قانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
قانون رقم 32 لسنة 2003 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1967م،

وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960م بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 م في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994م،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1988م،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م منح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،

وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995م في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،

وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،

وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وعلى المرسوم الصادر في 14/ 8/ 1983م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة (1)

يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 – المجلس: مجلس الخدمة المدنية.

2 – الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

 3- الجهات غير الحكومية: كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق.

 

مادة (2)

يستبدل بالبند التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه النص التالي:

(النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شؤون القوى العاملة والخدمة المدنية).

وتضاف إلى المادة المذكورة البنود التالية:

10 – وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

11 – وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوي إلى تلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في

جميع الجهات.

12 – اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.

13 – وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.

14 – اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة مما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به إمكانيات التطبيق.

 

مادة (3)

( استبدلت بموجب القانون رقم 32 لسنة 2003 )

تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك. وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد السابع.

وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد».

 

مادة (4)

يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا ويضع المجلس قواعد صرف هذا البدل وقیمته.

  • عدلت المادة (3) بموجب القانون رقم 32 / 2003 الصادر في  2003/5/25

 

مادة (5)

تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى ويضع المجلس قواعد هذه المساهمة.

 

مادة (6)

استثناء من الأحكام الواردة في القانون رقم (37) لسنة 1964م المشار إليه لا يجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر وإرساء الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية إلا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية.

 

مادة (7)

يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية إلى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية.

ويشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد (16)، (17)، (18) من المرسوم بالقانون رقم (105) السنة 1980م المشار إليه أن يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها مجلس الوزراء

 

مادة (8)

يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب أن يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة، أو مهنة، أو مباشرة عمل صناعي ،أو تجاري أو مهني أو زراعي، ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوي وفقا لما هو وارد بالمادة (9) من هذا القانون.

 

مادة (9)

يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة. ويفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم إضافي سنوي على كل تصريح عمل وإذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف والمهن ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية وتصنيفات الوظائف والمهن التي تسري عليها أحكام هذه المادة ونسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها ومقدار الرسم وكيفية تحصيله.

وعلى مجلس الوزراء أن يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والرسم وله أن يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي سبق أن حددها مجلس الوزراء.

 

مادة (10)

يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمی الوظيفة وشروط شغلها، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة.

 

مادة (11)

على الجهات التي تسري عليها أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9) من هذا القانون أن تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها ونسبتهم إلى إجمالي عدد الموظفين لديها ومقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة وأن تدرج هذه البيانات في ميزانياتها السنوية المدققة.

ولديوان الخدمة المدنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات والمعلومات التي يتطلبها تطبيق أحكام هذا القانون.

 

مادة (12)

التوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون:

1- تفرض ضريبة نسبتها 2٫5٪ من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

2 – يجوز لمجلس الوزراء أن يفرض رسوما إضافية على إصدار الرخص التجارية والصناعية والحرفية وعلى تجديدها، وكذلك على تصاريح العمل وأذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم (79) لسنة 1995م المشار إليه.

هذا بالإضافة إلى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة لهذا الغرض.

 

مادة (13)

تدرج الإيرادات والمصروفات الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كل بالقسم والباب المختص.

 

مادة (14)

كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق.

وكل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة (12) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة (15)

اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لأحكام القانونين رقمي (38) لسنة 1964م، (28) السنة 1969م المشار إليهما أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشأن إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات البنكية عليها.

 

مادة (16)

في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك دون الإخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

مادة (17)

يلغى كل حكم يتعارض من أحكام هذا القانون.

 

مادة (18)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا المادتين (3)، (4) فيعمل بأحكامهما من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

 

صدر بقصر السيف في 6 صفر 1421 ه

الموافق: 10 مایو 2000م

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ