مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ..
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 2006 بشأن تعديل الزيادة في المكافأة التشجيعية للصيادلة القياديين .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2010 بشأن تعديل في بدلات ومكافآت الصيادلة الكويتيين بالجهات الحكومية .
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2012/8) المنعقد بتاريخ 2012/3/12 .
قرر
مادة (1)
يمنح الصيادلة الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون بوزارة الصحة – زيادة في المكافأة التشجيعية المقررة لهم وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار وذلك بالإضافة لما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وفقاً القرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003 المشار إليه وتعديلاته .
مادة (2)
يوقف صرف الزيادة في المكافأة التشجيعية عن الصيدلي الذي يجمع بين عمله في الصيدلية الخاصة به أو إحدى الصيدليات الأهلية وعمله بوزارة الصحة .
مادة (3)
تأخذ هذه الزيادة في المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (4)
يلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 ، رقم 23 لسنة 2006 المشار إليهما .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012 م