قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024 بنقل الاشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان

 

– مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 657 لسنة 2023 بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان،

– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

 

قرر

مادة أولى

يُنقل إلى وزير التجارة والصناعة، الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الوزراء        

د. محمد صباح السالم الصباح

صدر في: 3 شعبان 1445ه

الموافق: 13 فبراير 2024م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية