قانون رقم 40 لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته
قانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972

 

نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

بعد الاطلاع على المواد 61، 65 من الدستور

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1960 والقوانين المعدلة لها

وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له

وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الأميري رقم (19) لسنة 1959 والقوانين المعدلة لها

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

  • منشور في الجريدة الرسمية كويت اليوم عدد 888، وعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1994

 

الباب الأول

ألغي الباب الأول بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980

 

الباب الثاني

الطعن بالتمييز في المواد الجزائية

مادة (8)

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

(ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

  • عدلت المادة (8) بموجب القانون رقم 17 لسنة 2017 بتاريخ  2017/5/2

 

مادة (9)

میعاد الطعن بالتمييز ستون يوما من تاريخ النطق بالحكم.

  • عدلت المادة (9) بموجب القانون رقم 17 لسنة 2017 بتاریخ  2017/5/2

 

مادة (10)

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة.

وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل.

وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام.

ولا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام الدائرة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد سالف الذكر.

ومع ذلك فللدائرة أن تميز الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها انه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى.

  • ألغيت الفقرة الرابعة من المادة (10) بموجب القانون رقم 46/ 1994 الصادر في  1994/7/13

 

مادة (11)

إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعة خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن إذا لم يصحب مما يثبت الإيداع، ويعفي من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم.

وعلى إدارة الكتاب خلال أسبوع من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى المطعون في حكمها وإخطار الخصوم وإرسال الطعن إلى نيابة التمييز مباشرة لتبدي رأيها فيه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إرساله إليها، كما يكون لكل من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه تقديم مذكرة في الطعن المرفوع من النيابة العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة مشفوعا برأي نيابة التمييز، فإذا طلبت النيابة تمييز الحكم المطعون فيه أو كانت العقوبة المحكوم بها الحبس مدة لا تقل عن سنة واجبة النفاذ أو كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد صدر على خلاف حکم محكمة أول درجة، حددت المحكمة جلسة لنظر الطعن.

وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، إذ رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو البطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون، قررت عدم قبوله بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وللمحكوم عليه التظلم أمام الدائرة ذاتها التي أصدرت قرار عدم قبول الطعن – بعريضة تودع إدارة كتاب المحكمة – خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره و للدائرة منعقدة في غرفة المشورة إما رفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة أو قبول التظلم وتحديد جلسة لنظر الطعن.

وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ولها في كل الحالات أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتحكم فيه بغير مرافعة، ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذ رأت لزوما لذلك.

  • عدلت مادة 11 بموجب القانون رقم 17 / 2017 الصادر في  2017/5/2

 

مادة (12)

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للدائرة إخلاء سبيله بالكفالة.

 

مادة (13)

لا يتعدى تمييز الحكم الأوجه التي بني عليها، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا يقبل الطعن إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها التمييز تتصل بغيره من المتهمين معه، وفي هذه الحالة يحكم بتمييز الحكم بالنسبة إليهم جميعا ولو لم يقدموا طعناً ولو كانت التهم الموجهة إليهم من الجنح.

 

مادة (14)

إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام، فيجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على دائرة التمييز مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين في المادة التاسعة لإقرار الحكم أو تعديله.

 

مادة (15)

يجري على الطعن المنظور أمام دائرة التمييز القواعد والإجراءات التي تجري على الطعون الجزائية أمام محكمة الاستئناف العليا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

الباب الثالث

أحكام عامة

مادة (16) ملغاة

مادة (17)

لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى

 

مادة (18)

إذا حكمت دائرة التمييز بقبول الطعن، فعليها أن تقضي في موضوعه إلا إذا كان قاصرا على مسألة الاختصاص فيقتصر الحكم على الفصل فيه، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة.

ومع ذلك إذا كان قبول الطعن بناء على طلب أحد من الخصوم فلا يضار بطعنه، إلا إذا كان من النيابة العامة بالنسبة إلى المواد الجزائية.

أما إذا حكمت بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره أو بسقوطه حکمت مصادرة الكفالة كلها أو بعضها فضلا عن المصاريف.

 

  • ألغيت المادة 16 بموجب المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990.

 

مادة (19)

طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بهذا القانون وفقا للفصل الرابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولم يكن قد فصل فيها – تحال بحالتها إلى دائرة التمييز للفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

 

مادة (20)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة (21)

يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

     نائب أمير الكويت     

جابر الأحمد الجابر الصباح

 

صدر في قصر السيف في 21 جمادى الأولى 1392 ه

الموافق 2 يوليو 1972م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ