– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 سنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
– وعلى قانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف،
– وعلى القانون رقم 18 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية،
– وعلى القانون رقم 2 لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية،
– وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية،
– وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016،
– وعلى قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 .
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016
وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتسري أحكامه على المصنفات والحقوق المجاورة القائمة وقت العمل به.
المادة الثانية
يلغى القانون رقم 64 لسنة 1999م في شأن حقوق الملكية الفكرية، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيها لا يتعارض مع أحكامه حتى تعدل أو تلغى
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعلم به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1437 ه
الموافق: 7 يونيو 2016
الباب الأول التعريفات: ونطاق الحماية
(مادة 1)
في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.
2- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة والتميز على المصنف.
3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف، وبعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتبارا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4 – المصنف الجماعي: مصنف يضعه أكثر من شخص بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بإدارته ونشره باسمه ولحسابه، ويندمج عمل مؤلفيه في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، دون أن يحدد حق خاص لأي من المؤلفين على مجموع المصنف ومن ذلك الموسوعات العلمية والمختارات الأدبية.
5- المصنف المشترك: مصنف لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشارك في تأليفه أكثر من مؤلف، سواء تحدد نصيب كل منهم أم لم يحدد.
6- المصنف المشتق: مصنف يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية ومجموعات التعبير الفلكلوري والتراث الشعبي متى كان تتمتع بالابتكار من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها.
7- الفلكلور الوطني: الفنون الموروثة والمعارف والتعبيرات والأداءات التقليدية ومن ذلك المأثورات الشعبية الشفوية أو الكتابية أو الموسيقية أو الحركية أو أي مما سبق مما يمكن تجسيده على نحو ملموس في عناصر تعكس هذه الفنون الموروثة والمعارف التقليدية والتراث التقليدي الذي نشأ أو استمر في دولة الكويت، ومن ذلك على وجه الخصوص:
(أ) التعبيرات الشفوية مثل الحكايات أو الأحاجي والألغاز والأشعار سواء بالفصحى أم العامية وغيرها من الأشعار والمأثورات.
(ب) التعبيرات الموسيقية مثل الأغنيات الشعبية المصحوبة موسیقی، والموسيقات الشعبية.
(ج) التعبيرات الحركية مثل الاداءات الحركية الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية.
(د) التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي ومن ذلك الفن التشكيلي والرسومات أيا كانت الخطوط أو الألوان المستخدمة، ومنتجات الحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الأخشاب وما يرد عليها من تطعيمات مختلف، ومنتجات الخوص والموزاييك والمعادن والجواهر والمنسوجات وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات والحقائب والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية وغيرها.
8- الحقوق المجاورة: الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الأداء العلني – حقوق منتجي التسجيلات الصوتية – حقوق هیئات الإذاعة).
9- أصحاب الحقوق المجاورة: الأشخاص الذين يقومون بإيصال عمل المؤلف إلى الجمهور وهم: فنانو الأداء – منتجو التسجيلات الصوتية – هيئات الإذاعة.
10- فنانو الأداء: الممثلون والمغنون والملقون والمنشدون والعازفون والموسيقيون والراقصون وفنانو الاداء الحركي الذين يرتبط أداؤهم بمصنفات أدبية أو فنية تخضع لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.
11 – منتج التسجيلات الصوتية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة تسجيلا صوتيا أو أصواتا لأي أداء ويضطلع بمسؤولية هذا العمل.
12 – الإذاعة: البث السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي المصنف أو لأداء أو لتسجيل صوتي أو لتسجيل مصنف أو أداء وإيصال ذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية مما في ذلك البث عبر الأقمار الصناعية.
13 – الأداء العلني: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصور للجمهور کالتمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء، أو التسجيل الصوتي، أو المرئي أو المسموع أو المسموع المرئي اتصالا مباشرا.
14- التوصيل العلني: البث السلكي، أو اللاسلكي المصنف، أو لأداء أو لتسجيل صوتي أو لبرنامج إذاعي يمكن تلقيه عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة. والأصدقاء المقربين، في غير مكان البث أيا كان الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي أو طريقته.
15- التجميع: هو أي شك لمن أشكال جمع البيانات أو المواد الأخرى التي تدخل ضمن نطاق الابداعات الفكرية بسبب انتقاء أو ترتيب محتوياتها.
16 – قواعد البيانات: مجموعة المواد أو البيانات التي تجمع بشكل متناسق أو بانتقاء أو ترتيبها بطريقة مبتكرة.
17 – التثبيت: كل تجسيد للأصوات أو لأي تمثيل لها ويمكن من خلاله سماعها أو استنساخها أو نقلها باستخدام أي جهاز.
18 – المصنف السمعي المرئي: المصنف الذي يتكون من سلسلة من الصور ذات الصلة ببعضها البعض والتي تهدف في جوهرها إلى أن تعرض مع الأصوات المصاحبة لها ان وجدت وذلك من خلال استخدام آلات أو اجهزة مثل أجهزة العرض أو أجهزة المشاهدة أو المعدات الالكترونية بغض النظر عن طبيعة الأشياء المادية التي تتجسد من خلالها المصنفات مثل الأفلام أو الأشرطة.
19 – التوزيع: إتاحة المصنف أو نسخ منه للعامة عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى.
20- التأجير: إتاحة المصنف للاستخدام لفترة محددة من الوقت بهدف الحصول على فائدة اقتصادية أو تجارية مباشرة كانت أو غير مباشرة.
21- هيئة الإذاعة: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة منوط بها أو مسؤولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي.
22- منتج المصنف السمعي أو المرئي أو السمعي المرئي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز مصنف سمعي أو مرئي أو مصنف سمعي مرئي ويضطلع بمسؤولية هذا الانجاز.
23 – النشر : أي عمل من شأنه إتاحة مصنف أو تسجيل صوتی أو برنامج إذاعي أو أي أداء للجمهور بأي طريقة.
24 – الناشر: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعي أو أي أداء للجمهور بأي طريقة.
25- النسخ: عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعي، أو أي أداء في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين أو التثبيت الالكتروني الدائم أو المؤقت، وأيا ما كانت الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.
26- الملك العام: هو الملك الذي تؤول اليه جميع المصنفات والحقوق المجاورة الخارجة عن نطاق الحماية أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها.
27 – المنظمة: منظمة التجارة العالمية.
28- الاتفاقية: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .
29- الوزير: وزير الإعلام.
30- المكتبة : مكتبة الكويت الوطنية.
31- المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
(مادة 2)
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين، والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت، والأجانب من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة ومن في حكمهم.
ويعتبر في حكم المنتمين للدول الأعضاء:
أولا : فيما يتعلق بحقوق المؤلف:
1–المؤلفون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تنشر .
2–المؤلفون من غير رعايا إحدى الدول الأعضاء عن
مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى الدول الأعضاء أو في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد، ويعد المصنف منشورا في آن واحد في عدة دول اذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة ولا يعد نشرا تمثيل مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي أو أداء مصنف موسيقي أو القراءة العلمية لمصنف أدبي أو النقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية أو عرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
3– منتجو ومؤلفو المصنفات السمعية المرئية الذي يكون مقرهم أو محل إقامتهم في إحدى الدول الأعضاء.
4 – مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.
ثانيا: فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف:
1. فنانو الأداء اذا توافرت في شأنهم إحدى الحالات الآتية:
- إنجاز الأداء في دولة عضو في الاتفاقية في المنظمة
(ب) تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها الدولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة أو إتمام التسجيل الأول للصوت في اقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
(ج) بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في الاتفاقية أو المنظمة وباستخدام جهاز إرسال يقع ايضا في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
2– منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التسجيل الاول للصوت قد تم في دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
3– هيئات الإذاعة التي يقع مقرها في اقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة متى كان البرنامج الإذاعي قد بث من جهاز إرسال يقع ايضا في اقليم دولة عضو في الاتفاقية أو في المنظمة.
ويتمتع مواطنو الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في المنظمة بأي ميزة أو أفضلية أو امتیاز أو حصانة منحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ما لم يكن مصدر هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة الآتي:
1– اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوني.
2– الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السارية قبل تاريخ نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية في دولة الكويت.
(مادة 3)
تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أو المعارف أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها، وتشمل بصفة خاصة ما يأتي:
1–المواد المكتوبة كالكتب والكتيبات وغيرها.
2– المصنفات التي تلقی شفاهة كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد والأهازيج وما يماثلها.
3– المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركة أو الصوت أو بهما معا.
4– المصنفات التي تبث عبر الإذاعة.
5– أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية والنحت والنقش والطباعة على الحجر ونحوها.
6–المصنفات السمعية والمرئية أو السمعية المرئية.
7 – أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
8– أعمال التصوير الفوتوغرافي أو ما يماثله.
9 – الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم والمخططات، والرسوم (الكروكية) والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم.
10 – المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا، أو العمارة أو العلوم.
11– برمجيات الحاسب الآلي بأي لغة أو مستوی کانت.
12– المصنفات المشتقة وذلك دون إخلال للحماية المقررة
للمصنفات التي اشتقت منها مثل مصنفات الترجمة، مصنفات التلخيص، أو التعديل أو الشرح أو التحقيق أو غير ذلك من أوجه التحوير.
13 – المصنفات الجماعية مثل الموسوعات والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث محتوياتها، أو ترتيبها وتبويبها، سواء كانت هذه المصنفات أدبية أم فنية أم علمية.
14– مصنفات التجمع مثل قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آليا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها.
15– مجموعات المصنفات أيا كان نوعها متى ما كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها أو تبويبها، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات الأصلية.
كما تسري الحماية على مجموعات التعبيرات (الفولكلورية) للتراث الشعبي والمختارات منها
(مادة 4)
لا تسري الحماية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون على ما يأتي:
1– الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل ومفاهيم الرياضيات والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة في مصنف.
2– الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
3- الأخبار أو الأحداث اليومية التي تعد مجرد معلومات صحافية وتسري الحماية على مجموع ما تقدم اذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف.
(مادة 5)
الفولكلور الوطني ملك عام للشعب يحدده ويرعاه ويدعمه ويباشر حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه المجلس.
الباب الثاني
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفصل الأول
حقوق المؤلف أولا: الحقوق الأدبية
(مادة 6)
للمؤلف وخلفه العام على مصنفه حقوق أدبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها، ويعد باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يقع عليها، وتشمل هذه الحقوق ما يأتي:
أولا: الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.
ثانيا: الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه. ثالثا: الحق في منع اي مساس أو تعديل للمصنف يكون من شأنه تشويهه أو تحريفه، أو يؤدي إلى الاضرار بشرف المؤلف أو سمعته أو مكانته.
(مادة 7)
للمؤلف، اذا طرأت اسباب جدية، أن يطلب من المحكمة لكلية منع طرح مصنفه و سحبه من التداول الادخال تعديلات جوهرية عليه رغم تصرفه في حق الاستغلال المالي. |
واذا اجيب المؤلف إلى طلبه، فلمن آلت اليه حقوق الاستغلال المالي الحق في طلب تعويض تقدره المحكمة.
(مادة 8)
يباشر المجلس الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة 6 وذلك اذا توفي المؤلف الكويتي دون وجود وارث له، وكذلك في حالة المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
ثانيا: الحقوق المالية
(مادة 9)
يتمتع المؤلف وخلفه العام والموصي له بحق استئثاري في اجازة أو منع اي استعمال أو استغلال المصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النشر أو النسخ او البث الاذاعي أو اعادة البث الإذاعي العلني او التوصيل العلني او الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الاتاحة للجمهور تما في ذلك اتاحته عبر اجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ويستنفد الحق الاستشاري للتوزيع عند اول بيع للنسخة الاصلية للمصنف، ويسمح المشتري المصنف الأصلي المحمي ببيعه أو التخلي عنه أو ادارته من دون اذن صاحب الحق.
ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي اذا لم تكن هي المحل الاساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخ على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاستئثاري المشار اليه.
(مادة 10)
يباشر المجلس الحقوق المالية على المصنفات التي يتوفي مؤلفها الذي يحمل الجنسية الكويتية دون أن يكون له وارث أو موصی له، وعلى المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.
(مادة 11)
للمولف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي راه عادلا نظير نقل حق أو اكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير.
ويشترط لانعقاد تصرف المؤلف في أي من حقوقه المالية على المصنف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق يكون محلا للتصرف على حده وبیان مداه والغرض منه، ومدة الاستغلال المتنازل عنها ومكان هذا الاستغلال. ويبقى المؤلف مالكا لكل ما لا يتم التنازل عنه على النحو السابق، كما لا تعد أجازته باستغلال أي من حقوقه المالية اجازة باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف.
(مادة 12)
مع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة على حق المؤلف في هذا القانون يخضع نقل الحقوق المالية المتعلقة مصنفات برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته وقواعد البيانات الترخيص التعاقد الوارد بالبرنامج أو الملصق عليه، سواء
ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج ام ظهر عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في ذلك الترخيص ما لم يكن مخالفا للنظام العام أو الآداب.
(مادة 13)
لا يترتب على تصرف المؤلف، بأي صورة كانت في النسخة الاصلية من مصنفه نقل اي من حقوقه المالية إلى المتصرف اليه، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
(مادة 14)
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده، ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.
(مادة 15)
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي.
الفصل الثاني
الحقوق المجاورة
أولا : الحقوق الادبية
(مادة 16)
يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام والموصى لهم على الاداء بحقوق ادبية دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها، وتشم
1- نسبة الاداء – حيا كان أو مسجلا – إلى مؤديه.
2- منع اي تعديل أو تغيير من شأنه تشويه أو تحريف الأداء، أو الاضرار بشرف أو سمعة أو مكانة المؤدي.
(مادة 17)
يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الآتية:
أ-الحق في اجازة أو منع توصيل ادائهم إلى الجمهور أو نشر أو بث أو الاتاحة العلنية أو التأجير أو التسجيل الأصلي للاداء أو أي من نسخة أو للاداء المسجل عبر اي وسيلة، وتأجير الأداء الأصلي أو نسخ منه لغرض تجاري مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.
ب – الحق في اجازة أو منع تثبيت الاداء على تسجيل صوتي أو أي وسيلة أخرى.
ج– الحق في اجازة أو منع نسخ ادائهم المثبت في تسجيل صوتي اواي وسيلة أخرى.
ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة للمؤدین بموجب هذه المادة أن يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
ولا يسري حكم هذه المادة على أي تسجيل لفناني الاداء لادائهم ضمن اي تسجيل سمعي مرئي ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.
(مادة 18)
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الآتية:
أ- الحق في اجازة أو منع اي استغلال لتسجيلاتهم بأي طريقة كانت ويحظر استغلال تلك التسجيلات بغير موافقة كتابية مسبقة منه، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا في هذا المعني نسخها لغرض تجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
ب – الحق في اجازة أو منع الاتاحة العلنية للتسجيل الصوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر اجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل في المكان والوقت الذي يختاره كل منهم.
ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لمنتجي التسجيلات الصوتية بموجب هذه المادة أن يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بيان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه.
(مادة 19)
تتمتع هيئات الاذاعة دون غيرها بالحقوق المالية الآتية:
أ-اجازة أو منع استغلال تسجيلاتها وبرامجها الاذاعية.
ب – اجازة أو منع اي نقل أو توصيل أو اتاحة أو نسخ أو تثبيت أو تأجير أو بث أو اعادة بث لبرامجها أو تسجيلاتها إلى الجمهور بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الازالة أو التعطيب أو الاتلاف لزي حماية تقنية لهذه البرامج والتسجيلات كالتشفير أو غير ذلك.
ويشترط لانعقاد التصرف في الحقوق المقررة لهيئات الاذاعة بموجب هذه المادة أن يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وعلى نحو تفصيلي كل حق على حدة مع بیان مدى الحق محل التصرف والغرض منه ومدته ومكانه .
(مادة 20)
تسري الأحكام المنظمة التصرف المؤلف في حقوقه المالية الواردة في هذا القانون، وتلك الواردة في الاتفاقية على جميع تصرفات اصحاب الحقوق المجاورة في حقوقهم المالية.
واذا انقضت مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون دون وجود خلف عام للمؤدي الذي يحمل الجنسية الكويتية، أو في حالة المصنفات المجهولة المصدر يباشر المجلس الحقوق الادبية المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثالث مدة الحماية
(مادة 21)
1– تكون حماية حق المؤلف على مصنفه مدى حياته، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
2– تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفيها.
3– مدة حماية المصنفات التي يكون المؤلف لها شخصا اعتباریا أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ اول نشر مشروع للمصنف، واذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة تكون مدة الحماية المدة المنصوص عليها في البند (1).
4- اذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تتنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية.
5- مدة الحماية بالنسبة للمصنفات السمعية، والمرئية، والسمعية المرئية والافلام والمصنفات الجماعية للشخص الاعتباري، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ اول عرض أو نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن اعادة النشر.
6- مدة الحماية لاعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية والصور الفوتوغرافية هي خمسون سنة من تاريخ اول عرض أو نشر مشروع للمصنف بغض النظر عن اعادة النشر. ويبدأ حساب المدة المشار إليها بعد وفاة المؤلف اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة التي تلي الوفاة.
(مادة 22)
1- مدة الحماية لفناني الأداء خمسون سنة من تاريخ الأداء الأول.
2- مدة الحماية المنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد.
3- مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة اعتبارا من نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها بث البرامج أو المواد المذاعة، وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة اعتبارا من الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها النشر.
الفصل الرابع
أحكام خاصة ببعض المصنفات
(مادة 23)
يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي ان يباشر وحده حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
(مادة 24)
يعتبر كل مؤلف في المصنف المشترك شريكا بالتساوي في الحقوق المالية ما لم يتفق كتابه على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي منهم الانفراد مباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب.
(مادة 25)
إذا ابتكر المصنف لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا إذا اتفق كتابة على غير ذلك.
ومع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة السابقة، إذا ابتكر العامل أثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل أو استخدم في سبيل التوصل إلى ابتکار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل إلا إذا اتفق كتابه على غير ذلك.
وتكون حقوق المؤلف للعامل اذا كان المصنف المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو ادواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
(مادة 26)
المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها، أو التي تحمل اسما مستعارا، يعد الناشر لها مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت عكس ذلك.
(مادة 27)
لا يجوز لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون اذن صاحبها، ما لم يتفق على خلافه.
ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية، على ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالات مساس بشرف الشخص أو بسمعته واعتباره.
ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك وتسري الأحكام السابقة على الصور أيا كانت الطريقة التي نفذت بها من رسم أو حفر أو أي وسيلة أخرى.
(مادة 28)
لا يترتب على حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور، ولو اخذت من ذات المكان وذات الظروف التي اخذت فيها الصور الأولى.
الفصل الخامس
القيود والاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
(مادة 29)
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقا الأحكام هذا القانون، لا يعد استعمال الغير للمصنف بأي وجه من الوجوه اعتداء على حق المؤلف، شريطة ألا يتعارض هذا الاستعمال مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا بالمصالح المشروعة للمؤلف، ويدخل في عداد الاستعمال المشروع على وجه الخصوص ما يأتي:
أولا: أداء المصنف في اجتماعات داخل اطار عائلي أو الطلبة داخل منشأة تعليمية أو خارجها مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
ثانيا: نسخ المصنف الأصلي للاستعمال الشخصي المحض للناسخ بأي طريقة كانت وبشرط أن يكون المصنف قد نشر بصورة مشروعة وأن يكون قد حصل على النسخة الأصلية بشكل مشروع وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
ثالثا: الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف الجاري، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر، واسم المؤلف، وينطبق ذلك على الخلاصات الصحافية المنقولة من الصحف والدوريات.
رابعا: نسخ أجزاء قصيرة من المصنف الأغراض التدريس والأغراض التعليمية في المنشآت التعليمية وذلك فقط في حدود الهدف المنشود، ويشترط في هذا الشأن ما يأتي
1-ألا يتم النسخ لغرض تجاري، أو بقصد الربح.
2- أن يكون النسخ في مرة أو مرات وأوقات منفصلة غير متصلة.
3- ان يشار إلى اسم صاحب الحق وعنوان المصنف على كل نسخة.
خامسا : عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي معرفة الشخص الذي حصل على النسخة الأصلية بصورة مشروعة لاستخدامها في أحد الأغراض الآتية:
1- تعديل أو تحوير النسخة الأصلية للبرنامج بما يتلاءم مع احتياجات المرخص له بالتشغيل.
2- دراسة الأفكار والنظريات التي يقوم عليها من خلال الهندسة العكسية.
3- تعديل اللغة التي كتبت بها اللغة الأصلية للبرنامج من لغة المصدر إلى لغة الآلة.
4- الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها.
5- إعداد مواد أو برامج يتعامل بها مع البرنامج الأصلي.
6-تعديل الأخطاء الواردة في البرنامج أو تصويبها لزيادة فاعلية التشغيل ورفع كفاءته.
7- اختبار البرنامج وتأمين الشبكة التي يشكل جزءا منها.
سادسا: نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف ان وجد
سابعا: نسخ أي مصنف إذاعي يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض احداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورةواضحة.
ثامنا: نسخ الخطب وغيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علنا على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
تاسعا: انتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي بوسائلها الخاصة، دون الحاق الضرر بحقوق المؤلف وذلك بنسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها بإذاعته أو عرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ اعدادها، أو مدة اطول بموافقة المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخ من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كانت لتسجيل وثائقي فريد.
عاشرا: نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصمیمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم وإلى كتب التاريخ والآداب والفنون، على أن يكون هذا النقل بقدر الضرورة، وأن يذكر اسم المصنف، واسم المؤلف.
حادي عشر: تبادل الوثائق بين المكتبات، وذلك عن طريق الفاكس أو البريد أو النقل الإلكتروني الآمن شريطة ان يحذف الملف على الفور بعد طباعة نسخة ورقية من المصنف لبحث غير تجاري أو للاستخدام الشخصي لرواد المكتبة المستقبلة.
ثاني عشر: الأرشيف والمكتبات والمتاحف وصالات العرض التي تمولها الحكومة ويكون لها توزیع بنسخ من المصنفات كجزء من نشاطها وفقا لما يأتي:
- يسمح لهذه المؤسسات نسخ مجموعة المصنفات لديها الغرض توفير نسخ احتياطية ولغرض الحفظ وتحويل المصنف إلى شكل رقمي تلبية لتطوير حاجات تلك الجهات وتشغيلها الكترونيا.
- إذا كان المصنف أو نسخة منه ضمن مجموعة لدى إحدى الجهات المشار إليها وكانت غير مكتملة، يجوز لها إكمال الأجزاء المفقودة أو شرائها من احدى هذه الجهات.
ج- المصنف الذي يجب توافره في مجموعاتها في شكلها المختار، اذا كان ليس بإمكانها ایجاد تلك المصنفات في
هذا الشكل المعين في السوق أو عن طريق الناشر .
د- نسخ المصنف عند استحالة الحصول على اجازة من
المؤلف أو صاحب الحق أو عندما لا يكون المصنف متاحا للبيع أو النشر.
ه- المصنفات المنسوخة وفقا للبنود السابقة يمكن استخدامها لأغراض شخصية أو دراسية في داخل المبنى معا وبدون المعدات الإلكترونية، كما يمكن اعارتها اللمستخدم.
ثالث عشر: تصوير نسخة من المصنف بواسطة المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وذلك بالشروط الآتية:
أ-أن يكون النسخ بغرض تلبية طلب شخص طبيعي الأغراض الدراسة أو البحث.
ب- أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل النسخ التي تفقد أو تتلف أو تصبح غير صالحة للاستخدام وأن يستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
رابع عشر: استخدام المصنف لأغراض الكاريكاتير والمحاكاة والتقليد دون إلحاق ضرر بالمؤلف، مع ذکر اسمه.
خامس عشر: تسهيل وصول المصنف لشخص ذي إعاقة دون إذن المؤلف عن طريق الاتصال الإلكتروني واتخاذ أي خطوات وسيطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفقا للشروط الآتية:
أ-ان يكون الشخص الذي يرغب في اتخاذ هذا النشاط لديه حق الوصول الشرعي إلى هذا المصنف أو نسخة منه.
ب – ان يحول المصنف إلى شكل يسهل الاطلاع عليه، وذلك باستخدام اي وسائل مطلوبة لتصفح المعلومات في حدود ما يمكن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنف، ولكن لا يقوم بأي تغييرات غير تلك اللازمة الوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى المصنف.
ج۔ ان يتم ذلك على اساس غير ربحي.
د. يجوز للشخص من ذوي الإعاقة الذي حصل على نسخة من المصنف بأي وسيلة كانت عمل نسخة للاستخدام الشخصي.
ه- يجوز استيراد وتصدير من وإلى دولة اخرى المصنفات المعدة في شكل يسهل للشخص من ذوي الإعاقة الاطلاع عليه
سادس عشر: عرض جزء من المصنف الأصلي أو المنسوخ للعامة لغرض ترويج المصنف أو لاختباره أو التدريب المستخدمين له.
سابع عشر: العرض العام للمصنف أو الأداء العام الأجزاء من المصنف كجزء من عرض في مؤتمر أو ندوة أو ورشة عمل أو غير ذلك من نشاط مماثل دون إذن من المؤلف شريطة أن يكون غير تجاري.
ثامن عشر: عمل نسخة إلكترونية مؤقتة في الأحوال الآتية:
1- اذا كانت عابرة أو عرضية.
2- اذا كانت متكاملة أو جزءا اساسيا من عملية تقنية.
3- اذا كان الغرض الأساسي من النسخة هو تمكين نقل المصنف ضمن شبكة إلى طرف ثالث بواسطة وسيط أو الاستخدام القانوني للأعمال التي ليس لها أهمية اقتصادية مستقلة.
تاسع عشر: استعمال جزء محدود من المصنف المنشور شكل قانوني من اجل نقده أو دعم وجهة نظر ما بشرط ألا يتجاوز حجم الجزء المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه وعلى أن يذكر دائما اسم المؤلف.
عشرون: عرض أو أداء مصنف بشكل علني في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات على أن يذكر اسم المؤلف والمصدر.
ويقع باطلا كل اتفاق مخالف للقيود والاستثناءات الواردة في هذا الفصل.
(مادة 30)
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية والمالية طبقا الأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يأتي:
1- نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
2- نشر الخطب والأحاديث التي تلقى في الندوات والجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعية العلنية والعلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية، ومع ذلك يظل للمؤلف أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
3- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو مرئي أو سمعي مرئي متاح للجمهور، وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.
(مادة 31)
تطبق الاستثناءات الواردة على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.
(مادة 32)
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المكتبة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أو الترجمة لأي مصنف أو اي حق من الحقوق المجاورة طبقا لأحكام هذا القانون، دون إذن صاحب الحق لاحتياجات التعليم غير التجارية بكل مستوياته أو لاحتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ، نظير تعويض عادل لصاحب الحق أو خلفه تقدره المحكمة المختصة، على ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي، أو يلحق ضررا بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص يحدد فيه النطاق الزمني والمكاني للاستخدام، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
الإدارة الجماعية لاقتضاء
الحقوق والإجراءات التحفظية والعقوبات
الفصل الأول
الإدارة الجماعية لاقتضاء الحقوق والإجراءات التحفظية
(مادة 33)
يجوز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة وخلفهم الخاص والعام أن يوكلوا أمر إدارة كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل التعويضات عنها إلى جمعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم وفقا القانون الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون الشركات، المشار اليهما.
(مادة 34)
لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن ومقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو اكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على اي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون:
1- إجراء إثبات وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
2- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته مؤقتا الفترة محددة، يجوز مدها إلى أن يفصل في النزاع الموضوعي.
3- التحفظ على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي وعلى نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي، أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
4- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي والتحفظ عليه في جميع الأحوال.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو اكثر لمعاونة المكلف بالتنفيذ.
ويجب أن يرفع الطالب النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ صدور الأمر، وإلا عد الأمر كأن لم يكن.
(مادة 35)
لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر على عريضة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه – على حسب الاحوال .
ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته واستخراج نسخ منه ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.
(مادة 36)
لموظفي المكتبة الذين يحددهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر
والأماكن العامة، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى سلطة التحقيق المختصة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة.
ويجوز بقرار مسبب من الوزير غلق المنشأة المخالفة إداريا مؤقتا لمدة أقصاها 3 أشهر وفي حالة العود يجوز الأمر بسحب الترخيص وغلق المنشأة نهائيا.
(مادة 37)
يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الحق أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل اعتداء على احد الحقوق المالية المحمية وفقا لأحكام هذا القانون، ويقدم طلب عدم الإفراج إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(مادة 38)
تنشئ المكتبة سجلا لإيداع المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد هذا الإيداع.
(مادة 39)
يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل وإصدار الشهادات بذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
الفصل الثاني
العقوبات
(مادة 40)
تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز.
(مادة 41)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض اي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة. في هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الاخرى.
2- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باي صورة من الصور.
(مادة 42)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب آیا من الافعال الآتية:
1- تصنيع أو تجمیع أو استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الاتجار أو التوزيع اي جهاز أو وسيلة أو اداة مصممة أو معدة خصيصا للتحايل على الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
2- اختراق الحماية التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات دون وجه حق.
3- ازالة أو تعطيل أو تعییب لأية حماية تقنية أو معلومات الكترونية تستهدف تنظيم وادارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.
4- تخزين أو تحميل اي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون اجازة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.
(مادة 43)
فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المادتين 41 و42 يحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات التي اعدت الاستخدامها في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تحكم بإغلاق المنشأة التي ارتكب فيها الجريمة مدة لا تجاوز ستة اشهر، كما يجوز لها الحكم بغلق المنشأة نهائيا في حالة العود.
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالادانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
(مادة 44)
في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المشار اليها في المادتين 41 و 42 من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي يزاد الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا بمقدار النصف.
(مادة 45)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحول دون اداء الموظفين المنصوص عليهم بالمادة 36 لعملهم أو حجب اي معلومات أو سجلات يطلبون الاطلاع عليها.