مرسوم رقم 78 لسنة 2024 بالحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الاشغال العامة

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقم 56 لسنة 2023 بالحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الدولة لشئون الاتصالات،

– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تلحق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                     

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                               

صدر بقصر السيف في: 20 ذو القعدة 1445ه

الموفق: 28 مايو 2024م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية