مجلس الوزراء
– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق10 مايو 2024م.
– وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2024 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يكون وزير التجارة والصناعة ، الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في: 20 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 28 مايو 2024م