قانون رقم 31 لسنة 2008 بشان الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق.

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.

وعلى القانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.

وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة 1

على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

ويثبت ذلك بشهادة صحية يبين فيها أن الزواج آمن أو غير آمن تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بستة أشهر من تاريخ الإصدار.

 

مادة 2

لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة الأولى فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير آمن أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح ولا يعتد في هذه الحالة موافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة.

 

مادة 3

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية.

 

مادة 4

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشی سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة 5

يعاقب المأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام المادة الثانية بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة 6

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

          أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 27 ذي القعدة 1429 ه

الموافق: 25 نوفمبر 2008م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ