رئيس مجلس الوزراء ،
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 161 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية،
قرر
مادة أولى
يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في: 1 شعبان 1445ه
الموافق: 11 فبراير 2024م