– بعد الاطلاع على المواد 12، 14، 19 ، 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
– وعلى المادتين 7 ، 93 من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.
وعلى قرار وزير المالية رقم 20 لسنة 1974 بتقرير بدل تمثيل لبعض الوظائف.
– وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
– قرر –
مادة 1
يمنح الموظفون الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف القيادية بدل تمثيل بواقع 30٪ من أول مربوط درجاتهم ، كما يمنح شاغلو الدرجات (أ) و (ب) والاولى من مجموعة الوظائف العامة بدل تمثيل بواقع %15 من أول مربوط درجاتهم.
مادة 2
يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملا او مخفضا تبعا له .
مادة 3
لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبين بدل طبيعة العمل أو بدل الاستدعاء وفى هذه الحالة يستحق ايهما اكبر.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من 1979/7/1 ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : 4 شعبان سنة 1399هـ
الموافق : 28 يونيو سنة 1979م