مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي في مجال علوم الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية .
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ 2012/3/12 .
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
– قرر –
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجـات مـجـمـوعـة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية الواردة بالجداول المرافقة لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (4)
لا يكون شغل الوظائف التخصصية الواردة بالجداول أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية التخصصية المحددة في الملاحظات الواردة على كل جدول من الجداول المشار إليها .
مادة (5)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض بدل إشراف وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه.
مادة (6)
يمنح الموظفون الكويتيون المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار بدل موقع قدره (100) دينار شهريا على أن يشترط لاستحقاقهم هذا البدل :
– أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني .
أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهما الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية إثني عشر يوما في الشهر على الأقل .
ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبـعــا لـعــدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي :
فئة البدل الشهرية × عدداً د أيام العمل الميدانية في الشهر (12 يوم عمل).
مادة (7)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
مادة (8)
يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف التخصصية الواردة في الجداول أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذا القرار .
مادة (9)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الموقع المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (10)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف التخصصية المتدرجة فنياً في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض – إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجداول أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذا القرار.
مادة (11)
يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2006 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م