قرار اداري رقم ( 537) لسنة 2024
مدير عام الادارة العامة للجمارك:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
– وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2020 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي و نظام النوبة وتعديلاته .
– وعلى القرار الاداري رقم 205 لسنة 2022 بشأن تحديد انظمة العمل في الادارة العامة للجمارك .
– وعلى كتابنا الموجه لمعالي وزير التجارة والصناعة بشأن انظمة العمل المعمول بها في الادارة العامة للجمارك واعتماد معالي الوزير تغير نظام العمل وتوحيد النظام في الادارة العامة للجمارك .
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة أولى
يحدد نظام عمل النوبة 12 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة ويمنح المكلفون بنظام العمل ) بدل نوبة + بدل طعام + مكافأة مالية عن نوبات العمل الليلية ) للإدارات التالية :
– ادارة جمارك النويصيب
– ادارة جمارك العبدلي وخباري العوازم
– ادارة جمارك السالمي
– ادارة جمارك الصليبية و شيرة الخضار
– ادارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا
– ادارة جمارك الموانئ الجنوبية
– ادارة جمارك الشحن الجوي
– ادارة جمارك المطارات
– ادارة المستودعات الجمركية العامة و الخاصة
قرار اداري رقم ( 537) لسنة 2024
مدير عام الادارة العامة للجمارك :-
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
– وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2020 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي و نظام النوبة وتعديلاته .
– وعلى القرار الاداري رقم 205 لسنة 2022 بشأن تحديد انظمة العمل في الادارة العامة للجمارك .
– وعلى كتابنا الموجه لمعالي وزير التجارة والصناعة بشأن انظمة العمل المعمول بها في الادارة العامة للجمارك واعتماد معالي الوزير تغير نظام العمل وتوحيد النظام في الادارة العامة للجمارك .
– وعلى القرار الإداري رقم 536 لسنة 2024 المؤرخ 2024/4/8 بشأن تحديد نظام عمل النوبة 12 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة للادارات الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار.
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يتم تطبيق بصمة الموظفين في الادارات الجمركية كل ستة ساعات بواقع 3 بصمات لنظام ال12 ساعة عمل .
مادة ثانية
يعتبر قرارنا هذا مكملا للقرار الإداري رقم 536 لسنة 2024 بشأن تحديد نظام عمل النوبة .
مادة ثالثة
يبلغ قرارنا هذا من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من 2024/5/1.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك