9:00 صباحاً - 1:30 ظهراً
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96555555442+

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 7 لسنة 1979 بشان منح بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف

 

– بعد الاطلاع على المواد 12، 14، 19 ، 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

– وعلى المادتين 7 ، 93 من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.

وعلى قرار وزير المالية رقم 20 لسنة 1974 بتقرير بدل تمثيل لبعض الوظائف.

– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .

 

– قرر –

مادة 1 

يمنح الموظفون الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف القيادية بدل تمثيل بواقع 30٪ من أول مربوط درجاتهم ، كما يمنح شاغلو الدرجات (أ) و (ب) والاولى من مجموعة الوظائف العامة بدل تمثيل بواقع %15 من أول مربوط درجاتهم.

 

مادة 2

يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملا او مخفضا تبعا له .

 

مادة 3 

لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبين بدل طبيعة العمل أو بدل الاستدعاء وفى هذه الحالة يستحق ايهما اكبر.

 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من 1979/7/1 ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 4 شعبان سنة 1399هـ

الموافق : 28 يونيو سنة 1979م

 

نقدّم لك الخدمات القانونية في كافة أنواع القضايا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية

بياناتك الشخصية
بيانات الإستشارة
مدة الاستشارة
طريقة التواصل
بيانات إضافية
صورة البطاقة المدنية
ملفات الاستشارة 1
ملفات الاستشارة 2