ديوان الخدمة المدنية اعلان رقم 186 لتسجيل الكويتيين الباحثين عن العمل ولشغل وظائف شاغرة

 

بناءاً على قرار سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الصادر بتاريخ (18) من فبراير 2024 ميلادية بإلغاء قرار وقف التعيين و الترقية والنقل والندب.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 551 الصادر في شأن التوظيف المركزي في الوزارات والإدارات الحكومية، وتنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية الصادر برقم 4 لسنة 2001 في شأن الإعلان عن الوظائف في الجهات الحكومية، يعلن ديوان الخدمة المدنية عن بدء الفترة السادسة والثمانين لتسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل ولشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية وفقاً لما يلي :

أولاً: نظام التسجيل:

يتم التسجيل من خلال الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية portal.csc.gov.kw وذلك باتباع الخطوات التالية :

1- اختيار التوظيف في الجهات الحكومية.

2- اختيار تسجيل الباحثين عن عمل .

3- إتباع الخطوات المطلوبة.

ثانياً: مدة التسجيل:

يبدأ عمل النظام الآلي لهذا التسجيل من الساعة الثانية عشر و دقيقة صباحاً من فجر يوم الجمعة الموافق2024/3/1 م ، وعلى مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع ، إلى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 2024/3/15 م.

ثالثاً: شروط التسجيل:

(أ‌) الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

2- ألا يقل السن عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3- ألا يكون طالب العمل مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (يعمل حالياً أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعداً).

4- ألا يكون مقيداً للدراسة في أياً من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.

5- بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب يشترط أن يكون قد مضى عند نهاية مدة التسجيل (أي في 2024/3/15 م) سنة كاملة على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهاز الحكومي (الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51٪، والقطاع العسكري (الداخلية/الدفاع/الحرس الوطني) ، وسيتم تنفيذ هذا الشرط آلياً من خلال النظام الآلي بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بهذا النظام المرتبط بديوان الخدمة المدنية، وما عدا ذلك يتم تنفيذه بموجب تقديم المستندات المؤكدة لمرور سنة على ترك الخدمة الحكومية وذلك عند استكمال الإجراءات اللازمة لدى الديوان.

6- يلتزم كل مسجل بنظام التوظيف المركزي بأنه في حال حصوله على مؤهل علمي أعلى وكان قد تم تسجيله على مؤهل أدنى أن يقوم بتحديث بياناته من خلال مراجعة ديوان الخدمة المدنية – إدارة تسجيل القوى العاملة.

(ب‌) يتم تسجيل المتخصصين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والدورات التدريبية الصادرة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مباشرة دون أوراق إن كانوا حديثي التخرج/ وإذا لم يكن من حديثي التخرج سيتم تحديد موعد لإنجاز الطلب دون الحاجة لمراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية.

(ج) الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب :

1- من يتجاوز عمره 25 سنة عند نهاية مدة التسجيل (أي في 2024/3/15م)

2- أو المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.

رابعاً : المستندات المطلوبة للتسجيل :

1- التسجيل بدون مستندات ( بلا أوراق) للخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

2- شهادة المؤهل مصدقة.

3- شهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها.

4- صورة من البطاقة المدنية .

خامساً : إجراءات وشروط اعتماد المؤهلات من خارج البلاد :

1- المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة تعادل من قبل وزارة التعليم العالي .

2- مؤهلات الثانوية والمتوسطة تعادل من قبل وزارة التربية.

سادساً : معايير الترشيح للجهات الحكومية :

يتم الترشيح للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي حسب طلباتها وبالعدد من كل تخصص ذكور وإناث وبموجب المعايير الآتية

(أ) تكون الأسبقية في الترشيح للمتخصصين (الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية وفقاً للمعايير التالية للذكور والإناث :

– يقدم الحاصل على التقدير الأعلى للمؤهل – فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل – فإن تساوى اثنان يقدم الأكبر سناً فإن تساوى اثنان يقدم المتزوج قبل الأعزب.

(ب)تكون الأسبقية في الترشيح لغير المتخصصين (الحاصلين على الثانوية العامة فأقل بدون تدريب) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية وفقاً للمعايير التالية :

1 – بالنسبة للذكور يقدم الأكبر سناً المتزوج فالمطلق والأرمل ثم الأعزب.

2 – ومن الإناث تقدم المطلقة والأرملة ثم المتزوجة والعزباء – فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل.

 

رئيس ديوان الخدمة المدنية

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ