وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 8 لسنة 2024 بشان حظر تصدير المواشي وذبح اناث المواشي الحية

 

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

– على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الاشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ،

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجاري ،

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،

– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

– وعلى القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2023 ،

– وعلى المذكرة المقدمة من مدير إدارة العلاقات الدولية، إلى الوكيل المساعد لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، المؤرخة 27/12/2023 ،

– وعلى محضر الاجتماع التنسيقي مع ممثلي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتاريخ 4/1/2024 ،

– وعلى كتاب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتاريخ 7/3/ 2019،

– وعلى ما عرضه على وكيل الوزارة ،

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

قــــــرر

مــادة أولى

يحظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية، ويستثنى من هذا الحظر تحقق وزارة التجارة والصناعة من توافر المواشي الحية في السوق المحلي وملاءمة أسعارها.

 

مــادة ثانية

يحظر ذبح إناث المواشي الحية ، ويشترط الحصول على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستثناء من هذه المادة تفيد بتحقق الشروط التالية:

1-الإناث المصابة بعقم أو غير صالحة للتربية.

2-الإناث الغير منتجة.

3-الإناث المصابة بالكسور أو أورام.

4-الإناث المسنة التي يبلغ عمرها (5 سنوات) في الضأن والماعز، و(8 سنوات) في الأبقار، و(15 سنة) في الإبل.

 

مادة ثالثة

يسمح للأفراد والشركات بتصدير الأغنام الحية (الصنف) بحد أقصى عدد (5 رؤوس) في السنة.

 

مادة رابعة

يستثنى من هذا القرار المواشي الحية المشاركة في المهرجانات أو المسابقات خارج الدولة والصادر لها شهادة منشأ، على أن يرفق المصدِّر شهادة نفوق من الدولة المشارك فيها في حال إعادتها ناقصة.

 

مــادة خامسة

إلغاء جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.

 

مــادة سادسة

على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة        

ووزيـر الدولة لشـئون الـشباب  

محمد عثمان العيبان        

صدر في : 3 رجب 1445 ه

الموافق   : 15 يناير 2024 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية