– نحن صباح السالم الصباح- أمير الكويت
– بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396 ه، الموافق 29 أغسطس سنة 1976 م،
– وعلى المادة 11 من الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 2 لسنة 1941 بإصدار قانون التجارة،
– وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة،
– وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم 43 لسنة 1968،
– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
– وعلى القانون رقم 4 لسنة 1971 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء،
– وعلى القانون رقم 34 لسنة 1972 يمنح علاوة اجتماعية الأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم،
– وعلى القانون رقم 40 لسنة 1976 بتعديل أحكام الإجازات المرضية في قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي وتعديل قانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين،
– وعلى المرسوم الأميري الصادر في 23 يوليو سنة 1974 بمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.
أصدرنا الأمر الأميري بالقانون الآتي نصه:
مادة (1)
يعمل بنظام التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق.
مادة (2)
تسري أحكام القانون المرافق على:
أ- الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل وأعضاء مجلس الأمة ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بإلحاقه بالعمل أو يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح ويكون التأمين عليه إلزاميا.
- عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 127 لسنة 1992.
ب- المؤمن عليهم الكويتيين المشار إليهم في المادة (53) من القانون المرافق.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وغيرهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1961، المشار اليه.
مادة (3)
على أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود تأمين ضد إصابات العمل في احدى شركات التأمين إنهاء ارتباطاتهم بتلك العقود في اليوم السابق على تاريخ سريان أحكام الباب الرابع من القانون المرافق وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الذين تنطبق عليهم تلك الأحكام.
مادة (4)
يلغى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 والقانون رقم 43 لسنة 1971 المشار اليهما، ويوقف العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1972 ، وبالمرسوم الصادر يمنح علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم المشار اليهما وبالباب الثاني عشر الخاص بالتعويض عن اصابات العمل وأمراض المهنة من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه وكذلك بالمادة 21 من القانون رقم 18 لسنة 1960 المشار اليه وبالمادة 15 من المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1960 المشار اليه وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون المرافق من تاريخ سريان أحكام البابين الثالث والرابع منه ، كما يلغى كل حکم مخالف.
مادة (5)
على وزير المالية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة التنفيذ أحكام القانون المرافق.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.
مادة (6)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشره وذلك فيما عدا أحكام البابين الأول والثاني وحكم المادتين 97 و133 من القانون المرافق، فتسري من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
مادة (7)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 رمضان 1396 ه
الموافق: 2 سبتمبر 1976 م
الباب الأول
في التعاريف
مادة (1)
( عدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 )
في تطبيق هذا القانون يقصد:
أ- المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ب- بالوزير: وزير المالية.
ج- بمجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
د- بصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفه أو مهنة له، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى.
ه- بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة (۲) من قانون الإصدار.
و- بإصابة العمل: الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الاصابة باحد الامراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ويعتبر في حكم ذلك الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي.
ز- بالمصاب: كل مؤمن عليه أصيب إصابة عمل.
ح- بالعجز الكامل: كل عجز من شانه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اية مهنة أو عمل يكتسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة أو حالات الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.
ط- بالعجز الجزئي: كل عجز من شانه أن يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
ی- بالمعاش الاصابي: المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.
ك- بالمعاش التقاعدي: المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام البابين الثالث والخامس من هذا القانون.
ل:- 1- بالمرض: – كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة عمله ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
2- بالعجز عن الكسب:- كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه أن ينقص قدرته على العمل بواقع – 50٪ – على الأقل ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.
م- بالمرتب:
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي: هو المرتب الأساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الأولاد.
1- بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي:
هو الأجر طبقا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار اليه على أنه إذا كان العمل بدون أجر أو قل الأجر عن 230 دينارا شهريا اعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تغيير هذا الحد.
وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
3- بالنسبة لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة. المكافأة المخصصة لكل منهم ما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون.
4 – بالنسبة للمتدربين: المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة.
ن- باللجنة الطبية: اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.
مادة (2)
( عدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 2011 )
يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1500) دينارا شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
الباب الثاني
في إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها
مادة (3)
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، وتكون لها الشخصية المعنوية وتخضع لأشراف الوزير. وتتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة.
مادة (4)
تتولى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون.
مادة (5)
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- المدير العام للمؤسسة.
2- أحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص.
- استبدلت بموجب القانون رقم 123 لسنة 2023
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
ديوان الموظفين.
غرفة تجارة وصناعة الكويت.
الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت.
ويصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها وعرض الوزير قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك.
3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم أميري بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.
ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود.
ويصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه.
مادة (6)
يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله على الأخص:
- إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة.
- الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال المؤسسة.
ج- اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن.
د- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية.
مادة (7)
يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو اکثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم قرار من الوزير وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويختار الوزير في حالة غياب المدير أحد نوابه ليحل محله في ممارسة سلطاته.
ويحدد مدير عام المؤسسة إداراتها واختصاصات كل منها.
مادة (8)
مثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم.
ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه أن يقدم الي مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
أ- الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة.
ب- حساب عام الإيرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة.
ج- تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطاتها.
مادة (9)
تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لجنة الاستثمار أموال المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها المدير العام.
ويكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.
وتكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز إفشاؤها وتبلغ لمجلس الإدارة في أول اجتماع له للاطلاع عليها.
مادة (10)
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الادارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة.
فاذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال الي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الأتية:
أ- تکوین احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
ب- تسديد كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
ج- الأغراض الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة (10 مكرراً)
( أضيفت بموجب القانون رقم 4 لسنة 2022 )
يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتباراً من الأول من أبريل لسنة 2022 نقداً أوعيناً للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري ، وفقاً لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 31/3/2019 .
ويكون تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة .
مادة (10 مكرراً أ)
( استبدلت بموجب القانون رقم 121 لسنة 2023)
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً.
ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها.
ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
الباب الثالث
في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة
الفصل الأول
في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
مادة (11)
ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة، وتتكون موارده من الأموال الآتية:
أولا: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل:
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5٪.
أ- مادة رقم (1) معدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1992م الصادر في 6 أكتوبر 1992.
ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 10٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم، ويؤدي مجلس الأمة هذه الاشتراكات عن أعضاء المجلس.
ج- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق.
وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأى مجلس الإدارة.
ثانيا: صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية الصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الأميري رقم 3 السنة 1960 في تاريخ سريان أحكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960. والذين يتمتعون حتى ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار اليه، ويستثني من ذلك المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة 40 من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه.
ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة علي اساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الاسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في – أولا -.
ويصدر بتحديد تلك القيمة قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواری للمؤسسة، وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ سريان أحكام هذا الباب ويجوز اداؤها علي اقساط وفقا للجدول رقم 4 – المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.
ثالثا: مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي طبقا لما ياتي:
أ- تحسب المكافآت وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في المؤسسة، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار اليه.
ب- تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين وتؤدي دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ أو علي اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.
رابعا: المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في ثالثا- وذلك بواقع 5 من المرتب السنوي عند بدء الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الاعتبارية المشار اليها ويكون تقسيط هذه المبالغ علي اقساط مدي الحياة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه أو علي اقساط محددة المدة وفقا للشروط والأوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير.
خامسا: الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا لأحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في ثالثا- والمبالغ المستحقة علي هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم السابقة المشار اليها في – رابعا-.
ويكون تحديد الفرق المشار اليه علي نفس الاسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في – اولا-، وتؤدي الخزانة العامة هذا الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه علي اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.
سادسا: حصيلة استثمار أموال الصندوق.
سابعا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
ثامنا: الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
مادة (12)
( عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1992 )
مع مراعاة أحكام المواد التالية يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الإجازات المرضية وكذا مدد التدريب للخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة (13)
( عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1992 )
لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية:
1-مدد الوقف عن العمل بغیر مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها.
2- المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي.
3- مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب. ولا يسرى حكم البند -1- على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.
مادة (14)
إذا كان المؤمن عليه يعمل في اكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه علي العمل الأصلي.
ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توافرها الاعتبار العمل أصليا.
مادة (15)
( عدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2015 )
يتحمل صاحب العمل الاشتراكات المنصوص عليها في البندين – أب – من – أولا – من المادة -11- من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار اليه في المادة 1- من هذا القانون.
كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب، وذلك عن المدد الآتية:
- مدد الإجازات المرضية بدون مرتب.
2- المدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي، دون أن يتقاضى مرتبه عنها.
مادة (16)
( عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1992 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون يتحمل المؤمن عليه الاشتراكات المنصوص عليها في البندین (أ، ب) من – أولا – من المادة (11) من هذا القانون متی طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما يترتب على تأخير السداد مما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون.
الفصل الثاني
في استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة
مادة (17)
( عدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 )
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو وقوع ایهما خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980.
وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافآت التقاعد التي استحقت عند انتهاء الحدة خصما من المعاش التقاعدي بواقع (10٪) شهريا ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة.
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء.
ويحسب معاش التقاعد في الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر وتضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة
بسبب الوفاة أو العجز الكامل المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليها سن الستين فرضا كما تضاف هذه المدة في الحالات المنصوص عليها في البندين (2 و 3) اذا ثبت أن المؤمن عليه قد أصبح عاجزا عن الكسب في تاريخ انتهاء الخدمة.
5- “ انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقاً للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
- استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2019
6- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرفق لهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين أو عشرين سنة قبلها.
7- انتهاء خدمة المؤمن عليه في الحالات المشار اليها في البند السابق متى بلغت مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيه ولم يبلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق ولا يصرف المعاش إلا عند بلوغ هذه السن أو عند وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبلها.
ويجوز في حالات انتهاء الخدمــة بنـاءً على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5) و (6) و (7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقاً للجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5%) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقاً للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال .
ويكون التخفيض بواقع (2%) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمساً وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن الستين عاماً للمؤمن عليها والخمس والستين عاماً للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب.
ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون .
- أضيفت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2019
8- إنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.
9- ” انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين سنة للمؤمن عليه.
- استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2019
مادة (17 مکررا)
( استبدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2019 )
لا يسرى تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية قد بلغت خمساً وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1/1/2020 أياً كان تاريخ انتهاء الخدمة.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (18)
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب اصابته بمرض استنفد اجازاته المرضية ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقا لأحكام المادة السابقة ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا علي اساس مدة الاشتراك في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة ايهما اكبر الي ان يتم شفاؤه.
ويجرى فحص صاحب المعاش في المواعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة، ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص.
فاذا استكمل صاحب المعاش أثناء مرضه المدة اللازمة الاستحقاق معاش تقاعدي وفقا لأحكام البندين (5) أو (6) من المادة السابقة أو توفي أثناء مرضه سوي المعاش طبقا لأحكام المادة السابقة من تاريخ استكمال المدة أو حدوث الوفاة.
ولا تؤدي اية اشتراكات عن مدة المرض التي تدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين والمنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (18 مکررا)
( أضيفت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن خمس عشرة سنة ويستحق صرف هذا المعاش من تاریخ حبسه فعلا أو من تاريخ انتهاء خدمته ایهما الحق.
ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة إلى الخضوع لهذا القانون أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 أو توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدي أو انقضاء سنتين على تاريخ الحبس أيهما أسبق.
ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار اليه في المادة (103) من هذا القانون.
مادة (19)
( عدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 )
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65٪) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشر سنة يزاد بواقع (2٪) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى (95%) من هذا المرتب وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- إذا كان المرتب الأخير للمؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يقل عن المرتب الذي كان يتقاضاه من قبل بسبب نقصان قيمة العلاوة الاجتماعية عن الزوجة أو الأولاد يسوى المعاش على أساس المرتب في الشهر السابق على هذا النقصان بشرط ألا تكون قد انقضت عليه أكثر من خمس سنوات حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في الفقرة السابقة.
2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم لنظم توظف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية يسوى المعاش على أساس متوسط المرتب خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك مضروبا في الأساس المبين في الجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون إذا كان المرتب الأخير يزيد على ذلك وعلى أساس هذا المتوسط إذا كان المرتب الأخير يقل عنه.
وإذا كان المؤمن عليه قد عمل أثناء فترة المتوسط لدى جهات خلاف المشار اليها في الفقرة السابقة فيعتد في حساب المتوسط باخر مرتب شهري لدى آخر جهة منها وذلك عن مدة العمل لديها والمدة السابقة عليها التي تدخل ضمن تلك الفترة.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
مادة (19 مکررا)
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب معاشه التقاعدي على أساس تقسيم مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين إلى فترتين منفصلتين بحيث لا تقل الأولى عن خمس عشرة سنة اذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش المستحق وبشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل الأخير في الفترة الأولى عن سنتين ما لم تكن هذه المدة قد قضيت في القطاع الحكومي.
وتحسب المدد التي ضمت إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين مع الفترة التي تم ضمها فيها ما لم تكن خدمة فعلية فتحسب مع الفترة التي تقع فيها أو التي تليها مباشرة وتدخل المدة المضافة طبقا للمادة 17- من هذا القانون ضمن الفترة الثانية.
ويحسب جزء من المعاش المستحق عن الفترة الأولى بواقع (65٪) من آخر مرتب شهري فيها عن خمس عشرة سنة منها یزاد بواقع (2٪) عن كل سنة تزيد عن ذلك ويحسب جزء من المعاش المستحق عن الفترة الثانية بواقع (2٪) من آخر مرتب شهري فيها عن كل سنة منها بحيث لا يزيد بها مجموع الفترتين على ثلاثين سنة ويراعى بحكم المادة السابقة في تحديد آخر مرتب شهري في كل فترة على حدة.
ويجوز لأي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساب المعاش وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (19- مکررا-أ)
( استبدلت بموجب القانون رقم 121 لسنة 2023)
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً.
ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها.
ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
مادة (20)
يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة بالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم -5 – المرافق لهذا القانون.
مادة (21)
تجوز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات بسبب تغير الحالة الاجتماعية أو تبعا لزيادة المرتبات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة.
الفصل الثالث
في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي
( استبدل العنوان بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995 )
مادة (22)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا وفقا للأحكام التالية:
1- إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري سنة كاملة حسب المعاش على أساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة.
2- اذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري اربع سنوات كاملة استحق المعاش بما يعادل 75٪ من المرتب.
3- في حالة العجز الكامل أو الوفاة أثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب الوزاري يحسب المعاش وفقا للبند السابق وعلى أساس افتراض قضاء مدة أربع سنوات في المنصب الوزاري إن قلت المدة الفعلية فيه عن ذلك. أو على الأساس المنصوص عليه في المادة 17 – من هذا القانون إيهما أكبر.
4- في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان مجموع المدد في المنصب الوزاري أو في غيره من الوظائف والأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب يؤهلهم لاستحقاق معاش اکبر روعيت السنوات الزائدة بمقدارها.
مادة (23)
( عدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 2011 )
لا يجوز أن يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على أساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع الأحكام هذا الفصل.
ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل. ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه.
مادة (24)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين تسري في شان رئيس مجلس الوزراء والوزراء أحكام هذا القانون التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي فيما عدا نص المادة (20) منه.
مادة (24 مکرر)
( أضيفت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1983 )
يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفق للأحكام الواردة في هذا الفصل.
ویسری حکم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابقين. ولا تحسب فروق مالية عن الماضي.
(مادة 24 مکرر-1)
( أضيفت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995 )
يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس البلدي السابقين، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
الفصل الرابع
في مكافآت التقاعد
(مادة 25)
(عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من القانون وتصرف مع المعاش التقاعدي وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه فاذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين.
(مادة 26)
تحسب المكافأة بواقع – 10٪ – من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى أو من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ثم بواقع (12٪) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية بواقع (15٪) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20٪) عن كل سنة تزيد على ذلك وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار اليه في المادة (19) من هذا القانون.
(مادة 27)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون إذا أعيد المؤمن عليه إلى الخدمة أو التحق بعمل من الأعمال الخاضعة الأحكام هذا الباب، أوقف صرف معاشه التقاعدي وضمت مدة خدمته السابقة المحسوبة في المعاش إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا.
أما إذا كان قد سبق أن أديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة الجديدة أن يرد مكافأة التقاعد التي سبق أن أديت له أما دفعة واحدة أو على أقساط دون أية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة كما يحدد مواعيد وشروط وقواعد الضم وحالات الإعفاء من رد المكافأة.
(مادة 28)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة المحسوبة وفقا الأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو وفقا لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (11) عن المدد المشار اليها.
(مادة 29)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 م ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين.
واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الإجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الأميري المشار اليه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
(مادة 30)
( عدلت بموجب القانون رقم 71 لسنة 1980 )
تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقا لأحكام البند -ثالثا- من المادة (11) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متی کانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب.
أما إذا كانت المدة السابقة قد انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل التاريخ المشار اليه في الفقرة السابقة فلا تحسب ضمن مدة الاشتراك إلا طبقا للشروط والقواعد والجداول وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.
(مادة 30 مکررا)
( أضيفت بموجب القانون رقم 37 لسنة 1982 )
يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.
(مادة 31)
( عدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1988 )
يجوز للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الباب ضم مدد اشتراك اعتبارية أثناء الخدمة أو خلال شهر من انتهائها بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) من هذا القانون بحسب الأحوال.
ويشترط في حالة الضم بعد انتهاء الخدمة أن يكون من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا أو زيادة معاشه المستحق.
وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القواعد والشروط والجداول الخاصة بذلك.
ويجوز أن يكون الضم بناء على طلب صاحب العمل وذلك وفقا لما يحدده القرار المشار اليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بمقابل الضم.
الباب الرابع
( يوقف العمل بالباب الرابع بموجب المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 1977 )
في تأمين إصابات العمل
الفصل الأول
في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
(مادة 32)
ينشا صندوق لتأمين إصابات العمل للمؤمن عليهم طالما يعملون لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ولو كان مقر عملهم خارج البلاد متى كانوا لا يخضعون لنظام تأمنن مشابه في الخارج.
(مادة 33)
تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من الأموال الآتية:
أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع 2٪ من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم.
ويجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يجاوز الضعف اذا ثبت أن صاحب العمل لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من إصابات العمل أو كان العمل بحسب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها من شانه زيادة نسبة الإصابات مهما اتخذ صاحب العمل من احتياطات. كما يجوز تخفيض النسبة المشار اليها اذا تولي صاحب العمل صرف المعونة المالية طبقا لأحكام هذا الباب أو كان العمل بحسب طبيعته أو الظروف التي يؤدي فيها ليس من شانه أن تنشا عنه إصابات، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ب- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
ج- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
د- الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
(مادة 34)
يحل التزام أصحاب الأعمال بأداء اشتراكات تأمين إصابات العمل طبقا لأحكام هذا الباب محل التزامهم بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة المقرر بمقتضى القوانين أرقام 18 لسنة 1960 و38 لسنة 64 و28 لسنة 1969 المشار اليها وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تسري عليهم أحكام هذا التأمين.
الفصل الثاني
في العلاج الطبي
(مادة 35)
يعالج المصاب على نفقة المؤسسة في داخل البلاد أو في الخارج ويكون العلاج في الحالة الأخيرة بقرار من اللجنة الطبية.
ويستمر العلاج إلى أن يشفى المصاب أو يثبت عجزه وللمؤسسة الحق في ملاحظته أثناء علاجه.
ويحدد بقرار من الوزير شروط وأوضاع العلاج الطبي.
ويجوز للمصاب العلاج في درجة اعلى من الدرجة التي تقررها المؤسسة على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحمله صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة المؤسسة علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لديه مستشفى مخصص العلاج عماله.
(مادة 36)
يشمل العلاج ما يأتي:
(1) خدمات الأطباء والأخصائيين.
(2) الإقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
(3) إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من الفحوص الطبية
(4) صرف الأدوية.
5- مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية طبقا لما يقرره الوزير.
6- ما يقرره الوزير في هذا الشأن بناء على اقتراح مجلس الادارة.
(مادة 37)
على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا خالف اتباع هذه التعليمات ما لم يقدم عذرا تقبله المؤسسة.
(مادة 38)
على المؤسسة أخطار صاحب العمل والمصاب بتاريخ انتهاء العلاج وبتاريخ عودته للعمل وما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته.
الفصل الثالث
في المعونة والمعاش
(مادة 39)
يستحق المؤمن عليه في حالة أصابته أثناء أو بسبب عمله الأصلي المشار اليه في المادة 14- من هذا القانون معونة مالية ومعاشا اصابيا وفقا لأحكام المواد التالية.
(مادة 40)
إذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله اوقف صرف مرتبه على أن تؤدى المؤسسة له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل هذا المرتب، ولا يجوز انهاء خدمة المؤمن عليه أثناء هذه الفترة.
ويتحمل صاحب العمل مرتب يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها.
وتصرف المعونة أسبوعيا أو شهريا طبقا لنظام صرف مرتب المصاب أو في نهاية فترة العلاج أن قلت عن أسبوع أو شهر بحسب الأحوال ولا تصرف عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون مرتب.
ويستمر صرف المعونة إلى أن يحل تاريخ عودة المصاب للعمل أو يثبت العجز أو تحدث الوفاة إيهما اسبق. ويجوز للمؤسسة وقف صرف المعونة إذا خالف المصاب العلاج، ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه له.
(مادة 41)
مع مراعاة حكم المادة – 84- من هذا القانون يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة الطبية وتحرر به شهادة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.
(مادة 42)
إذا نشا عن الإصابة عجز کامل أو وفاة المؤمن عليه استحق معاشا اصابيا يعادل 95٪ من المرتب المنصوص عليه في المادة 19- من هذا القانون وقت وقوع الاصابة.
أما إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه معاشين اصابيا يقدر بنسبة من معاش العجز الكامل المشار إليه في الفقرة السابقة تعادل نسبة العجز الجزئي.
وتحدد بقرار من الوزير المعاشات الاصابية التي يجوز للمؤسسة أن تصرف بدلا عنها القيمة الرأسمالية لها والشروط والقواعد الخاصة بذلك. ولا تصرف القيمة الرأسمالية إلا بعد ثبوت العجز نهائيا.
(مادة 43)
إذا كان المؤمن عليه سبق أن أصيب بإصابة عمل روعي في حساب معاشه الاصابی ما یلي:
1- إذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن اصابة أو اصابات سابقة أو اذا كانت الاصابة أو الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاب عن اصابته الاخيرة معاشا على اساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها و مرتبه عندها.
2- اذا كان قد سبق للمؤمن عليه أن استحق معاشا اصابيا قدر معاشه أما على اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها ومرتبه وقت الاصابة الاخيرة أو على اساس نسبة العجز المتخلف عن الاصابة الاخيرة وحدها مضافا اليه المعاش الاصابي السابق وذلك ايهما افضل للمؤمن عليه بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه على معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة السابقة.
(مادة 44)
لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية:
أ- إذا تعمد المؤمن عليه أصابه نفسه.
– اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
– كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
ب- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل. ويستثنى من ذلك الحالات التي ينشا فيها عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم لديه تزيد نسبته علی 25٪ من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك باحدى الحالتين (أ) و(ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة 47 – من هذا القانون.
(مادة 45)
لكل من صاحب المعاش الاصابي والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي أربع مرات على الأكثر خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ ثبوت العجز وتحدد بقرار من الوزير المدد اللازم انقضائها لأجراء كل فحص منها.
ويعدل المعاش الاصابی أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على نسبته زيادة أو نقصا.
ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق أحكام هذه المادة ويستمر الوقف إلى أن تتم اعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي.
الفصل الرابع
في الإجراءات والتحكيم الطبي
(مادة 46)
ينظم بقرار من الوزير ما يجب على المؤمن عليه وعلى صاحب العمل اتباعه في حالة حدوث إصابة لاحد المؤمن عليهم وما يتخذ من إجراءات في هذا الصدد.
(مادة 47)
على الجهات المختصة بالتحقيق أن تجري تحقيقا في كل بلاغ يقدم اليها ويبين في هذا التحقيق على الاخص ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وما اذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش و مقصود من المؤمن عليه طبقا الأحكام المادة 44 – من هذا القانون وكذلك اقوال صاحب العمل أو من يمثله واقوال المصاب وعلى هذه الجهات ابلاغ المؤسسة فور الانتهاء من تحقيقها بصورة منه وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق اذا رأت محلا لذلك.
(مادة 48)
تلتزم المؤسسة بفحص المؤمن عليهم المعرضين للاصابة باحد الأمراض المهنية المشار اليها في الفقرة (و) من المادة (1) من هذا القانون وذلك في اوقات دورية يتم تحديدها بقرار من الوزير يبين فيه كذلك الشروط والأوضاع التي يجرى عليها الفحص الدوري.
وعلى المؤسسة أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بحالات الامراض المهنية التي تظهر بين المؤمن عليهم وحالات الوفاة الناشئة عنها.
(مادة 49)
تجرى المؤسسة فحصا طبيا على المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأمراض المهنة عند انتهاء خدمتهم، وذلك لأثبات حالتهم الصحية ، على أن يراعى عند إجراء الفحص المذكور طبيعة العمل ونوع المرض الذي كانوا معرضين له.
ويجوز أن تتضمن نتيجة الفحص الطبي إعادة الفحص على فترات دورية بعد انتهاء الخدمة.
وتتضمن نتيجة الفحص الطبي المدة التي يظل المؤمن عليه معرضا فيها للإصابة بمرض مهني وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة العامة.
(مادة 50)
تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الباب إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال الفترة التي تحددها نتيجة الفحص الطبي طبقا لأحكام المادة السابقة ولو التحق بعمل لا ينشا عنه هذا المرض.
وينقضي التزام المؤسسة إذا لم يتقدم المؤمن عليه للفحص الطبي المشار اليه في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته أو خلال شهر من التاريخ الذي حددته نتيجة الفحص الطبي السابق.
ويجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا ابدى المؤمن عليه عذرا مقبولا وأثبتت نتيجة الفحص الطبي انه لم يترتب على هذا التأخير أي تغيير في الحالة ناشئ عن عنصر خارجي.
(مادة 51)
تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك ما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.
(مادة 52)
للمؤمن عليه أن يتقدم خلال يومين من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل وخلال اسبوعين من تاریخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته أو بعدم اصابته بمرض مهني بطلب اعادة النظر في ذلك ، ويحال الطلب إلى لجنة تحكيم طبي يكون قرارها نهائيا بالنسبة للمؤمن عليه والمؤسسة.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إجراءات وبيانات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتحديد أتعاب أعضائها وإجراءات ونظام العمل فيها.
الباب الخامس
في تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث
الفصل الأول
في إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
(مادة 53)
( عدلت بموجب القانون رقم 92 لسنة 1992 )
ينشا صندوق التأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية:
- المشتغلين بالمهن الحرة.
- المشتغلين بالتجارة من يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
ج- المزاولين لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
د- الفئات الاخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
وتحدد شروط و اوضاع انتفاع الفئات المشار اليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين و قواعد و مواعيد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
(مادة 54)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
لا تسري أحكام هذا التأمين على:
أ- من تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد سنه على الخامسة والستين مالم یکن مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الاخيرة وذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك ايهما اسبق.
ب- الخاضعين لأحكام الباب الثالث من هذا القانون وأصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة وفقا الأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
ومع ذلك يجوز لأصحاب المعاشات المشار اليهم طلب إيقاف صرف معاشاتهم التقاعدية والاشتراك اختياريا في هذا التأمين وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
(مادة 55)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الأموال الآتية:
أ- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشريحة الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم 6 – المرافق لهذا القانون.
ب- المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق. ويتم تحديدها بقرار من الوزير بعد أخذ رأى مجلس الادارة كما يحدد القرار طريقة أدائها.
ج- الاحتياطيات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
د- حصيلة استثمار أموال الصندوق والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به.
ه- الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
(مادة 56)
يكون الاشتراك في هذا التأمين إلزامية، عدا من جاوز سن الخامسة والخمسين عند بدء الاشتراك فيكون اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة، رفع السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا تحديد الحالات التي يجوز فيها إلزام من جاوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط والقواعد الخاصة بذلك.
(مادة 57)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91و92) من هذا القانون وكذا حالات تأجيل سداد الاشتراكات والإعفاء من المبالغ المذكورة.
ويجوز أن يتم تحصيل الاشتراكات عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وما في حكمها وفقا لأحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
(مادة 58)
( عدلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1983 )
يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، فاذا كان قد صرف عنها مكافأة تقاعد فيجب لحسابها أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له، وتسرى في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة ۲۷ من هذا القانون.
ويجوز طبقا للشروط والقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة أن يحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين مدد الخدمة أو النشاط السابق أو مدد اشتراك اعتبارية.
الفصل الثاني
في استحقاق المعاش
(مادة 59)
( عدلت بموجب القانون رقم 105 لسنة 2013 )
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية:
1- وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا کاملا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.
وتضاف إلى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا.
وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافأة التقاعد طبقا لحكم المادة ۱۷ – من هذا القانون.
2- بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة. ٣- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة.
ويكون استحقاق المعاش طبقا للبندين (2 و2) بناء على طلب المؤمن عليه.
(مادة 60)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
إذا أصيب المؤمن عليه بمرض لمدة تقل عن ثلاثة أشهر وأدى إلى توقفه عن مزاولة النشاط ولم يكن مستحقا لمعاش
تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا على أساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة أو مدة الاشتراك في هذا التأمين أيهما أكبر إلى أن يتم شفاؤه أو ممارس نشاطا خاضعا للتأمين أو يستحق المعاش التقاعدي أو يبلغ الخامسة والستين أيهما أسبق.
وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة قواعد إثبات هذه الحالة ومواعيد الفحص الطبي لأصحابها ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص.
ويستحق المعاش التقاعدي بتوفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت، وتحسب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ما يستكمل به صاحب المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، ولا تؤدى عنها أية اشتراكات.
(مادة 61)
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65%) من متوسط الشرائح خلال السنوات الثلاث السابقة على انتهاء الاشتراك
وذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة، يزاد بواقع 2٪ عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى -٪95 من هذا المتوسط. وفي تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حکم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمومة من الباب الثالث من هذا القانون أو من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات الثلاث المشار اليها.
وتسري على المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا التأمين أحكام المادة (21) من هذا القانون.
(مادة 62)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
اذا لم یکن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة
وتحسب المكافأة بواقع نسبة مئوية من القيمة السنوية المتوسط الشرائح المنصوص عليها في المادة السابقة تعادل
أخر نسبة استحق على أساسها الاشتراك وذلك عن كل سنة من المدة المحسوبة في هذا التأمين بشرط ألا تقل عن سنة.
كما تستحق مكافأة تقاعد محسوبة وفقا للفقرة السابقة عن المدة التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابقة وتصرف مع المعاش التقاعدي وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه فاذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين.
الباب السادس
في المستحقين والاستبدال
الفصل الأول
في المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش
(مادة 63)
( عدلت بموجب قانون رقم 127 لسنة 1992 )
يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء أكانوا كويتيين أم غير كويتيين والذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية الحق في تقاضي أنصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (1) المرفق لهذا القانون وذلك من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة:
1- الزوج أو الأرامل
2- الأولاد
3- الوالدان
4- الأخوة والأخوات
5- أولاد الأبن
(مادة 64)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يشترط لاستحقاق الزوج أن يكون عاجزا عن الكسب.
(مادة 65)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الثامنة والعشرين.
3- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو يزاول نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
(مادة 66)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
(مادة 67)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يشترط لاستحقاق الاب أن يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفى ويشترط لاستحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة.
(مادة 68)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفي ومستوفين للشروط المبينة في المادة 65- أو المادة 66- من هذا القانون حسب الأحوال.
(مادة 69)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يثبت الاعتماد في المعيشة المشار اليه في المادتين السابقتين بناء على شهادة من الجهة التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
(مادة 70)
أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه في المعاش ينتقل إليهم نصيب أبيهم وذلك اذا توافرت فيهم الشروط المبينة في المادة (65) أو المادة (66) من هذا القانون حسب الأحوال.
(مادة 71)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يوقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين:
1- التحاق المستحق بالعمل وتستثنى من ذلك أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2- زواج الإناث وتمنح البنت أو الأخت أو بنت الابن عند زواجها لاول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر.
(مادة 72)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
ينتهي النصيب في الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- استحقاق أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لنصيب في المعاش عن زوجها الأخير.
3- بلوغ الابن أو الاخ أو ابن الابن سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك:
4- العاجز عن الكسب.
ب – الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين على أن يستمر صرف نصيب من يبلغ هذه السن خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.
ج- من حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته نشاطا يخضع فيه لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أيها أسبق.
(مادة 73)
( عدلت بموجب القانون رقم 9 لسنة 2011 )
إذا طلقت أو ترملت البنت، أو الأخت، أو الأم، أو عجز الابن ،أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش – بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة – دون المساس بحقوق باقي المستحقين.
(مادة 74)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه يستمر الصرف حتى ظهور المفقود حيا أو ثبوت وفاته حقيقة أو حكما.
فاذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه فيصرف للمستحقين علاوة على ذلك ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل في الحدود المنصوص عليها في المادة 115- من هذا القانون.
ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بالإجراءات التي تتخذ لإثبات حالة الفقد وما يتبع في شأن ما صرف من مبالغ إذا ظهر المفقود حيا.
وتسري على المستحقين طبقا لهذه المادة الأحكام التي تسري على المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون.
(مادة 75)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
إذا أوقف أو انتهى نصيب أحد المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين منهم الذين يصرفون أنصبة في المعاش وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون كما يعاد التوزيع على هؤلاء المستحقين إذا زال سبب وقف صرف النصيب.
وتكون إعادة التوزيع من أول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت ذلك.
وفي جميع الأحوال يخصم ما يكون قد صرف دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو انتهى نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف أو الانتهاء حتى تاريخ علم المؤسسة بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين وذلك دون الإخلال بالمسئولية عن المبالغ المنصرفة دون وجه حق أو بحق باقي المستحقين في الرجوع على صرف هذه المبالغ بما خصم من أنصبتهم.
(مادة 76)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أحكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي أو بين الأنصبة في أكثر من معاش.
ويحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الأدنى لنصيب المستحق بما في ذلك الأنصبة المستحقة لكل من أبناء الابن وبناته.
الفصل الثاني
في الاستبدال
(مادة 77)
( عدلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 )
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية. وتحدد القيمة الإستبدالية وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن (50%) من المرتب المشار اليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون حسب الأحوال.
ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الادارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة (5) سنوات.
مادة (77 مكرراً)
( أضيفت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2020 )
يستبدل بالجدول رقم (2) المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول المرافق لهذا القانون.
مادة (77 مكرراً أ)
( أضيفت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2020 )
تعاد تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون وفق الجدول المرافق لهذا القانون.
(مادة 78)
يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند ايقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة وتسوی معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه.
ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال.
(مادة 78 مکررا)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
استثناء من حكم المادة (10) من هذا القانون يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواری يعينه مجلس الادارة فاذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس.
أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الاكتواری توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
(مادة 79)
لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
الباب السابع
في الأحكام العامة
(مادة 80)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون..
ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون.
(مادة 81)
المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا الأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة، اما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر قرار بها من الوزير بعد اخذ رأى مجلس الادارة.
(مادة 82)
المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون المؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه.
ويلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار اليه في الفقرة السابقة ، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدي خلال ثلاثين يوما من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون إجراء أي تخفيض، وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار اليها.
(مادة 83)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاما للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون.
كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية أو مشتركة بين صاحب العمل والعمال تتضمن مزایا معاش، أو ادخار أو تأمين تكميلية أو إضافية.
ويجوز أن تتولى المؤسسة صرف المعاشات التي تقررها الأنظمة أو العقود المشار اليها وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
(مادة 84)
تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة حالات العجز الكامل والجزئي ونسبة كل منهما إلى ما يصيب المؤمن عليه من عجز في قدرته على العمل وكذلك القواعد التي يتم على أساسها تقدير نسبة العجز.
(مادة 85)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل- وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم من العاملين لديه خلال سنة على أساس المرتب عن شهر يناير من كل سنة.
اما الذين يلتحقون بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على أساس مرتب الشهر الذي التحقوا فيه وذلك حتى أول يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة.
وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
وفي حساب المرتب الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم مشاهرة تحدد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن أيام الراحة الأسبوعية فتحدد عدد أيام العمل في الشهر بست وعشرين يوما.
(مادة 86)
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر.
(مادة 87)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة أن يضع قواعد خاصة لحساب مرتب المؤمن عليه والشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون وذلك في الحالات التي يحددها.
(مادة 88)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يقدم للمؤسسة في شهر يناير من كل عام بيانا بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب أن يشتمل البيان على محال إقامة صاحب العمل مهما تعددت وأن يوافي المؤسسة شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وعناوين الأماكن التي يزاولون فيها عملهم.
وتقدم البيانات المشار اليها في الفقرة السابقة على الاستمارات التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
(مادة 89)
إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر ببان قدم منه للمؤسسة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
وفي حالة عدم تقديم بيانات أصلا أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من المؤسسة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها.
ويكون لصاحب العمل حق الطعن في القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة طبقا لأحكام المادة (109) من هذا القانون بعد التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ووفقا للمواعيد المنصوص عليها فيها.
(مادة 90)
تكون الاشتراكات واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه أو لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في المادة السابقة ولو طعن فيه وتؤدى الاشتراكات على أساس المرتب کاملا وذلك بمراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون.
(مادة 91)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون سواء في ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم بإداء مبلغ إضافي بواقع (۱٪) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
ويعفی صاحب العمل من أداء المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال عشرة أيام من تاريخ وجوب الإداء.
(مادة 92)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو المؤمن عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة، ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
وعلى المؤسسة إعطاء هذه الشهادة مقابل (500) فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها.
وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.
(مادة 93)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
في جميع الحالات السابقة تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة على حساب صاحب العمل.
ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة حالات وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
(مادة 94)
يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين الأحكام هذا القانون لدى المؤسسة خلال عشرة أيام من تاريخ التحاقهم بالخدمة ويجوز لهؤلاء أن يقوموا بتسجيل أسمائهم في حالة امتناع أو تراخي صاحب العمل في هذا التسجيل.
ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه قواعد التسجيل المشار اليها وإجراءات الحصول على بطاقة التأمين والبيانات التي تتضمنها والإجراءات التي تتخذ في حالة فقدها وقواعد استعمالها.
وعلى المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل ويؤدى رسم قدره (500) فلس عند طلب بدل فاقد
(مادة 95)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أو المؤمن عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة ويصدر بتحديد بیانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
وعلى المؤسسة إعطاء هذه الشهادة مقابل (500) فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها.
وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.
(مادة 96)
على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة
وعليه كذلك أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار اليه.
(مادة 97)
يكون لمن يندبه الوزير من موظفي المؤسسة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول مجال العمل في مواعيده المعتادة لأجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.
(مادة 98)
تلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة أو بإداء الاشتراكات المستحقة عنهم.
(مادة 99)
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشاة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات.
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للمؤسسة.
على انه في حالة أيلولة المنشاة بالإرث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل اليه من تركة.
(مادة 100)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يستحق المعاش من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة قانونا لتركها أو سبب الوفاة أو العجز الكامل.
كما يستحق المعاش من أول الشهر الذي تقع فيه الوفاة أو يثبت فيه العجز الكامل في حالات استحقاق المعاش بعد انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البند ۱ من المادة ۱۷ من هذا القانون.
(مادة 101)
يؤدى المعاش أو النصيب فيه عن الشهر الذي يقع فيه سبب الوقف أو الانتهاء على أساس شهر کامل.
(مادة 102)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما لدى المؤسسة إلا وفاء النفقة محكوم بها من القضاء أو لإداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة أو لبنك التسليف والادخار أو لأية جهة حكومية وما لا يجاوز الربع.
ويجوز للمؤسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
(مادة 103)
في حالة الحكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالحبس يحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة من يصرف لهم المعاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقوق المالية والشروط والقواعد الخاصة بذلك.
(مادة 104)
يسقط الحق في المعاش أو المكافأة أو غيرهما من الحقوق المالية فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش الجنسية الكويتية أو سحبها أو أسقاطها ويجوز للوزير أن يحدد بقرار منه في حالة وجود مستحقين ما يصرف لهم من معاش أو مكافأة أو غيرهما.
(مادة 105)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من حقه في المعاش أو المكافأة أو غيرها من الحقوق المالية الأخرى، ويلغى كل حکم يخالف ذلك.
(مادة 106)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة تعادل مثلى المرتب أو شريحة الدخل الشهري أو المعاش بشرط ألا تقل عن مثلى الحد الأدنى للمرتب في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا لهذا القانون.
وتحدد بقرار من الوزير شروط وقواعد صرف هذه المنحة.
(مادة 107)
لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي يعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الإداء.
وتعتبر المطالبة بأي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها، وينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة
بالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بهذا الطلب، ويوقف بالنسبة إلى عدمي الأهلية وناقصيها اذا لم يوجد من ينوب عنهم قانونا.
ولا يجوز قبول الدعوى المشار اليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير.
ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض.
ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم إيهما اسبق.
(مادة 108)
لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الاخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا التقدير هذه الحقوق.
(مادة 109)
استثناء من أحكام المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء تختص محكمة الاستئناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في الطعون والمنازعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
(مادة 110)
تسقط حقوق المؤسسة قبل اصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ويعتبر من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل تنبیه توجهه المؤسسة إلى صاحب الشأن بموجب کتاب موصي عليه يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسرى التقادم في مواجهة المؤسسة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه.
ويسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون أن يطالب المؤسسة بذلك.
(مادة 111)
تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو اصحاب
المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
(مادة 112)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
على المؤسسة أن تصرف مؤقتا جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة إلى أن تتم التسوية النهائية فاذا لم تتم تسوية المعاش في اول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليها أن تصرف شهريا نصف المرتب الشهري أو جزء المعاش المشار اليه – إيهما اکبر إلى أن تتم التسوية النهائية، فاذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على أقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ تؤديه المؤسسة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه.
وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك.
مادة (112 مکررا)
( أضيفت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2019 )
يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف 7 أمثال صافي المعاش التقاعدي ، على أن يكون السداد بواقع (15%) من صافي المعاش.
- استبدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 2020
ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.
واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.
مادة (112 مکررا أ)
( أضيفت بموجب القانون رقم 8 لسنة 2020 )
يجوز لصاحب المعاش الذي صرف وفقاً للمادة (112مكررأ) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها بهذا القانون المتقدم بطلب إعادة التسوية فقاً لأحكام المادة السابقة .
(مادة 113)
مع مراعاة حكم المادة (102) من هذا القانون يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكامه امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز الإداري ويكون قرار مدیر عام المؤسسة بتسوية هذه المبالغ بمثابة سند تنفيذي.
(مادة 114)
إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ أعماله أو جزء منها إلى مقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء بالعمل بثلاثة أيام على الأقل.
ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.
(مادة 115)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يكون الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والمرتب وفقا للقواعد التالية:
1- يجمع المؤمن عليه بين المعاش الاصابی وبين المرتب بدون حدود.
2- يجمع صاحب المعاش بين المعاش الاصابی و بين المعاشالمستحق وفقا لأحكام الباب الثالث أو الباب الخامس بجما لا يجاوز المرتب الذي سوى على أساسه المعاش الأخير أو المرتب الذي سوى على أساسه المعاش الاصابی مزادا بواقع (۸٪) سنويا عن المدة من تاريخ استحقاق المعاش الأخير أيهما أكبر.
ويراعى الحد المذكور في تحديد ما يوزع على المستحقين في حالة الوفاة.
3- لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الثالث والمعاش المستحق وفقا لأحكام الباب الخامس أو
بين المعاش التقاعدي والمرتب إلافي الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
(مادة 116)
( عدلت بموجب القانون رقم 127 لسنة 1992 )
يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمستند الرسمي المعد لإثبات السن الذي يقدم للمؤسسة عن الاشتراك فيها لأول مرة كما يعتد بأي تعديل يطرأ على السن الثابتة بموجبه إذا تم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ بدء الاشتراك.
واستثناء من ذلك يعتد بالسن الثابتة لدى المؤسسة في تاريخ العمل بهذه المادة وما قد يطرأ عليها من تعديل في ميعاد لا يجاوز سنة من هذا التاريخ.
(مادة 117)
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
وفي حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك في الحالة الأخيرة استحقاق المؤمن عليه معاشا فيما عدا حالات ترك الخدمة بالاستقالة أو ما في حكمها.
(مادة 118)
لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين، أو لوائح أو نظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أو تأمين افضل.
الباب الثامن
في العقوبات
(مادة 119)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.
(مادة 120)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بیانات غير صحيحة أو امتنع عمدا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه حق، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق.
(مادة 121)
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا كل من يخالف أحكام المواد – 46، 88، 99 – من هذا القانون.
وفي تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة -96- من هذا القانون تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
(مادة 122)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا كل صاحب عمل، يخضع لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في المؤسسة عن أي من عماله ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة.
(مادة 123)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 235 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشي من موظفي المؤسسة سرا من أسرار العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله أو بحكم المادة 97 – من هذا القانون.
(مادة 124)
تؤول إلى المؤسسة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من الوزير.
الباب التاسع
في الأحكام الانتقالية
(مادة 125)
تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 والقانون 4/ 1971 المشار اليهما وفقا لأحكام الباب الثالث والفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون.
ولا يجوز أن يترتب على إعادة التسوية أن يقل صافی ما يصرف لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه عن صافی مجموع ما صرف له من معاش وعلاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة في الشهر السابق على العمل بهذا القانون.
(مادة 126)
لا يترتب على إعادة تسوية المعاش زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله من المعاش.
(مادة 126 مکرر)
( أضيفت بموجب القانون رقم 9 لسنة 2011 )
تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفترة من 20/ 5/ 2001م حتى 2003/1/31 في الجهات غير الحكومية التي يسري عليها حكم المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه على أساس إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المستحقتين في تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سوى على أساسه المعاش.
كما تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من 2001/5/20م حتی 17/8/ 2002 وذلك على الأساس المنصوص عليه في الفقرة السابقة بافتراض سريان القواعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الأخير استنادا للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه. ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.
(مادة 127)
استثناء من أحكام المادتين (27) و (115) من هذا القانون يجوز لصاحب المعاش أن يجمع بين المعاش المستحق له قبل إعادة التسوية المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها- وقت العمل بهذا القانون من خزانة عامة ويحاسب عند انتهاء خدمته في الحالتين على أساس المدة الجديدة وحدها بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) أو (23) بحسب الأحوال.
ومع ذلك يجوز لصاحب المعاش أن يطلب وقف صرف المعاش المستحق له قبل اعادة التسوية ومعاملته عند انتهاء خدمته على اساس المدتين معا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بإعادة التسوية أو من تاريخ الالتحاق بالعمل ايهما أقرب.
(مادة 128)
تسري أحكام الفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها فيه إيهما أقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين.
(مادة 129)
تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي للأسباب المنصوص عليها في البندين (201) من المادة (17) من هذا القانون والتي لم يستحق عنها معاشا وفقا الأحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه وذلك طبقا لأحكام الباب الثالث والفصل الأول من الباب السادس من هذا القانون.
وفيما عدا حالات الوفاة أو العجز الكامل تسترد المكافأة التي سبق أن أديت وذلك على أقساط شهرية وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
(مادة 130)
لا يترتب على تطبيق أحكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل بأحكام الباب الثالث من هذا القانون.
(مادة 131)
يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الباب، ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من الوزير بعد اخذ رأی مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه على اقساط وفقا للجدول رقم 4- المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.
كما تؤدي الخزانة العامة إلى المؤسسة مقابل ما تصرفه من معاشات أو اجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة (40) من المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه.
(مادة 132)
يصدر قرار من الوزير بتحديد مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ وقبل العمل بباقي أحكامه.