تم التحديث 7 أيام عن طريق Marwan

‏قرار مدير عام الجمارك رقم 536‎ لسنة 2024‎ بشان تحديد ساعات العمل في ادارات الجمارك الحدودية (ملغي بموجب القرار رقم 550‎ لسنة 2024‎)
‏قرار مدير عام الجمارك رقم 537‎ لسنة 2024‎ بشان تحديد ساعات العمل في ادارات الجمارك الحدودية (ملغي بموجب القرار رقم 550‎ لسنة 2024‎)
‏قرار اداري رقم 550‎ لسنة 2024‎ بشان تحديد ساعات العمل في ادارات الجمارك الحدودية

 

قرار اداري رقم ( 537) لسنة 2024

 

مدير عام الادارة العامة للجمارك:

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2020 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي و نظام النوبة وتعديلاته .

– وعلى القرار الاداري رقم 205 لسنة 2022 بشأن تحديد انظمة العمل في الادارة العامة للجمارك .

– وعلى كتابنا الموجه لمعالي وزير التجارة والصناعة بشأن انظمة العمل المعمول بها في الادارة العامة للجمارك واعتماد معالي الوزير تغير نظام العمل وتوحيد النظام في الادارة العامة للجمارك .

– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

مادة أولى 

يحدد نظام عمل النوبة 12 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة ويمنح المكلفون بنظام العمل ) بدل نوبة + بدل طعام + مكافأة مالية عن نوبات العمل الليلية ) للإدارات التالية :

– ادارة جمارك النويصيب

– ادارة جمارك العبدلي وخباري العوازم

– ادارة جمارك السالمي

– ادارة جمارك الصليبية و شيرة الخضار

– ادارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا

– ادارة جمارك الموانئ الجنوبية

– ادارة جمارك الشحن الجوي

– ادارة جمارك المطارات

– ادارة المستودعات الجمركية العامة و الخاصة

 

قرار اداري رقم ( 537) لسنة 2024

مدير عام الادارة العامة للجمارك :-

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2020 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي و نظام النوبة وتعديلاته .

– وعلى القرار الاداري رقم 205 لسنة 2022 بشأن تحديد انظمة العمل في الادارة العامة للجمارك .

– وعلى كتابنا الموجه لمعالي وزير التجارة والصناعة بشأن انظمة العمل المعمول بها في الادارة العامة للجمارك واعتماد معالي الوزير تغير نظام العمل وتوحيد النظام في الادارة العامة للجمارك .

– وعلى القرار الإداري رقم 536 لسنة 2024 المؤرخ 2024/4/8 بشأن تحديد نظام عمل النوبة 12 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة للادارات الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار.

وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

قرر

مادة أولى 

يتم تطبيق بصمة الموظفين في الادارات الجمركية كل ستة ساعات بواقع 3 بصمات لنظام ال12 ساعة عمل .

 

مادة ثانية 

يعتبر قرارنا هذا مكملا للقرار الإداري رقم 536 لسنة 2024 بشأن تحديد نظام عمل النوبة .

 

مادة ثالثة

يبلغ قرارنا هذا من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من 2024/5/1.

 

مدير عام          

الادارة العامة للجمارك

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية