قرار بالغاء وقف التعيين والترقية والنقل والندب الصادر في تاريخ 5 -12-2023

 

– بعد الاطلاع على الدستور .

– وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم الصادر في (7) من جمادى الأولى سنة 1399 هجري الموافق (4) من ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

– وعلى القرار الصادر بتاريخ (21) جمادى الأولى 1445 هجري الموافق (5) ديسمبر 2023 بوقف قرارات التعيين والترقية والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

تقرر

مادة (1)

الغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب المشار إليه ، لانتفاء مبررات صدوره .

 

مادة (2)

على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لاقرارها وفقا للضوابط المعمول بها .

 

مادة (3)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                             أمير الكويت            

                                                    مشعل الأحمد الجابر الصباح

 

صدر في قصر السيف في: 8 / شعبان / 1445 هجري

الموافق: 18 / فبراير / 2024

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ