مجـلــس الإدارة
– بـعـد الاطــلاع عـلـى القانـون رقـم (37) لسنـة 2014، بإنـشـاء هيئـة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومـات وتعديلاتـه،
– وعـلـى المــرســـوم رقــــم (144) لــســنـــة 2022، بتـشــكـيـــل مـجــلــس إدارة الــهـيـئـــة الـعــامــة للاتصـالات وتـقـنـيــة المـعـلـومـــات ،
– وعـلى قــرار مـجـلــس الــوزراء الـمـوقــر رقــم (993) لـسـنــة 2015، بإصــدار الـلائـحــة الـتـنـفـيـذيــة لـلـقـانــون رقــم (37) لـسـنـة 2014، بإنـشــاء هيئـة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومـات،
– وعـلــى قـــرار مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة رقـــم (1/2020) الـصــادر بـتـاريــخ 8/1/2020، بإصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات والاشتراطات لبناء وتشغيل محطات راديوية عامة ،
– وعـلــى قـــرار رئيس مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة رقـــم (68/2022) الـصــادر بـتـاريــخ 19/4/2022 ،
– وعـلــى قـــرار مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة في اجتماعه رقـــم 2/2023 المنعقد بـتـاريــخ 14/3/2023،
– وعـلــى قـــرار رئيس مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة رقـــم (245/2023) الـصــادر بـتـاريــخ 5/4/2023 ،
– وبــنــــاء عــلــــى مــــا تــقــتــضــيــــه مــصــلــحــــة الــعــمــــل.
قــــــــرر
مــادة ( 1 )
تمديد مدة توفيق الأوضاع للـشـركـات الـتـي تـمـلـك أبراج اتـصـالات مـتـنقـلـة قـائـمـة داخـل نـطـاق الـجـمـعـيـات الـتـعـاونـيـــةوالمواقع التابعة لها 6 أشهر إضافية من تاريخ نفاذ القرار مع العمل بأحكام القرار رقم (245/2023) الصادر بتاريخ 5 أبريل 2023.
مــادة ( 2 )
عـلـــى الجهات المخـتصة تـنـفـيــذ هــــذا الـــقـــرار كـــل فـيـمــا يـخــصــه وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاتصـالات وتقنيــة المعلومـات
عـمـــر ســعــود الــعـــمــر
صدر في: 10 رجب 1445ه
الموافق: 22 يناير 2024م