– مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 657 لسنة 2023 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان،
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
يُنقل إلى وزير التجارة والصناعة، الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: 3 شعبان 1445ه
الموافق: 13 فبراير 2024م