مرسوم رقم 20 لسنة 2024 بنقل الاشراف على الادارة المركزية للاحصاء

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلـى الـقـانـون رقـم 27 لسـنة 1963 في شـأن الإحصاء والتعـداد، المعـدل بالمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1976،

– وعلـى المرسـوم بالقـانون رقـم 116 لسنة 1992 في شـأن التنـظـيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلـى المـرسـوم رقــم 55 لسـنة 2023 بنقـل الاشـراف علـى الإدارة المركزية للإحصاء،

– وعلـى المرسـوم رقـم 1 لسـنة 2024 بتشكيل الـوزارة، والمراسـيم المعدلة له،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقـل إلى وزيـر التجـارة والصناعة، الإشـراف علـى الإدارة المركزيـة للإحصـاء، ويباشـر جميـع الاختصاصات المقررة للـوزير وفقاً لأحكـام الـقـانـون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

د. محمد صباح السالم الصباح                                 

صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1445 ه

الموافق: 18 فبراير 2024 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية