصاهرة بأي من أفراد الفئات المستحقة ويدرج معهم الزوجة والأولاد والأحفاد.
4. الأشخاص غير الكويتيين المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
5. الخدم الملحقون بخدمة الأسر (مادة 20 من قانون الإقامة).
6. الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار وزاري.
2 – ضوابط صدار البطاقة التموينية:
يتبع في إصدار البطاقة التموينية الإجراءات والضوابط التالية:
1. يجب تقديم النموذج المعد من الوزارة للبطاقة التموينية في الحالات التالية: (إصدار – شطب – أضافة – إلغاء – تغيير عنوان – فصل بطاقة تموينية – حالة وفاة ) على أن تكون موقعاً من صاحب العلاقة ومعتمدا من الموظف المكلف في جهة الإصدار.
2. تسجل كافة البيانات الخاصة بصاحب البطاقة متضمنة أرقام الإتصال – العنوان – الحالة الإجتماعية – الوضع القانوني (الولاية، الوصاية، القوامة، الحضانة) وتكتب أمام رب الأسرة صفة الولاية في ما عدا الولاية الطبيعية وتحفظ المستندات لدى إدارة التموين.
3. تصدر البطاقة التموينية لرب الأسرة البالغ من العمر 21 سنة وما فوق، ولا تسجل البطاقة بإسم قاصر، إلا إذا كان متزوجا وبالغا من العمر 18 سنة.
4. يجوز إصدار البطاقة التموينية للفرد الكويتي الواحد، ومن يعامل معاملة الكويتي متى بلغ سنة 21 عاما.
5. يتم تسجيل البطاقة بإسم ولية الأمر الأجنبية أو غير محددة الجنسية في حالة الأبناء الكويتيين القصر مع عدم إضافة أي من أقاربها، ويتم إرسال البيانات الى إدارة التموين لحفظها.
6. لا يجوز إضافة الخدم (مادة 20) إلا إذا كانوا مسجلين على نفس إقامة صاحب البطاقة التموينية أو أحد المسجلين بها، وتتم مراجعة كافة بيانات الخدم المسجلين في البطاقة التموينية من خلال البطاقة المدنية الأصلية وجواز السفر الأصلي عند إضافة خادم جديد.
7. لا يجوز إضافة اقارب الزوج بالنسبة للكويتية المتزوجة من أجنبي.
8. لا يجوز إضافة أقارب زوجة الكويتي الأجنبية، ولا يضاف أقارب الزوجة الكويتية إذا كانوا من جنسية أخرى من غير الفئات المستحقة.
9. يجوز دمج الأسر المستحقة في بطاقة تموينية واحدة.
10. يتم تسجيل البطاقة التموينية بإسم الزوجة الكويتية المتزوجة بغير الكويتي.
11. يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة لإصدار البطاقة التموينية سارية ونافذة المفعول.
12. أحكام خاصة بذوي الشهداء وذوي الإعاقة:
يراعى في شأن ذوي الشهداء وذوي الإعاقة ما يلي:
1 – تقديم شهادة من مكتب الشهيد أو وزارتي الدفاع أو الداخلية لأسرة الشهيد.
2 – تقديم شهادة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة لإثبات درجة الإعاقة للمعاق اذا كان هو صاحب البطاقة التموينية.
ج – يضاف أقارب الشهداء من غير محددي الجنسية ضمن البطاقة التموينية للأسرة وهم: الأبناء – الزوجة – الأم – الأب – الأخوة).
3 – المستندات المطلوبة لإصدار البطاقة التموينية:
يراعى استيفاء المستندات المبينة فيما بعد قرين كل فئة من المستحقين للبطاقة التموينية على النحو التالي:
أ – الكويتيين: –
– البطاقة المدنية الأصلية لأفراد الأسرة.
– الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية.
ج – أبناء دول مجلس التعاون الخليجي: –
– شهادة راتب من مقر عمله.
– عقد الزواج الأصلي أو شهادة ميلاد الأبناء.
– شهادة دراسية أو شهادة العمل حديثة للأبناء من داخل الكويت.
– عقد الإيجار.
– البطاقة المدنية لكل أفراد الأسرة والجوازات الأصلية للخليجيين.
– الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية.
د – الكويتيات المتزوجات من الوافدين: –
– البطاقة المدنية الأصلية لأفراد الأسرة والجوازات الأصلية للزوج والأبناء.
– عقد الزواج الأصلي أو شهادة ميلاد الأبناء.
– الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية.
هـ – الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية: –
– البطاقة الأمنية الأصلية لأفراد الأسرة.
– عقد الزواج الأصلي أو شهادة ميلاد الأبناء.
– الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية.
و – الكويتية الحاضنة (في حالة وجود قصر): –
– البطاقة المدنية الأصلية لأفراد الأسرة.
– شهادة الحضانة أو موافقة الأب الخطية بحضوره أو شهادة وفاة الزوج.
– شهادة الميلاد الأصلية للأبناء (في حالة غير محددي الجنسية).
– الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية.
ز – غير محددي الجنسية بما فيهم أسر الشهداء: –
– البطاقة الأمنية الأصلية لافراد الأسرة.
– شهادة الميلاد للأبناء القصر (أقل من 5 سنوات).
– شهادة لمن يهمه الأمر من بيت الزكاة.
– الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية.
4 – الرسوم:
– يحدد رسوم البطاقة التموينية وفقا لما يلي:
1. إصدار البطاقة التموينية الجديدة (خمسة دنانير).
2. إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية (10 دنانير).
– يعفى من رسم الإصدار المشار إليه في البند (أ) بالفقرة السابقة الفئات التالية:
1. أسر الشهداء.
2. الكويتيين ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة.
3. من يرى الوزير إعفاءه من غير هذه الفئات لضرورات إجتماعية أو إنسانية.
5 – أنواع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية:
– تحدد أنواع السلع المدرجة بالبطاقة التموينية وفقا للبيان التالي:

م المادة التفاصيل
1 الأرز علامة الشركة الكويتية للتموين
2 السكر علامة الشركة الكويتية للتموين
3 العدس علامة الشركة الكويتية للتموين
4 زيت الطبخ علامة دلال سعة 3 لتر أنتاج شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
5 حليب البودرة زنة 2270 جرام علامة الشركة الكويتية للتموين
6 معجون الطماطم مشمولة بعبارة مخصص للبطاقة التموينية
7 حليب الأطفال مشمولة بعبارة مخصص للبطاقة التموينية
8 مغذيات الأطفال مشمولة بعبارة مخصص للبطاقة التموينية
9 الدجاج المجمد أحجام وشركات متعددة
10 جبن الكاسات 240 جرام لشركات متعددة
11 الحليب الطازج طويل الأمد انتاج محلي مشمولة بعبارة مخصص للبطاقة التموينية
12 التمور تمر برجي – تمر خلاص – عجينة التمور مشمولة بعبارة مخصص للبطاقة التموينية

ويصدر بإضافة أي نوع آخر للسلع المبينة سلفا أو يحذف أي منها قرار من وزير التجارة والصناعة.
6 – أنصبة الفرد من كميات المواد المدرجة بالبطاقة التموينية:
أ – فيما لم يرد فيه قرار وزاري مخالف يحدد نصيب الفرد شهريا من المواد التالية المدرجة بالبطاقة التموينية كالتالي:

م المادة التفاصيل
1 الأرز 6.25 كيلو جرام
2 السكر 2 كيلو جرام
3 العدس 300 جرام
4 معجون الطماطم زنة 135 جرام 4 علب
5 الدجاج المجمد 2 كيلو
6 جبن الكاسات 120 جرام
7 مغذيات الأطفال زنة 400 جرام 2 علبة
8 الحليب الطازج طويل الأمد 6 لتر
9 حليب الأطفال زنة 400 جرام 8 علب

ب – يحدد نصيب الفرد شهريا من مادة مسحوق الحليب زنة 2270 جرام المدرجة بالبطاقة التموينية موزعة كالتالي:

عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة
1 0,5 11 5 21 9 31 14 41 18 51 23 61 28
2 1 12 5 22 9 32 14 42 18 52 23 62 28
3 2 13 7 23 10 33 14 43 19 53 24 63 29
4 2 14 7 24 10 34 15 44 19 54 24 64 29
5 3 15 7 25 12 35 15 45 20 55 25 65 30
6 3 16 8 26 12 36 15 46 20 56 25 66 30
7 4 17 8 27 12 37 16 47 21 57 26 67 31
8 4 18 8 28 13 38 16 48 21 58 26 68 31
9 4 19 9 29 13 39 17 49 22 59 27 69 32
10 5 20 9 30 13 40 17 50 22 60 27 70 32

– تعادل علبة الحليب البودرة علامة الشركة الكويتية للتموين زنة 2270 جرام بـ(18) لتر من الحليب الطازج طويل الأمد.
– للمواطن حرية الأختيار بين الحليب البودرة علامة الشركة الكويتية للتموين والحليب الطازج طويل الأمد إنتاج الشركات ذات المنشأ الوطني على أن يكون الاستبدال كليا للعلبة ولا يجوز الاستبدال الجزئي، ويحظر الاستبدال في هذه الأصناف.
ج – يحدد نصيب الفرد شهريا من مادة الزيت النباتي علامة دلال سعة 3 لتر انتاج شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية المدرج بالبطاقة التموينية موزعا كالتالي:

عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة عدد الأفراد الكمية بالعلبة
1 0,5 11 7 21 14 31 18 41 24 51 29 61 34
2 1 12 7 22 14 32 18 42 24 52 29 62 34
3 2 13 9 23 14 33 21 43 25 53 30 63 35
4 2 14 9 24 14 34 21 44 25 54 30 64 35
5 5 15 9 25 16 35 21 45 26 55 31 65 36
6 5 16 9 26 16 36 21 46 26 56 31 66 36
7 5 17 12 27 16 37 22 47 27 57 32 67 37
8 5 18 12 28 16 38 22 48 27 58 32 68 37
9 7 19 12 29 18 39 22 49 28 59 33 69 38
10 7 20 12 30 18 40 22 50 28 60 33 70 38

د – يحدد نصيب الفرد شهريا من مادة التمور المدرجة بالبطاقة التموينية بنصف كيلو فقط.
7 – أسعار السلع المدرجة بالبطاقة التموينية:
– فيما لم يرد فيه قرار وزاري مخالف يحدد سعر السلع المدرجة بالبطاقة التموينية كالتالي:

م السلعة المدرجة بالبطاقة التفاصيل الوزن سعر البيع لجهة الصرف سعر البيع
1 الأرز الشركة الكويتية للتموين 1 كيلو 114 فلس 120 فلس
2 السكر الشركة الكويتية للتموين 1 كيلو 80 فلس 90 فلس
3 العدس الشركة الكويتية للتموين 1 كيلو 245 فلس 270 فلس
4 زيت الطبخ علامة دلال 3 ليتر 980 فلس 1.050 د.ك
5 حليب البودرة الشركة الكويتية للتموين 2270 جرام 995 فلس 1.050 د.ك
6 معجون الطماطم الشركة الكويتية الدنيماركية للألبان K.D.D. 135 جرام 62,5 فلس 67,5 فلس
7 معجون الطماطم لونا 135 جرام 52,5 فلس 55 فلس
8 الحليب الطازج شركات متعددة 1 ليتر 286 فلس 300 فلس
9 الحليب الطازج شركات متعددة ربع لتر 81 فلس 85 فلس
10 التمور (تمر برحي) شركات متعددة 1 كيلو 0,550 فلس 0,580 فلس
11 التمور (تمر خلاص) شركات متعددة 1 كيلو 0,750 فلس 0,790 فلس
12 التمور (عجينة التمور) شركات متعددة 1 كيلو 0,600 فلس 0,630 فلس
13 الدجاج شركات متعددة 1 كيلو – × 650 فلس كحد أقصى
14 جبن الكاسات شركات متعددة 240 جرام – × 300 فلس كحد أقصى
15 حليب أطفال حليب أس 26 400 جرام 1,190 ج.ك 1,250 د.ك
16 حليب أطفال حليب سيميلاك عادي 400 جرام 0,950 فلس 1 د.ك
17 حليب أطفال حليب نان (1) 400 جرام 730 فلس –
18 حليب أطفال حليب نان (2) 400 جرام 730 فلس –
19 حليب أطفال حليب سيميلاك غين 400 جرام 0,950 فلس 1 د.ك
20 حليب أطفال حليب بروميل جولد 400 جرام 250 فلس –
21 حليب أطفال حليب غين بلص 400 جرام 1,320 د.ك 1,400 د.ك
22 حليب أطفال حليب بروجرس 400 جرام 1,226 د.ك 1,300 د.ك
23 حليب أطفال حليب نان (3) 400 جرام 810 فلس –
24 حليب أطفال حليب ابتاميل (1) 400 جرام 500 فلس –
25 حليب أطفال حليب ابتاميل (2) 400 جرام 510 فلس –
26 حليب أطفال حليب بيبيلاك (1) 400 جرام 435 فلس –
27 حليب أطفال حليب بيبيلاك (2) 400 جرام 445 فلس –
28 حليب أطفال حليب نوفولاك (1) 400 جرام 1,780 د.ك 1,870 د.ك
29 حليب أطفال حليب نوفولاك (2) 400 جرام 1,890 د.ك 1,985 د.ك
30 حليب أطفال حليب نوفولاك (3) 400 جرام 1.890 د.ك 1.985 د.ك
31 حليب أطفال حليب ابتا جونيور 400 جرام 2,035 د.ك 2,140 د.ك
32 حليب أطفال حليب بيبي جونيور 400 جرام 1,775 د.ك 1,870 د.ك
33 حليب أطفال سميلاك توتال كمفور IQ1 360 جرام 2,375 د.ك 2,495 د.ك
34 حليب أطفال سميلاك توتال كمفور IQ2 360 جرام 2,375 د.ك 2,495 د.ك
35 مغذيات أطفال سيرلاك 400 جرام 405 فلس –
36 مغذيات أطفال حليب بدياشور 400 جرام 1,510 د.ك 1,600 د.ك
مغذيات أطفال بدياشور كومبليت 400 جرام 600 فلس –
حليب اطفال سيميلاك الرضع (IQ1) بلص 400 جرام – 1
حليب اطفال سيميلاك غين (IQ2) بلص 400 جرام – 1
حليب اطفال سيميلاك غين (IQ3) بلص 400 جرام 400 فلس 1
حليب اطفال أس (26) جولد 400 جرام 250 فلس 1
حليب اطفال بروجرس جولد معزز باللوتين 400 جرام 300 فلس 1
حليب اطفال حليب سيميلاك توتال كمفورت (1) 360 جرام 025 فلس 1
حليب اطفال حليب سيميلاك توتال كمفورت (2) 360 جرام 025 فلس 1
حليب اطفال حليب سيميلاك توتال كمفورت (3) 360 جرام 015 فلس 1
مغذيات أطفال بدياشور +1 علبة زنة 400 جرام 960 –
حليب أطفال سيميلاك جولد (1) علبة زنة 400 جرام 900 –
حليب أطفال سيميلاك جولد (2) علبة زنة 400 جرام 920 –
حليب أطفال سيميلاك جولد (3) علبة زنة 400 جرام 930 –
1س -26 برو جولد حليب بودرة 400غم علبة زنة 400 جرام 820 –
1س -26 برو جولد 2 حليب بودرة 400غم علبة زنة 400 جرام 820 –
1س -26 برو جولد 3حليب بودرة 400غم علبة زنة 400 جرام 785 –
حليب أطفال نوفلاك (N1) علبة زنة 400 جرام 600 –
حليب أطفال نوفلاك (N2) علبة زنة 400 جرام 630 –
حليب أطفال نوفلاك (Genio) علبة زنة 400 جرام 630 –
حليب كابريتا (K1، K2 ، K3) علبة زنة 400 جرام 705 1
– تحدد نسبة ربح جهة الصرف لمادتي الدجاج المجمد والأجبان بـ5%.
– تحدد قيمة الدعم وأسعار البيع للمستهلك لمادتي الدجاج المجمد والأجبان بقرار من الإدارة المختصة.
– يعاد النظر في فئات الأسعار الموضحة في الجدول سالف الذكر دوريا أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويصدر بتعديلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
ثانيا: التزامات المكلفين بنقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وصرف السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والضوابط المنظمة لأعمالهم:
أ – التزامات المكلفين بالتوريد:
1. ينشأ سجل لدى كل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركات التابعة لها يدرج به اسم الناقل وأرقام السيارات ونوعها واسم مالك السيارة واسم السائق وبياناته وحمولتها وتاريخها وجهة ووقت إستلام الحمولة.
2. لا يجوز للمكلفين أو أي من تابعيهم التصرف في السلع المشمولة بالدعم المالي في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف القرارات الصادرة في شأنها نفاذا للقانون.
3. يحظر على المكلفين المشار إليهم بالبند السابق تغيير الحقيقة في السجلات أو الكشوفات والبيانات وأذونات الإستلام والصرف المتعلقة بها أو أخفائها أو العبث بها أو إدراج أي بيانات أو شروط فيها مخالفة للقانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
4. تلتزم الشركات والمؤسسات المكلفة بتوريد الموارد التموينية بما يلي:
1 – الحصول على علامة الجودة الكويتية أو علامة الجودة المعتمدة خليجيا.
2 – تعطى أولوية خاصة للمنتج الوطني من التمور والألبان على أن تظل هذه الأولية في مشتريات تلك المواد للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأة الوطني لكل من: (المملكة العربية السعودية – مملكة البحرين – دولة قطر – دولة الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان) ومنحها الأفضلية المقررة في شأن الأسعار وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في الصادر بهذا الشأن وتعديلاته.
ب – الضوابط المنظمة لأعمال جهات الصرف:
1. تنتهي أحقية جهة الصرف في الحصة المقررة لها من المواد التموينية أو ما تبقى منها مع بداية آخر يوم عمل من الشهر المقرر الصرف خلاله.
2. تلتزم الجهات المكلفة بالصرف والتخزين بتوفير أماكن تخزين وفقا للمواصفات القياسية الإلزامية الخليجية الخاصة بتخزين المواد الغذائية من معلبات وحبوب ومثلجات.
3. تلتزم الجهات المذكورة بتسليم أصل قوائم الجرد الدوري لإدارة التموين خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ الإنتهاء من الجرد وتسلم نسخة منها الى مركز إدارة الرقابة الخاضع له المنفذ.
4. تلتزم الجهات المكلفة بصرف المواد التموينية بكامل قيمة الدعم المالي الذي تم الإستيلاء عليه من أي شخص يعمل لديها أو تابع لها متى ثبت بحقه المسئولية الجنائية بحكم قضائي نهائي وبات.
5. لا يتم الصرف إلا بموجب البطاقة المدنية الأصلية.
6. لا يتم صرف المواد المدرجة بالبطاقة التموينية إلا لصاحب البطاقة التموينية شخصيا أو أحد المسجلين بها مما لا يقل عمره عن 21 عاما أو من يفوضه صاحب البطاقة التموينية بموجب توكيل رسمي في صرف هذه المواد مصحوبا بالبطاقة المدنية الأصلية.
7. في حالة صرف المواد المدرجة بالبطاقة التموينية بموجب صك وكالة رسمي تحتفظ جهة الصرف بصورة من صك الوكالة مع صورة من البطاقة المدنية للوكيل.
8. يجوز صرف الأصناف المستحق صرفها من المواد التموينية المدرجة على مراحل صنفا تلو صنف ولا يجوز تجزئة أي صنف من هذه الأصناف.
9. تلتزم جهاز الصرف بتوفير ميزان في مكان يسهل على المستهلك استخدامه للتأكد من صحة وزن المواد المستلمة.
10. تلتزم جهات الصرف بتسليم المواد المدرجة بالبطاقة التموينية صالحة لمدة مناسبة لا تقل عن شهر، ويتعين على هذه الجهات التحقق من هذه المدة قبل الاستلام من الجهات الموردة.
11. يلتزم المكلفون بتمكين موظفي وزارة التجارة المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من الإطلاع على كافة السجلات والمستندات وبيانات الصرف للتحقق من سلامة البيانات المتعلقة بعمليات صرف المقررات التموينية ونقلها وتخزينها واستلامها وصرفها لمستحقيها، ولهم الحق في سحب ما يرونه من نسخ منها بعد اتخاذ ما يلزم لإثبات ذلك من اجراءات.
12. لا يجوز لجهات الصرف ابدال أو استبدال أي مادة من المواد التموينية بأخرى منها، ويستثنى من ذلك حالة استبدال حليب البودرة بالحليب السائل في مرحلة ما قبل الصرف.
13. تسلم المواد التموينية لمستحقيها أولا بأول ولا يجوز الإحتفاظ بأي من الكميات التي تم صرفها لدى منفذ التوزيع أو البيع بجهات الصرف.
14. عند ضبط أي مخالفة للتلاعب في صرف مقررات المواد المشمولة بالدعم المالي يتعين على مأموري الضبط القضائي المختصين بالوزارة تحديد كميات المواد التي كانت موضوع المخالفة على أن تقوم الإدارة المختصة بتقدير قيمة الدعم المالي المتعلق بالسلع محل المخالفة وذلك قبل اتخاذ إجراءات إحالة المخالف الى جهات التحقيق.
ج – ضوابط جرد المواد التموينية:
1. يلتزم المنفذ المصرح له بصرف المواد التموينية المدرجة بالقيام بجرد ربع سنوي على ألا يتم ذلك إلا بحضور ممثل عن إدارة الرقابة التجارية أو إدارة التموين بالوزارة.
2. تشكل لجنة دائمة يصدر بها قرار من الوزير تكون مهامها كالتالي:
1 – جرد المواد التموينية لدى جهات الصرف بصفة دورية أو مفاجئة وتحديد المختصين بذلك.
2 – مطابقة الكميات المتبقية من المواد التموينية مع محاضر الجرد المقدمة لها من جهات الصرف وحصر الكميات التالفة منها وقيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة.
ج – تحديد قيمة الدعم المدفوع عن هذه الكميات التالفة.
د – بيان أسباب تلف أو هلاك هذه الكميات وتحديد المسئول عنها، ورفع التوصية باللازم الى السلطة المختصة بالرأي في آلية التصرف في هذه المواد سواء بإعدامها أو وجه الإستفادة منها متى كان ذلك ممكنا، وفي الحالة الأولى يتم التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لإتلاف هذه المواد واستكمال الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة لإثبات ذلك.
3. تلتزم جهات الصرف بتقديم محضر جرد بالمواد الموجودة في فروع التموين مبينا به الكميات التالفة من المواد المذكورة وفق النموذج المعد لهذا الغرض في نهاية كل شهر وأعتماده من الجهة المحاسبية في جهات الصرف وتسليم نسخة مصدقة من مدير عام جهة الصرف الى وزارة التجارة والصناعة إدارة التموين والشركة الكويتية للتموين.
4. تنشئ الإدارة المختصة سجلا خاصا يتم من خلاله مطابقة الكميات المثبتة ببيانات الجرد المقدمة من جهات الصرف وفقا للبند السابق مع ما تم صرفه من مقررات هذه الجهات.
د – الإشراف والمتابعة لسلامة تداول ونقل المواد التموينية:
– تتولى إدارة التموين الإشراف والمتابعة على سلامة وضبط العمل في نقل وتخزين المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، ويجوز لإدارة التموين الإستعانة بالجهات الرقابية الأخرى في الوزارة.

*البند 7 معدل بموجب القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2021 .

 

المادة 6

شروط وضوابط تداول وبيع وتوزيع المواد الإنشائية
أولا: مواد البناء للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي:
يعمل في شأن توزيع مواد البناء على المستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي بالضوابط والشروط التالية:
1. أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء او قرض ترميم أو قرضاً من القروض المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة أو قرض شراء سكن.
2. أن يكون قد استصدر رخصة بناء على بلدية الكويت.
3. تقديم صورة من البطاقة المدنية لصاحب العلاقة وصورة البطاقة المدنية لوكيل صاحب العلاقة والتوكيل الرسمي.
4. لا يستفيد من الدعم بالنسبة لمواد البناء للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي كل من أنهى البناء بحيث يكون المبنى قد صار صالحا للسكن كما لا يستفيد من دعم الحديد وفقا لأحكام هذا القرار كل من أنهى الأعمال الخرسانية للمبنى، ويتم اثبات ذلك عن طريق الكشف على القسيمة من إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية أو المختصين في بنك الائتمان الكويتي.
5. تكون صلاحية خطاب صرف المواد الإنشائية لمدة ستة أشهر على أن يراعى تجديدها لفترات مماثلة بما لا يجاوز ثلاث سنوات ولا يتم التجديد بعد هذه المدة إلا بعد الكشف على المنزل المتعلق به الصرف وتقديم افادة من بنك الائتمان الكويتي بعدم استنفاد قيمة القرض، ويسري هذا الحكم على فقد كتب ومستندات الصرف.
6. بالنسبة للمستفيدين الذين ما زالوا في رحلة البناء وحصلوا على القرض كاملا من بنك الائتمان الكويتي قبل التقدم بطلب الحصول على مواد بناء المدعومة يتم صرف الكميات بحسب مساحة البناء المتبقية من رخصة البناء ويشترط لذلك ما يلي:
1 – الإستمرار الفعلي في البناء.
2 – معاينة المبنى من قبل إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية أو المختصين في بنك الائتمان الكويتي وتقديم كشف بذلك.
3 – تقديم شهادة من وزارة الكهرباء والماء بعدم توصيل الكهرباء بالنسبة لقروض البناء.
4 – رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت مبين بها المساحة المزمع بناؤها.
5 – يطبق في توزيع وتخصيص المواد الإنشائية المشار إليها في البند السابق الجدول التالي:

م المادة التفاصيل
1 لمباشرة العمل وصب القواعد كامل المواد
2 بعد تمام صب القواعد وصب سقف الدور الأرضي مع (السرداب إن وجد) وبناء سقف الدور الأول والثاني إن وجد) نصف كمية حديد التسليح ونصف كمية الخرسانة الجاهزة وكامل المواد المتبقية
3 عند التأكد من اكتمال الهيكل الأسود وعند القيام بأعمال الطرطشة والتمديدات والشراشيب (لا يصرف حديد التسليح) والخرسانة الجاهزة وتصرف باقي المواد
4 عند التأكد من إتمام أرضيات الغرف والشبابيك ومكائن التكييف يصرف الاسمنت والتلبيس
5 عند التأكد من تركيب الأبواب والشبابيك ومكائن التكييف وصرف دفعة التيار الكهربائي يصرف الاسمنت والتلبيس (الخارجي والتكييف) يوقف صرف جميع المواد

7. في حالة البيت الحكومي والعقاري:
إذا كان صاحب العلاقة مالكا لبيت حكومي أو عقاري ويرغب في هدمه وإعادة بنائه فيطبق بشأنه حكم البند (ثانيا) من هذه المادة بشأن قروض البناء ويشترط لذلك ما يلي:
1 – أن يكون قد حصل على قرض ترميم أو بناء من بنك الائتمان الكويتي.
2 – أن يقدم رخصة الهدم ورخصة إعادة البناء.
ج – كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء ويتم تحديد الكمية وفقا للجدول المبين في البند (ثانيا) من هذه المادة.
8. في حالة شراء منازل جاهزة أو قائمة مع حجز مبلغ الترميم وحالات شئون القصر والورثة تعرض على لجنة متابعة المواد الإنشائية لنظر كل حالة على حده.
9. في حالة التبادل بين القسائم السكنية يتم الكشف على القسائم من إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية للتحقق من حالة البناء وعند اكتشاف قيام أحد المستفيدين بإستخدام المواد في غير الغرض المنصرفة له، يتم تسجيل تلك الكميات باسم المستفيد الذي أخل بالشروط ويصرف للمستفيد الآخر كامل الكمية.
10. في حالة بيع المنازل الحكومية وشراء أرض؛ يطبق حكم البند ثانيا من هذه المادة بشأن قروض البناء مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.

ثانيا: تحدد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط الواردة في أولا وفقا لما يلي:

  1. تحدد مواد وكميات مواد البناء التي تخصص لمن تتوافر في شأنهم الشروط المبينة في البند أولا وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:
  2.  

البيانات

الحديد

الأسمنت

الطابوق العازل

التكييف

الخرسانة

الطابوق الأسود

أصناف مفتوحة

قروض البناء

50 طن

2000 كيس

100 م3

5000 د. ك.

450 م3

14,609 طابوقة

1,300 د.ك.

  1. تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفقًا للجدول التالي:-

م

مساحة البناء للتوسعة والترميم والشراء

حديد

طابوق جيري+ سيجما+ عازل مائي+ عازل حراري+ أسلاك الكهرباء+ سيراميك وبورسلان

(اختيار المستفيد)

أطقم صحية

طابوق عازل

طابوق اسود

الاسمنت

الخرسانة

إجمالي الدعم

1

أقل من 100

5 أطنان

400 د. ك.

50 د. ك.

20 م3

2000

300 كيس

60 م3

3404.000

قيمة الدعم

1016

290

256

264

1128

2

100– 199

10 أطنان

800 د. ك.

100 د. ك.

30 م3

4000

600 كيس

120 م3

6663.000

قيمة الدعم

2032

435

512

528

2256

3

200- 249

15 طنا

1100 د. ك.

200 د. ك.

40 م3

5000

700 كيس

150 م3

9004.000

قيمة الدعم

3048

580

640

616

2820

4

250- 299

20 طنا

1300 د. ك.

250 د. ك.

50 م3

6000

800 كيس

180 م3

11195.000

قيمة الدعم

4064

725

768

704

3384

5

300- 400

30 طنا

1500 د. ك.

300 د. ك.

60 م3

8000

1100 كيس

240 م3

15270.000

قيمة الدعم

6096

870

1024

968

4512

  1. يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:

م

الصنف

السعر

الكمية

الوحدة

ما يدفعه المواطن

دعم الوحدة

إجمالي الوحدة

1

الحديد

59.8

50

طن

2,990

203.200

10,160

2

الاسمنت

0.32

2,000

كيس

640

0.88

1,760

3

طابوق عازل

9

100

متر

900

14.500

1,450

4

التكييف

مبلغ مقطوع

1

طن

مدعوم

مدعوم

5,000

5

الخرسانة

450

متر

8,460

6

طابوق أسود

14,609

طابوقة

1,870

7

أصناف مفتوحة

مبلغ مقطوع

1

1

مدعوم

مدعوم

1,300

الإجمالي

30,000 د.ك

تمثل الأصناف المفتوحة أي من المواد المدعومة في جدول (3) أعلاه، وكذلك تشمل الطابوق الجيري، الاصباغ، العازل المائي، العازل الحراري، الأطقم الصحية، السيراميك، الأسلاك، الإضاءة LED)).

  • استبدلت بموجب القرار رقم 69 لسنة 2023

 

المادة 7

ضوابط بيع وتداول الطحين والخبز
– يباع الطحين بأسعار لا تزيد عن الفئات الواردة بالجدول التالي:

البيانات البيانات البيانات
طحين 50 كغم 4,000 د.ك
طحين 000 50 كغم 4,250 د.ك
طحين 0000 50 كغم 4,500 د.ك
طحين لمخابز التنور 50 كغم 2,400 د.ك

 

المادة 8

المشتقات البترولية
– تحدد أسعار المشتقات البترولية المباعة في السوق المحلي كالتالي:

المنتج سعر اللتر
بنزين (90) 60 فلس
بنزين (91) 70 فلس
بنزين (91) خالي من الرصاص 60 فلس
بنزين (95) خالي من الرصاص 65 فلس
بنزين خصوصي (مضاف إليه الرصاص) 70 فلس
كيروسين 55 فلس
ديزل 55 فلس
اسطوانات الغاز المسال سعة 12 كيلو جرام 750 فلس

– يحظر تداول أسطوانات الغاز وملحقاتها (منظمات الغاز – والخراطيم – والأهواز) بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها محليا ما لم تكن مستوردة من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية

 

المادة 9

الماء المنقول
– يحدد سعر بيع الماء العذب المنقول بالسيارات من محطة توزيع الماء الى المنازل في المناطق المجاورة لها بما لا يتجاوز الأسعار المذكورة أدناه:

الحمولة بالجالون الإمبراطوري السعر
1000 جالون 1,750 د.ك
2000 جالون 3,250 د.ك
3000 جالون 4,750 د.ك

– يضاف 150 فلسا لكل 100 جالون أضافي فوق أي من الحمولات المبينة في الجدول السابق.
– يكتب على صهريج السيارة البيانات الخاصة بالحمولة والسعر.

 

المادة 10

الشروط العامة للسلع والخدمات التي يتم تداولها
1. أن تكون مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسلامية.
2. أن لا تكون مخالفة أو منافية للآداب العامة أو النظام العام.
3. أن لا تكون ممنوعة من الإستيراد أو التداول.
4. أن يكون تداولها وفقا للتراخيص.
5. أن لا تكون السلعة مخالفة للمواصفات القياسية الالزامية المعتمدة.
6. أن تكون السلعة التي تحمل إدعاءات طبية حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة.
7. ألا تكون السلعة من المنتجات الإسرائيلية أو ذات منشأ إسرائيلي.

 

المادة 11

ضوابط وإجراءات أوامر إغلاق المحلات المخالفة
يراعى في تطبيق ضوابط إغلاق المحلات المخالفة تطبيقا للمادة 12 مكرر من القانون ما يلي:
– لمأمور الضبط القضائي التوصية – في حالات التكرار أو الاعتياد على أرتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون وغير ذلك من الأحوال عند إحالة المحضر للجنة (لجنة دراسة المحاضر بالوزارة) – بإغلاق المحل مع بيان أسباب أو مبررات التوصية.
– تقوم اللجنة بدراسة التوصية في ضوء الجريمة محل الإتهام وجسامتها وما تعكسه من خطورة، وفي حالة إقرار اللجنة للتوصية تقوم برفع الأمر لوزير التجارة والصناعة لإصدار الأمر بالغلق وفقا لأحكام هذا القانون ودون إخلال بصلاحيات اللجنة في هذا الشأن والمنصوص عليها بالقرار الصادر بتشكيلها.
– ينفذ الأمر الصادر بإغلاق المحل خلال مدة أقصاها (15) يوم عمل من صدور القرار.
– يحظر فتح المحل المغلق أو فض الأختام إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة.
– تغلق المحلات المخالفة بناءاً على قرار الوزير الصادر بالشمع الأحمر المختوم بختم خاص مع ملصقات خاصة للإغلاق.
– يعلق القرار الوزاري الصادر بالإغلاق على واجهة المحل بشكل واضح ويعتبر مستلم الإغلاق مسئولا عن سلامة وبقاء القرار طوال فترة الغلق، ولا يجوز له بأي صورة من الصور إخفاء أو حجب القرار المعلق.

 

المادة 12

ضوابط وإجراءات ضبط السلع ذات الأسعار المصطنعة
يراعى في تطبيق أحكام المادتين الثانية والرابعة عشر من القانون ما يلي:
– على مأموري الضبط القضائي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحريز السلع المضبوطة لدى مالكها أو من ينوب عنه.
– على مأموري الضبط القضائي خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ الضبط وقبل عرض محضر الضبط على النيابة العامة رفع الأمر الى الإدارة المختصة في حالات ضبط السلع ذات الصلاحية المحددة بفترة زمنية أو كانت مما يتعرض للتلف بمضي المدة أو تستدعي المصلحة العامة سرعة طرحها بالأسواق، وتقوم هذه الإدارة بالعرض بمذكرة على الوزير للنظر في إتخاذ التدابير اللازمة على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون.

 

المادة 13

الضوابط المنظمة لعمليات تداول وبيع السلع والخدمات
لا يجوز لأي محل تجاري سواء كان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا:
1. أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الإمتناع عن البيع أو عن أداء الخدمة.
2. أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو خدمة دون مبرر مشروع.
3. أن يفرض على المشتري لأحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع.
4. في حال وجود عرض ترويجي على سلعة ما، يجب توفير نفس السلعة بشكل مفرد.
5. يلتزم أصحاب المحلات والقائمين عليها بتوفير أي سلعة بشكل مفرد ما لم يكن المحل مرخصا ومخصصا لبيع الجملة.
6. أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لتوفيرها أو أدائها أو أن يقدم تعهدا أو كفالة دون أن يقوم بذلك.
7. أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك عن السلعة أو الخدمة.
8. ان يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها.
9. أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع والمواصفات متى كانت متساوية في التكلفة.
10 – أن يجري مزايدات وهمية على أسعار السلع.
11 – أن يرفض طلب المشتري فحص ومعاينة السلعة قبل إستلامها أو الخدمة وفقا للأعراف التجارية.
12 – إذا كانت حيازة أو أستعمال السلعة أو تقديم الخدمة أو الحرفة تقتضي الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة فلا يجوز بيع السلع أو تأجيرها إلا إذا كان المستهلك قد حصل على هذا الترخيص بالفعل.

 

المادة 14

الضوابط المنظمة لبيانات الإعلانات والعقود والفواتير
يلتزم أصحاب المحلات أو الشركات أو المؤسسات التجارية وغيرهم بإستخدام اللغة العربية في جميع إعلاناتهم أو عقودهم أو عروض أسعارها أو أغلفة منتجاتهم أو شهادات الضمان أو الفواتير الصادرة عنهم في كافة تعاملاتهم، ويجوز لهم أن يستخدموا الى جانب اللغة العربية لغة أخرى أو أكثر إذا أرتأوا ذلك.
– عند إصدار فاتورة شراء السلع أو الخدمات يجب أن تتضمن البيانات الأساسية التالية:
1 – اسم المحل وعنوانه وتلفونه.
2 – اسم السلعة ووصفها وقيمتها وكمياتها ومنشأها.
3 – تاريخ الفاتورة واعتمادها من قبل البائع.
4 – في حالة السلع المشمولة بضمان أو كفالة يتعين على البائع أن يوضح في البند خاص بهذا الضمان ومدته وشروطه سواء كان هو مقدم الضمان أو الغير على أن تتضمن الفاتورة اسم المحل التجاري الذي يقع عليها الضمان.
5 – في حالة السلع والمنتجات المعمرة المستوردة والمعد بها كتيبات بطريقة استعمالها وصيانتها يتعين أن تنضمن ترجمة باللغة العربية.
– على جميع الصيدليات سواء كانت مستقلة أو ملحقة بمستشفيات خاصة أو مخازن أدوية تزويد المشتري بفاتورة بيع أو دواء تتولى تسويقه مبينا فيها أسم الدواء وقيمته وتاريخ صلاحيته وصرفه وطريقة استعاله.
– على جميع المحلات التجارية سواءكانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد والتي تتعامل في تجارة الحديد بأنواعه وعلى الأخص الحديد المبروم والمجدول والصفائح والزوايا وغيرها، أن تبين للمشتري بالكتابة في فاتورة الشراء قيام الكمية المباعة والوزن وعدد الوحدات في كل طن وإجمالي الكمية المباعة لكل نوع.
– على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد والتي تتعامل في تجارة الأخشاب بأنواعه، أن تبين للمشتري بالكتابة في فاتورة الشراء قياس وحجم الكمية المباعة بالأمتار المكعبة وعدد الألواح و الشرائح في كر متر مربع وإجمالي الكمية المباعة لكل نوع.

 

المادة 15

الضوابط المنظمة للإعلان على أسعار السلع والأطعمة والخدمات بالمحلات التجارية والمطاعم
أولا: المحلات والشركات التجارية:
– يجب على جميع المحلات والشركات التجارية التي تمارس نشاط البيع بالتجزئة أن تعلن عن أسعار البيع لكافة أنواع السلع المعروضة لديها سواء كان البيع بالكيلوجرام أو المتر أو بالعبوة أو بالوحدة أو غيرها من وحدات البيع، وذلك بكتابة السعر بخط واضح للعيان يثبت في مكان ظاهر فوق السلعة بحيث يستطيع المشتري معرفة السعر بمجرد النظر.
ثانيا: الأطعمة والوجبات الخفيفة:
1. يجب على أصحاب المطاعم والمحلات التجارية التي تقوم ببيع الوجبات الخفيفة (السندويشات) والمأكولات الغذائية الإعلان عن أسعار كافة الأطعمة التي تعدها وذلك على النحو التالي:
1 – وضع بطاقة الأسعار بجانب الأطعمة الجاهزة والمعدة والتي توضع في الواجهات الزجاجية.
2 – كتابة الأسعار على قائمة الأطعمة التي تحت الإعداد مع تعليق نسخة منها بخط واضح للعيان وفي مكان بارز بالمحل.
3 – كتابة أسعار الوجبات الخفيفة على لوحة بخط واضح للعيان تعلق في مكان بارز داخل المحل.
2. على جميع المطاعم التي تستخدم قائمة طعام (مينيو) الإلتزام بما لي:
1 – بيان أسعار كافة الأطعمة التي تعدها ضمن القائمة بخط واضح.
2 – بيان أنواع اللحوم المستخدمة لديه وحالتها وبلد منشأها ضمن القائمة بخط واضح.
3. تحدد أسعار بيع الشطائر (السندويش) – السفري – المشكل اكانت بقرصي فلافل وسلطة أو باذنجان وبطاطس وسلطة أو بازليا وبطاطس وسلطة وسائر أنواعها بمائة فلس للشطيرة الواحدة.
4. تحدد أسعار بيع شطائر البيع والعجة وسائر أنواعها – السفري – بـ 120 فلسا للشطيرة الواحدة.
5. تحدد أسعار بيع المشويات – السفري – (كباب – تكة – ريش – خشخاش – شيش كباب – ماعون الشاورما وسائر أنواعها) بثلاثة دنانير وأربعمائة فلس للكيلوغرام الواحد بعد الشواء ويحدد سعر الماعون من هذه المشويات بثمانمائة وخمسين فلس على أن لا يقل وزنه عن 250 غرام بعد الشواء.
6. يجب على جميع المطاعم والمخابز والأفران والمعجنات ومحلات الحلويات توفير ميزان صالح في محلاتهم وذلك لإستخدامه في الأغراض المخصصة له.
7. يجب على أصحاب المحلات التجارية التي تزاول نشاط بيع اللحوم بكافة أنواعه (لحم – دجاج – سمك)، وكذلك أصحاب المطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات والمأكولات الغذائية للجمهور، وضع لائحة أو إعلانا ظاهرا بخط واضح للعيان، وفي مكان بارز بالمحل يوضح ما يلي:
1. أنواع اللحوم المستخدمة والمتوفرة لديها.
2. حالة اللحوم المستخدمة (طازجة – مثلجة – مبردة).
3. بلد المنشأ اللحوم.
8. بالنسبة للمحلات والمطاعم التي تقدم المشويات (اللحم – الدجاج) أن تلتزم بتوفير الماعون على أن لا يقل عن (250 غرام) بعد الشواء عند البيع سواء كانت داخل المحل او سفري.
9. يجب على أصحاب مطاعم الوجبات السريعة الإعلان عن أسعار أي إضافات ذات قيمة على الساندويشات أو الوجبات لديهم في قائمة الأسعار والمينيو إن وجد.
10. يجب على أصحاب المطاعم التي تقدم خدمة التوصيل الإعلان عن المناطق التي تلتزم بتقديم الخدمة في نطاقها، كما يجب عليهم إبلاغ طالب الخدمة بقيمة خدمة التوصيل عند الطلب إذا كان الخدمة غير مجانية.
11. يحظر على أصحاب المحلات أو المقاهي أو المطاعم تحصيل أية رسوم أو مبالغ إضافية على قيمة السلع أو البضائع أو المواد أو الآلات التي يبيعونها أو الخدمات التي يؤدونها تحت أي مسمى كان أو لأي سبب من الأسباب.

 

المادة 16

أحكام الحظر والمنع الواردة على بعض السلع وتداولها
1 – السلع المخلة بالآداب العامة:
– يحظر استيراد أو ترويج أو تسويق أو تصنيع أو عرض أو بيع أية سلعة أو منتج يخل بذاته أو بمضمونه أو بمحتواه بالآداب العامة أو النظام العام أو كان مرسوما أو مطبوعا عليه صور أو رسومات أو علامات أو شعارات أو ألفاظ مخلة بالآداب العامة أو تخالف النظام العام، ويطبق الحظر على المطبوعات بجميع أنواعها الورقية والصوتية والإسطوانات الممغنطة والتماثيل المعبودة والمجسمات والشعارات والأوسمة التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام.
2 – الملابس النسائية الداخلية:
– يحظر عرض الملابس النسائية الداخلية في مداخل وواجهات المحلات التجارية (الفترينا)، ويجوز عرضها داخل المحلات في الأماكن المخصصة للنساء لبيع الملابس النسائية.
– يحظر على كافة المحلات التجارية ترك دمى العرض (المانيكان) دون ملابس أو عرض الملابس عليها بطريقة خادشة للحياء أو للآداب العامة.
3 – السلع المطبوع عليها آيات قرآنية
– يحظر استيراد أو ترويج أو تسويق أو بيع أية سلعة مطبوعا أو مدونا عليها ألفاظ الجلالة أو آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أذكار، وكذلك رسومات الأماكن المقدسة وصور الأنبياء، إذا كان من شأن استعمالها الأحتقار أو السخرية أو الأستخفاف بالدين الإسلامي أو الديانات السماوية الأخرى.
– ويطبق الحظر الوارد في الفقرة السابقة على السلع المطبوع عليها آيات قرآنية داخل رسومات لحيوانات أو غيرها من ذوات الأرواح، كما يرد الحظر على تماثيل ومجسمات الأماكن المقدسة والأنبياء والديانات الأخرى التي تخالف النظام العام.
– يحظر على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد استخدام أية قصاصات أو أوراق مطبوعاً عليها آيات قرآنية أو أحاديث قدسية أو نبوية في تغليف السلع أو المنتجات الخاصة بها أو استخدامها في غير الغرض المخصص له.
4 – السجائر والتبغ الممضوغ:
– يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية، استيراد أو عرض أو بيع أو تسويق او تداول التبغ الممضوغ بكافة أنواعه وأشكاله والبان.
– يحظر استيراد أو ترويج أو تسويق أو عرض أو بيع السجائر ولفائف التبغ بكافة أنواعها في السوق المحلي ما لم يكن مبينا على كل علبة منها مباشرة البيانات التالية:
1. كتابة التحذير الصحي باللغة العربية وبخط واضح على العلبة من الأمام أو على الجانبين وفقا للنص التالي (تحذير صحي: التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين).
2. يجب أن لا تتجاوز نسب ما تحتويه السيجارة الواحدة عن (12) مليجرام من القطران و(0,8) مليجرام من النيكوتين وكتابة تلك النسب الخاصة بالنيكوتين والقطران باللغة العربية على العلبة وبخط واضح.
3. كتابة تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة على العلبة من الخارج.
– يمنع التدخين في المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق وغيرهم، ويجب على أصحابها تخصيص مكان معزول عزلا تاما للمدخنين، ويستثنى من ذلك المقاهي التي توفر الشيشة لروادها متى توافر بها مكان معزول عزلا تاما لغير المدخنين.
– يمنع البيع المفرد للسجائر بجميع أنواعها ولا تباع السيجارة الواحدة على حده.
– يمنع بيع السجائر بجميع أنواعها لمن هم دون سن (21) عاما، سواء علبة كاملة أو مفردة.
– يحظر استيراد أو ترويج أو تسويق أو عرض أو بيع السلع في صورة مادة غذائية أو غيرها المشابهة للسجائر بأي شكل من الأشكال.
5 – السيارات والإطارات:
– يحظر استيراد أو حيازة أو عرض أو بيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها.
– يحظر عرض أو بيع إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة والتي مضى على تاريخ انتاجها (أربعة وعشرون شهرا) و(ثلاثون شهرا) للشاحنات الثقيلة.
– يجب على أصحاب محلات بيع الإطارات سواء كان وكيلا أو موزعا، منح المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع، ويسري هذا الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.

لا يجوز لأصحاب التراخيص والمحلات والشركات إدخال أي تغيير جوهري للمركبات سواء كان متعلق بسنة الصنع أو شكل المركبة، وذلك دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية .

– أضيفت بموجب القرار رقم 171 لسنة 2023

– يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات التالية مدونة باللغة العربية:
1 – بلد الصنع وتاريخ الإنتاج.
2 – نوع الإطار ودرجة تحمله للحرارة والوزن.
3 – قياس الإطار وقياس الهواء المناسب له.
4 – السرعة المناسبة لإستعماله أو السرعة القصوى لتحمله.
– يحظر على ورش تصليح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط، إجراء أي إصلاحات لأي مركبة تكون ناجمة عن حادث مروري، أو تغيير لون المركبة بأي وسيلة كانت، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة التابعة لوزارة الداخلية.
– يحظر على جميع المحلات التجارية والحرفية والصناعية والورش تظليل المركبات بما يخالف أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية.
– يحظر على المذكورين في (الفقرة السابقة) القيام بتغيير قراءة عدادات السيارات أو التلاعب بها.
– يجب على جميع معارض ومحلات بيع السيارات المستعملة وضع لائحة أو إعلان بارز على السيارات والمركبات المعروضة للبيع يوضح به التالي:
1 – سعر بيع السيارة.
2 – قراءة عداد السيارة بالكيلومتر أو الميل.
3 – رقم قاعدة السيارة (رقم الشاصي).
4 – رقم لوحة السيارة إن وجد.
– يحظر استيراد واستخدام زيوت محركات الإحتراق الداخلي (محركات البنزين ومحركات الديزل)، وكذلك زيوت ناقل السرعة (الجير الأوتوماتيك) وزيوت الفرامل للأصناف التالية:
1. زيوت تزييت محركات البنزين (SA, SB, SC, SD, SE, CA, CB, CC) زيوت تزييت محركات الديزل (2.II) زيوت ناقل السرعة (الجير الأوتوماتيك) ديكسرون (3.(2) DOT (2) – (1) زيوت الفرمل DOT 4.
تتولى الهيئة العامة للصناعة تطبيق أحكام البند السابق بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة.
6 – صور صاحب السمو أمير البلاد وشعار الدولة وعلمها:
– يحظر على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد القيام بعرض أو بيع أو ترويج أو تسويق أية سلعة مطبوعا عليها صور صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وشعار الدولة.
– يحظر على أصحاب المحلات التجارية المذكورين في المادة السابقة استعمال علم دولة الكويت كعلامة تجارية أو استخدامه بصورة مهينة.
7 – رغوة الصابون (الفوم):
– يمنع استيراد أو توزيع أو بيع أو عرض أو تداول منتج رغوة الصابون (الفوم) وما في حكمها.
– يسمح للمصانع المنتجة لروغة الصابون (الفوم) وما في حكمها بالتصدير الى الخارج.
– يسمح للمستوردين بإعادة تصدير هذا المنتج.
8 – ماء زمزم:
– يحظر استيراد ماء زمزم بغرض تجاري ويمنع عرضه وتداوله داخل الأسواق.
9 – خزانات المياه:
– يمنع عرض أو بيع خزانات المياه الكبيرة إلا وفقا لوحدة قياس الجالون الإمبراطوري أو اللتر.
10 – أجهزة الإنذار الصوتية والسمعية:
– يحظر على المحلات التجارية بيع الفلشرات وصافرات الإنذار التالية:
أ – أجهزة الإنذار الصوتي:
1. فلشرات الهالوجين (Halogen) المركبة من اللون (أحمر – أزرق).
2. فلشرات الستروب (Strobe) المركبة من اللون (أحمر – أزرق – أبيض).
3. فلشرات الليد (Led) المركبة من اللون (أحمر – أزرق – أبيض).
4. جميع أضواء الليزر التي يتم تركيبها بدل أو داخل أضواء السيارات الأساية سواء كان اللون أحمر أو أزرق أو أبيض.
ب – أجهزة الإنذار السمعي:
– جميع الصافرات والنغمات المشابهة لتلك المستخدمة في مركبات وزارة الداخلية.
11 – السلع المقلدة:
– يحظر إستيراد أو حيازة أو عرض أو بيع أو تداول السلع المقلدة.
12 – السلع الخطرة بذاتها أو بإستخدامها:
أ – الألعاب النارية (المفرقعات – الشراقي):
– يحظر استيراد أو حيازة أو عرض أو بيع الألعاب النارية (المفرقعات – الشراقي) بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها، وذلك حفاظا على المصلحة العامة وسلامة المواطنين.
ب – البالونات الهوائية ذات الشعلة النارية:
– يحظر استيراد أو حيازة أو تداول أو عرض أو بيع البالونات الورقية المسماة (المصابيح الطائرة Sky Lantern) بمختلف مسمياتها وأشكالها وانواعها والتي تعتمد عملية إطلاقها على تسخين الهواء بواسطة شعلة داخل الكيس.
ت – الأسلحة البيضاء والبنادق والمسدسات الشبيهة وأسلح الدفاع عن النفس:
– يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد استيراد أو عرض أو بيع أو تسويق أو تداول الأسلحة البيضاء المبينة فيما بعد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية:
1. السيوف والشيش (عدا سيوف المهام الرسمية والتشريفات والعروض الرسمية).
2. الخناجر.
3. الحربة.
4. الرماح ونصالها.
5. النبال وأنصالها.
6. القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي أو غيرها.
7. العصي التي تنتهي ببكرات ذات أشواك أو غيرها.
8. المسدسات والعصي الكهربائية وآلات الصعق الكهربائية الغير طبية.
9. السكاكين ذات الحدين او الحد والنصف.
10. سكاكين (مطاوي) قرن الغزال، والسكاكين (المطاوي) التي يفتح سلاحها باليد أو بالضغط على زر.
11 – الملكمة الحديدية (بوكس الحديد).
– يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية استيراد أو ترويج أو تسويق أو عرض أو بيع أو تداول أو حيازة الأنواع المبينة فيما بعد من المسدسات التشبيهية:
1. (AIRSTREKE 240)
2. (POWER LINE 93 SERIES).
وجميع المسدسات المشابهة لها أو أي منتجات أخرى تعمل بنفس الأسلوب وتؤدي الى ذات الضرر.
– يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد أستيراد أو ترويج أو تسويق أو عرض أو بيع أو تداول منتج رذاذ الفلفل (Club Pepper Spray) والذي يستعمل في الدفاع عن النفس عن طريق الرش في العين، وذلك لإحتوائه على مادة خطرة تسبب العمى المؤقت، أو أي منتجات أخرى تستعمل بنفس الأسلوب وتؤدي لذات الضرر.
ث – أدوات المائدة (الأواني المنزلية):
– يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية استيراد أو ترويج او تسويق أو عرض أو بيع أو تداول أدوات المائدة (الأواني المنزلية) المصنوعة من مادة الملامين التي يستخدم في صنعها مادة (اليوريافور مالدهيد) المحظورة، وذلك لتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامته.
ج – مستحضرات ومواد التجميل الضارة بالصحة:
– يحضر إستيراد أو عرض أو بيع أو حيازة أية مواد تجميل أو مستحضرات او مواد شامبو تحتوي أو يدخل في صناعتها مادة (الديوكسان 104) الضارة بصحة الانسان.
ح – أجهزة الليزر وأجهزة الإشعاع والمواد المشعة:
– يحظر استيراد أو ترويج أو تسويق أو عرض أو بيع أو حيازة أجهزة الليزر بجميع أنواعها وأشكالها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
– يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية، استيراد أية أجهزة أو معدات الإشعاع أو المواد المشعة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة.
خ – الأسلحة الهوائية الخطرة:
– يحظر إستيراد أو تداول أو عرض أو بيع الأسلحة والبنادق الهوائية (أم صجمة) الخطرة والتي تعمل على الغاز بقوة دفع مداه نصف كيلو او أكثر متعددة الطلقات.
– يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد إستيراد أو تداول أو بيع الأسلحة والبنادق الهوائية المشار إليها في البند السابقة إلا بترخيص خاص بعد موافقة وزارة الداخلية.
13 – السلع المفروض عليها قيود أو حظر لدواعي أمنية:
– المبلابس الشبيهة بملابس القوة العسكرية:
– يمنع استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع وتسويق الملابس الجاهزة الشبيهة بالملابس القوة العسكرية بكافة أنواعها المستعملة داخل دولة الكويت، وكذلك متممات هذه الملابس من رتب وأوسمة وكتافيات وقبعات والباجات والعلامات المميزة الخاصة بهذه القوات.
– يحظر على كافة المحلات تصنيع وتجهيز الملابس والسلع المبينة بالبند السابق إلا بموجب تصريح كتابي من الجهات المختصة.
– يحظر على كافة المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وغير الحكومية السماح للعاملين لديها بارتداء ملابس شبيهة بالملابس العسكرية لونا وشكلا.

 

المادة 17

أعمال السمسرة وبيع وتداول الأسماك
– لا يجوز ممارسة أعمال السمسرة على الأسماك والروبيان إلا للأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة.
– يجب على كل سمسار تسجيل اسمه وبياناته الخاصة بالسجل الخاص لدى مركز وزارة التجارة والصناعة كما تلتزم مكاتب وشركات الدلالة والوسطاء والسماسرة بعمل بطاقات هوية تعريفية لكل دلال يعمل لدى المكاتب والشركة التابعة لها وتكون معتمدة من قبل الوزارة وتكون معلقة بشكل واضح على صدر الدلال أثناء الحراج.
– يجوز للسمسار تكليف مساعد له للقيام بأعماله، بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة، ولا يستطيع مباشرة عمله إلا بعد قيد اسمه بالسجل الخاص الوارد ذكره في الفقرة السابقة، وإذا كلف السمسار غيره للقيام بأعماله دون الحصول على تلك الموافقة يكون السمسار مسئولا عن أعمال مساعده كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون السمسار ومساعده متضامنين في المسئولية.
– كما يجوز للسمسار ونائبه ممارسة أعمال السمسرة في أي سوق من اسواق السمك بعد قيد اسمائهما وبياناتهما لدى مركز الوزارة التابع له السوق.
– يجب على الشركات والمؤسسات المستوردة للأسماك الطازجة تزويد مفتشي الوزارة بشهادة بلد منشأ السمك وبوليصة الشحن وشهادة صحية للأسماك والروبيان المستزرع في حال ما طلب منهم ذلك.
– يجب على مكاتب السمسرة إصدار فواتير البيع لجميع المشترين مبينا بها كمية ونوع وسعر وبلد منشأ السمك ويكون المكتب مسئول مسئولية تامة عما جاء بالفاتورة من بيانات.
– لا يجوز ممارسة أعمال السمسرة على الأسماك والروبيان المحلي والمستورد إلا في الأوقات التي يحددها ممثل الوزارة بالتنسيق مع إدارة السوق.
– لا يجوز للسمسار القيام بالأعمال التالية:
1. بيع الأسماك أو الروبيان خارج ساحة السوق.
2. المشاركة مع أصحاب الأسماك أو الروبيان أو أي أشخاص آخرين في عمليات المزايدة المصطنعة ورفع الأسعار.
3. السمسرة على أسماك خاصة به أو لحسابه.
4. إعادة بيع الأسماك أو الروبيان بعد إجراء عملية السمسرة.
5. الإتفاق على سعر معين بين الدلال وصاحب السمك وأصحاب البسطات والشركات والمطاعم.
6. المماطلة في إرساء المزاد على أن تتم الترسية بعد ثلاث أصوات بين الزيادة والأخرى وعدد خمس أصوات على آخر سعر للمزاد.
7. تكليف مساعدين له دون حصولهم على التصاريح اللازمة.
8. صف الأسماك بطريقة عشوائية بعضها فوق بعض ويجب عليه بنفس الوقت صف السمك بطريقة متتالية (كود بعد الآخر) ويفرغ كافة الأسماك المراد السمسرة عليها على الأرض بطريقة واضحة للمستهلك.
9. السمسرة على الأسماك والروبيان قبل التأكد من صلاحيتهم.
10. رفع السمك بعد أن يتم التحريج عليه.
11. فتح باب المزاد على الأسماك والربيان، ويترك ذلك للمشتري.
– يحدد وزن الأسماك في عملية السمسرة على الأسماك كالآتي:
1. لا يقل كود الزبيدي عن 10 كيلو جرام.
2. لا يقل كود الشعوم والنويبي عن 12 كيلو جرام.
3. لا يقل كود البالون عن 8 كيلو جرام.
4. لا يقل كود السمك المختلط (الخشرة) عن 10 كيلو غرام.
5. كما لا يقل وزن سلة الروبيان والصبور والميد والقبقب عن 23 كيلو غرام للسلة، وأيضا لا يقل وزن سلة الأنواع الأخرى المختلطة (الخشرة) عن 10 كيلو غرام.
6 – ويكون بيع الهامور والسبيطي والشيم والنقرور والحمراء والصبور والأنواع الأخرى حبة واحدة للكود للحجم الكبير و3 حبات للحجم الوسط وأي عدد للحجم الصغير.
– توزع حصص الكميات الخاصة بالاسماك والروبيان وفقا للنسب التالية عند إجراء عملية السمسرة:
1,35% للشركات والمطاعم.
2,35% لأصحاب البسطات.
3,30% للمستهلكين.
– لا يجوز للبائع أو أصحاب البسطات او المؤسسات والشركات أو السمسار تخزين الأسماك أو الروبيان الطازج والمستورد بقصد الإحتكار ورفع الأسعار قصدا أو دون مبرر، ويعتبر في حكم الاحتكار وقصد رفع الأسعار حجب هذه الأنواع في مراكب صيدها.

 

المادة 18

الأحكام المنظمة لبيع وتداول الخضار والفواكه
– يحظر استيراد الخضار والفواكه في أي من العبوات التي سبق إستعمالها أو أستخدامها.
– يحظر على جميع بائعي الخضار والفواكه القيام بالتجزئة داخل سوق الخضار (الفرضة) الواقع في منطقة الصليبية.
– يحظر بيع وعرض وتسويق الخضار والفواكه غير مكتملة النمو (النفلة) في جميع أسواق الخضار والفواكه والمزادات.
– يحظر عرض أو بيع أو تسويق المنتجات من الخضار والفواكه في جميع أسواق الكويت، ما لم يكتب على عبواتها وبخط واضح وفي مكان بارز على السلعة البيانات لتالية:
1. وزن العبوة.
2. بلد منشأ السلعة.
– على جميع أصحاب البسطات والأسواق المركزية وغيرها من المحلات التجارية التي تمارس نشاط بيع الخضار والفواكه، استعمال الميزان عند بيع تلك السلع بالتجزئة للمستهلكين.
– يجب الإعلان عن أسعار بيع الخضار والفواكه ومصدرها في مكان ظاهر وبخط واضح فوق السلعة سواء كانت بالعبوة أو بالوحدة أو بالوزن.

 

المادة 19

الأحكام المنظمة لبيع وتداول اللحوم
تسري في شان بيع وتداول اللحوم الطازجة والمبردة الضوابط التالية:
– يحظر على أصحاب الملاحم ومعارض اللحوم بيع اللحوم الطازجة والمبردة مفرومة إلا بحضور وبناءا على طلب المستهلك.
– يحظر على أصحاب الملاحم ومعارض اللحوم أضافة الشحم الغير ملاصق باللحم عند وزنه وبيعه للمستهلك.

 

المادة 20

الأحكام المنظمة لبيع وتداول الوحدات السكنية بنظام أقتسام الوقت (Time Share)
فضلا عن الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الصدد تطبق في شأن بيع الوحدات السكنية بنظام أقتسام الوقت الشروط والضوابط التالية:
– يلتزم المرخص لهم بتقديم شهادة ضمان من أحد البنوك العاملة بالكويت بمبلغ 250 ألف دينار كويتي (فقط مائتي وخمسين ألف دينارا كويتيا) سارية المفعول طوال مدة الترخيص بإسم وزارة التجارة والصناعة على أن يضل نافذا لثلاثة أشهر بعد إنتهاء الترخيص.
– يلتزم مزاولوا هذا النشاط بالضوابط التالي:
1 – أن يكون المنتجع أو الفندق مكتمل البناء وجاهز للتشغيل.
2 – تحدد رقم الوحدة السياحية وعنوانها ورقم الأسبوع المختار من قبل العميل وذلك بالعقد المبرم بين صاحب الترخيص والعميل ويلحق بالعقد المبرم تقويم يبين التواريخ للسنوات القادمة.
3 – أن يقدم شهادة من الجهة المختصة الكائن بها المنتجع أو الفندق تثبت أنه تحت إدارتها وأن يقدم أيضا صورة من عقد الإدارة المبرم مع الشركة المالكة، وإذا كان المنتجع أو الفندق مملوكا للمرخص له فردا كان أو شركة فيجب عليه أن يقدم مستندات رسمية موثقة من الدولة الكائن بها المنتجع أو الفندق الذي يقوم بتسويقه تثبت ملكيته له ومصدق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت.
4 – تقدم شهادة تقييم المنتجع سياحيا وعدد النجوم السياحية وأن تكون الشهادة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ ومصدق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت.
5 – تقدم شهادة بالأسعار الفعلية ورسوم الصيانة معتمدة من كل من وزارة السياحة والشركة المالكة ببلد المنتجع أو الفندق.
6 – أن تتضمن بنود العقد المبرم مع العميل بندا خاصا يحق للعميل بموجبه فسخ العقد خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد مع خصم المصاريف الإدارية.
7 – بيان عواقب إلغاء العقد بعد فترة خيار الفسخ الممنوحة للعميل.
8 – لا يجوز إستكتاب العميل على أي سند ضمان تحت أي مسمى بخلاف العقد.
9 – يجب أن يتضمن عقد البنود الرئيسية والرسوم الإضافية على نحو كافي ونافي للجهالة بحيث يكون هو السند الوحيد لتنظيم العلاقة في ما بين طرفي التعاقد.
10 – يجب أن يتضمن العقد المبرم مع العميل كيفية الاستخدام أو بدائل الاستخدام والمدة التي يجب على العميل طلب الاستخدام فيها عن طريق الحجز المذكورة.
11 – تحديد وسيلة الاتصال من عناوين وأرقام هواتف وفاكسات وبريد إلكتروني لمكاتب تلقي الحجوزات.
12 – التعهد بإخطار العملاء بأي تغييرات أو تعديلات في عناوين أو تليفونات أو بريد إلكتروني لمكاتب الحجوزات أو خدمة العملاء من خلال خطابات مسجلة أو من خلال الإعلان بالصحف اليومية.
13 – أن يتم الإعلان بوضوح بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بالوزارة عن الهدايا التي تقدم للعملاء لتحفيزيهم على حضور العرض الخاص بالمنتجعات والفنادق وأن يلحق بالعقد المبرم مع العميل وعلى مطبوعات معتمدة من المرخص له بيان بالهدايا المرتبطة بالبيع والتي تقدم للمستثمرين سواء ليالي مجانية أو عروض الإقامة المجانية أو تذاكر السفر أو غيرها من الهدايا، وفي كافة الأحوال لا يجوز أن يكون الإعلان عن طريق الهاتف، على أن يتضمن العقد رقم وتاريخ ترخيص العروض.

 

المادة 21

الأحكام المنظمة لاستبدال ورد السلع والبضائع
يعمل في شأن تنظيم استبدال ورد السلع والبضائع بالقواعد والضوابط التالية:
1 – أحكام عامة:
يحق للمستهلك استبدال السلع أو ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ الشراء أو ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر أو يقضي العرف بمدة أطول.
يتعين رد السلع أو البضائع في الأحوال التي يكتشف بها عيب أو خلل ولو كان ممكنا إصلاحه أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة داخل دولة الكويت.
في حال تعذر استبدال السلعة أو البضاعة يتعين ردها ويجب على البائع رد ثمنها وفقا للقيمة الواردة في فواتير البيع بذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء أو بأي طريقة أخرى يقبلها المستهلك.
لا يسقط حق المستهلك في مباشرة حق الرد أو الاستبدال متى توافرت الشروط الواردة بهذه اللائحة حتى لو تم شراء السلع أو البضائع اثناء العروض التجارية (التنزيلات) المرخص بها من وزارة التجارة والصناعة، وفي هذه الحالة يعتد في رد الثمن بقيمة السلعة الواردة بفواتير البيع وبذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء.
إذا تبين أن السلعة أو البضاعة محل الرد أو الاستبدال مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة بدولة الكويت يحق للمستهلك استرجاع قيمتها من البائع نقدا دون اخلال بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بحسب الأحوال ضد البائع المخالف.
إذا كان سبب الاستبدال يتعلق بالمقاسات يتعين على المشتري ممارسة حق الاستبدال أو الرد خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام، وفي حالة عدم وجود المقاس البديل يحق للمستهلك مباشرة خيار الرد واسترجاع قيمة السلعة، وذلك بشرط إثبات خيار القياس في فاتورة الشراء.
إذا تبين أن السلعة أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه يحق للمستهلك ردها واسترجاع قيمتها.
يلتزم أصحاب المحلات بما يلي:
1. وضع إعلان ظاهر أيا كانت مادته يبين شروط وآلية العمل بهذا القرار، وذلك في مكان بارز بالمحل أو المتجر.
2. يحظر وضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) بأية لغة أو طريقة أو بأية عبارة شبيهة.
3. يحظر إلزام المشتري للسلع أو البضائع أو أية مواد أخرى، بأي تكلفة مادية نظير الاستبدال أو الرد لأي سبب من الأسباب أو تحت أي مسمى متى توافرت شروط الاستبدال أو الرد المنصوص عليها بهذه اللائحة.
لا يجوز بحال من الأحوال الاستعاضة عن رد ثمن السلعة عند تحقق موجب ردها بكوبونات شراء آجلة.
2 – الاستثناءات:
لا يجوز للمستهلك مباشرة حق خيار الرد أو الاستبدال في الأحوال الآتية:
إذا كان المستهلك عالما بالعيب أو الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها وتم إثبات ذلك في فاتورة الشراء.
إذا كانت السلعة أو البضاعة تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردها كتعرضها للتلف أو استحالة إعادتها الى الحالة التي كانت عليها عند الشراء على نحو يمتنع معه إعادة بيعها، ما لم يكن سبب الرد والاستبدال يرجع الى عيوب التصنيع أو مخالفات المواصفات القياسية الإلزامية أو تكون السلع أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه.

 

المادة 22

الأحكام المنظمة لاستدعاء السلع والمركبات وملحقاتها
أولا: الأحكام العامة لعمليات الإستدعاء:
– تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابيا عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا على أن يراعى ما يلي:
1 – عدم قفل ملف الإستدعاء إلا بإذن من الوزارة.
2 – أن يتضمن البلاغ تحديد أنواع السلع التي يشملها الاستدعاء، وعدد ما تم استيراده وبيعه منها في السوق المحلية بدولة الكويت من كل نوع ووصف المنتج أو الجزء المعيب من المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار أو أضرار.
– تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الإستدعاء في موقع الشركة أو وكيلها المحلي الإلكتروني أن وجد، وفي أكثر من صحيفة محلية يومية واسعة الإنتشار على أن يكون أحدها باللغة العربية وذلك لأكثر من مرة خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء على أن يشمل الإعلان المعلومات التالية:
1 – اسم الشركة الصانعة وشعارها.
2 – اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملا.
3 – اسم المنتج وبلد الصنع وعلامة التجارية.
4 – وصف العيب.
5 – رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح.
6 – التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح.
– تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإستدعاء وإصلاح أو أستبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر الى فترة الضمان.
– يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عما تم إنجازه خلال عملية الإستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعاؤها وإصلاح العيب الذي استدعيت من أجله.
– تتحمل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان.
– يلتزم الوكيل المحلي بإستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل إهتمام، وفي حالة تعدد الشكاوى بسبب تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وإخطار الوزارة بصورة من البلاغ خلال مدة لا تتعدى أسبوعا من تاريخ تقديم آخر شكوى.
ثانيا: الأحكام الخاصة المنظمة لاستدعاء المركبات والسيارات وملحقاتها:
فضلا عن الأحكام العامة المشار إليها في البند السابق، يعمل في شأن أستدعاء السيارات بالضوابط التالية:
– يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طرق الصحف والهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره.
ثالثا: الإجراءات والعقوبات:
– للوزارة متابعة عملية الإستدعاء ومراقبة مدى إلتزام الشركة الصانعة أو وكيلها المحلي بإجراءات الإستدعاء ولها في سبيل ذلك طلب الإطلاع على كافة المستندات ذات الصلة من الوكيل المحلي أو الشركة الصانعة.
– في حالة تكرار الشكاوى بسبب خلل بمنتج ما ثلاث مرات متكررة دون قيام الوكيل المحلي بإبلاغ الوزارة والشركة الصانعة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الخلل ومعالجته والسير في إجراءات الإستدعاء، تتخذ الإجراءات المبينة فيما بعد:
1 – تقوم إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بمتابعة وإثبات إخلال الشركة بإلتزاماتها، ويعد بهذا الشأن التقرير اللازم ويحال الموضوع الى النيابة العامة بالتصرف.
2 – مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون الوكالات التجارية، إذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي بإستدعاء المنتج وفق لأحكام هذه المادة من هذه اللائحة يعتبر العيب الذي تم إكتشافه ويتطلب الإستدعاء غشا تجاريا وفقا للمادة الأولى من بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقرارت الصادرة تنفيذا له، ويحق للوزارة إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الإلتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدد المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء ذلك العيب بالمنتج.

 

المادة 23

الأحكام المنظمة لبعض الخدمات
أولا: خدمات التصوير والتسجيلات الصوتية والمرئية:
يطبق في شأن خدمات التصوير والتسجيلات الصوتية والمرئية الأحكام التالي:
– يتعين تسليم أصحاب الصور والتسجيلات المذكورة في هذا البند أو من ينوب عنهم أصول هذه الصور والتسجيلات والمسودات أو النسخ الصادرة عنها ولا يجوز لأي من مقدمي هذه الخدمات الاحتفاظ بنسخ منها أو استخدامها لأغراض تجارية أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال بالبيع أو التداول داخل البلاد أو خارجها.
– لا يجوز لمقدمي خدمات التصوير والتسجيلات تسليم الصور والتسجيلات لغير الأشخاص المشار إليهم بالبند السابق.
– لا يجوز لمقدمي خدمات التصوير والتسجيلات عرض أو إذاعة أو بث ما ينفذون من صور أو تسجيلات بالأماكن العامة.
– يحظر طباعة أو تصوير المنهاج الدراسية أو الإجابات النموذج في شكل قصاصات ورقية (براشيم).
ثانيا: خدمات تأجير السيارات:
يطبق في شأن خدمات تأجير السيارات القواعد والضوابط التالية:
– يحدد يوم التأجير بواقع 24 ساعة بدءا من ساعة التأجير (استلام السيارة من مكتب التأجير) وحتى تاريخ إعادتها.
– لا يجوز فرض أيام معينة على المستأجر، ويجوز التأجير لمدة يوم أو لساعات معينة تحدد بدايتها ونهايتها بالعقد.
– تقتصر خدمات التأجير على السيارات المرخص بتأجيرها من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، وباسم مكتب التأجير المرخص له.
– يتعين على أصحاب مكاتب التأجير إنشاء سجل خاص بأعطال السيارة توثق فيه حالتها وما عرض لها من أعطال، ويلتزم أصحاب مكاتب التأجير بتمكين موظفي وزارة التجارة والصناعة من الإطلاع على هذا السجل والتحقق من انتظامه وصحته وعدم صوريته.
– يحظر على أصحاب مكاتب التأجير تحميل المستأجر قيمة إصلاح الأعطال الاستهلاكية.
– لا يجوز لمكاتب التأجير إلزام المستأجر بتوقيع كمبيالة أو أي سند مالي على سبيل الضمان ويعتبر العقد هو الوثيقة الوحيدة المعتبرة في علاقة التأجير.
ثالثا: خدمات ما بعد البيع للسيارات والمركبات والسلع:
– لا يجوز للوكيل المحلي للشركة الصانعة أن يرفض الالتزام ببنود الضمان خلال فترة سريانه أو أن يمتنع عن تقديم الخدمة المتعلقة بالمنتج أو إصلاحه سواء تم الشراء بواسطته أو من الخارج أو كان طالب الخدمة المالك الأصلي أو خلفه العام أو الخاص، ولا أن يفرض رسوما أو مقابلا على ما يقوم به من خدمة تنفيذا للضمان إلا في حدود قيمة الإصلاح.
رابعا: خدمات الطباعة والنشر والإعلان والاتصالات:
يطبق في شأن خدمات الطباعة والنشر والإعلان والاتصالات الأحكام التالية:
– يحظر طبع أو نشر أي إعلان تجاري عن أي سلعة أو خدمة أو حرفة ما لم يكن المعلن له حاصلا على ترخيص بمزاولة النشاط المطلوب الإعلان عنه من وزارة التجارة والصناعة أو من الجهات الرسمية ذات الصلة بالدولة.
– يحظر طباعة أو نشر إعلان عن أي عرض من العروض المجانية مثل (السحب على كوبونات أو الجوائز الفورية أو المسابقات او توزيع الهدايا المجانية او التخفيضات على أسعار السلع المعروضة لدى المحلات التجارية) ما لم يكن المعلن له حاصلا على ترخيص مسبق بذلك من وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة.
– يحظر النشر أو الإعلان عن تسويق أو بيع عقارات أو أراضي أو مشاريع استثمارية خارج الكويت ما لم يكن المعلن له حاصلا على ترخيص بالإعلان عن هذه الأنشطة.
– يلتزم مقدمو خدمات الطباعة والنشر والإعلان والاتصالات بمطالبة المعلن له بصورة ضوئية من التراخيص المشار إليها بالبنود السابقة ويتم الاحتفاظ بهذه الصور لتقديمها عند طلبها من الجهات المختصة.
خامسا: الخدمات الأخرى:
تنظم طريقة أداء الخدمات والأعمال الحرفية التي لم تشملها هذه اللائحة القرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن.

 

المادة 24

يكون لموظفي إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك الذين يصدر بتكليفهم قرار من وزير التجارة والصناعة الحق في مراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتحرير المحاضر اللازمة حال مخالفة هذه الاحكام وحضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بهذا الشأن، وذلك بالتنسيق في ما بينها والجهات المختصة.
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية في هذا الشأن، ويجوز لهم في سبيل ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون دخول الأماكن الغير معدة للسكن والمحال التجارية والأماكن المطروحة أو المعروض فيها للبيع أو المودع فيها السلع والبضائع وضبط هذه البضائع محل المخالفة أو التحفظ على عينات منها وما يتعلق بها من وثائق ومستندات، ولهم في سبيل ذلك طلب العون والمساعدة من رجال قوة الشرطة.

 

المادة 25

تسري أحكام هذه اللائحة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذها كل في ما يخصه.

نائب رئيس مجلس الوزراء    
ووزير التجارة والصناعة      
د. عبدالمحسن مدعج المدعج  

صدر بتاريخ: 13 رجب 1435هـ.
الموافق: 12 مايو 2014م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ