مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 29 لسنة 2012 بشان منح الصيادلة في وزارة الصحة زيادة في المكافاة الشهرية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ..

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة وتعديلاته .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 2006 بشأن تعديل الزيادة في المكافأة التشجيعية للصيادلة القياديين .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2010 بشأن تعديل في بدلات ومكافآت الصيادلة الكويتيين بالجهات الحكومية .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2012/8) المنعقد بتاريخ 2012/3/12 .

 

قرر

مادة (1)

يمنح الصيادلة الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون بوزارة الصحة – زيادة في المكافأة التشجيعية المقررة لهم وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار وذلك بالإضافة لما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وفقاً القرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003 المشار إليه وتعديلاته .

 

مادة (2)

يوقف صرف الزيادة في المكافأة التشجيعية عن الصيدلي الذي يجمع بين عمله في الصيدلية الخاصة به أو إحدى الصيدليات الأهلية وعمله بوزارة الصحة .

 

مادة (3)

تأخذ هذه الزيادة في المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

 

مادة (4)

يلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994 ، رقم 23 لسنة 2006 المشار إليهما .

 

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة 

مصطفى جاسم الشمالي        

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية