قانون رقم 3 لسنة 2006 في شان المطبوعات والنشر
قرار رقم 52 لسنة 2006 بشان اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
قرار رقم 3 لسنة 2021 بشان تعديل بعض أحكام القرار رقم 52 لسنة 2006
قرار رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظیم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه..

 

فصل تمهيدي

المادة (1)

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (2)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

  • تم إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (2) بموجب القانون رقم 4 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2/ 2/ 2016

المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا أو مصاحبا لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول مقابل أو بغير مقابل.

الطابع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات أو الأجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض.

الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخرى.

رئيس التحرير: هو المسؤول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة محتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في إصدارها.

نائب رئيس التحرير: من تتوافر فيه شروط رئیس التحرير ويكون هو المسئول والمشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير

الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضطلع مهمة تهيئة المطبوع للنشر وإنتاجه أو يتولى توزيعه وتداوله.

التداول: بيع المطبوع، أو عرضه للبيع أو التوزيع أو إلصاقه على أي دعامة كواجهة المحلات أو الجدران أو غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم ذلك مقابل أو بغير مقابل.

الكاتب: كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة.

المحرر: كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من صحفيين سواء كان من المراسلين، أو محللي الأخبار، أو مجري التحقيقات الصحفية أو المترجمين أو الرسامين أو المصورين

الوزير المختص: وزير الإعلام.

الوزارة المختصة: وزارة الإعلام.

  • (ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية).

 

الفصل الأول

 المطبوعات

المادة (3)

يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة، أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:

1-أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.

2 – أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 – أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلا على مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته.

4- أن يكون مالكا أو مستغلا لموقع مناسب للنشاط.

وإذا كان طالب الترخيص شخصا اعتبارية فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين، وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنظمة لإصدار هذه التراخيص ومزاولة المطابع والمحال المرخصة لنشاطها.

 

المادة (4)

مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة، إذا رغب صاحب الترخيص في إنهاء أو تعطيل نشاط المطبعة أو المحل المرخص فيه أو تغيير اسمه أو مقره، فيجب عليه إخطار الوزارة المختصة بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لهذا الإخطار والرد عليه

 

المادة (5)

يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عنه لغيره بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وإذا توفي صاحب الترخيص فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم على أن يكون أحدهم مسئولا عن الإدارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) كما أن لهم أن يطلبوا نقل التراخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهية.

 

المادة (6)

يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا مكتوبا بذلك إلى الوزارة المختصة وأن يثبت فيها اسمه وعنوانه.

ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع وعلى الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

 

المادة (7)

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2020 )

يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج بعد أن يخطر المستورد الوزارة باسمه وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة، وعلى المستورد أن يودع نسخة من المطبوع لدى الوزارة المختصة قبل التداول، ويعتبر المستورد مسؤولا في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقا لأحكامه.

 

الفصل الثاني

 الصحيفة

المادة (8)

لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة.

 

المادة (9)

لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو شركة، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل رأس مال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملا على البيانات التالية:

1 – اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه، ومحل إقامته.

2- إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة.

3 – الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو فنية، أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها ساريا.

4 – عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها. ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل الإصدار.

 

المادة (10)

يشترط في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة ما يلي:

1- أن يكون كويتيا بالغا من العمر الخامسة والعشرين وكاملا للأهلية.

2 – أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصد ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط أن تتوافر في جميع المؤسسين الشروط الواردة في البندين الأول والثاني من هذه المادة.

 

المادة (11)

يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.

 

المادة (12)

يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يقدم إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يلي:

1 – ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة المختصة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار إذا كانت الصحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف دينار إذا كانت غير ذلك، ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا بنكيا موجها إلى الوزارة المختصة مطلقا من أي قيد، وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة أو الضمان للوفاء مما تلتزم به المؤسسة أو الشركة أو رئيس التحرير من تعويضات بناء على هذا القانون، وعلى صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ إخطاره بذلك من الوزارة المختصة.

2 – اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب.

3- تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الجريدة على ألا يجاوز هذا الميعاد سنة من تاريخ تقديم هذا البيان.

4 – اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم معها.

وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر، وللوزير المختص مد الميعاد إلى مدة لا تجاوز شهرا واحدا.

 

المادة (13)

يعتبر باطلا كل إيجار الترخيص إصدار الصحيفة، ويعتبر بيع الترخيص أو التنازل عنه باطلا إذا تم دون موافقة الوزارة المختصة.

 

المادة (14)

دون الإخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون، تلغي تراخيص الصحف بحكم القانون في الأحوال التالية:

1- إذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغیر عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداها.

2 – إذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب.

3- إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص إلى أسمائهم أو اسم أي شخص آخر مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون.

4 – إذا فقد صاحب الترخيص أيا من الشروط الواردة في المادة (10) من هذا القانون.

ويجب إبلاغ صاحب الشأن بإلغاء الترخيص في أي من الحالات المشار إليها.

وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء ترخیص الصحيفة إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب صاحب الترخيص.

 

المادة (15)

مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخیص أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.

ويجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.

 

المادة (16)

يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير أو أكثر يشرف عليها أو على قسم معين من أقسامها، إشرافا فعليا، ويشترط في رئيس التحرير ما يلي:

1-أن يكون كويتيا بالغا من العمر ثلاثين سنة وكامل للأهلية.

2 – أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.

3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، أو مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

4- أن يكون متفرغا لعمله.

 

المادة (17)

يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات.

ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.

 

المادة (18)

يجب على ممثلي الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة المختصة الممارسة عملهم داخل الكويت، وللوزارة المختصة إنذار الممثل، أو المراسل، أو المندوب، أو إلغاء الترخيص إذا تبين أن الأخبار والمعلومات التي أبلغها تنطوي على مخالفة الأحكام هذا القانون.

 

الفصل الثالث

المسائل المحظور نشرها في المطبوع أو الصحيفة والعقوبات

المادة (19)

يحظر المساس بالذات الإلهية، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو الصحابة الأخيار ،أو زوجات النبي

(صلى الله عليه وآله وسلم) أو آل البيت (عليهم السلام) بالتعريض، أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 السنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 السنة 1960.

 

المادة (20)

لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مکتوب من الديوان الأميري.

 

المادة (21)

يحظر نشر كل ما من شأنه:

1-تحقير أو ازدراء دستور الدولة.

2 – إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.

3- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

  • ( عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2020 )

4 – الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

5- التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة .

6 – کشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

7 – المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.

8- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

9 – الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية.

10 – خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

11- إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.

  • ( أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2020 )

 

المادة (22)

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

المادة (23)

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تكون هناك نيابة متخصصة لهذه ىالجرائم.

 

المادة (24)

دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.

ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

 

المادة (25)

تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاریخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.

 

المادة (26)

كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الأول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو كان يخدم هيئة أو دولة أجنبية أو بيمس النظام الاجتماعي أو السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.

 

المادة (27)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:

1- إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 – إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

3-إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

4 – يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

 

المادة (28)

إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى إستعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م.

 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة (29)

يصدر الوزير المختص قرارا بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية وعلى وجه خاص نظام ترخیص محال طباعة وإصدار وبيع الأوعية الخاضعة الأحكام هذا القانون ورسوم تراخيصها والتفتيش والرقابة عليها وغلقها إدارية.

كما يصدر الوزير المختص قرارا بتعديل الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى النيابة العامة.

 

المادة (30)

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق هذا القانون.

 

المادة (31)

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

المادة (32)

يلغى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر.

 

المادة (33)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

         أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 27 صفر 1427

الموافق: 27 مارس 2006م

 

وزارة الإعلام

قرار رقم (52) لسنة 2006م باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

 

DOWNLOAD PDF

 

وزير الإعلام ،،

– بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر ،

 

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :

ملحق الصحيفة :كل مطبوع يصدر مع الصحيفة بشكل منفصل لإبراز موضوع محدد أو لتغطية مناسبة أو حدث معين .

الموزع : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى مهمة توزيع أو تداول المطبوعات .

القانون : القانون رقم 3 لسنة 2006م المشار إليه .

الوزارة : وزارة الإعلام .

الجهة المختصة بالوزارة : قطاع الصحافة والمطبوعات .

 

أولا : المطبوعات

مادة (2)

يشترط للحصول على الترخيص بإنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط المبينة في المادة (3) من القانون ، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ، ويرفق به المستندات التالية :

1- صورة من شهادة الجنسية والبطاقة المدنية .

2 – صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي حكم جزائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك .

3 – صورة من المؤهل الدراسي وفقا لما يلي :

– صورة من شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها .

– صورة من المؤهل الجامعي المناسب أو ما يعادله إذا كان طلب الترخيص لممارسة نشاط الترجمة .

ويجوز للوزارة أن تستثني من شرط المؤهل الدراسي من يكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته على أن يقدم ما يفيد ذلك .

 

مادة (3)

يجب على المرخص له إخطار الجهة المختصة بالوزارة ، وفقا للنموذج المعد لذلك ، في الحالات التالية :

ا- أي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص .

2 – إنهاء أو تعطيل أو توقف النشاط الصادر به الترخيص .

3 – تغيير المحل أو المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه أو تغيير اسمه .

ويتم الرد على الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة رفض .

 

مادة (4)

يجوز للمرخص له أن يطلب التنازل عن الترخيص لغيره وفقا للإجراءات والشروط التالية :

1- تقديم طلب تنازل إلى الجهة المختصة بالوزارة .

2 – أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة بالمادة (3) من القانون مع تقديم المستندات الدالة على ذلك .

3- قبول المتنازل إليه .

ويصدر قرار الوزارة بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة مستنداته ، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة رفض .

 

مادة (5)

إذا توفي المرخص له يجب على ورثته أو من يمثلهم قانونا إخطار الوزارة كتابية خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة وفقا للنموذج المعد لذلك ويرفق به صورة من شهادة الوفاة .

 

مادة (6)

يجوز للورثة طلب نقل الترخيص إليهم واختيار أحدهم ليكون مسئولا عن الإدارة على أن تتوافر فيه كافة الشروط المقررة بالقانون وبعد استيفاء الإجراءات المحددة بهذه اللائحة .

كما يجوز للورثة أن يطلبوا نقل الترخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه كافة الشروط وبذات الإجراءات سالفة الذكر .

يقدم طلب نقل الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة ، وفي جميع الأحوال تصدر موافقة الوزارة خلال ستة أشهر من تاریخ وفاة المرخص له وإلا اعتبر الترخيص منتهية بحكم القانون .

 

مادة (7)

يعتبر الترخيص منتهيا إذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو كان المرخص له شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب .

 

مادة (8)

يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا بذلك وفقا للنموذج المعد لذلك إلى الجهة المختصة بالوزارة .

 

مادة (9)

إذا كان المطبوع غير دوري يجب أن يذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم وتاريخ الطبع ، ويجب على الطابع إيداع نسختين من المطبوع قبل تداوله ونشره لدى كل من الجهة المختصة بالوزارة ومكتبة الكويت الوطنية .

وتحتفظ الجهة المختصة بالوزارة بسجل خاص يذكر فيه تاریخ الإيداع ورقمه واسم الطابع والمطبوع ، ويعطى الطابع إيصالا بما يفيد ذلك .

 

مادة (10)

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 )

يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج بعد أن يخطر المستورد القطاع المختص بالوزارة باسمه وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة على النموذج المعد لذلك، وعليه أن يودع نسخة من المطبوع لدى الإدارة المختصة قبل التداول، ويعتبر المستورد مسؤولا في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقا لأحكامه .

 

ثانيا : الصحيفة

مادة (11)

لا يمنح الترخيص بإصدار صحيفة إلا لصاحب مؤسسة أو شركة من أغراضها طباعة ونشر وتوزيع الصحف مع تقديم ما يفيد ذلك من وزارة التجارة والصناعة .

وإذا كان طلب الترخيص لإصدار صحيفة يومية يشترط تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أن رأس مال المؤسسة أو الشركة لا يقل عن / 000 , 250 د ك . (مائتان وخمسون ألف دینار کويتي)

 

مادة (12)

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات المنصوص عليها بالمادة (9) من القانون .

كما يرفق بالنموذج المستندات المقررة بالبندین الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة مع تحديد عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها وما يثبت ذلك .

 

مادة (13)

إذا كان طالب الترخيص شركة يشترط تقديم المستندات المذكورة بالبندین الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة لجميع المؤسسين . كما يجب تقديم المستندات التالية :

1- صورة من عقد تأسيس الشركة .

2 – شهادة قيدها بالسجل التجاري .

 

المادة 14

يجوز للجهة المختصة بالوزارة عرض طلب الترخيص على لجنة لتتولي دراسة الطلب والتثبت من استيفائه للشروط المقررة بالقانون والإجراءات المحددة بهذه اللائحة ورفع توصية للوزير في هذا الخصوص.

 

المادة 15

يصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المحدد بطلب الترخيص ويعتبر طالب الترخيص معلنا بالقرار بمجرد تسليم الكتاب المذكور، وإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.

 

المادة 16

يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يستكمل البيانات الواردة بالمادة (12) من القانون وفقا للنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على إصدار الترخيص وأن يرفق به المستندات التالية:

1 – شهادة من خزانة الوزارة تفيد إيداعه الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة (12) من القانون أو ضمانا بنكيا موجها الى الوزارة مطلقا من أي قيد.

2 – صورة من العقد المبرم بين المرخص له والمطبعة التي ستتولى طباعة الصحيفة.

3 – اسم كل من رئيسي التحرير ونوابه وموافقاتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب.

4 – تقديم المستندات الخاصة برئيس التحرير والمقررة بالبندين الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة فضلا عن ما يلي:

أ – صورة من الشهادة الجامعية الحاصل عليها أو ما يعادلها او شهادة خبرة تفيد ممارسته للمهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ب – إقرار منه بتفرغة لعمله.

وللوزير أن يمدد المهلة السابقة مدة لا تتجاوز شهرا واحدا بناء على طلب المرخص له متضمنا أسباب تأخيره.

 

المادة 17

يجب أن يذكر في مكان ظاهر اسم الصحيفة وطابعها وناشرها ورئيس تحريرها ورقم العدد وتاريخه.

 

المادة 18

لا يجوز إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة قبل الإصدار وفق الشروط التالية:

1 – تقديم طلب للجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك.

2 – أن يصدر الملحق في اليوم ذاته الذي اصدر فيه الصحيفة.

3 – أن يكون الغرض من إصدار الملحق إبراز موضوع محدد او تغطية مناسبة أو حدث معين.

4 – أن يوزع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن.

5 – أن يحمل الملحق ذات اسم الصحيفة والبيانات الأخرى التي يتطلبها القانون فيها.

 

المادة 19

تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وله في هذا الخصوص الإطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بالصحيفة.

ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الإطلاع عليها.

 

المادة 20

يتعين على المرخص له التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة والخاصة بالنسب المقررة لتشغيل العمالة الوطنية في الصحيفة والإجراءات المحددة لهذا الغرض المقررة من الجهات المختصة.

 

المادة 21

لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة على طلب كتابي مقدم لها وفقا للنموذج المعد لذلك ووفق الضوابط التالية:

1 – أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه ذات الشروط المقررة بالمادة (10) من القانون مع إتباع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

2 – أن يرفق بالطلب جميع المستندات الخاصة بالمشتري او المتنازل إليه والمذكورة بالبندين الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة.

3 – سداد الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة (12) من القانون إذا لم تكن قد سددت من قبل.

وتصدر الوزارة قرارا بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة مستنداته.

ويكون البيع أو التنازل عن الترخيص باطلا إذا تم دون موافقة الوزارة.

 

المادة 22 

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 )

يلغى ترخيص الصحيفة بحكم القانون إذا توقفت عن الصدور بصفة مستمرة أو متفرقة بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداها ، وعلى المرخص له ايداع ثلاث نسخ من المطبوع لدى الجهة المختصة.

ويقصد بصدور الصحيفة الإنتظام في ايداع النسخ المشار إليها في الفقرة السابقة في الميعاد المحدد لصدورها سواء كانت يومية أو ما عداها ، وتداول أعدادها للبيع أو التوزيع بجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص فى الميعاد المحدد لصدورها سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل ، وبما يتحقق معه الغرض من صدورها باعتبارها وسيلة من وسائل النشر المقروءة.

ودون الاخلال بأسباب إلغاء التراخيص الأخرى الواردة بالقانون يجوز للوزارة الموافقة على وقف صدور الصحيفة لمدة أو مدد لا تتجاوز المدد المقررة بالقانون إذا قدم المرخص له طلباً كتابياً بذلك

وأبدى عذراً تقبله الوزارة .

المادة 23

إذا توفي المرخص له يجب على ورثته أو من يمثله قانونا إبلاغ الوزارة بذلك كتابيا خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة يرفق به صورة من شهادة الوفاة.

وللورثة طلب نقل الترخيص الى أسمائهم أو اسم أي شخص آخر، مع مراعاة ما جاء بالمادة (10) من القانون وبعد استيفاء الإجراءات المحددة بهذه اللائحة.

يقدم طلب نقل الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة. وفي جميع الأحوال تصدر موافقة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المرخص له والا اعتبر الترخيص منتهيا بحكم القانون.

وإذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون.

 

المادة 24

تخطر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بإلغاء الترخيص لذوي الشأن في أي من الحالات المشار إليها بالمادة (14) من القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح في طلب الترخيص، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

المادة 25

 يجب على ممثلي الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة لممارسة عملهم داخل الكويت وفقا للشروط التالية :

1- يقدم طلب الترخيص بالنسبة لوكالات الأنباء ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون التابعة لجهات أجنبية رسمية عن طريق وزارة الخارجية مع شرط المعاملة بالمثل .

أما طلبات الترخيص المتعلقة بوكالات الأنباء أو مراسلی الصحف والمجلات أو مراسلي التلفزيون والإذاعة الأجنبية غير الرسمية فيجب التصديق عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للجهات المذكورة قبل تقديمها الوزارة الإعلام .

2 – يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية :

أ- اسم الوكالة أو الصحيفة أو المجلة أو التلفزيون أو الإذاعة ومركزها الرئيسي وجنسيتها .

 ب – اسم مدير المكتب أو المراسل وصورة من عقد العمل الذي يربطه بالجهة التي يعمل بها مصدقة عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لهذه الجهة وذلك بالنسبة للجهات الأجنبية غير الرسمية .

ج – تقديم المستند الدال على وجود مکتب بالكويت لمزاولة النشاط الخاص بطلب الترخيص . 

د – بیان اللغة أو اللغات التي سوف يتم بث أو نشر الأنباء بها .

ه – بيان بأسماء العاملين في المكتب يوضح فيه تاريخ و مكان الميلاد و محل الإقامة الحالي والمهنة والجنسية .

وتصدر الوزارة قرارها في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاریخ وروده إليها بالقبول أو الرفض ، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض .

ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل .

 

المادة 26

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 

وزير الإعلام        

محمد ناصر السنعوسي

 

 

صدر بتاريخ: 9 رمضان 1427هـ.

الموافق: 1 اكتوبر 2006 م.

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 788 تاريخ 2 اكتوبر (تشرين الاول) 2006م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ