الهيئة العامة للرياضة القرار رقم 51 لسنة 2023 بشان لائحة ضوابط استضافة و منح الدعم لمقرات الهيئات الرياضية الدولية

 

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

– المرسوم رقم (116) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة و تعديلاته،

– قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

– اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2023 بشأن موضوع القرار ،

– موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (20) المنعقد بتاريخ 08/11/2023 على ضوابط استضافة و منح الدعم لمقرات الهيئات الرياضية الدولية ،

– و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

قـــــــــــــــــرر

المادة أولى

يعمل بأحكام لائحة ضوابط إستضافة و منح الدعم لمقرات الهيئات الرياضية الدولية المرافقة لهذا القرار .

 

المادة الثانية

يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار ، و على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 1 ابريل 2024.

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة       

وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشـباب

محمد عثمان محمد العيبان                 

صدر في:3 رجب 1445 ه

الموافق : 15 يناير 2024 م

 

مــــادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني الواردة قرين كل منها : –

  • المجلـــس: مجلس إدارة الهيئة.
  • الهيئة : الهيئة العامة للرياضة .
  • المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للرياضة .
  • الهيئة الرياضية الوطنية : الاتحادات الرياضية الوطنية و الأندية المتخصصة المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية أو البارالمبية الدولية و الاتحادات الرياضية الدولية .
  • الهيئات الرياضية الدولية : اللجنة الأولمبية أو البارالمبية الدولية و الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية وغرب آسيا و الخليجية.
  • الاستضافة : استضافة مقر أحد الهيئات الرياضية الدولية بدولة الكويت.
  • الدعم : المبلغ المالي الذي تقدمه الهيئة للمساهمة في تكاليف استضافة الهيئة الرياضية الدولية .

 

مــــادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على استضافة مقرات الهيئات الرياضية الدولية بدولة الكويت .

 

مــــادة (3)

يجب على الهيئات الرياضية الوطنية أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تقديم طلب للجمعية العمومية للهيئة الرياضية الدولية لإستضافة مقرها بدولة الكويت بستة أشهر على الأقل سواء ترتب على الاستضافة أعباء مالية على الميزانية العامة من عدمه ، مرفقاً به على الأخص الاتي:

1.محضر مجلس إدارة الهيئة الرياضية الوطنية بالموافقة على تقديم طلب استضافة المقر .

2.دراسة توضح المبررات الموضوعية و الفائدة من استضافة المقر و على الأخص الجانب الرياضي خلال مدة الاستضافة.

3.محضر اجتماع الجمعية العمومية للهيئة الرياضية الوطنية بالموافقة على الاستضافة .

4.ما يفيد أن طلب الاستضافة مدرج بخطة الهيئة الرياضية .

5.توافر مقر للمنظمة الدولية بدولة الكويت و أن يكون هذا المقر مناسباً لهذا الغرض .

 

مــــادة (4)

يعرض طلب الاستضافة على المجلس مرفقاً به التالي :

1.طلب الهيئة الرياضية الوطنية مستوفياً المستندات المنصوص عليها بالمادة (3).

2.دراسة تفصيلية من الهيئة عن الأعباء المالية المترتبة على الاستضافة

3.توافر الاعتماد المالي من عدمه.

 

مــــادة (5)

في حال موافقة المجلس على استضافة مقر أحد الهيئات الرياضية الدولية تخطر وزارة المالية ( شئون الميزانية العامة ) مرفقاً به دراسة تفصيلية عن الأعباء المالية المترتبة على الاستضافة لعرضه على مجلس الوزراء مرفقاً به إجراء الدراسة اللازمة و إبداء رأيها في طلب الاستضافة .

 

مــــادة (6)

تخطر الهيئة الرياضية الوطنية بقرار مجلس الوزراء ، و تدرج المخصصات المالية لدعم المقر بميزانية الهيئة ، على أن يتم تزويد الهيئة بقرار الجمعية العمومية للمنظمة الرياضية الدولية قبل نهاية أغسطس من كل عام ، حتى يتسنى للهيئة إدراج قيمة الدعم بميزانية الهيئة و ألا يتم ترحيلها إلى السنة المالية التالية .

 

مــــادة (7)

تقدم الهيئة دعماً مالياً لإستضافة مقر الهيئات الرياضية الدولية وفق الجدول المرفق بهذا القرار في ضوء الاعتماد المالي بالبند المختص ، دون ترتيب أية مسئولية على الهيئة خلاف قيمة الدعم.

 

مــــادة (8)

يشترط لصرف الدعم المقرر بهذا القرار :

1.محضر مجلس إدارة الهيئة الرياضية الدولية متضمناً طلب صرف الدعم .

2.بيان بالمصروفات و الإيرادات السنوية .

3.شهادة الحساب البنكي برقم الآيبان باسم الهيئة الرياضية الدولية.

4.كشف بالموظفين العاملين بالمقر و موافقة مجلس الإدارة على تعيينهم ، على أن تكون إقامتهم على المقر حال كونهم غير كويتيين .

5.تزويد الهيئة بكشف التحويلات البنكية للعاملين شهرياً.

6.بيان بالإيرادات و المصروفات كل شهر معتمد من مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كل شهر.

7.تقديم الرقم الآلي للمقر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية

8.الميزانية التقديرية لإيراداتها و مصروفاتها عن السنة المالية التالية .

 

مــــادة (9)

تلتزم الهيئة الرياضية الدولية بصرف الدعم المقدم لها في الغرض المخصص لها ، على أن تحمل كل سنة مالية بمصروفاتها و إيراداتها و لا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية سابقة لسنة مالية لاحقة.

 

مــــادة (10)

تلتزم المنظمات الرياضية الدولية التي مقرها دولة الكويت بإتباع القواعد المحاسبية ، و تودع أموالها في حساب واحد أو أكثر بأسمها في أحد المصارف المعتمدة بدولة الكويت ، و تخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ عليه

 و يتم الصرف منه بموجب شيكاً أو تحويلات بنكية موقعة وفقاً لنظمها الأساسية .

 

جدول رقم (1)

م

المقر الرياضي

مبلغ الدعم د.ك

  1.  

مقر إقليمي ( غرب آسيا ) – خليجي

10,000

  1.  

مقر عربي

15,000

  1.  

مقر قاري

25,000

  1.  

مقر دولي

35,000

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية