9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

المؤسسة العامة للرعاية السكنية قرار رقم 146 لسنة 2014 باصدار لائحة التعاقد المباشر
قرار رقم 17 لسنة 2024 بشان تعديل نص المادة ٤ من لائحة التعاقد المباشر
قرار رقم 42 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام لائحة التعاقد المباشر
قرار رقم 45 لسنة 2020 بشان تعديل المادة 4 من لائحة التعاقد المباشر

 

المادة ( 1 )

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

المؤسسة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية .

المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.

المدير العام مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية .

الوزير: وزير الدولة لشؤون الاسكان .

لجنة التعاقد : اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار من المدير العام ، ويحدد القرار اختصاصاتها

وضوابط عملها والواجبات المنوطة بها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذه اللائحة. الأمر المباشر : يقصد به الشراء أو التكليف بخدمات أو أعمال من مورد أو مقاول واحد مباشرة ، ويشمل ذلك التعاقد في حالة الاستعجال أو وجود مصدر وحيد مصنف لدى

المؤسسة على أنه المصنع أو المقاول أو المورد الوحيد للمواد أو الخدمات المطلوبة.

الأعمال /الخدمات الاستشارية : هي الخدمات أو الأنشطة التمهيدية أو التحضيرية التي لا يدخل في نطاقها تنفيذ أعمال بل يقتصر نطاق العمل فيها على القيام بالدراسات الفنية أو الاقتصادية أو الإدارية أو التنظيمية أو القانونية أو إعداد برامج الحاسوب و تطبيقاته المختلفة أو وضع التصاميم أو جمع البيانات والمعلومات وتحليلها أو إعداد الإحصائيات كما تشمل الدراسات الاستشارية تقديم المشورة و الاقتراحات والتوصيات.

عقد خدمات أو أعمال : هو العقد الذي تبرمه المؤسسة مع الغير لتكليفه بتقديم خدمات أو القيام بأعمال.

 

المادة ( 2 )

تتولى المؤسسة جميع الاجراءات اللازمة للعقود والاتفاقيات مع المقاولين أو الموردين أو المكاتب الاستشارية المحلية أو الأجنبية في العقد الذي لا تزيد قيمته الاجمالية على عشرة ملايين دينار كويتي .

ويكون للمؤسسة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 5 ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 2014/113 مباشرة كل الامور التنفيذية الخاصة بالجهات المختصة ذات العلاقة وعلى نحو خاص لجنة المناقصات المركزية وتندرج ضمن صلاحيات المؤسسة .

 

المادة ( 3 )

تشمل العقود التي تبرم وفقا لأحكام هذه اللائحة أيا من العقود التي يتطلبها تنفيذ المشاريع الإسكانية وما يرتبط بها من أعمال وفقا لأحكام القانونين 47 لسنة 1993 ، 27 لسنة 1995 المشار اليهما.

 

المادة ( 4 )

( استبدلت بموجب القرار رقم 17 لسنة 2024 )

تشكل لجنة التعاقد بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة ، برئاسة أحد نواب المدير العام ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة من بينهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والدراية بأعمال المناقصات والممارسات والمسابقات ، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة ويحدد قرار تشكيلها أعضائها وأمين سرها ونظام أعمالها واجتماعاتها .

ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الحاجة إليه من داخل المؤسسة أو من خارجها على ألا يكون له صوت معدود .

 

المادة ( 5 )

تختص اللجنة بما يلي :

مراجعة كافة ما يعرض عليها بشأن التعاقدات التي تجريها المؤسسة وفقا لأحكام هذه اللائحة .

اختيار آلية طرح المشاريع الاسكانية وما يرتبط بها .

رفع توصياتها إلى مدير عام المؤسسة لاتخاذ ما يراه في شأنها .

اعتماد أسس وتقييم عناصر التأهيل للشركات والمكاتب الاستشارية.

اعتماد نتائج التأهيل .

اعتماد نتائج دراسة العروض والترسية على الفائز .

الإذن بالتعاقد بالأمر المباشر .

النظر في التظلمات التي تقدم إليها من أصحاب الشأن والتوصية بشأنها إلى الوزير المختص ويعتبر قرار أي اختصاصات أخرى تفقد اليها انها قرارا نهائيا ·

أي اختصاصات أخرى تسند إليها.

 

المادة ( 6 )

تنعقد اللجنة بحضور أغلبية الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر توصياتها وقراراتها بأغلبية الحضور على أن تكون مسببة ومشفوعة بملخص للآراء المعترضة والاسباب التي تستند اليها.

 

المادة ( 7 )

تقوم المؤسسة بجميع إجراءات الإعلان – الطرح – التقييم – الترسية – وإبرام العقد إذا لم تتجاوز قيمته المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار .

 

المادة ( 8 )

يتحدد في الإعلان من لهم حق المشاركة في المشروع المطروح سواء كان من بين المسجلين من المقاولين أو الموردين أو المكاتب الاستشارية المحلية أو الأجنبية المدرجين في قوائم التأهيل بالمؤسسة أو من غيرهم في حالة توافر الخبرة المطلوبة طبقاً لشروط وطبيعة التعاقد.

 

المادة ( 9 )

يتعين التقيد بقواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين مقدمي العطاءات.

 

المادة ( 10 )

يحظر تجزئة الصفقة الواحدة الى صفقتين أو أكثر تتجاوز قيمتها مجتمعة عشرة ملايين دينار كويتي .

 

المادة ( 11 )

يصدر قرار من المدير العام بتحديد الجهة المختصة بتلقي الطلبات التي تتقدم بها الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية للتأهيل للإعتماد لدى المؤسسة أو المشاركة في المشاريع المطروحة ، وللجهة المختصة في سبيل تحقيق ذلك ما يلي :

1. دراسة نظم تأهيل الشركات والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية بما يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة وكفالة الشفافية وتكافؤ الفرص فيما بينها ، وإدراجها في سجل خاص بعد ترتيب فئاتها حسب تخصصاتها وقدراتها الفنية وملاءتها المالية.

2. وضع الاسس والضوابط لتأهيل ودعوة وتقييم عروض المكاتب الاستشارية للحصول على أفضل الخدمات الاستشارية للمؤسسة ومشاريعها وذلك وفق إجراءات تحقق المنافسة المتكافئة والعادلة.

3. اختيار المكاتب الاستشارية المناسبة للقيام بأعمال تخطيط وتصميم المشروعات والإشراف على تنفيذها، وخدمات إدارة المشاريع بجميع أنواعها، وإجراء الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية والمالية والإدارية وكذلك أعمال الدعم الفني والإستراتيجي لأعمال المؤسسة ، وذلك عند اكتمال المتطلبات الخاصة بكل منها، وبعد المراجعة والتدقيق ، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لاعتماد المخصصات المالية اللازمة للصرف على الخدمات الاستشارية المطلوبة .

4. إعداد دليل شامل بشأن الإجراءات والنماذج والقواعد والأسس التي تتبعها المؤسسة للتعاقد مع المكاتب الاستشارية.

5. تسجيل المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي ترغب في تقديم خدماتها للمؤسسة، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.

 

المادة ( 12 )

( استبدلت بموجب القرار رقم 42 لسنة 2017 )

يشترط فيمن يتقدم بعطاء في مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة أو في حالة التعاقد المباشر أن يكون كويتياً – فرداً أو شركة – مقيداً في السجل التجاري، ومسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة التعاقد.

ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً، وفي هذه الحالة لا تسري في شأنه أحكام البند 1 من المادة (23) والمادة (24) من قانون التجارة

المشار إليه.

ويجوز أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية في أحوال الأعمال النمطية أو التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي، أو أن يكون الطرح مقتصراً على الشركات الأجنبية، وذلك عند الحاجة لتنفيذ أعمال تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة بالعدد الكافي محلياً وبشكل تصعب معه المنافسة الجيدة.

 

المادة ( 13 )

لا يجوز لمقدم العطاء أن يكون عضوا في مجلس إدارة المؤسسة أو في أي من لجانها ، أو من العاملين بها أو أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسة ، وتشمل أحكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الإدارة في الشركة مقدمة العطاء .

 

المادة ( 14 )

لا يجوز لشخص قانوني واحد ، التقدم بأكثر من عطاء في المشروع الواحد ، وذلك ما عدا العروض البديلة إذا كانت شروط العطاء تسمح بتقديمها ،

وللمؤسسة أن تأذن لأكثر من شخص قانوني بالتقدم بعطاء مشترك منهم على أن يشمل العطاء تحديد الشخص القانوني الممثل لهم معا للتعاقد أمام المؤسسة ، إذا كانت وثائق التعاقد تتيح السماح بتقديم عروض بديلة وإذا قدم عطاء بديل أو أكثر فيجب على مقدمه الحصول على مجموعة أخرى من وثائق التعاقد لكل عرض بديل أو أكثر يقدمه . ويجب أن يبين بوضوح على كل مجموعة من الوثائق أنها . تمثل عرضا بديلا ” ويقصد بالعرض البديل كل عرض يتضمن نواحي فنية معينة تؤدى ذات الغرض المطلوب في الوثائق ، ويشترط أ.

أن يكون التأمين الأولي كافيا لأعلى العروض قيمة .

 

المادة ( 15 )

تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية وحسب شروط التعاقد وصيغة العطاء المبينة في وثائق التعاقد ومرفقاتها ما لم تنص وثائق التعاقد على خلاف ذلك ، ولا يسمح لمقدم العطاء بإجراء أي تعديل في السعر بعد تقديم عطائه.

 

المادة ( 16 )

إذا رأت لجنة التعاقد أن هناك مبررا قو يدعو لتفضيل مقدم عطاء تقدم بسعر أكبر ، یا فيجب أن تكون التوصية بالترسية بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة على أن يكون قرار اللجنة مسببا.

 

المادة ( 17 )

يجوز للجنة بأغلبية ثلثي أعضاء التوصية بالتعاقد مع مقدم عطاء تقدم بسعر أكبر إذا كانت باقي الأسعار منخفضة بصورة لاتدعو إلى الاطمئنان على سير العمل على أن يبين ذلك في التوصية .

 

المادة ( 18 )

( استبدلت بموجب القرار رقم 42 لسنة 2017 )

يجب على لجنة التعاقد في مناقصات التوريد أو ما في حكمها الترسية على عرض المديح الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بما لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة (15%) خمسة عشر في المائة.

ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرة السابقة مطابقتها المواصفات هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون أو المواصفات المعمول بها في دولة الكويت – إن وجدت – فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.

 

المادة ( 19 )

يكون للجنة ، في حالة ورود عطاء وحيد مستوف للشروط عن بعض أو كل الأعمال أو التوريدات، التوصية بقبوله والترسية عليه أو رفضه أو الغاء المناقصة . ويعتبر العطاء ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو غير مكتملة بما يجعلها وحيدا غير صالحة للنظر .

 

المادة ( 20 )

لا يترتب على ابلاغ مقدم العطاء الفائز بالترسية أي حق له قبل المؤسسة في حالة العدول عن الترسية ولا يعتبر متعاقدا إلا من تاريخ توقيع الطرفين على العقد . 

 

المادة ( 21 )

تطلب المؤسسة من مقدم العطاء الفائز الحضور إليها لتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له ، فإذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد إ . الأولي المقدم منه مع ما يترتب على انسحابه من آثار .

 

المادة ( 22 )

على مقدم العطاء الفائز قبل توقيع العقد أن يقدم للمؤسسة الكفالة النهائية التي يتم تحديد قيمتها ومدة صلاحيتها وفقاً لوثائق التعاقد فإذا لم يقدمها خلال الفترة التي حددت له أعتبر منسحباً ، وتنظر اللجنة في إلغاء المناقصة أو ترسيتها على مقدم العطاء التالي له سعراً مع ما يترتب على ذلك من اَثار.

 

المادة ( 23 )

تتولى الجهة المختصة بناء على موافقة المدير العام اختيار المكاتب والبيوت الاستشارية وذلك بأحد الأساليب التالية: –

1 – دعوة المكاتب الاستشارية المؤهلة للمنافسة لتقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة بعد التأكد من توافر الشروط والمتطلبات الفنية ، وتؤخذ تكاليف الخدمات الاستشارية بعين الاعتبار في الاختيار النهائي بين المكاتب الاستشارية المقبولة فنيا.

2- يجوز أن تقتصر الدعوة على عدد محدد من المكاتب الاستشارية أو مكتب استشاري واحد ودعوته للقيام بالأعمال المطلوبة للمشروع ، بناء على طلب القطاع المعني بما يبرر ذلك.

3- دعوة مكتب استشاري واحد أو أكثر للقيام بإجراء دراسة أو مسح أو إجراء عملية تقييم أو تدقيق ، وذلك لقاء أتعاب يتم التفاوض بشأنها .

 

المادة ( 24 )

يكون للجهة المختصة بناء على موافقة المدير العام عند المفاضلة بين المكاتب الاستشارية إتباع أحد الإجراءات التالية:

1. فتح العروض المقدمة – في حالة المنافسة على الأتعاب – في اليوم والساعة المحددين لها، التوصية بترسية المشروع على المكتب الاستشاري صاحب أقل العروض، ويجوز لها التوصية باختيار أفضل العروض دون التقيد بأقل الأتعاب أيهما أفضل لمصلحة المؤسسة .

2. اختيار المكتب الاستشاري صاحب أفضل التصاميم ومفاوضته على الأتعاب وذلك في حالة الدعوة إلى منافسة على التصميم، على أن تقوم الجهة المختصة بتقييم التصاميم المقدمة والتكاليف المقدرة بمعرفة الجهة المختصة .

3. التفاوض مع المكاتب الاستشارية لتحديد أتعابها وتكاليف جهاز الإشراف المطلوب للمشروع إذا إحتاج الأمر إلى مثل هذا الجهاز.

4. اختيار المكتب الاستشاري ومفاوضته على الأتعاب وذلك في حالة دعوة استشاري واحد.

 

المادة ( 24 مكرراً )

( أضيفت  بموجب القرار رقم 42 لسنة 2017 )

يجوز للمدير العام إصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقص على العقود المبرمة وفقاً لهذه اللائحة بما لا يجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها (5 % من قيمة العقد، فإذا جاوزت (5%) من قيمة العقد فلا تكون إلا بموافقة لجنة التعاقد.

وتصدر الموافقة بناءً على مذكرة مسببة من القطاع المختص بالمؤسسة وبشرط توافر الاعتماد المالي.

 

المادة ( 24 مكرراً أ )

( أضيفت  بموجب القرار رقم 42 لسنة 2017 )

في حالة طرح عدة مناقصات متماثلة ونصت وثائقها على عدم ترسية أكثر من مناقصة على مناقص واحد، يتم قبول العطاء الثاني في كل مناقصة بعد استبعاد المناقص الذي تم الترسية عليه أولاً.

ويراعى بقدر الإمكان طرح هذه المناقصات بمجموعات وعلى فترات زمنية متفاوتة.

ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها.

 

المادة ( 24 مكرراً ب )

( أضيفت  بموجب القرار رقم 42 لسنة 2017 )

مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية والتعاقدية للمؤسسة، يجوز للجنة التعاقد في حالة مخالفة المقاول أو المورد أو المتعهد لأحكام هذه اللائحة، أو إخلاله بأي شرط من شروط العقد أو بأحد التزاماته المقررة، أن توقع عليه جزاء الإنذار أو الحرمان من الاشتراك في مناقصات المؤسسة للمدة التي تحددها اللجنة.

ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل أو بالبريد الإليكتروني وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، فإذا تخلف عن الحضور أمام اللجنة بغير عذر مقبول أكثر من (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استدعائه، جاز للجنة إصدار قرارها في غيبته.

ويجوز لمن صدر قرار بتوقيع الجزاء عليه التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره به. وترفع اللجنة توصيتها إلى الوزير ويعتبر قراره في شأن التظلم نهائياً، ويخطر المتظلم بالقرار الصادر في تظلمه بكتاب مسجل أو بالبريد الاليكتروني.

 

المادة ( 25 )

( استبدلت بموجب القرار رقم 42 لسنة 2017 )

فيما لم يرد فيه نص بهذه اللائحة يطبق في شأن التعاقد المباشر أحكام القانون 49 لسنة 2016 المشار إليه، ولائحته التنفيذية.

 

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2