مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
قانون رقم 61 لسنة 1982 بشان تعديل بعض احكام قانون انشاء الدائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية

 

بعد الاطلاع إلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396ه الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400ه الموافق 24 أغسطس سنة 1980م،

وعلى المادتين (164 و169) من الدستور،

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 1959، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية،

وعلى القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في الرسوم القضائية،

وبناء على عرض وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة (1)

( استبدلت بموجب القانون رقم 61 لسنة 1982 )

  • تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض:

أولا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم.

ثانيا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.

ثالثا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.

رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم

خامسا: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.

 

مادة (2)

( استبدلت بموجب القانون رقم 61 لسنة 1982 )

تختص الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل.

 

مادة (3)

مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من قانون تنظیم القضاء رقم 19 لسنة 1959، لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

 

مادة (4)

( استبدلت بموجب القانون رقم 61 لسنة 1982 )

يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانية وثالثة ورابعة وخامسة من المادة الأولى أن تكون الطعن مبنية على أحد الأسباب الآتية:

(أ) عدم الاختصاص.

(ب) وجود عيب في الشكل.

(ج) مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تأويلها أو تطبيقها.

(د) إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

 

مادة (5)

( استبدلت بموجب القانون رقم 61 لسنة 1982 )

تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود: ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى، كما تكون لها وحدها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات، سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.

 

مادة (6)

( استبدلت بموجب القانون رقم 61 لسنة 1982 )

لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى:

1- أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الأولى.

2 – أن تأمر باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة إذا رأت في ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.

 

مادة (7)

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا.

ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.

 

مادة (8)

( استبدلت بموجب القانون رقم 61 لسنة 1982 )

لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانية وثالثا ورابعا المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. ويصدر مرسوم ببيان إجراء تقديم التظلم والبت فيه.

 

مادة (9)

يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الكلية ويجب أن تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالإضافة إلى البيانات العامة التي يجب اشتمال أوراق الدعاوی عليها.

وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها.

ويجب أن يقدم إلى إدارة الكتاب بالإضافة إلى أصل الصحيفة عدد كاف من الصور.

 

مادة (10)

عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة الأيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الطعن على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع.

ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالطعن.

وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الموضوع خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاریخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب خطابات موصی عليها بعلم الوصول.

ويجوز تقديم مستندات أو مذكرات جديدة أثناء المرافعة إذا صرحت المحكمة بذلك وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.

 

مادة (11)

يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره عشرة دنانير لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.

أما الدعاوى الأخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوی.

 

مادة (12)

تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار. وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.

 

مادة (13)

رتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.

 

مادة (14)

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم. ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف.

ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكمة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلا وتسلم إدارة الكتاب المستأنف إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع. ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة الأيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالاستئناف.

وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.

 

مادة (15)

( استبدلت بموجب القانون رقم 61 لسنة 1982 )

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه».

أما الأحكام الأخرى فتذبل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام.

 

مادة (16)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة (17)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1981.

 

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء                 

سعد العبد الله الصباح                

وزير العدل بالنيابة                                             

يوسف جاسم الحجي                                         

 

صدر بقصر السيف في: 12 ربیع الثاني 1401ه

الموافق: 17 فبراير 1981م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ