ديوان الخدمة المدنية قرار رقم 20 لسنة 2012 بشان وظائف ومكافات الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2005 بشأن منح القياديين في بعض مجالات العمل بدل طبيعة عمل ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2008 بشأن شمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2005 لحملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة الشاغلين للوظائف القانونية والعاملين في مجال التخصص ،

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافآة المستوى الوظيفي المبينة في هذا الجدول .

 

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

 

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المجال القانوني من حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون – مكافأة تشجيعية بواقع 850 ديناراً شهريا .

 

مادة (4)

لا يكون شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق أو القانون .

ولا يجوز اعتبارا من تاريخ صدور هـذا الـقـرار شـغـل هـذه الوظائف بحملة المؤهل الجامعي تخصص الشريعة أو أصول الفقه أو أصول الدين أو غيرها من التخصصات الشرعية ، ويعامل من شغلها أو من عين في المجال القانوني بهذه التخصصات قبل هذا التاريخ بموجب أحكام هذا القرار .

 

مادة (5)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

 

مادة (6)

يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا أو حالة عمل القيادي في غير المجال القانوني .

 

مادة (7)

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستـوى الـوظـيـفـي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .

 

مادة (8)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا إلى المستوى الأعلى الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة لشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (9)

مع عدم الإخلال بالمادة (4) يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام السنة 2005، 14 لسنة 2005 ، 2 لسنة 2008 المشار إليها ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

مصطفى جاسم الشمالي           

صدر بتاريخ : 19 جمادى الآخرة 1433هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية