مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 9 لسنة 1979 بشان قواعد واحكام التعيين في مجموعة الوظائف العامة

 

– بعد الاطلاع على المواد 12، ،16،14، 27 من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

 – وعلى المواد 3،4،5،7،8،93 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 شأن نظام الخدمة المدنية .

– وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن تعيين الحاصلين على مؤهلات معينة في درجات محددة.

– وعلى قرارات مجلس الوزرا ( 33/75 ، 48/75 ،33/76 ، 8/77 )  الصادرة بشأن قصر التعمين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة اقسام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الاقل .

– وعلى قرارات مجلس الوزراء ( 44/69 ، 25/71 ، 27/73 ، 33/73 ، 50/76 ) الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 1979 بشأن نقل الموظفـــــــين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية .

– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .

 

– قرر –

مادة 1

يشترط للتعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة الحصول على المؤهلات العلمية الآتية :

1- شهادة جامعية أو شهادة عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة اذا كان التعيين في وظائف الدرجة الرابعة أو الثالثة أو الثانية أو الاولى أو الدرجة “ب” أو الدرجة 10 .

2- شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظائف الدرجة الثامنة أو السابعة أو السادسة أو الخامسة .

 

مادة 2

يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة كما يلي :

1- بأول مربوط الدرجة الرابعة طبقا لجدول الدرجات والمرتبات العمل بنظام الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة عالية .

2- بأول مربوط الدرجة الثامنة طبقا لجدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة متوسطة .

ومع ذلك يجوز أن يكون التعيين في أعلى من الدرجة الخصوص طيبا في البندين 2،1  من هذه المادة اذا كان المرشح للتعيين قد أمضى بعد حصوله على المؤهل العلمي خمس

سنوات على الاقل في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة المرشح لها.

ويجوز في هذه الحالة افتراض قضائه لخمس سنوات على الاقل في كل درجة، فاذا قلت مدة الخبرة عن خمس سنوات جاز منح الموظف علاوة من علاوات الدرجة من كل سنة منها،

وتحسب له في هذه الحالة من كل علاوة نجها سنة في أقدمية الدرجة التي عين بها.

 

مادة 3

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز : :

1- تعيين الحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة عالية بأحدى الدرجات التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة.

2- تعيين الحاصلين على شهادة أو دبلوم تخصصي متوسط ما يستلزم الحصول عليه دراسة سنتين على الاقل بعد شهادة اتمام الدراء الثانوية العامة في الدرجة السادسة مباشرة.

3- تعيين الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو يعادلها في الدرجة السابعة مباشرة .

 

مادة 4

تستمر لجنة معادلة الشهادات الدراسية المشكلة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الموظفين في تحديد المؤهلات المشار اليها في المواد السابقة.

 

مادة 5

يعمل بالقواعد والاحكام الواردة في المواد المسابقة دون اخلال بأحكام قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتعيين الحاصلين على مؤهلات معينة في درجات محددة فيكون تعيينهم بالدرجات المقابلة للدرجات المقررة لهذه المؤهلات .

وكذلك دون اخلال باحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة :

أ) بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على الاقل.

ب) بشأن حظر تعمين الموظفين المستقيلين أو المستغنى من خدماتهم أو المفصولين.

 

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 22 شعبان 1399هـ

الموافق : 16 يوليو 1979م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية