– بعد الاطلاع على الدستور .
– وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر في (7) من جمادى الأولى سنة 1399 هجري الموافق (4) من ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
– وعلى القرار الصادر بتاريخ (21) جمادى الأولى 1445 هجري الموافق (5) ديسمبر 2023 بوقف قرارات التعيين والترقية والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة (1)
الغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب المشار إليه ، لانتفاء مبررات صدوره .
مادة (2)
على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لاقرارها وفقا للضوابط المعمول بها .
مادة (3)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر في قصر السيف في: 8 / شعبان / 1445 هجري
الموافق: 18 / فبراير / 2024