قرار مدير عام الجمارك رقم 536 لسنة 2024 بشان تحديد ساعات العمل في ادارات الجمارك الحدودية (ملغي بموجب القرار رقم 550 لسنة 2024)
قرار مدير عام الجمارك رقم 537 لسنة 2024 بشان تحديد ساعات العمل في ادارات الجمارك الحدودية (ملغي بموجب القرار رقم 550 لسنة 2024)
قرار اداري رقم 550 لسنة 2024 بشان تحديد ساعات العمل في ادارات الجمارك الحدودية

 

قرار اداري رقم ( 537) لسنة 2024

 

مدير عام الادارة العامة للجمارك:

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2020 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي و نظام النوبة وتعديلاته .

– وعلى القرار الاداري رقم 205 لسنة 2022 بشأن تحديد انظمة العمل في الادارة العامة للجمارك .

– وعلى كتابنا الموجه لمعالي وزير التجارة والصناعة بشأن انظمة العمل المعمول بها في الادارة العامة للجمارك واعتماد معالي الوزير تغير نظام العمل وتوحيد النظام في الادارة العامة للجمارك .

– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

مادة أولى 

يحدد نظام عمل النوبة 12 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة ويمنح المكلفون بنظام العمل ) بدل نوبة + بدل طعام + مكافأة مالية عن نوبات العمل الليلية ) للإدارات التالية :

– ادارة جمارك النويصيب

– ادارة جمارك العبدلي وخباري العوازم

– ادارة جمارك السالمي

– ادارة جمارك الصليبية و شيرة الخضار

– ادارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا

– ادارة جمارك الموانئ الجنوبية

– ادارة جمارك الشحن الجوي

– ادارة جمارك المطارات

– ادارة المستودعات الجمركية العامة و الخاصة

 

قرار اداري رقم ( 537) لسنة 2024

مدير عام الادارة العامة للجمارك :-

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2020 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي و نظام النوبة وتعديلاته .

– وعلى القرار الاداري رقم 205 لسنة 2022 بشأن تحديد انظمة العمل في الادارة العامة للجمارك .

– وعلى كتابنا الموجه لمعالي وزير التجارة والصناعة بشأن انظمة العمل المعمول بها في الادارة العامة للجمارك واعتماد معالي الوزير تغير نظام العمل وتوحيد النظام في الادارة العامة للجمارك .

– وعلى القرار الإداري رقم 536 لسنة 2024 المؤرخ 2024/4/8 بشأن تحديد نظام عمل النوبة 12 ساعة عمل مقابل 24 ساعة راحة للادارات الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار.

وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

 

قرر

مادة أولى 

يتم تطبيق بصمة الموظفين في الادارات الجمركية كل ستة ساعات بواقع 3 بصمات لنظام ال12 ساعة عمل .

 

مادة ثانية 

يعتبر قرارنا هذا مكملا للقرار الإداري رقم 536 لسنة 2024 بشأن تحديد نظام عمل النوبة .

 

مادة ثالثة

يبلغ قرارنا هذا من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من 2024/5/1.

 

مدير عام          

الادارة العامة للجمارك

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ