قانون رقم 65 لسنة 1999 في شان الإجراءات التي تطبق على السفن المخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي
قانون رقم 18 لسنة 2002 بتعديل بعض احكام القانون رقم 65 لسنة 1999 في شان الاجراءات التي تطبق على السفن المخالفة لقرارات مجلس الامن الدولي

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 16 رمضان 1387 ه الموافق 17 ديسمبر سنة 1967 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت

– وعلى ميثاق الأمم المتحدة،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

1-السفينة: كل وسيلة نقل بحرية أيا كانت تسميتها.

2 – البحر الإقليمي: ويحدد مسافة اثني عشر ميلا تبدأ من خطوط القاعدة الخاصة بالبر الرئيسي والجزر الكويتية وذلك على الوجه المبين في المرسوم في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المشار إليهما.

3- قرارات مجلس الأمن الدولي: تلك التي يصدرها المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

4 – الرعایا: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون.

5 – الحصار البحري: وهو المنصوص عليه في المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة.

6 – المقاطعة الاقتصادية: وهي المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.

 

مادة 2

تطبق أحكام هذا القانون على السفن التي تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والتي تحجز في البحر الإقليمي لدولة الكويت أو يتم تحويل اتجاهها إلى هذا البحر من قبل القوات البحرية تطبيقا لقرارات مجلس الأمن.

 

مادة 3

( استبدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 2002 )

إذا خالفت السفينة – أيا كانت جنسيتها وجنسية مالكها أو مستأجرها – قرارات مجلس الأمن الدولي تكون العقوبة مصادرة السفينة وشحنتها.

 

مادة 4

ملغاة بموجب القانون رقم 18 لسنة 2002

 

مادة 5

ملغاة  بموجب القانون رقم 18 لسنة 2002

 

مادة 6

( استبدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 2002 )

تقدم طلبات المصادرة المنصوص عليها في هذا القانون بمعرفة النيابة العامة بناء على طلب وزارة الخارجية مشفوعة بكافة المستندات إلى الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة لتحكم فيها على وجه السرعة بعد سماع أقوال ربان السفينة ومن تری لزوما لسماع أقواله وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية.

 

مادة 7

إذا كانت شحنة السفينة من السلع والمنتجات التي تقرر الأمم المتحدة إيداع عائداتها لديها لتغطية أنشطتها أو لأي غرض آخر، فيتم تحويل تلك العائدات إلى الأمم المتحدة بعد خصم التكاليف التي تكبدتها دولة الكويت خلال فترة حجز السفينة.

وإذا كانت شحنة السفينة من السلع غير المبينة في الفقرة السابقة، فيحق لدولة الكويت أن تتصرف في عائدات بيع الشحنة حسب ما تراه مناسبا.

 

مادة 8

إذا لم تسمح قرارات مجلس الأمن بخصم كل أو بعض المصاريف التي تكبدتها دولة الكويت من حصيلة بيع شحنة السفينة، تطلب دولة الكويت من مالك السفينة أو مستأجرها دفع تلك المصاريف.

وإذا رفض مالك السفينة أو مستأجرها دفع المصاريف المشار إليها في الفقرة السابقة جاز لدولة الكويت توقيع الحجز التحفظي على السفينة وفقا للإجراءات الواردة في قانون التجارة البحرية.

 

مادة 9

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 

      أمير الكويت    

 جابر الأحمد الصباح

 

صدر بقصر بيان في: 21 رمضان 1420 ه

الموافق: 29 ديسمبر 1999م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ