صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة الصحة قرار رقم 18 لسنة 2024 بشان المستندات المطلوبة لطلب ترخيص الجهات التي تتعامل مع مصادر الاشعة المؤينة او غير المؤينة

 

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري بإنشاء وزارة الصحة.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 131/1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

– وعلى القرار الوزاري رقم 438/1978 بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص تداول واستخدام واستيراد وتصدير وتصنيع وحيازة ونقل أجهزة الأشعة والمواد المشعة والتخلص منها والأماكن التي تحفظ أو تستخدم فيها وتراخيص العمل بالأشعة المؤينة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (598) لسنة (2003) بإعادة تنظيم إدارة الوقاية من الإشعاع وتحديد اختصاصاتها .

– وعلى القرار الوزاري رقم (552) لسنة(2003) باعتماد لائحة تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والإجراءات والاحتياطات الآمنة للوقاية من مخاطرها .

– وعلى القرار الوزاري رقم (553) لسنة (2003)باعتماد لائحة القواعد والشروط والاجراءات الوقائية الواجب اتباعها للتخلص من النفايات المشعة وتخزينها .

– وعلى القرار الوزاري رقم (225) لسنة (2005) بشأن لائحة النقل الآمن للمواد المشعة .

– وعلى القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر الغير مؤينة.

– وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 1504-573-2023 المؤرخ 30/10/2023 المتضمن توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2023

– وعلى مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة

 

– قرر –

مادة أولى

يُشترط لمنح الترخيص الصادر من لجنة الوقاية من الإشعاع للجهات التجارية والطبية والصناعية والبحثية التي تتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة في القطاعين الحكومي والأهلي التقدم بطلب الترخيص إلى الجهة المختصة مرفقا به المستندات التالية :

القطاع الحكومي :

– صورة من العقد المبرم مع الجهة الطالبة.

– تحديد مسئول الوقاية من الإشعاع لكل جهة.

– التعهدات اللازمة من الجهة الطالبة بإعادة تصدير المواد المشعة إلى الخارج عند عدم الحاجة.

– المواصفات الفنية للمصدر وطريقة الاستخدام واحتياطات الوقاية المتوفرة.

– مخطط هندسي من أصل وصورة للمكان المطلوب تركيب وتشغيل المصدر موضحاً فيه: الأبعاد، ووضع المصدر داخل المكان، نوعية الحوائط وسمكها والأماكن المشغولة حول المكان في جميع الإتجاهات الثلاثة وطبيعة استخداماتها.

– برنامج الوقاية الإشعاعية الخاصة بالجهة التي تتعامل مع المصدر طبقاً لنوع الممارسة.

– مستندات أخرى ضرورية تطلبها الجهة المختصة لضمان الحماية وأمن مصادر الأشعة المؤينة أوغير المؤينة.

– القطاع الأهلي يضاف إلى المستندات المطلوبة من القطاع الحكومي المستندات التالية :

– صورة ترخيص الاستيراد من وزارة التجارة والصناعة فى حالة طلب ترخيص استيراد للشركات أو صورة البطاقة المدنية في حالة الاستيراد بواسطة أفراد.

– موافقة من الجهة المعنية موضحاً فيها مجالات العمل وموقع كل منها في حالة طلب ترخيص المكان والاستخدام للقطاع الأهلي.

– اعتماد التوقيع من صاحب العلاقة.

– إيصال سداد رسم طلب الترخيص.

 

مادة ثانية

في حال عدم استيفاء الطلبات اللازمة لإصدار الترخيص خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب يعتبر الطلب ملغي ويجب التقدم بطلبات جديدة.

 

مادة ثالثة

يجب عند منح الترخيص للجهات توفر الاشتراطات المذكورة في القرارات الوزارية أرقام (552 و553 لسنة 2003) و (225 لسنة 2005) ويجب وقف التعامل مع مصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة عند عدم توافر تلك الشروط .

 

مادة رابعة

مدة صلاحية التراخيص المنصوص عليها في هذا القرار سنتين لمصادر الأشعة المؤينة أو غير المؤينة، على أن يقدم طلب التجديد لمدة مماثلة قبل انتهاء مدة الترخيص بفترة كافية .

 

مادة خامسة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى القرار الوزاري رقم 438 لسنة 1978 .

 

  وزير الصحة              

د / أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 10 رجب 1445ه

الموافق: 22 يناير 2024م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية