– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تلغى بعثات التمثيل الدبلوماسي لدولة الكويت في الخارج التالية: –
1- سفارة دولة الكويت لدى جمهورية ميانمار الاتحادية.
2- سفارة دولة الكويت لدى مملكة كمبوديا.
3- سفارة دولة الكويت لدى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.
4- سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الغابون.
5- سفارة دولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 7 شوال 1445 ه
الموافق: 16 إبريل 2024 م