وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :
– بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته .
– وعلى قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 .
– وعلى المرسوم رقم 134/2023 بشأن نقل الإشراف على الهيئة لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .
– وعلى القرار رقم (681) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدولة الكويت الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 .
– ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تُحصل الرسوم المبينة قرين كل خدمة بالجدول أدناه وفقاً لأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية كالآتي:
م |
نوع الخدمة |
القيمة |
1 |
طلب التسجيل |
30 د.ك |
2 |
تسجيل سماد أو محسن تربة زراعية |
150 د.ك |
3 |
إعادة التسجيل |
100 د.ك |
4 |
تقديم طلب ترخيص مزاولة أعمال استيراد، أو تصدير، أو تداول أو إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية |
10 د.ك |
5 |
ترخيص مزاولة أعمال استيراد أو تصدير أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية |
150 د.ك |
6 |
ترخيص إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية |
600 د.ك |
7 |
تصريح استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية |
20 د.ك |
8 |
تصريح الإعلان عن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية |
15 د.ك |
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
د. جاسم محمد الاستاد
صدر في: 23 ربيع الآخر 1445 ه
الموافق: 7 نوفمبر 2023 م