صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة المواصلات قرار رقم 13 لسنة 2024 في شان تحديد رسوم طلبات التظلم الخاصة بنظم الشراء في الوزارة

 

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب ووزير الدولة لشئون الاتصالات:

– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،

– وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس لسنة 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

– وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2024 بشأن التشكيل الوزاري،

– وعلى تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة،

– وعلى تعميم وزارة المالية 1 لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة،

– وعلى القرار الإداري رقم 963 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة التظلمات.

– وعلى عرض السيد/ وكيل الوزارة،

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

يكون التظلم من القرارات الصادرة عن وزارة المواصلات – بشأن إجراءات نظم الشراء – أمام الجهة مصدرة القرار خلال (5) أيام عمل من تاريخ نشر القرار أو إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق.

 

مادة ثانية

في حال عدم رد الجهة مصدرة القرار على التظلم خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه، أو عدم قبول المتظلم بقرار الجهة، يحق له التظلم كتابةً إلى لجنة التظلمات المشكلة بالقرار الإداري رقم 963 لسنة 2023 المشار اليه، وبذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

 

مادة ثالثة

يتم تقديم التظلمات المشار اليها في المادة السابقة بعد أداء الرسم المقرر وفق الجدول المرافق بهذا القرار، ولا يتم قبول أي تظلم دون استيفاء الرسم المقرر.

 

مادة رابعة

يكون تقديم الرسم المشار إليه في المادة السابقة بموجب شيك مصدق صادر من أحد البنوك المحلية لصالح وزارة المواصلات بقيمة الرسم المقرر، ويثبت في إيصال استلام التظلم رقم الشيك وقيمته والبنك الصادر عنه.

ويحفظ أصل الشيك لدى لجنة التظلمات لحين البت في التظلم، وفي حالة قبول التظلم يرد الشيك إلى المتظلم بعد تقديم ما يفيد استلامه كتابة، أما في حالة رفض التظلم يتم اتخاذ الإجراءات المقررة لتوريد قيمة الشيك لحساب الوزارة.

 

مادة خامسة

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

          وزير الدولة لشئون مجلس الأمة 

  ووزير الدولة لشئون الشباب    

ووزير الدولة لشئون الاتصالات   

داود سليمان عبدالرسول معرفي 

صدر في: 29 شعبان 1445ه

الموافق: 10مارس 2024م

م

الخدمة

ملخص الخدمة

قيمة الرسم

1

طلبات التظلم الخاصة بالتأهيل

جميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل

500 دينار

2

طلبات التظلم الخاصة بإجراءات استدراج العروض

بما لا يتجاوز 5 آلاف دينار

50 ديناراً

3

طلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسة تبعاً للقيم التقديرية لكل ممارسة

قيمة الممارسة ما يزيد على 5 ألاف دينار

ولا تجاوز 75 ألف دينار

500 دينار

قيمة الممارسة التي تزيد على 75 ألف دينار

750 ديناراً

4

طلبات التظلم الخاصة بتنفيذ العقود

العقود التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار

50 ديناراً

العقود التي تزيد على 5 آلاف دينار إلى75 ألف دينار

500 دينار

العقود التي تزيد على 75 ألف دينار

750 ديناراً

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية