مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 7 لسنة 1979 بشان منح بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف

 

– بعد الاطلاع على المواد 12، 14، 19 ، 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

– وعلى المادتين 7 ، 93 من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.

وعلى قرار وزير المالية رقم 20 لسنة 1974 بتقرير بدل تمثيل لبعض الوظائف.

– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .

 

– قرر –

مادة 1 

يمنح الموظفون الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف القيادية بدل تمثيل بواقع 30٪ من أول مربوط درجاتهم ، كما يمنح شاغلو الدرجات (أ) و (ب) والاولى من مجموعة الوظائف العامة بدل تمثيل بواقع %15 من أول مربوط درجاتهم.

 

مادة 2

يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملا او مخفضا تبعا له .

 

مادة 3 

لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبين بدل طبيعة العمل أو بدل الاستدعاء وفى هذه الحالة يستحق ايهما اكبر.

 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من 1979/7/1 ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في : 4 شعبان سنة 1399هـ

الموافق : 28 يونيو سنة 1979م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية