مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 10 لسنة 1979 بشان قواعد واحكام اعادة التعيين

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 10 لسنة 1999 بشان استبدال الفقرة ب من المادة الاولى من القرار رقم 10 لسنة 1979 في شان قواعد واحكام اعادة التعيين

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المواد (12) (14) ، (37) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى المواد (7)، (11)، (13)، (76)، (77) ، (93) من المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 ،

– وعلى قرارات مجلس الوزراء (69/44) ، (71/25 ) ، (73/27 ) ، (33/ 73)، (76/50) الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 1979 بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية إلى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية،

– وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين،

 

قرر 

مادة (1)

هذا النص وفقا لأخر تعديل بموجب قرار رقم (10) لسنة 1999م م.

يجوز إعادة تعيين الموظفين السابق وفقًا للآتي:

( أ ) في نفس درجته السابقة بمرتب أكبر إذا كانت المدة التي قضاها خارج الجهات الحكومية في عمل يفيد منه خبرة، ويجوز في هذه الحالة منحه علاوة عن كل سنة خبرة.

يجوز إعادة تعيين الموظف السابق في مجموعة الوظائف العامة أو الفنيه المساعده أو المعاونه وفقا لما يلي : –

ب – في أعلى من درجته السابقه إذا كانت المده التي قضاها خارج الجهات الحكوميه في عمل يفيد منه خبره في وظيفته الجديدة، وبشرط الا يقل مجموع هذه المدة بالاضافه الى مدة خدمته في درجته السابقه عن خمس سنوات على الأقل لكل درجه من الدرجات التي تخطاها بإعادة التعيين وما زاد على ذلك يجوز منحه علاوه عن كل سنة.

ويستثنى من ذلك إعادة التعيين في أعلى من الدرجتين الثالثة معاونه ، والثانية فنية مساعده فيشترط الا نقل المده اللازمه لذلك عن عشر سنوات لكل درجه أعلى.

  • استبدلت الفقرة ب بموجب القرار رقم 10 لسنة 1999

 

مادة (2)

الموظف المعاد تعيينه في درجته السابقة يحتفظ له في خدمته الجديدة بأقدميته التي اكتسبها في هذه الدرجة، فإذا أعيد تعيينه بمرتب أكبر أضيف لأقدميته السابقة أقدمية اعتبارية بواقع سنة عن كل علاوة وخبرة منها، أما إذا كانت إعادة التعيين في درجة أعلى فتحسب أقدمية الموظف من تاريخ الإعادة مضافًا إليها أقدمية اعتبارية بواقع سنة عن كل علاوة خبرة منحها.

 

مادة (3)

يخضع المعاد تعيينه لفترة التجربة المقررة إذا لم يكن قد أمضى هذه الفترة بنجاح في وظيفته السابقة أو كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها لا تتفق مع طبيعة الوظيفة السابقة.

 

مادة (4)

لا يترتب على العمل بهذا القرار الإخلال بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين.

 

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في: 22 شعبان 1399هـ

الموافق: 16 يوليو 1979م.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية