مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 7 لسنة 2013 بشان وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنيا بديوان الخدمة المدنية

 

مجلس الخدمة المدنية :

بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2006 بشأن منح مراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية مكافأة مالية شهرية .

– وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية المتخذين في اجتماعيه رقمي (2011/1)، (2012/8) المنعقدين بتاريخي 2011/3/27(2012/3/12( على التوالي) بمنح مزايا مالية لمراقبي شنون التوظف بديوان الخدمة المدنية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 بشأن منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2013/7) المنعقد بتاريخ 2013/4/18.

– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

مادة (1) 

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال رقابة شئون التوظف حملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق أو القانون – مكافأة تشجيعية بواقع 1150 ديناراً شهرياً ، وميزة خاصة بواقع 300 ديناراً شهرياً.

 

مادة (2) 

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.

 

مادة (3)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (2) مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (4) 

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للمستويات الوظيفية الخمسة العليا بوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافاة مالية بواقع 500 ديناراً شهرياً.

 

مادة (5)

لا يكون شغل وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات الجامعية تخصص الحقوق أو القانون. ويستثنى من شرط المؤهل التخصصي مراقبي شئون التوظف الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القرار.

 

مادة (6) 

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف رقابة شلون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار والشاغلين لوظائف إشرافية معتمدة بالهيكل التنظيمي بقطاع مراقبي شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية بمستوى “مدير إدارة – مراقب – ميزة خاصة بواقع 150 ديناراً شهرياً.

 

مادة (7) 

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للمستويات الوظيفية الأربعة العليا بوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (۱) المرافق لهذا القرار – من غير المشمولين بالمادة رقم (6) – ميزة خاصة بواقع 100 ديناراً شهرياً.

 

مادة (8)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار – مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤدونها استثناءا من أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2006 بشأن مكافآت وبدلات للموظفين الكويتيين بوزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 والذي يشمل بالتطبيق الموظفين الكويتيين بديوان الخدمة المدنية – على ألا تتجاوز المكافأة الحد الأقصى (السنوي) المحدد لكل وظيفة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (9) 

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة والمكافاة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

 

مادة (10) 

يوقف صرف المزايا المالية الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً أو في حالة عمل القيادي في غير مجال رقابة شئون التوظف.

 

مادة (11) 

لا يجوز الجمع بين الميزة الخاصة المقررة للموظفين الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة الشاغلين لبعض المستويات الوظيفية بوظائف رقابة شلون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً وبين بدل الإشراف المقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 لشاغلي الوظائف الإشرافية المعتمدة بالهيكل التنظيمي بديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (12)

لا يجوز الجمع بين الميزة الخاصة المقررة لشاغلي الوظائف الإشرافية – المعتمدة بالهيكل التنظيمي لقطاع مراقبي شئون التوظيف بديوان الخدمة المدنية – الواردة بالمادة (1) من هذا القرار من ناحية ، وبين الميزة الخاصة المقررة لبعض مستويات وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالمادة (7) من هذا القرار من ناحية أخرى.

 

مادة (13) 

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة والمكافأة المالية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو الشريحة في جهة معينة وكذلك المكافاة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

 

مادة (14) 

يتولى ديوان الخدمة المدنية تحديد ضوابط تسكين مراقبي شئون التوظف الموجودين الخدمة وقت العمل بهذا القرار – بالمستويات الوظيفية لوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

 

مادة (15) 

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنياً الى المستوى الأعلى – الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

 

مادة (16) 

يعمل بهذا القرار من 2013/4/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه وكذلك القرارين المتخذين في اجتماعيه رقمي (2011/1 ) ، (2012/8 ) المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

 

مصطفی جاسم الشمالي         

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة   

صدر في : 2 رجب 1434هـ

الموافق: 13 مايو 2013م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية