– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 مـن إبـريـل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له ،
– وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُشكل مجلـس الخدمة المدنيـة، برئاسـة سمـو رئيس مجلـس الـوزراء أو مـن يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
2 – وزير الصحة.
3 – وزير المالية.
4- وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
5- وزير التجارة والصناعة.
6- وزير العدل.
7- وزير الأشغال العامة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 شعبان 1445 ه
الموافق: 11 فبراير 2024 م