مرسوم رقم 17 لسنة 2024 بنقل الاشراف على شئون الطيران المدني

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلـى القـانـون رقـم 30 لسـنة 1960 بإصـدار أنظمـة الملاحـة الجويـة المدنية،

– وعلـى المرسـوم بالقانون رقـم 31 لسنة 1987 في شـأن تـنـظـيـم سـوق النقل الجوي في الكويت،

– وعلـى المرسـوم بالقـانون رقـم 116 لسـنة 1992 في شـأن التنظـيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلـى المرسـوم رقـم 50 لسـنة 2023 بنقـل الإشـراف علـى شـئون الطيران المدني،

– وعلـى المرسـوم رقـم السـنة 2024 بتشكيل الـوزارة، والمراسـيم المعدلة له،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعهـد إلى نائب رئيس مجلـس الـوزراء ووزيـر الـدفاع، الإشـراف علـى شئون الطيران المـدنـي وعـلـى مـطـار الكـويـت الـدولي، وتلحـق بـه الإدارة العامـة للطيران المدني.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت           

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                          

د. محمد صباح السالم الصباح                                   

صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1445 ه

الموافق: 18 فبراير 2024 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ