مجلس الوزراء مرسوم رقم 15 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 مـن إبـريـل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له ،

– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُشكل مجلـس الخدمة المدنيـة، برئاسـة سمـو رئيس مجلـس الـوزراء أو مـن يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2 – وزير الصحة.

3 – وزير المالية.

4- وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

5- وزير التجارة والصناعة.

6- وزير العدل.

7- وزير الأشغال العامة.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

د. محمد صباح السالم الصباح                                  

 

صدر بقصر السيف في: 1 شعبان 1445 ه

 الموافق: 11 فبراير 2024 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية