وزارة الداخلية قرار رقم 484 لسنة 2024 بشان الاعفاءات من الغرامات المالية المسجلة على مستخدمي القطع البحرية بسبب عدم تسجيلها او عدم تجديد التسجيل

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

– بعد الإطلاع على القانون رقم 17/1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

– وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتي وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2411/2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 694 المتخذ في إجتماعه رقم (32-2/2022) المنعقد بتاريخ 17/8/2022 بالموافقة على نقل إدارتي (النقل البحري ، التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.

– وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 279/2022 المؤرخ 22/9/2022 بشأن نقل إختصاص إدارتي (النقل البحري ، التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قــــــــــرر

مادة (1)

يعفى كل من يبادر من مالكي القطع البحرية من الغرامات المسجلة عليهم بسبب عدم تسجيلها أو عدم تجديد التسجيل عند مراجعتهم الإدارة العامة لخفر السواحل لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون رقم 36/1960 المشار إليه واللوائح المنظمة لهذا الشأن وذلك إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 31/12/2024م.

 

مادة (2)

كل من يتم ضبطه أثناء الفترة المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار أو بعد إنتهائها دون تسجيل أو عدم تجديد التسجيل سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً.

 

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

فـهـــد يـوســـف ســـعود الـصبــاح  

النائـب الأول لرئيـس مجلـس الـوزراء

ووزيـــر الدفــاع ووزيــر الداخليــة   

 

صدر في تاريخ: 18 ذو القعدة 1445 ه

الموافق:26 مايو 2024 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية