حكم الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف بالزام وزارة الداخلية باداء مبلغ 14325 دينار للطاعن وذلك عن قيمة المقابل النقدي لرصيد اجازاته التي لم ينتفع بها اثناء الخدمة وقيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن مدة خدمته في الوزارة المدعى عليها.

تم التحديث 10 أشهر عن طريق mesfer_admin

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية