بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يوليه سنة 1986،
وعلى المادة 164 من الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986،
وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1)
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة عمالية تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية أيا كانت قیمتها الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.
مادة (2)
ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية.
مادة (3)
تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.
مادة (4)
تستمر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن أحكام الدوائر العمالية الجزئية أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.
مادة (5)
على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1987.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير العدل والشؤون القانونية
ضاري عبد الله العثمان
صدر بقصر السيف في: 28 ذو الحجة 1407 ه
الموافق: 22 أغسطس 1987م