مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
– وعلى قرارات وزير المالية بشأن منح بدل الخطر وبدل العدوى وبدل التلوث وبدل الضوضاء وتعديلاتها.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية ،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين في بعض الجهات الحكومية بدل ضوضاء ،
– وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ومن في حكمهم المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية الذين يتعرضون في عملهم للخطر أو العدوى أو التلوث أو الضوضاء – بدل خطر أو بدل عدوى أو بدل تلوث أو بدل ضوضاء حسب الأحوال وذلك بواقع 35 ديناراً شهرياً لكل بدل من هذه البدلات.
مادة (2)
يأخذ كل من بدل الخطر وبدل العدوى وبدل التلوث وبدل الضوضاء حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له .
مادة (3)
يتولى ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهة الحكومية تحديد الوظائف أو مراكز العمل أو الأعمال التي يتعرض من خلالها الموظف للخطر أو العدوى أو التلوث أو الضوضاء.
مادة (4)
تطبق أحكام هذا القرار على الوظائف أو مراكز العمل أو الأعمال التي سبق أن ثبت تعرض الموظفين من خلالها للخطر أو العدوى أو التلوث أو الضوضاء استناداً لقرارات أو موافقات صدرت من الجهات المختصة قبل العمل بهذا القرار .
مادة (5)
استحقاق أي من البدلات الواردة بهذا الـقـرار مـشــروط بالتعرض للظروف التي تقرر كل بدل من أجلها ( الخطر ، العدوى ، التلوث ، الضوضاء) – فإذا توافرت ظروف استحقاق أكثر من بدل جمع الموظف بين البدلات التي تحققت ظروف استحقاقها فيه.
مادة (6)
يجوز الجمع بين البدلات المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 8/ 2005 ( لمن يستحـقـهـا) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها ) .
ولا يجوز الجمع بين أي من البدلات الواردة بهذ القرار والمكافأة أو الزيادة التي تصرف بصفة شخصية .
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2006 المشار إليه كما يلغى كل بدل أو مكافأة مقررة للخطر أو العدوى أو التلوث أو الضوضاء وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 10 مايو 2012م