قانون رقم 9 لسنة 2001م بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت
قرار رقم 444 لسنة 2001 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2001 في شان اساءة استعمال اجهزة الاتصالات واجهزة التنصت
قرار رقم 185 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 444 لسنة 2001 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2001 في شان اساءة استعمال اجهزة الاتصالات واجهزة التنصت
قانون رقم 40 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون رقم 9 لسنة 2001 بشان اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت

  

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 1976 م بشان إساءة إستعمال أجهزة المواصلات الهاتفية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

 

المادة الأولى 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس، أو المال، أو الشرف أو العرض. 

ويحكم في جميع الأحوال السابقة بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

 

المادة أولى مكرر

( أضيفت بموجب القانون رقم 40 لسنة 2007 )

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صورا منها دون إذن أو علم أصحابها، أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة الأشخاص آخرين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة .

 

المادة الثانية 

يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها. كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع. ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها.

كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمالها دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، وذلك في الحالات ووفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجرى خلال أجهزة الاتصالات.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما یکون قد استخدم في الجريمة.

كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها وإعدامها.

 

المادة الثالثة 

لا يجوز نقل المكالمات الدولية من وإلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من وزارة المواصلات وفق الشروط والضوابط وبالوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ثلاث آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما استخدم في الجريمة مع تعويض الوزارة عما يكون قد الحقها من أضرار.

 

المادة الرابعة 

يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وبحد أقصى ستة شهور من تاريخ الصدور.

 

المادة الخامسة

يلغى القانون رقم 19 لسنة 1976م المشار إليه.

 

المادة السادسة 

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

      أمير الكويت     

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في 23 محرم 1422ه

الموافق: 17 أبريل 2001م

 

قرار رقم 185 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 444 لسنة 2001 باصدار اللائحة التنفيذية 

للقانون رقم 9 لسنة 2001 في شان اساءة استعمال اجهزة الاتصالات واجهزة التنصت

 

قـــرر

مـادة (1)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة ببيانات ومعلومات عن المكالمات الصادرة أو الواردة من وعلى أي جهاز هاتف إلا بناءً على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو عدة هواتف معينة، وخلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يُجري التحقيق فيها أو التحري عنها.

 

مادة (2)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

يكون صدور الإذن المشار إليه في المادة الأولى بموجب كتاب رسمي صادر من النائب العام أو من أحد المحاميين العاميين، إذا ما تعلق الإذن بإحدى القضايا التي يُجري التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات. أو بموجب إذن كتابي صادر من أحد أعضاء النيابات الجزئية أو الكلية، وذلك في حالة صدور الإذن من النيابة المختصة بناءً على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات جهاز أمن الدولة.

 

مادة (3)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

تُرسل نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر في المادة (2) مباشرة إلى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن يتم إخطار النيابة العامة بصورة منها.

 

مادة (4)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

تُحاط نتيجة المراقبة وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة، وذلك حرصاً على عدم المساس بحرمة وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو تسجيلها.

 

مادة (5)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

يُحظر استخدام، أو تداول، أو حيازة، أو بيع، أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها. وتختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد نوع وطبيعة هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية.

 

مادة (6)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

تتلقى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من الجهات الرسمية المختصة طلبات حيازة واستعمال أجهزة التنصت، وتقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات، وترفع توصياتها إلى الوزير المختص تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

 

مادة (7)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

لا يجوز لأي جهة حيازة أجهزة التنصت إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك. كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعمال أجهزة التنصت دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.

 

مادة (8)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

يجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الأقمار الصناعية أو الانترنت أو أية وسيلة تقنية أخرى للربط، شريطة موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

 

مادة (9)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

تختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في ترخيص النواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت ومن خلال البوابات الدولية للمرخص لهم، وذلك حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة التي تحددها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

 

مادة (10)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

يصدر بقرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية فرق تفتيش من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تُمنح الضبطية القضائية اللازمة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والنيابة العامة في التفتيش على المتاجر والمحلات والأفراد للوقوف على مخالفات القانون رقم 9 لسنة 2001 والضوابط المشار إليها في هذا القرار.

 

مادة (11)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى المختصين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ هذا القرار.

 

مادة (12)

( استبدلت بموجب القرار رقم 185 لسنة 2023 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

وزيــر الدولـــة لـشئــون البــلـديـة 

ووزيــر الـدولـة لـشئـون الاتـصـالات

فـهــــد عـلـــي زايـــــد الشعـــلـة 

صدر في : 16 جمادى الأولى 1445ه

الموافق: 30 نوفمبر 2023م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ