تم التحديث أسبوع واحد عن طريق Marwan

‏حكم الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف بالزام وزارة الداخلية باداء مبلغ 14325‎ دينار للطاعن وذلك عن قيمة المقابل النقدي لرصيد اجازاته التي لم ينتفع بها اثناء الخدمة وقيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن مدة خدمته في الوزارة المدعى عليها.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية