الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم 77 لسنة 2023

 

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

– بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وتعديلاته .

– وعلى قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 .

– وعلى المرسوم رقم 134/2023 بشأن نقل الإشراف على الهيئة لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .

– وعلى القرار رقم (681) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدولة الكويت الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 .

– ولمقتضيات المصلحة العامة .

 

قرر

مادة أولى

تُحصل الرسوم المبينة قرين كل خدمة بالجدول أدناه وفقاً لأحكام قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية كالآتي:

م

نوع الخدمة

القيمة

1

طلب التسجيل

30 د.ك

2

تسجيل سماد أو محسن تربة زراعية

150 د.ك

3

إعادة التسجيل

100 د.ك

4

تقديم طلب ترخيص مزاولة أعمال استيراد، أو تصدير، أو تداول أو إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

10 د.ك

5

ترخيص مزاولة أعمال استيراد أو تصدير أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

150 د.ك

6

ترخيص إنتاج الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

600 د.ك

7

تصريح استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

20 د.ك

8

تصريح الإعلان عن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

15 د.ك

 

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

د. جاسم محمد الاستاد         

صدر في: 23  ربيع الآخر 1445 ه

الموافق: 7 نوفمبر 2023 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ