قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

 

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المواد (22) و(65) و(179) من الدستور،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم (43) السنة 1998.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد:

  • بالأعمال النفطية:

1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر.

2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه.

 

 (ب) بأصحاب الأعمال النفطية:

أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح أي عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.

 

(ج) بعمال النفط:

العمال الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية وذلك بالاستثناءين التاليين:

1 – يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها.

2 – يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.

 

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم.

وتسري عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، أحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

 

مادة (3)

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة العمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية.

ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط أو الاتفاق ممثل فائدة أكبر للعامل.

ويعتبر ماشا بالمزايا المقررة للعامل تغییر نوع عمله بدون رضاه.

 

مادة (4)

يكون تعيين عمال النفط بعقد کتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر وطبيعة العمل، ومدة العقد إذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الأقل يعطى العامل إحداها. فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات.

وعلى رب العمل أن يعطي العامل إيصالا باللغة العربية مما يكون قد أودعته عنده من أوراق أو شهادات.

 

مادة (5)

متوسط ساعات العمل أربعون ساعة في الأسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الإضافية وفق أحكام هذا القانون.

أما الأحداث فلا يجوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا.

 

مادة (6)

إذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، استحق العامل أجرا يساوي أجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.

 

مادة (7)

يستحق العامل – عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها – أجر يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافة إليه ۲۵ ٪ منه إذا كان العمل الإضافي نهار و50 ٪ منه إذا كان العمل الإضافي لي. وتؤدى أجور ساعات العمل الإضافي في مواعيد دفع الأجور عادة.

ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

 

مادة (8)

يكون يوم الراحة الأسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الأسبوعية استحق أجرة إضافية عن كل ساعة عمل يوازي 50٪ على الأقل من أجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر.

ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الأسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.

 

مادة (9)

الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:

عيد رأس السنة الهجرية        يوم واحد

العيد الوطني                         يوم واحد

عيد الإسراء والمعراج             يوم واحد

عبد الفطر                                 3 أيام

وقفة عرفات                           يوم واحد

 عيد الأضحى                            3 أيام

 عيد المولد النبوي الشريف    يوم واحد

 عيد رأس السنة الميلادية      يوم واحد

وإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل العامل في يوم إجازة رسمية استحق – فضلا عن أجره العادي – أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثلي أجره عنها.

 

مادة (10)

لا يجوز بحال أن تزيد ساعات العمل – بما فيها ساعات العمل الإضافية – عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط ألا يجاوز العمل الإضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.

 

مادة (11)

يستحق عمال النفط – خلال السنة – الإجازات المرضية التالية:

ستة أشهر           بأجر كامل

شهرين بثلاثة       أرباع الأجر

 شهرا ونصف       بنصف الأجر

شهرا واحدا           بربع الأجر

 شهرا واحدا           بدون الأجر

فإذا كان المرض ناشئا عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقما بسببها، استحق العامل أجره کاملا عن مدد الإجازة المرضية السابقة، إلا إذا انقضت إجازته بتمام شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته.

فإذا انتهت هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله جاز لصاحب العمل إبقاؤه دون مرتب أو الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق أحكام هذا القانون مع احتساب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة.

ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك. وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.

 

مادة (12)

يستحق عمال النفط المعينون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد إلى أربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط إجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر كامل تزاد إلى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة.

وتحسب الإجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل إجازة قبل إتمامه سنة في الخدمة.

 

مادة (13)

يجوز لصاحب العمل تجميع إجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين إذا أبدى العامل رغبته في ذلك كتابة.

وإذا ترك العامل العمل أو أنهي عمله استحق مقابلا نقديا عن إجازاته السنوية التي لم يستفد بها.

 

مادة (14)

يجوز منح إجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني أو الثقافة العمالية أو في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية.

 

مادة (15)

يجب على كل من أصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الأقل – أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين، أو إجراء عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية اللازمة. وتؤدي هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.

 

مادة (16)

على جميع أصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الأقل – توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسب.

 

مادة (17)

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين نسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة، ويكون الإعلان على

الوجه التالي:

(أ) قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري.

(ب) قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين.

ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل إعلان للطرف الآخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان أو الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل أن يفسخ العقد أثناء قيام العامل بإجازته السنوية وإلا اعتبرت الإجازة منقطعة بمجرد إعلان الفسخ.

 

مادة (18)

مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل، عند انتهاء مدة العقد، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى وأجر (45) يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساسا الحساب المكافأة.

ويجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة إذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على أن تسري أحكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل، وأما غيرهم فتسري أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون إخلال بأحكام المادة (57) من القانون رقم (38) لسنة 1964.

 

مادة (19)

يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد، أو ادخار، أو توفير أو أي اتفاق آخر من هذا القبيل، الحصول – عند انتهاء خدمته – على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار إليه والمعتمد من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا نصت هذه الشروط على غير ذلك.

ويقع باطلا أي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ إلى تلك الصناديق مع فوائدها، بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.

 

مادة (20)

على أصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل – أن يعدوا برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الأعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى أصحاب الأعمال النفطية.

وعلى أصحاب العمل أن يقدموا إلى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.

 

مادة (21)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب:

أولا: بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف أحكام المواد (4) و(5) و(6) و (7) و (8) و(9) و(10) و(11) و (12) و(13) و (17) و(18) من هذا القانون، فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة، عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسة دنانير.

ثانيا: بغرامة قدرها عشرون دينارا كل من خالف أحكام المواد (15) و(16) و(19) و (20) من هذا القانون، فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسون دينارا.

 

مادة (22)

في تطبيق أحكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة إلى المخالف إخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة أحيلت الأوراق إلى الجهة المختصة لإقامة الدعوى العمومية.

ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.

 

مادة (23)

تلغي المادة الأولى من القانون رقم (43) لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمتضمنة إضافة باب بعنوان الباب السادس عشر، إلى ذلك القانون.

 

مادة (24)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 1968.

 

      أمير الكويت

صباح السالم الصباح

 

صدر في: 26 ربيع الأول 1389 ه

الموافق: 11 يونيو 1969م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ